نتائج البحث عن (سَفَهَ) 36 نتيجة

  • سفه
(س ف هـ)

السَّفَه والسَّفاهُ والسَّفاهة: خفَّة الْحلم، وَقيل: نقيض الْحلم، وَقيل: الْجَهْل، وَهُوَ قريب بعضه من بعض، وَقد سَفِهَ حلمه ورأيه وَنَفسه سَفَها وسَفاهَةً: حمله على السَّفَهِ، قَالَ اللحياني: هَذَا هُوَ الْكَلَام العالي، قَالَ: وَبَعْضهمْ يَقُول: سَفُهَ، وَهِي قَليلَة.

وسَفِهَ علينا وسَفُه: جهل، فَهُوَ سَفِيهٌ، وَالْجمع سُفَهاءُ وسِفاهٌ، وَالْأُنْثَى سَفِيهةٌ، وَالْجمع سَفِيهاتٌ وسَفائِه وسُفُهٌ وسِفاهٌ.

وسَفَّهَ الرجل: جعله سَفيها.

وسَفَّهه: نسبه إِلَى السَّفَهِ.

وسَفَّهَ الْجَهْل حلمه: أطاشه وأخفه، قَالَ:

وَلَا تُسَفِّهُ عندَ الوِردِ عَطْشَتُها...أحلامَنا وشَرِيبُ السَّوْءِ يَضْطَرِمُ

وسَفِهَ نَفسه: خسرها جهلا.

وَقَوله تَعَالَى: (ولَا تُؤتوا السُّفَهاءَ أموالكمُ الَّتِي جعَل اللهُ لكُم قِياما) قَالَ اللحياني: بلغنَا انهم النِّسَاء وَالصبيان الصغار، لأَنهم جُهَّالٌ بِموضع النَّفَقَة، قَالَ: وروى عَن ابْن عَبَّاس أَنه قَالَ: " النِّسَاء أسفَهُ السُّفهاء ".

وَقَول الْمُشْركين للنَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أتسفه أَحْلَامنَا؟ مَعْنَاهُ: أتجهل أَحْلَامنَا؟ وَقَوله تَعَالَى: (فإنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحق سَفِيها أَو ضَعيفا) مَعْنَاهُ إِن كَانَ جَاهِلا أَو صَغِيرا، وَقَالَ اللحياني: السَّفيهُ الْجَاهِل بالإملال، وَهَذَا خطأ، لِأَنَّهُ قد قَالَ بعد هَذَا (أوْ لَا يستطيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ) .

وواد مُسْفَهٌ: مَمْلُوء، كَأَنَّهُ جَازَ الْحَد فَسَفُهَ، فَمُسفَهٌ على هَذَا متوهم من بَاب أسفَهتُه: وجدته سَفيها، قَالَ عدي بن الرّقاع:

فَمَا بهِ بَطنُ وادٍ غِبَّ نَضْحَتهِ...وإنْ تَراغَبَ إِلَّا مُسْفَهُ تَئِقُ

والسَّفَه: الخفة.

وثوب سَفِيهٌ: لهله سخيف.وتَسفَّهتِ الرِّيَاح: اضْطَرَبَتْ.

وتَسَفَّهتِ الرّيح الغصون: حركتها واستخفتها، قَالَ ذُو الرمة:

مَشَيْنَ كَمَا اهتزَّتْ رِماحٌ تَسَفَّهَتْ...أعالَيها مَرُّ الرّياحِ النَّواسِمِ

وسَفِهَ المَاء سَفْهاً: أَكثر شربه فَلم يرو، وَالله أسفهه إِيَّاه، وَحكى اللحياني: سَفِهتُ المَاء وسافَهتُه: شربته بِغَيْر رفق.

وسَفَهْتُ وسَفِهتُ، كِلَاهُمَا: شُغلت أَو شَغلت.

