المعجم الوسيط لمجموعة من المؤلفين
موسوعة السلطان قابوس لأسماء العرب
موسوعة السلطان قابوس لأسماء العرب
دستور العلماء للأحمد نكري
|
الْحَالَات: هِيَ الكيفيات النفسانية الْغَيْر الراسخة كالكتابة فِي الِابْتِدَاء.
|
معجم الصواب اللغوي لأحمد مختار عمر
|
وُقُوع الماضي حالاً دون «قد»
مثال: ما سافَرَ أبي إلاَّ واطمأنَّ على صحتنا جميعاالرأي: ضعيفة عند بعضهمالسبب: لوقوع الفعل الماضي حالاً دون «قد». الصواب والرتبة: -ما سافَرَ أبي إلاَّ اطمأنَّ على صحتنا جميعا [فصيحة]-ما سافَرَ أبي إلاَّ قد اطمأنَّ على صحتنا جميعا [فصيحة]-ما سافَرَ أبي إلاَّ واطمأنَّ على صحتنا جميعا [فصيحة]-ما سافَرَ أبي إلاَّ وقد اطمأنَّ على صحتنا جميعا [فصيحة] التعليق: ذكر النحاة أن الفعل الماضي الواقع حالاً يشترط معه دخول «قد» ظاهرة، نحو قوله تعالى: {{وَمَا لَكُمْ أَلاَّ تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ}} الأنعام/119، ومقدرة، نحو قوله تعالى: {{أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ}} النساء/90، وفي الآية الأخيرة دليل على عدم وجوب الربط بالواو، وعدم وجوب إظهار «قد». |
المخصص
|
غير وَاحِد: جلس يجلِس جُلوساً.
وَقَالَ أَبُو عَليّ: وَقد رَأَيْت جَلْساً فِي الشِعر لَا أَدْرِي ألُغة أم ضَرُورَة لأَنهم مِمَّا يعيدون جَمِيع المصادر الثلاثية فِي الشّعْر إِلَى فَعْلٍ إِذا اضطُروا. وَقَالَ: أجلسْتُه وجلّستُه والمجلِس مِمَّا لم يعدَّ إِلَيْهِ الْفِعْل بِغَيْر حرف جر لم يَقُولُوا هُوَ مجْلِس زيد والجِلسة - الْهَيْئَة الَّتِي يُجلَس عَلَيْهَا بِالْكَسْرِ وَقد جالَسْتُه مُجالَسة وجِلاساً والجِلسُ والجَليس - المُجالِس وهم الجُلَساء والجُلاّس. ابْن جني: وَقد يكون الجليس للْوَاحِد والاثنين والجميع والمذكر والمؤنث بِلَفْظ وَاحِد. صَاحب الْعين: القُعود - الْجُلُوس قعَد يقعُد قعْداً وقُعوداً وأقعَدْتُه وتقَعّدَني عَنْك شُغْل. وَقَالَ: القُعود كالجُلوس إِلَّا أَنه لَا يُقال مَعَ الْقيام إِلَّا قعد والقِعدة - ضرب من القُعود وَقد أقعَدْتُه وقعدْت بِهِ والقِعدة أَيْضا - مِقْدَار مَا يَأْخُذهُ القُعود يُوصف بِهِ حكى سِيبَوَيْهٍ مررتُ بِمَاء قِعدة رجل والقُعاد - دَاء يُصيب الإنسانَ فيُقعِده والقَعَد - الَّذين لَا يغزون وَلَا ديوانَ لَهُم اسْم الْجمع. عَليّ: وَلذَلِك إِذا نُسب إِلَيْهِ قيل قَعَديّ وقاعدْت الرجلَ - قعَدْت مَعَه وقَعيدُك - الَّذِي يُقاعدُك وَمِنْه قيل لامْرَأَة الرجل قَعيدَته وقَعيدةُ بيتِه. ابْن جني: وَقد يكون القَعيدُ للْوَاحِد والاثنين وَالْجمع والمؤنث والمذكر بِلَفْظ وَاحِد. وَقَالَ ابْن السّكيت: قَالَ الْأَصْمَعِي دخل رجل من الْعَرَب على ملِك من مُلوك حِميَر فَقَالَ لَهُ الْملك ثِبْ وثِبْ - اقعُدْ بالحِميريّة فوثَب الرجل فتكسّر فَقَالَ الحِميَري لَيْسَ عندنَا عرَبِيت مَنْ دخل ظَفارِ حمّر، حمّر - تكلم بِكَلَام حِمير. ابْن دُرَيْد: الوِثاب - السّرير ويسمّى الملِك الَّذِي يلزَم السّرير وَلَا يَغْزُو - موثَبان. ابْن السّكيت: حذَوتُه - قعدْتُ بحذائه. أَبُو زيد: وحَفْنا إِلَى فلَان وَحْفاً - جلسْنا إِلَيْهِ. قَالَ أَبُو عَليّ: قَالَ ثَعْلَب ضفَنْت إِلَى الْقَوْم أضْفِنُ ضَفْناً - جلستُ وَأما أَبُو عبيد فَقَالَ إِذا جِئْت إِلَيْهِم حَتَّى تجلِس مَعَهم. وَقَالَ: قعد القِرفِصَى مكسور مَقْصُور والقُرفُصاء مضموم مَمْدُود وَهُوَ - أَن يجلس على أليَتيْه ويُلصِق فَخذيهِ ببطنه ويحتَبي بيدَيه. ابْن دُرَيْد: القُرفُصاء والقُرفُصى. أَبُو عبيد: جلسَ القَعْفَزى وَقد اقَْنْفَز وَهُوَ - أَن يجلس مُستوفِزاً. أَبُو عُبَيْدَة: المُقلَوْلي - المستوفِز وَقد تقدم أَنه المنكمش والمُشرِف. ابْن دُرَيْد: الجَعجَعة - القُعود على غير طمأنينة. صَاحب الْعين: قزّ الإنسانُ يقِزّ قزّاً - قعد كالمُستوفِز ثمَّ انقبض وَقد تقدم أَنه الوثْب والحلْب - الجُلوس على رُكبة للْأَكْل يُقَال احْلُبْ فكُل. ابْن دُرَيْد: قعَد الهَبَنْفَعة - إِذا قعد مُسترخياً مُلصِقاً أوصالَه بِالْأَرْضِ. أَبُو عبيد: الهَبَنْقَع - الَّذِي يجلس على أَطْرَاف أَصَابِعه يسْأَل النَّاس وَقيل هِيَ جِلسة المَزهُوّ وَقد اهْبَنْقَع والهَبَنْقَع - المَزهوّ الأحمق وَقيل الهَبَنْقَعة - قعُود الاستلقاء إِلَى خَلْف وَقيل هِيَ أَن يتربّع ويمُدّ رِجلَه اليُمنى فِي تربُّعه وَقيل هِيَ أَن يقعُد وَلَا يبرَح وَقد قدمت أَن الهبَنْقَع الَّذِي لَا يَسْتَقِيم على أَمر وَلَا يوثَق بِهِ فِي قَول وَلَا فِي غَيره. أَبُو عبيد: فرْشَط الرجل - ألصقَ أليتَيه بِالْأَرْضِ وتوسّد سَاقيه. ابْن دُرَيْد: وَكَذَلِكَ فرشَح وَمِنْه الفِرشاح. وَقَالَ: ثبَج الرجل - إِذا أقْعى على أَطْرَاف قدَمَيْه كَأَنَّهُ يستنْجي وِتْراً والجاذي - المُقعي مُنتصِب الْقَدَمَيْنِ وَقد جَذا جُذُوّاً وكل ثَابت على شَيْء فقد جذا عَلَيْهِ وَرُبمَا جُعِل الجاذي والجاثي سَوَاء. أَبُو عبيد: جذوْتُ وجثوت والجُذو - أَن تقوم على أَطْرَاف أصابعك وَأنْشد: إِذا شئتُ غنّتْني دَهاقين قَرْيَة وصنّاجة تجذو على كل منسِم وَأَبُو عبيد يَجعله إبدالاً وَأَبُو عَليّ يزعمهما لُغتين. صَاحب الْعين: جَثا جُثوّاً - جلس على رُكْبَتَيْهِ للخصومة وَنَحْوهَا وَقوم جُثي. ابْن دُرَيْد: تجاثَوا فِي الْخُصُومَة مُجاثاة وجِثاء. عَليّ: هما من المصادر الْآتِيَة على غير أفعالها. وَقَالَ: أكمخ الرجل - جلس جُلوس المتعظّم فِي نَفسه حَكَاهُ عَن أبي الدُقَيْش. قَالَ: وَلبس كسَاء لَهُ ثمَّ جلس جُلُوس الْعَرُوس فِي المنصّة فَقَالَ هَكَذَا يُكمِخون من البأوِ وَالْعَظَمَة وَأنْشد: إِذا ازدهاهُم يومُ عِزّ أكمَخوا بأواً ومدّتْهُم جبال شُمّخُ ثَعْلَب: باعَلْت الرجلَ - جالسته. وَقَالَ: أقعى الرجل - جلس مُتسانِداً إِلَى ظَهره. أَبُو عبيد: قعد على مَوضِع ذِي عُدَواء - أَي على غير مطمئن وَلَا مُسْتَقِيم وَكَذَلِكَ جئتُ على مركب ذِي عُدَواء. |
المخصص
|
ابْن السّكيت: أتيت الرجلَ وأتوته وَأنْشد: كنتُ إِذا أتوْتُه من غيْب يشَمّ عِطْفي ويمَسّ ثوبي كَأَنَّمَا أربْته برَيْب قَالَ سِيبَوَيْهٍ: إتْيانَة وَاحِدَة.