وسَفِهتُ نَصِيبي: نَسِيته، عَن ثَعْلَب.
  • سفه
سفه
: (السَّفَهُ، محرّكةً وكسَحابٍ وسَحابَةٍ: خِفَّةُ الحِلْمِ أَو نَقِيضُه) ، وأَصْلُه الخِفَّة والحرَكَةُ، (أَو الجَهْلُ) ، وَهُوَ قَرِيبٌ بعضُه من بعضٍ.
(و) قد (سَفِهَ نَفْسَه ورَأْيَهُ) وجِلْمَهُ، (مُثَلَّثَةً) ، الكَسْرُ، اقْتَصَرَعَلَيْهِ الجوْهرِيُّ وجماعَةٌ، وَقَالُوا: سَفُهَ ككَرُمَ، وسَفِهَ بالكسْرِ، لُغتانِ أَي صارَ سَفِيهاً، فَإِذا قَالُوا: سَفِهَ نَفْسَه وسَفِهَ رأْيَهُ لم يَقولُوه إلاَّ بالكسْرِ، لأنَّ فَعُلَ لَا يكونُ مُتعدِّياً، فتأَمَّلْ ذلِكَ مَعَ التَّثْلِيثِ الَّذِي ذَكَرَه المصنِّفُ.
وقالَ اللّحْيانيُّ: سَفِهَ نَفْسَه، بالكسْرِ، سَفَهاً وسَفاهَةً وسَفاهاً: (حَمَلَه على السَّفَهِ) ، هَذَا هُوَ الكَلامُ العالِي؛ قالَ: وبعضُهم يقولُ: سَفُه، وَهِي قَلِيلَةٌ.
قالَ الجوْهرِيُّ: وقوْلُهم: سَفِهَ نَفْسَه وغَبِنَ رأْيَه وبَطِرَ عَيْشَه وأَلِمَ بَطْنَه ووَفِقَ أَمْرَه ورَشِدَ أَمْرَه، كانَ الأصْلُ سَفِهَتْ نَفْسُ زيْدٍ، ورَشِدَ أَمْرُه، فلمّا حُوِّلَ الفِعْل إِلَى الرَّجلِ انْتَصَبَ مَا بَعْدَه بوقُوعِ الفِعْلِ عَلَيْهِ، لأنَّه صارَ فِي معْنَى سَفَّهَ نَفْسَه، بالتّشْديدِ؛ هَذَا قَوْلُ البَصْرِيّين والكِسائي، ويَجوزُ عنْدَهم تَقْديمُ هَذَا المَنْصوب كَمَا يَجوزُ غلامَه ضَرَبَ زيْدٌ.
وقالَ الفرَّاءُ: لمَّا حُوِّلَ الفِعْلُ مِن النفْسِ إِلَى صاحِبِها خَرَجَ مَا بَعْدَه مُفَسِّراً ليدلَّ على أَنَّ السَّفَه فِيهِ، وكانَ حُكْمُه أَنْ يكونَ سَفِه زيْدٌ نفْساً، لأنَّ المُفَسِّر لَا يكونُ إلاَّ نَكِرَةً، ولكنَّه تُرِكَ على إضافَتِه ونُصِبَ كنَصْبِ النّكِرَةِ تَشْبيهاً بهَا، وَلَا يَجوزُ عنْدَه تَقْديمه لأنَّ المُفَسِّر لَا يتقدَّمُ.
ومِثْلُه قَوْلُهم: ضِقْتُ بِهِ ذَرْعاً وطِبْتُ بِهِ نَفْساً، والمعْنى: ضاقَ ذَرْعِي بِهِ وطابَتْ نفْسِي بِهِ، انتَهَى.
قُلْتُ: وَهَذَا القَوْلُ أَنْكَرَه النّحويُّونَ، وَقَالُوا: إنَّ المُفَسِّراتِ نَكِرَاتٌ وَلَا يَجوزُ أَن تُجْعلَ المَعارِفُ نَكِرَاتٍ.
(أَو نَسَبَه إِلَيْهِ) ؛) هَذَا القَوْلُ فِيهِ إشارَةٌ إِلَى قَوْلِ الأخْفَش، فإنَّه قالَ: أَهْلُ التَّأْوِيل يَزْعمونَ أَنَّ المَعْنَى سَفَّه نَفْسَه، أَي بالتَّشْديدِ بالمعْنَى المذْكُور؛ وَمِنْه قَوْلُه: إلاَّ مَنْ سَفِهَ الحَقَّ، معْناهُ: مَنْ سَفَّه الحقَّ.وقالَ يونُسُ النّحويُّ: أُراها لُغَةٌ ذَهَبَ يونُسُ إِلَى أَنَّ فَعِلَ للمُبالَغَةِ، فذَهَبَ فِي هَذَا مَذْهَبَ التَّأْوِيلِ، ويَجوزُ على هَذَا القَوْلِ سَفِهْتُ زيْداً بمعْنَى سَفَّهْتُ زيْداً.
(أَو أَهْلَكَهُ) ، فِيهِ إشارَةٌ إِلَى قَوْلِ أَبي عبيدَةَ فإنَّه قالَ: معْنَى سَفِهَ نفْسَه أَهْلَكَ نَفْسَه وأَوْبَقَها، وَهَذَا غَيْرُ خارِجٍ مِن مَذْهَبِ يونُسَ وأَهْل التّأْوِيل.
وقالَ بعضُ النّحويِّين فِي قوْلِه تَعَالَى: {{إلاّ مَنْ سَفِهَ نَفْسَه}} ، أَي فِي نَفْسِه أَي صارَ سَفِيهاً، إلاَّ أَنَّ (فِي) حُذِفَتْ كَمَا حُذِفَتْ حُرُوفُ الجَرِّ فِي غيرِ مَوْضِعٍ.
وقالَ الزجَّاجُ: القَوْلُ الجَيِّدُ عنْدِي فِي هَذَا: أَنَّ سَفِهَ فِي مَوْضِعِ جَهِلَ، والمعْنَى، واللَّهُ أَعْلَم، إلاَّ مَنْ جَهِلَ نَفْسَه، أَي لم يُفَكِّرْ فِي نَفْسِه فوَضَعَ سَفِهَ فِي مَوْضِعِ جَهِلَ، وعُدِّيَ كَمَا عُدِّيَ.
قالَ الأزْهرِيُّ: وممَّا يُقوِّي قوْلَ الزجَّاجِ الحدِيثُ: (إنَّ الكِبْرَ أَنْ تَسْفَهَ الحَقَّ وتَغْمِطَ الناسَ) ، فجعَلَ سَفِهَ واقِعاً مَعْناه أَنْ تَجْهَلَ الحَقَّ فَلَا تَراهُ حَقّاً.
ويقالُ: سَفِهَ فلانٌ رأْيَه إِذا جَهِلَهُ وكانَ رأْيُه مُضْطرباً لَا اسْتِقامَةَ لَهُ.
وَفِي الحدِيثِ: (إنَّما البَغْيُ مَنْ سَفِهَ الحقَّ) ، أَي مَنْ جَهِلَه، وقيلَ: مَنْ جَهِلَ نَفْسَه، وَفِي الكَلامِ مَحْذوفٌ تَقْديرُه إنَّما البَغْيُ فِعْلُ مَنْ سَفِهَ الحقَّ.
ورَوَاهُ الزَّمَخْشريُّ: مِن سَفَهِ الحَقِّ، على أَنَّه اسمٌ مُضافٌ إِلَى الحقِّ، قالَ: وَفِيه وَجْهان: أَحَدُهما: أَنْ يكونَ على حَذْفِ الجَارِ وإيصالِ الفِعْل كأَنَّ الأصْلَ سَفِهَ على الحقِّ،وَالثَّانِي: أَنْ يَضْمنَ معْنَى فعل متعدَ كجَهِلَ، والمعْنَى الاسْتِخْفاف بالحقِّ وأَنْ لَا يَراهُ على مَا هُوَ عَلَيْهِ مِنَ الرُّجْحانِ والرَّزانَةِ.
(و) مِن المجازِ: سَفِهَتِ (الطَّعْنَةُ) سَفْهاً: (أَسْرَعَ مِنْهَا الدَّمُ وجَفَّ) ؛) كَمَا فِي الأساسِ.
(و) مِن المجازِ: سَفِهَ (الشَّرابَ) سَفْهاً: إِذا (أَكْثَرَ مِنْهُ فَلم يَرْوَ) .
(وحَكَى اللّحْيانيُّ: سَفِهَ الماءَ شَرِبَه بغيرِ رِفْقٍ.
(وسَفِهَ، كفَرِحَ وكَرُمَ، علينا)
؛) الأوْلى أَنْ يقولَ: سَفِهَ علينا، كفَرِحَ وكَرُمَ؛ (جَهِلَ، كتَسافَهَ، فَهُوَ سَفِيهٌ، ج سُفَهاءُ وسِفاهٌ) ، بالكسْرِ، (وَهِي سَفِيهَةٌ، ج سَفِيهاتٌ وسَفائِهُ وسَفَّهٌ) ، كسُكَّرٍ، (وسِفاهٌ) ، بالكسْرِ.
وقَوْلُه تعالَى: {{وَلَا تُؤثُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُم الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لكُم قِياماً}} .
قالَ اللّحْيانيُّ: بَلَغنا أَنَّهم النِّساءُ والصِّبْيان الصِّغارُ لأنَّهم جُهَّالٌ بموْضِعِ النّفَقةِ.
قالَ: ورُوِي عَن ابنِ عبَّاسٍ، رضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أنّه قالَ: النِّساءُ أَسْفَهُ السُّفَهاءِ.
وقالَ الأزْهرِيُّ: سُمِّيت المرْأَةٌ سَفِيهَة لضعفِ عَقْلِها، ولأنَّها لَا تُحْسِنُ سِياسَةَ مالِها، وكَذلِكَ الأَوْلاد مَا لم يُؤْنَس رُشْدُهم.