ابْن جني: أَتَيْته أتْياً وإتياناً ومأتىً ومأتاة. سِيبَوَيْهٍ: جِئْته أجيئه جَيئاً ومجيئاً وَفِي التَّعَدِّي جِئْته وأجأته. وَقَالَ: أَنا أجوؤك على المضارعة كَمَا قَالُوا أنبُؤك فِي أنبئك وَهُوَ منحدر من الْجَبَل. قَالَ: أَنبأَنَا بذلك يُونُس. أَبُو عبيد: الْإِلْمَام - أَن تَأتي الرجل فِي الْحِين. ابْن دُرَيْد: ألمّ بِهِ ولمّ وَأنكر بَعضهم لمّ وَحكى ابْن جني التَمّ. أَبُو عبيد: الفَرط - أَن تَأتيه فِي الْأَيَّام وَلَا يكون أقل من ثَلَاثَة وأثكره خمسَ عشرَة. صَاحب الْعين: الفرْط - الْحِين بعد الْحِين يُقَال إِنَّمَا آتيه الفَرْط وَفِي الفرط. أَبُو عبيد: مَا آتيه إِلَّا فِي فرط أشهر - أَي بعْدهَا. أَبُو عُبَيْدَة: تفارَطَتْه الهُموم - أَتَتْهُ فِي الفرْط وَقيل تسابقَتْ إِلَيْهِ. أَبُو عبيد: الغِبّ - يكون فِي الْيَوْمَيْنِ وَأكْثر وَقد أغَبّنا فلَان - أَتَانَا غِباً ... . غابّاً وغَبّ عندنَا - بَات. وَقَالَ: عرَوْته عَرْواً - ألممْت بِهِ واعتريته كَذَلِك وَمِنْه عراني الْأَمر - غشيني وأصابني واعتراه همّ - نزل بِهِ وَهَذَا اللَّفْظ عَام فِي كل شَيْء حَتَّى قَالُوا الذّلَف يعتري المَلاحة وَقَالُوا مَا من مُؤمن إِلَّا لَهُ ذَنْب يَعْتَرِيه. أَبُو عبيد: أَتَيْته على حَبالة ذَاك - أَي حِينه وإبّانه وَقد تقدم أَن الحَبالّة الانطلاق. ابْن السّكيت: زُرْته زَوراً وزيارة وزُوارة وازدرْته - أَتَيْته وَرجل زَوْر وَقوم زَور يكون للْوَاحِد والجميع والمذكر والمؤنث بِلَفْظ وَاحِد لِأَنَّهُ مصدر وَرجل زائر وَالْجمع زُوّار. قَالَ سِيبَوَيْهٍ: وَأكْثر هَذَا الْجمع فِي فَاعل وَقد تزاوروا والتّزوير - إكرام المَزور الزائر. ابْن دُرَيْد: جئتُك زَفّة أَو زفّتين - أَي مرّة أَو مرَّتَيْنِ. وَقَالَ: ستَل الْقَوْم سَتْلاً وانسَتَلوا - جَاءَ بعضُهم على إِثْر بعض وَجَاء الرجل سِرَعاً أَي سَرِيعا. وَقَالَ: أغْتَمتُ الزِّيَارَة - أكثرتها وَقَالُوا كَانَ العجّاج يُغتِم الشِعر - أَي يكثره. وَقَالَ: جِئْت على إفّان ذَلِك وهِفّانه - أَي على أَثَره وعَلى حِفافه وحففَه وحَفّه كَذَلِك وَمِنْه هُوَ على حفَف أَمر - أَي نَاحيَة مِنْهُ وشرَف. قَالَ سِيبَوَيْهٍ: جَاءَ على تئفّة ذَاك وَهِي عِنْده فعِلّة. قَالَ أَبُو عَليّ: ذكر سِيبَوَيْهٍ تئفّة قَالَ وَهَذِه حِكَايَة لَفظه وَيكون على فَعِلّة وَهُوَ قَلِيل قَالُوا تئفّة وَهُوَ اسْم. قَالَ أَبُو بكر: قَالَ أَبُو عمر وَزعم سِيبَوَيْهٍ أَنهم يَقُولُونَ تئفّة وَلم أرَه مَعْرُوفا وَإِن صحت فَهِيَ فعلّة. قَالَ أَبُو بكر: هَذَا الْحَرْف فِي بعض النّسخ قد ذكر فِي بَاب زِيَادَة التَّاء وَجعل عَليّ مِثَال تفْعِلة. قَالَ: وَالَّذِي أَخَذته عَن أبي الْعَبَّاس تئفّة فعِلّة وَأَقُول أَنا إِن الصَّحِيح فِي زِنة هَذِه الْكَلِمَة أَن تكون تفعِلة وَلَا تكون فعِلّة. قَالَ أَبُو عَليّ: وَالصَّحِيح فِيهِ عَن سِيبَوَيْهٍ إِن شَاءَ الله هُوَ مَا يَقُول أَبُو بكر من أَنه فِي بعض النّسخ فِي بَاب زِيَادَة التَّاء وَالدَّلِيل على زيادتها اشتقاقهم من الْكَلِمَة مَا يسْقط مِنْهُ التَّاء وَهَذِه دلَالَة لَا مَدفَع فِيهَا وَلَا معتَرَض عَلَيْهَا روينَا عَن أَحْمد بن يحيى عَن ابْن الْأَعرَابِي يُقَال أَتَانِي فِي إفّان ذَاك وأفّان ذَاك وإفِّ ذَاك وتئفّة ذَاك وتفِئة ذَاك فَقَوْلهم إف يدل على أَن التَّاء فِي تئفّة زَائِدَة وكما دلّت على زِيَادَة التَّاء كَذَلِك تدل على زِيَادَة النُّون فِي إفان وَأَنَّك