وقوْلُه تعالَى: {{فَإِن كانَ الَّذِي عَلَيْهِ الحقُّ سَفِيهاً أَو ضَعِيفاً}} ؛) السَّفِيهُ: الخَفِيفُ العَقْل.
وقالَ مُجاهِد: السَّفِيهُ: الجاهِلُ، والضَّعِيفُ: الأحْمقُ.
قالَ ابنُ عَرَفَة: الجاهِلُ هُنَا هُوَ الجاهِلُ بالأَحْكامِ لَا يُحْسِنُ الْإِمْلَاء وَلَا يَدْرِي كيفَ هُوَ، وَلَوكانَ جاهِلاً فِي أَحْوالِه كُلِّها مَا جازَ لَهُ أَنْ يُداينَ.
وقالَ ابنُ سِيدَه: مَعْناه إنْ كانَ جاهِلاً أَو صَغِيراً.
وقالَ اللَّحْيانيُّ: السَّفِيهُ الجاهِلُ بالإِملاء.
قالَ ابنُ سِيدَه: وَهَذَا خَطَأٌ لأنَّه قد قالَ بعْدَ هَذَا أَوْ لَا يَسْتطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ.
وقالَ الرَّاغبُ: هَذَا هُوَ السَّفَهُ الدِّنْيويُّ، وأَمَّا السَّفَهُ الأُخْرَويُّ فكَقْولِه تَعَالَى: {{وأَنَّه كانَ يقولُ سَفِيهُنا على اللَّهِ شَطَطاً}} ، فَهَذَا هُوَ السَّفَه فِي الدِّيْن.
(وسَفَّهَهُ تَسْفِيهاً: جَعَلَه سَفِيهاً، كسَفِهَهُ، كعَلِمَهُ) ؛) عَن الأخْفَش ويُونُسَ، وَعَلِيهِ خَرَّج سَفِهَ نَفْسَه كَمَا تقدَّمَ.
(أَو) سَفَّهَهُ تَسْفِيهاً: (نَسَبَه إِلَيْهِ) ، أَي إِلَى السَّفَهِ؛ نَقَلَهُ الجوْهرِيُّ.
(وتَسَفَّهَه عَن مالِهِ) :) إِذا (خَدَعَه عَنهُ) ؛) نَقَلَهُ الجوْهرِيُّ.
(و) تَسَفَّهَتِ (الِّريحُ الغُصونَ: أَمالَتْها) ، أَو مالَتْ بهَا، أَو اسْتَخَفَّتْها فحرَّكَتْها؛ وأَنْشَدَ الجوْهرِيُّ لذِي الرُّمَّة:
جَرَيْنَ كَمَا اهْتَزَّتْ رِماحٌ تَسَفَّهَتْأَعالِيَها مَرُّ الرِّياحِ النَّواسِمِ (وسافَهَه) مُسافَهَةً: (شاتَمَهُ؛ وَمِنْه المَثَلُ: سَفِيهٌ لم يَجِدْ مُسافِهاً) ؛) نَقَلَهُ الجوْهرِيُّ.
(و) سافَهَ (الدَّنَّ) أَو الوَطْبَ: (فاعَدَهُ فَشَرِبَ مِنْهُ ساعَةً بعد ساعَةٍ) ؛) نَقَلَهُ الجوْهرِيُّ.(و) مِن المجازِ: سافَهَ (الشَّرابَ) إِذا (أَسْرَفَ فِيهِ فَشَرِبَهُ جُزافاً) ؛) قالَ الشمَّاخُ:
فَبِتُّ كأَنَّني سافَهْتُ صِرْفاً مُعَتَّقَةً حُمَيَّاها تَدُورُوقالَ اللَّحْيانيُّ: سافَهْتُ الماءَ شَرِبْتَه بغيرِ رِفْقٍ.
وَفِي الأساسِ: شَرِبْتَه جُزافاً بِلا تَقْديرٍ؛ (كَسَفِهَهُ، كفَرِحَ) ، وَهَذَا قد تقدَّمَ قَرِيباً فَهُوَ تكْرارٌ.
(و) مِن المجازِ: سافَهَتِ (النَّاقَةُ الطَّريقَ) إِذا (لازَمَتْهُ بسَيْرٍ شَدِيدٍ) .
(وَفِي الأساسِ: إِذا أَقْبَلَتْ على الطريقِ بشِدَّةِ سَيْرٍ.
وقالَ غيرُه: إِذا خَفَّتْ فِي سيرِها؛ قالَ الشاعِرُ:
أَحْدُو مَطِيَّاتٍ وقَوْماً نُعَّساً مُسافِهاتٍ مُعْمَلاً مُوَعَّساأَرادَ بالمُعْمَلِ المُوَعَّسِ الطريقَ المَوْطُوء.
(وسَفِهْتُ، كفَرِحْتُ ومَنَعْتُ: شَغَلْتُ أَو تَشَغَّلْتُ)
، كَذَا فِي النسخِ والصَّوابُ شُغِلْتُ أَو شَغَلْتُ. (و) سَفِهْتُ (نَصِيبِي) ، كفَرِحْتُ: (نَسِيتُه) ؛) عَن ثَعْلَب.
(و) مِن المجازِ: (ثَوْبٌ سَفِيهٌ) :) أَي (لَهْلَهٌ) ، رَدِيءُ النُّسْجِ؛ كَمَا يقالُ: (سَخِيفٌ.
(و)
مِن المجازِ: (زِمامٌ سَفِيهٌ: مُضْطَرِبٌ) ، وذلِكَ لمرحِ الناقَةِ ومُنازَعَتِها إيَّاهُ؛ وأَنْشَدَ الجوْهرِيُّ لذِي الرُّمَّة يَصِفُ سَيْفاً:
وأَبْيَضَ مَوْشِيِّ القَمِيصِ نَصَبْتُهعلى ظَهْرِ مِقْلاتٍ سَفِيهٍ زِمامُها (ووادٍ مُسْفَهٌ، كمُكْرَمٍ: مَمْلوءٌ) ،كأَنَّه جازَ الحدَّ فسَفُهَ، فَمُسْفَه على هَذَا مُتَوهَّم مِن بابِ أَسْفَهْتُه وَجَدْتُه سَفِيهاً وَهُوَ مجازٌ؛ قالَ ابنُ الرِّقاعِ:
فَمَا بِهِ بَطْنُ وادٍ غِبَّ نَضْحَتِهوإن تَراغَبَ إلاّ مُسْفَهٌ تَئِقُ (و) مِن المجازِ: (ناقَةٌ سَفِيهَةُ الزِّمامِ) :) إِذا كانتْ خَفِيفَةَ السَّيْرِ.
(و) مِن المجازِ: (طَعامٌ مَسْفَهَةٌ) ومسفهة إِذا كانَ (يَبْعَثُ على كَثْرَةِ شُرْبِ الماءِ) .
(وقالَ ابنُ الأعْرابيِّ: إِذا كانَ يَسْقِي الماءَ كَثيراً.
(وسَفَهَ صاحِبَهُ، كنَصَرَ: غَلَبَهُ فِي المُسافَهَةِ)
.) يقالُ: سافَهَهُ فسَفَهَهُ.
(و) مِن المجازِ: (تَسَفَهَّتِ الرِّياحُ الغُصونَ) إِذا (فَيَّأَتْها) ؛) وَهَذَا قد مَرَّ قَرِيبا فَهُوَ تكْرارٌ.
وممَّا يُسْتدركُ عَلَيْهِ:
السافهُ: الأحْمقُ؛ عَن ابنِ الأعْرابيِّ.
وسَفَّه الجهلُ حِلْمَهُ: أَطاشَهُ وأَخَفَّه، قالَ:
وَلَا تُسَفِّهُ عِنْد الوِرْد عَطْشَتُهاأَحلامَنا وشَريبُ السَّوْءِ يَضْطرِمُوقد سفهتْ أَحْلامهم.
وسَفِهَ نَفْسَه: خَسِرَها جَهْلاً.
وأَسْفَهْتُه: وَجَدْتُه سَفِيهاً.
وتَسَفَّهَتِ الرِّياحُ: اضْطَرَبَتْ.
قالَ ابنُ بَرِّي: أَمَّا قوْلُ خَلَفِ بنِ إسْحاقِ البَهْرانيّ:
بَعْثنا النَّواعِجَ تَحْتَ الرِّحالْتَسافَهُ أَشْداقُها فِي اللُّجُمْفإنَّه أَرادَ أنَّها تَتَرامَى بلُغامِها يَمْنةً ويَسْرَةً، كقَوْلِ الجَرْمي:
تَسافَهُ أَشْداقُها باللُّغامْفتَكْسُو ذَفارِيَها والجُنُوبافَهُوَ مِن تَسافُهِ الأشْداقِ لَا تَسافُهِ الجُدُلِ.
وأَمَّا المُبَرِّدُ فجَعَلَه مِن تَسافُه الجُدُلِ، والأوَّلُ أظْهَر.
وأَسْفَهَ اللَّهُ فلَانا الماءَ: جَعَلَهُ يُكْثِرُ مِن شُرْبِه، نَقَلَهُ الجوْهرِيُّ.
ورجُلٌ سافِهٌ وساهِفٌ: شَدِيدُ العَطَشِ؛ نَقَلَهُ الأَزْهرِيُّ.
وتَسَفَّهْتُ عَلَيْهِ: إِذا أَسْمَعْته؛ نَقَلَهُ الجوْهرِيُّ.
وَفِي المَثَلِ: قَرارَة تَسَفَّهَتْ قَرَارَة؛ وَهِي الضَّأْنُ؛ كَمَا فِي الأساسِ.
  • سفه
[سفه]السَفَهُ: ضدُّ الحِلمِ، وأصله الخِفَّةُ والحركةُ. يقال: تَسَفَّهَتِ الريحُ الشجرَ، أي مالتْ به. قال ذو الرمة: جَرَيْنَ كما اهْتَزَّتْ رياحٌ تَسَفَّهَتْ * أَعالِيَها مَرُّ الرياحِ النواسم وقال أيضا:

على ظهر مقلات سفيه جديلها * يعنى خفيف زمامها. وتسفهت فلانا عن ماله، إذا خدعتَه عنه. وتَسَفَّهْتُ عليه، إذا أَسْمَعْتَهُ. وسَفَّهَهُ تَسْفيهاً: نَسَبَهُ إلى السَّفَهِ. وسافَهَهُ مُسَافَهَةً. يقال: سفيه لم يجد مسافها. وقولهم: سفه نفسه، وغبن رأيه، وبطر عيشه، وألم بطنه، ووفق أمره، ورشد أمره، كان الاصل سفهت نفس زيد ورشد أمره، فلما حول الفعل إلى الرجل انتصب ما بعده بوقوع الفعل عليه، لانه صار في معنى سفه نفسه بالتشديد. هذا قول البصريين والكسائي، ويجوز عندهمتقديم هذا لمنصوب، كما يجوز: غلامه ضرب زيد. وقال الفراء: لما حول الفعل من النفس إلى صاحبها خرج ما بعده مفسرا، ليدل على أن السفه فيه، وكان حكمه أن يكون سفه زيد نفسا، لان المفسر لا يكون إلا نكرة، ولكنه ترك على إضافته ونصب كنصب النكرة تشبيها بها ولا يجوز عنده تقديمه، لان المفسر لا يتقدم. ومثله قولهم: ضقت به ذرعا وطبت به نفسا، والمعنى ضاق ذرعي به، وطابت نفسي به. وسفه فلان بالضم سَفاهاً وسَفاهَةً، وسَفِهَ بالكسر سَفَهاً، لغتان، أي صار سفيها. فإذا قالوا نفسه وسَفِهَ رأيَه لم يقولوه إلاّ بالكسر، لأن فَعُلَ لا يكون متعدّياً. وسَفِهْتُ الشرابَ أيضاً بالكسر، إذا أكثرت منه فلم تَرْوَ. وأسفَهكَهُ الله. وسافَهْتُ الدَنَّ أو الوطْبَ، إذا قَاعَدْتَهُ فشربتَ منه ساعة بعد ساعة.
  • سفه
[سفه]فيه: إنما البغى من "سفه" الحق، والسفه لغة الخفة والطيش، وسفه فلان رأيه إذا كان مضطربا لا استقامة له، والسفيه الجاهل، وروى: من سفه الحق، أو يتضمن معنى متعد كجهل والمعنى الاستخفاف بالحق وأن لا يراه على ما هو عليه من الرجحان. ط: أعوذ بك من إمارة "السفهاء" قالوا: وما ذاك؟ قال: أمراء من دخل عليهم فصدقهم سفهاء، أي خفاف الأحلام، وما ذاك إشارة إلى فعلهم من الظلم والكذب ونحوهما، وأجاب عن ذواتهم فهو بالحاصل، ويحتمل كونه جوابا بقوله: من دخل، أي لا تسأل عما هم فيه بل سل عمن تقرب إليهم فيصدقهم بكذبهم؛ قال سفيان: لا تخالط السلطان ولا من خالطهم، وسأل خياط للحكام عالمًا هل أنا داخل في "ولا تركنوا" قال: نعم، ومن يبيعك إبرة. غ: ((عليه الحق "سفيها")) جاهلًا "أو ضعيفًا" أحمق، تسفهت الرياح الشئ استخفته فحركته، والجاهل هنا الجاهل بالأحكام ولو كان جاهلا في أحواله ما جاز له أن يداين. ((ولا تؤتوا "السفهاء" اموالكم)) أي المرأة والولد، سميت سفيهة لضعف عقلها ولأنها لا تحسن سياسة المال. (("سفه" نفسه)) أي في نفسه أي صار سفيها، أو سفهت نفسه أي صارت سفيهة، ونصب على التمييز، أو بمعنى جهل من سفه رأيه جهله.
  • سفه
س ف هـ: (السَّفَهُ) ضِدُّ الْحِلْمِ وَأَصْلُهُ الْخِفَّةُ وَالْحَرَكَةُ. وَ (تَسَفَّهَ) عَلَيْهِ إِذَا أَسْمَعَهُ. وَ (سَفَّهَهُتَسْفِيهًا)نَسَبَهُ إِلَى السَّفَهِ وَ (سَافَهَهُ مُسَافَهَةً) يُقَالُ: سَفِيهٌ لَا يَجِدُ (مُسَافِهًا) . وَقَوْلُهُمْ: (سَفِهَ) نَفْسَهُ وَغَبِنَ رَأْيَهُ وَبَطِرَ عَيْشَهُ وَأَلِمَ بَطْنَهُ وَوَفِقَ أَمَرَهُ وَرَشِدَ أَمْرَهُ كَانَ الْأَصْلُ سَفِهَتْ نَفْسُ زَيْدٍ وَرَشِدَ أَمْرُهُ فَلَمَّا حُوِّلَ الْفِعْلُ إِلَى الرَّجُلِ انْتَصَبَ مَا بَعْدَهُ بِوُقُوعِ الْفِعْلِ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ صَارَ فِي مَعْنَى (سَفَّهَ) نَفْسَهُ بِالتَّشْدِيدِ. هَذَا قَوْلُ الْبَصْرِيِّينَ وَالْكِسَائِيِّ. وَيَجُوزُ عِنْدَهُمْ تَقْدِيمُ هَذَا الْمَنْصُوبِ كَمَا يَجُوزُ غُلَامَهُ ضَرَبَ زَيْدٌ. وَقَالَ الْفَرَّاءُ: لَمَّا حُوِّلَ الْفِعْلُ مِنَ النَّفْسِ إِلَى صَاحِبِهَا خَرَجَ مَا بَعْدَهُ مُفَسِّرًا لِيَدُلَّ عَلَى أَنَّ السَّفَهَ فِيهِ. وَكَانَ حُكْمُهُ أَنْ يَكُونَ سَفِهَ زَيْدٌ نَفْسًا لِأَنَّ الْمُفَسِّرَ لَا يَكُونُ إِلَّا نَكِرَةً وَلَكِنَّهُ تُرِكَ عَلَى إِضَافَتِهِ وَنُصِبَ كَنَصْبِ النَّكِرَةِ تَشْبِيهًا بِهَا وَلَا يَجُوزُ عِنْدَهُ تَقْدِيمُهُ لِأَنَّ الْمُفَسِّرَ لَا يَتَقَدَّمُ. وَمِثْلُهُ قَوْلُهُمْ: ضِقْتُ بِهِ ذَرْعًا وَطِبْتُ بِهِ نَفْسًا وَالْمَعْنَى ضَاقَ ذَرْعِي بِهِ وَطَابَتْ نَفْسِي بِهِ. وَ (سَفُهَ) الرَّجُلُ صَارَ (سَفِيهًا) وَبَابُهُ ظَرُفَ وَ (سَفَاهًا) أَيْضًا بِالْفَتْحِ وَ (سَفِهَ) أَيْضًا مِنْ بَابِ طَرِبَ. فَإِذَا قَالُوا: سَفِهَ نَفْسَهُ وَسَفِهَ رَأْيَهُ لَمْ يَقُولُوهُ إِلَّا بِالْكَسْرِ لِأَنَّ فَعُلَ لَا يَكُونُ مُتَعَدِّيًا.
سفه: {{سفه نفسه}}: قال يونس: سفه بمعنى سفَّه نفسه، قال أبو عبيدة: سفه نفسه: أهلكها. وقال الفراء: معناه سفهت نفسه، فنقل الفعل إلى ضمير مرفوع ونصبت النفس على التشبيه بالتمييز.
  • سفه
ـسفَهَ يَسفَه، سَفاهَةً، فهو سافِه، والمفعول مَسْفوه• سفَه نَفْسَه: حملها على السَّفَه أي الخِفَّة والطَّيش، أهلكها، نسبها إلى السَّفَه.