إِذا سميت بِهِ شَيْئا لم يجُزْ صرْفُه معرفَة كَمَا لَا يجوز صَرْف سِرحان معرفَة لِأَن الْهمزَة فِي إفّان فَاء كَمَا أَنَّهَا إفّ كَذَلِك وَأكْثر ظَنِّي أَن الْأَصْمَعِي قد ذكر هَذِه الْكَلِمَة أَيْضا فِي الْكتاب المترجم بالألفاظ وَأما قَوْلهم إبّان فالهمزة فِيهِ أَيْضا فَاء وَكَانَ أَبُو بكر يَقُول هُوَ مَأْخُوذ من أبّ لكذا - إِذا تهيّأ لَهُ وعزَم عَلَيْهِ كَأَنَّهُ يَقُول أَتَانِي فِي تهيّؤ ذَلِك. أَبُو زيد: ضفَنْت إِلَى الْقَوْم أضفِن ضَفْناً - إِذا أتيتَ إِلَيْهِم فجلسْت مَعَهم. ابْن دُرَيْد: دغَرْت على الْقَوْم - دخلْت. وَقَالَ: دمَر على الْقَوْم يدمُر دمْراً ودُموراً وَفِي الحَدِيث) من نظر فِي دَار قوم بِغَيْر إذنِهم فقد دمَر (. أَبُو عبيد: هجمْت على الْقَوْم - دخلت وهجمْت غَيْرِي عَلَيْهِم وَكَذَلِكَ دهَمْته أدهَمفهم. وَقَالَ: جَاءَ على عُقب رَمَضَان وعُقْبانه وعقِبه ? ? إِذا جَاءَ وَقد مضى الشَّهْر كُله وَجَاء على عُقْب رَمَضَان وَفِي عُقْبه - إِذا جَاءَ وَقد بقيت أَيَّام من آخِره. ابْن السّكيت: جَاءَ فلَان معقّباً - أَي فِي آخر النَّهَار. صَاحب الْعين: طرقْت الْقَوْم أطرُقُهم طرْقاً وطُروقاً - جئتهم لَيْلًا. أَبُو عبيد: فلَان يأتينا فِي النَّهَار طرْقَتين - أَي مرّتين. سِيبَوَيْهٍ: بيّتناه - أتيناه بَياتاً. أَبُو زيد: جَاءَ الرّجلَانِ حِذْيَتَين - جَاءَا جَمِيعًا كل وَاحِد مِنْهُمَا إِلَى جنْب صَاحبه. الكلابيون: مَا آتِيك إِلَّا الخَيْطة بعد الخيْطة - أَي المرّة بعد المرّة. أَبُو عبيد: أغار إِلَى بني فلَان - أَتَاهُم لينصُرهم أَو ينصُروه. أَبُو زيد: جاءأُخْريّاً وأخيراً وآخرياً وأخَرة. اللحياني: جَاءَنَا بأُخَرة وأخَرَة ورده الْأَصْمَعِي. أَبُو زيد: جَاءَ دَبَريّاً كَذَلِك. أَبُو عبيد: لَا يصلّي الصَّلَاة إِلَّا دَبَريّاً والمحدّثون يَقُولُونَ دُبُريّاً. وَقَالَ: جَاءَ توّاً - إِذا جَاءَ قَاصِدا لَا يعرّجه شَيْء فَإِن أَقَامَ بِبَعْض الطَّرِيق فَلَيْسَ بتوّ. ابْن دُرَيْد: جَاءَ تواً - أَي فَردا. ابْن السّكيت: عَاده عَوْداً. ابْن جني: عَيادة وعِياداً وَأنْشد: د: أغار إِلَى بني فلَان - أَتَاهُم لينصُرهم أَو ينصُروه. أَبُو زيد: جاءأُخْريّاً وأخيراً وآخرياً وأخَرة. اللحياني: جَاءَنَا بأُخَرة وأخَرَة ورده الْأَصْمَعِي. أَبُو زيد: جَاءَ دَبَريّاً كَذَلِك. أَبُو عبيد: لَا يصلّي الصَّلَاة إِلَّا دَبَريّاً والمحدّثون يَقُولُونَ دُبُريّاً. وَقَالَ: جَاءَ توّاً - إِذا جَاءَ قَاصِدا لَا يعرّجه شَيْء فَإِن أَقَامَ بِبَعْض الطَّرِيق فَلَيْسَ بتوّ. ابْن دُرَيْد: جَاءَ تواً - أَي فَردا. ابْن السّكيت: عَاده عَوْداً. ابْن جني: عَيادة وعِياداً وَأنْشد: أَلا لَيْت شِعري هَل تنظّرَ خالدٌ عِيادي على الهِجرانِ أم هُوَ يائس قَالَ: وَقد يجوز أَن يكون أَرَادَ عِيادتي فَحذف الْهَاء كَمَا قَالُوا شعرْت بِهِ شِعرة ثمَّ قَالُوا لَيْت شِعري. ابْن السّكيت: والعَوْد - العُوّاد. أَبُو زيد: ندوْت القومَ - إِذا أتيت ناديَهُم - أَي مجلسهم. سِيبَوَيْهٍ: غشيتُهُ غِشياناً - أَتَيْته. صَاحب الْعين: وغاشية الرّجل - الَّذين يأتونه ويرجونه. وَقَالَ: وفَدْت عَلَيْهِ وَإِلَيْهِ وفْداً ووفوداً. سِيبَوَيْهٍ: وَهِي الوِفادة والإفادة على الْبَدَل. أَبُو عبيد: أوفدته عَلَيْهِ ... ... ... ... للْوَاحِد ومَثابة النَّاس - مجتمعهم بعد التفرّق. |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