سفُهَ يَسفُه، سَفاهَةً، فهو سَفيه• سفُه الشَّخصُ: جهِل وطاش، خفّ عقلُه، صار سَفيهًا "يزيد سفاهةً وأزيد حِلْمًا...كعودٍ زاده الإحراقُ طيبا- {{قَالَ يَاقَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ}}: حُمق وخفّة عقل".

سفِهَ/ سفِهَ على يَسفَه، سَفَهًا وسَفاهَةً، فهو سافِه، والمفعول مَسْفوه (للمتعدِّي)• سفِه الشَّخصُ: سفُه، جِهل وطاش، حمق ونقص عقلُه "تعجيل العقاب سَفَه- {{قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلاَدَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ}} ".• سفِه نَفْسَه: سَفَها؛ امتهنها، أهلكها، حملها على السَّفَه ونسبها إليه، خسِرها " {{وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إلاَّ مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ}} ".• سفِه عليه: أهانه، وعامله بجفاء "دائما يسفَه على من دونه".

تسافهَ يتسافه، تَسَافُهًا، فهو مُتَسَافِه• تسافه الشَّخصُ: تجاهل.• تسافه الشَّخصان: مُطاوع سافهَ: تشاتما.

تسفَّهَ على يتسفَّه، تسَفُّهًا، فهو مُتَسَفِّه، والمفعول مُتَسَفَّهٌ عليه• تسفَّه على جاره: شنَّع عليه.

سافهَ يُسافه، مُسافَهةً، فهو مُسافِه، والمفعول مُسافَه• سافهَ فلانًا: شاتمه، تطاول عليه "إن ترفَّعت عن مُسافهته كنت خيرًا منه".

سفَّهَ يُسفِّه، تسفيهًا، فهو مُسَفِّه، والمفعول مُسَفَّه• سفَّه الرَّجُلَ: جعَله سَفيهًا، نسبَه إلى السَّفه، قال: إنّه سفيه، استخفّ به "سفَّه الجهلُ حلمَه: أطاشه وأخفّه- سفَّهه أمام أصحابه" ° سفَّه وجهَه: شوَّه سُمْعتَه.• سفَّه الأمرَ: أنكره وأظهر سفاهتَه، استخفّ به "سفّه حجَّتَه/ كلامَه".