* المستحاضة لها أربع حالات وهي:
1 - أن تكون مدة الحيض معروفة لها فتجلس تلك المدة، ثم تغتسل وتصلي. 2 - أن تكون مدة الحيض غير معلومة لها فتجلس ستة أو سبعة أيام، لأن ذلك غالب مدة الحيض، ثم تغتسل وتصلي. 3 - أن لا تكون لها عادة ولكنها تستطيع تمييز دم الحيض الأسود من غيره، فإذا انقطع دم الحيض المميز اغتسلت وصلت. 4 - أن لا تكون لها عادة، ولا تستطيع أن تميز الدم فتجلس ستة أو سبعة أيام ثم تغتسل وتصلي وتسمى المبتدأة. * إذا وضعت المرأة نطفة فهذا ليس بحيض ولا نفاس، وإن وضعت الجنين لأربعة أشهر فهذا نفاس، وإن وضعت علقة أو مضغة غير مخلقة فليس بنفاس ولو رأت الدم، وإن وضعت مضغة مخلقة بأن تم له ثلاثة أشهر تأكد أنه ولد، وأنه نفاس. * يجوز للمستحاضة أن تصلي، وتصوم، وتعتكف ونحو ذلك من العبادات. عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: ((لا، إن ذلك عرق، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيهما، ثم اغتسلي وصلي)). متفق عليه (¬1). * يجوز للرجل والمرأة قراءة القرآن ولو كان الرجل جنباً، أو المرأة حائضاً أو نفساء أو جنباً، والأفضل قراءته على طهارة. ¬_________ (¬1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (325)، واللفظ له، ومسلم برقم (333). |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
* للصلوات بالنسبة لمشروعية الأذان والإقامة أربع حالات:
- صلاة لها أذان وإقامة: وهي الصلوات الخمس، والجمعة. - صلاة لها إقامة ولا أذان لها: وهي الصلاة المجموعة إلى ما قبلها، والصلوات المقضية. - صلاة لها نداء بألفاظ مخصوصة: وهي صلاة الكسوف والخسوف. - صلاة لا أذان لها ولا إقامة: وذلك مثل صلاة النفل، وصلاة الجنازة، والعيدين، والاستسقاء ونحوها. |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
* سجود السهو له أربع حالات:
1 - إذا زاد المصلي فعلاً من جنس الصلاة سهواً كقيام، أو ركوع، أو سجود، كأن يركع مرتين، أو يقوم في محل القعود، أو يصلي الرباعية خمس ركعات مثلاً فيجب عليه سجود السهو للزيادة بعد السلام سواء ذكر ذلك قبل السلام أو بعده. 2 - إذا نقص المصلي ركناً من أركان الصلاة، فإن ذكره قبل أن يصل إلى محله من الركعة التي بعده وجب عليه الرجوع فيأتي به وبما بعده، وإن ذكره بعد أن وصل إلى محله فإنه لا يرجع وتبطل الركعة هذه، وإن ذكره بعد السلام أتى به وبما بعده فقط، ويسجد للسهو بعد السلام، وإن سلَّم عن نقص كمن صلى ثلاثاً من الرباعية ثم سلَّم ثم نُبِّه قام بدون تكبيرة بنية الصلاة، ثم أتى بالرابعة، ثم تشهد وسلِّم، ثم سجد للسهو. 3 - إذا نقص المصلي واجباً من واجبات الصلاة، مثل أن ينسى التشهد الأول، فحينئذ يسقط عنه التشهد، ويجب عليه سجود السهو قبل السلام. 4 - إذا شك المصلي في عدد الركعات هل صلى ثلاثاً، أم أربعاً، فيأخذ بالأقل ويتم ويسجد للسهو قبل السلام، فإن غلب على ظنه أحد الاحتمالين عمل به، وسجد بعد السلام. * إذا أتى بقول مشروع في غير موضعه كقراءة قرآن في ركوع، أو سجود، أو تشهد في قيام لم تبطل صلاته ولا يجب عليه سجود السهو بل يستحب. * إذا تخلف المأموم عن الإمام بركن أو أكثر لعذر فإنه يأتي به ويلحق إمامه. * يقال في سجود السهو ما يقال في سجود الصلاة من الذكر والدعاء. * إن سلم سهواً قبل تمام الصلاة وذكر قريباً أتمها وسلم، ثم سجد للسهو، وإن نسي سجود السهو ثم سلَّم وفعل ما ينافي الصلاة من كلام وغيره سجد للسهو ثم سلَّم. * إن لزمه سجودان قبل السلام وبعد السلام سجد قبل السلام. * المأموم يسجد تبعاً لإمامه، فإن كان المأموم مسبوقاً وسجد الإمام بعد السلام، فإن كان السهو فيما أدرك معه لزمه أن يسجد بعد السلام، وإن كان سهو الإمام قبل أن يدخل معه فلا يلزمه سجود السهو. |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
* للمأموم مع الإمام أربع حالات:
1 - المسابقة: وهي أن يسبق المأمومُ الإمامَ في التكبير، أو الركوع، أو السجود، أو السلام، أو غيرها، وهذا الفعل لا يجوز، ومن فعله فعليه أن يرجع ليأتي به بعد الإمام، فإن لم يفعل بطلت صلاته. 2 - الموافقة: وهي أن تتوافق حركة الإمام والمأموم في الانتقال من ركن إلى ركن كالتكبير، أو الركوع ونحوهما، وهذا خطأ ينقص الصلاة. 3 - المتابعة: وهي أن تحصل أفعال المأموم عقب أفعال الإمام، وهي الأمر المطلوب من المأموم، وبها يحصل الاقتداء الشرعي. 4 - المخالفة: وهي أن يتأخر المأموم عن إمامه حتى يدخل في ركن آخر، وهي لا تجوز؛ لما فيها من ترك الاقتداء. * من دخل المسجد وقد فاتته الصلاة مع الإمام الراتب فالواجب عليه وعلى من تخلف معه أن يصلوا جماعة، ولكن فضلها ليس كفضل الجماعة الأولى. * من أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الجماعة، ومن أدرك الركوع مع الإمام أدرك الركعة، فيكبر تكبيرة الإحرام قائماً ثم يكبر تكبيرة الركوع إن أمكنه، وإن لم يمكنه نواهما بتكبيرة واحدة. * من دخل فوجد الإمام قائماً، أو راكعاً، أو ساجداً، أو جالساً دخل معه، وله أجر ما أدرك، لكن الركعة لا تدرك إلا بإدراك الركوع، وتدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام ما لم يشرع في قراءة الفاتحة. * يسن للإمام التخفيف مع الإتمام، لأنه قد يكون في المأمومين الضعيف، والسقيم، والكبير، وذو الحاجة ونحوهم، وإذا صلى منفرداً أطال كيف شاء. * التخفيف المسنون في الصلاة هو الذي يصحبه إتمام الصلاة بأداء أركانها وواجباتها وسننها كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وواظب عليه، وأمر به، لا إلى شهوة المأمومين، ولا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. * السنة أن يقف المأمومون خلف الإمام، وإن كان واحداً فعن يمين الإمام، وإمامة النساء تقف وسط صفهن. * يصح أن يقف المأمومون عن يمين الإمام، أو عن جانبيه، ولا يصح قدامه ولا عن يساره فقط إلا لضرورة. |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
* تصنيع الذهب والفضة له ثلاث حالات:
1 - إن كان القصد من التصنيع التجارة ففيه زكاة عروض التجارة ربع العشر؛ لأنه صار سلعة تجارية فيقوم بنقد بلده ثم يزكى. 2 - وإن كان القصد من التصنيع اتخاذه تحفاً كالأواني من سكاكين وملاعق وأباريق ونحوها فهذا محرم، لكن تجب فيه الزكاة إذا بلغ نصاباً ربع العشر. 3 - وإن كان القصد من التصنيع الاستعمال المباح أو الإعارة ففيه ربع العشر إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول. * الأوراق المالية الحالية كالريال والدولار ونحوها حكمها حكم الذهب والفضة، فتقوّم على أساس القيمة، فإذا بلغت نصاب أحد النقدين وجبت فيها الزكاة، ومقدارها ربع العشر إذا حال عليها الحول. |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
* المدين له أربع حالات:
1 - أن لا يكون عنده شيء مطلقاً، فهذا يجب إنظاره وترك ملازمته. 2 - أن يكون ماله أكثر من دينه فهذا يجوز طلبه، ويلزم بالقضاء. 3 - أن يكون ماله بقدر دينه فيلزم بالوفاء. 4 - أن يكون ماله أقل من دينه فهذا مفلس يحجر عليه بطلب الغرماء أو بعضهم، ويقسم ماله بين الغرماء حسب النسب. * يجب على من اقترض مالاً أن يعزم على أدائه وإلا أتلفه الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله)). أخرجه البخاري (¬1). ¬_________ (¬1) أخرجه البخاري برقم (2387). |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
* حالات الوكالة:
الوكالة: تصح مؤقتة كأن يقول أنت وكيلي شهراً، وتصح معلقة بشرط كأن يقول: إذا تمت إجارة داري فبعها، وتصح منجزة كأن يقول أنت وكيلي الآن، ويصح قبولها على الفور والتراخي. * ليس للوكيل أن يوكل فيما وُكِّل فيه إلا إذا أذن له الموكِّل بذلك، فإن عجز فله التوكيل إلا في الأمور المالية، فلا بد من إذن الموكل. |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
* أخذ العوض في المسابقات له ثلاث حالات:
1 - يجوز بعوض وهو المسابقة في الإبل أو الخيل أو الرمي. 2 - لا يجوز بعوض ولا بغير عوض كالنرد والشطرنج والقمار ونحوها. 3 - يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض وهذا هو الأصل والأغلب كالمسابقة على الأقدام والسفن والمصارعة ونحوها، لكن يجوز أن يعطى الفائز تشجيعاً له جائزة أو عوضاً غير محدد ولا مسمى. |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
* إذا اجتمع عاصبان فأكثر فلهم حالات:
1 - الحالة الأولى: أن يتحدا في الجهة والدرجة والقوة كابنين، أو أخوين، أو عمين، ففي هذه الحالة يشتركان في المال بالسوية. 2 - الحالة الثانية: أن يتحدا في الجهة والدرجة ويختلفا في القوة كما لو اجتمع عم شقيق وعم لأب فيقدم بالقوة فيرث العم الشقيق دون العم لأب. 3 - الحالة الثالثة: أن يتحدا في الجهة ويختلفا في الدرجة كما لو اجتمع ابن، وابن ابن، فيقدم بقرب الدرجة فيكون المال للابن. 4 - الحالة الرابعة: أن يختلفا في الجهة فيقدم في الميراث الأقرب جهة وإن كان بعيداً في الدرجة على الأبعد جهة وإن كان قريباً في الدرجة، فابن الابن مقدم على الأب. |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
* أحوالهم: لهم خمس حالات:
1 - أن يُعلم المتأخر منهم بعينه فيرث من المتقدم ولا عكس. 2 - أن يُعلم موتهم جميعاً دفعة واحدة فلا توارث بينهم. 3 - أن يُجهل كيف وقع الموت، هل كان مرتباً؟ أو دفعة واحدة؟ فلا توارث بينهم. 4 - أن يُعلم أن موتهم مرتب، ولكن لا نعلم عين المتأخر منهم فلا توارث بينهم. 5 - أن يُعلم المتأخر ثم يُنسى فلا توارث بينهم. ففي هذه المسائل الأربع الأخيرة لا توارث بينهم، وعليه فيكون مال كل واحد منهم لورثته الأحياء فقط دون من مات معه. |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
* المدعي والمدعى عليه إذا تداعيا عيناً فلا تخلو من ست حالات:
1 - إن كانت العين في يد أحدهما فهي له مع يمينه إن لم يكن للخصم بينة، فإن أقام كل منهما بينة فهي لمن هي في يده مع يمينه. 2 - أن تكون العين في يديهما ولا بينة فيتحالفان، وتقسم بينهما. 3 - أن تكون العين بيد غيرهما ولا بينة فيقترعان عليها، فمن خرجت له القرعة حلف وأخذها. 4 - أن لا تكون العين بيد أحد ولا بينة لأحدهما، فيتحالفان ويتناصفاها. 5 - أن يكون لكل واحد بينة وليست في يد واحد منهما، فهي بينهما على السوية. 6 - إذا تنازعا دابة أو سيارة وأحدهما راكب والآخر آخذ بزمامها فهي للأول بيمينه إن لم تكن بينة. |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
* يجب الجهاد على كل مستطيع في الحالات الآتية:
1 - إذا حضر صف القتال. 2 - إذا استنفر الإمام الناس استنفاراً عاماً. 3 - إذا حَصَر بلده عدو. 4 - إذا احتيج إليه نفسه في القتال كطبيب وطيار ونحوهما. قال الله تعالى: (انفِرُوا خِفَافاً وَثِقَالاً وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ) (التوبة/41). * الجهاد في سبيل الله: تارة يكون واجباً بالنفس والمال في حال القادر مالياً وبدنياً، وتارة يكون واجباً بالنفس دون المال في حال من لا مال له، وتارة يكون واجباً بالمال دون النفس في حال من لا يقدر على الجهاد ببدنه. 1 - قال الله تعالى: (وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ انتَهَوْا فَلا عُدْوَانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِينَ) (البقرة/193). 2 - عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم)). أخرجه أبو داود والنسائي (¬1). ¬_________ (¬1) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (2504)، وهذا لفظه، صحيح سنن أبي داود رقم (2186). وأخرجه النسائي برقم (3096)، صحيح سنن النسائي رقم (2900). |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
* للجهاد في سبيل الله أربع حالات:
1 - جهاد ضد الكفار والمشركين: وهو أمر لازم لحفظ المسلمين من شرهم، ولنشر الإسلام بينهم، ويُخيرون فيه على الترتيب بين الإسلام، أو دفع الجزية، أو القتال. 2 - جهاد ضد المرتدين عن الإسلام: ويُخيرون على الترتيب بين العودة إلى الإسلام، أو القتال. 3 - جهاد ضد البغاة: وهم الذين يخرجون على إمام المسلمين ويثيرون الفتنة، فإن رجعوا وإلا قُتلوا. 4 - جهاد ضد قطاع الطريق: ويُخير الإمام فيهم بين قتلهم، أو صلبهم، أو تقطيع أيديهم وأرجلهم من خلاف، أو نفيهم من الأرض، وعقوبتهم حسب جريمتهم، حسب ما يراه الإمام. |
لسان المحدثين (معجم مصطلحات المحدثين)
|
هي بمعنى (مجهول الحال) ، كما هو معلوم ، وليس بين العبارتين مِنْ فَرْقٍ سوى الاختلاف في التركيب النحوي ، فالعبارة الأولى مضاف ومضاف إليه ، والثانية كلمةٌ وتميزها.
|
الموسوعة التاريخية - الدرر السنية
|
اعتراف الجيش الأمريكي لأول مرة بشكل تفصيلي عن 5 حالات لتدنيس المصحف من قبل حراس أمريكيين في معتقل جوانتانامو بكوبا.
1426 ربيع الثاني - 2005 م بعد نشر تقرير المسئول العسكري المكلف بالتحقيق في قضية تدنيس المصحف الشريف في معسكر جوانتانامو، البريغادير جنرال غاي هود، الذي كشف عن حدوث خمس حالات مؤكدة أسيء فيها التعامل مع المصحف، سارعت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إلى التأكيد أن القيادة الجنوبية التي يخضع معسكر جوانتانامو لإشرافها لم تتبن تدنيس المصحف كسياسة متبعة بل كانت تلك الحالات فردية ومعزولة وبعضها غير مقصود. وكانت القيادة الجنوبية الأمريكية بدأت التحقيق بعد مقال نشرته مجلة «نيوزويك» الأمريكية في التاسع من مايو الماضي ثم تراجعت عنه فيما بعد، وأشار إلى قيام محققين أمريكيين في جوانتانامو بإلقاء المصحف في مرحاض في محاولة للإساءة إلى المعتقلين. وتفجرت احتجاجات عنيفة في بعض الدول الإسلامية بعد نشر المقال حيث قتل 16 شخصا على الأقل في أعمال شغب بأفغانستان. وذكر توم ويلنر محامي 11 كويتيا من المعتقلين في جوانتانامو أن عدد الإساءات للمصحف الشريف التي ذكرها المعتقلون تشير إلى أن المشكلة أكثر اتساعا مما ورد في تقرير هود. وقال المحامي إنه من المستغرب أنه لا يتم التعامل مع الحقائق إلا عندما تعترف بها الحكومة مع أن التقارير تفيد منذ اليوم الأول وجود إساءات جسدية ودينية وتدنيس للمصحف، لكن لم ينظر إلى تلك الحوادث بشكل كامل. |
|
حال منصوبة بالفتحة، أو اسم منصوب بنزع الخافض، في نحو: «سآتي حالا». |