سَفاهة [مفرد]:1 -مصدر سفَهَ وسفُهَ وسفِهَ/ سفِهَ على.2 -بَذاءة "تلفّظ بسفاهات".3 -إسراف وتبذير "هدر ثروتَه بسفاهته".

سَفَه [مفرد]:1 -مصدر سفِهَ/ سفِهَ على.2 -سفاهة؛ إسرافٌ وتبذير "هدر ثروتَه بسَفَهه".3 -نقص في العقل، حُمق وجهل.

سَفِيه [مفرد]: ج سُفهاءُ وسِفاه، مؤ سَفيهة، ج مؤ سفيهات وسِفاه:1 -صفة مشبَّهة تدلّ على الثبوت من سفُهَ.2 -مُبذِّر، سيِّئ التصرّف في مالِه " {{وَلاَ تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ}} ".3 -بذيء مُخلّ بالأدب والاحتشام "أغنية سَفيهة- كلام سَفيه- إذا نطق السفيه فلا تجبهُ...فخيرٌ من إجابته السكوتُ".
  • سفه
سفهـ

فيه سفه وسفاه وسفاهة، وقد سفه الرجل فهو سفيه، وهم سفهاء، وسفه عليّ وتسافه. قال شتيم بن خويلد:

وما خير عيش يرتجى إن تسافهت...عديّ ولم يعطف من الحلم عازب

وسفهه. نسبه إلى السفه، وسافهه مسافهة. وفي مثل " سفيه لم يجد مسافهاً " ويقال: سفه حلمه ورأيه ونفسه.

ومن المجاز: ثوب سفيه. رديء النسج كما يقال: سخيف. وزمام سفيه: مضطرب وذلك لمرح الناقة ومنازعتها إياه. قال ذو الرمة:

وأبيض موشى القميص نصبته...إلى جنب مقلاق سفيه جديلها

وناقة سفيهة الزمام. وسفهت أحلامهم. والناقة تسافه الطريق إذا أقبلت عليه بسير شديد. قال:

أحدو مطيّات وقوماً تعساً...مسافهات معملاً موعساً

وسافه الشراب: شربه جزافاً بغير تقدير. قال الشماخ:

فبت كأنني سافهت صرفاً...معتقة حمياها تدور

وطعام مسفهة: يبعث على كثرة شرب الماء. وسفهت الطعنة: أسرع منها الدم وخف. وفي مثل " قرارة تسفهت قراراً " وهي الضأن. وتسفهت الرياح الغصون: تفيأتها. قال ذو الرمة:

مشين كما اهتزت رماح تسفهت...أعاليها مر الرياح النواسم
  • سفه
(سفه)نَفسه ورأيه سفاها وسفاهة حملهَا على السَّفه أَو نَسَبهَا إِلَيْهِ أَو أهلكها وَصَاحبه سفها غَلبه فِي المسافهة

(سفه) سفها وسفاها وسفاهة خف وطاش وَجَهل وَيُقَال سفه علينا جهل وسفه الْحق وَعَلِيهِ جَهله وسفه نَفسه ورأيه سفه وَفُلَانًا سفها وسفاها نسبه إِلَى السَّفه وَالشرَاب سفاها وسفاهة أَكثر مِنْهُ فَلم يرو ونصيبه نَسيَه

(سفه) فلَان سفاها وسفاهة سفه وَيُقَال سفه علينا جهل
(سفهه) جعله سَفِيها يُقَال سفه الْجَهْل حلمه أطاشه وأخفه وَفُلَانًا نسبه إِلَى السَّفه
(تسفهت) الرِّيَاح اضْطَرَبَتْ وَفُلَان تكلّف السفاهة وأظهرها وَعَلِيهِ شنع وَالرِّيح الشَّيْء استخفته فحركته ومالت بِهِ وَفُلَانًا عَن الشَّيْء خدعه عَنهُ
(المسفهة) طَعَام مسفهة يبْعَث على كَثْرَة شرب المَاء
  • سفه
سفه
السَّفَهُ والسَّفَاهُ والسَّفَاهَةُ: نَقْيِضُ الحِلْمِ، سَفِهَتْ أحلامُهم: قَلَّتْ. وسَفُهَ: صارَ سفِيهاً، وسَفِهَ رَأيَه وحِلْمَه ونَفْسَه: حَمَلَها على أمْرٍ سَفَهاً. وإذا أَكْثَرَ الشارِبُ من الماء ولم يَرْوَ قيل: سَفِهَ يَسْفَهُ. وسَفِهْتُ الماءَ: شَرِبْتَه. وأصْلُ السَّفَهِ: الاضْطِرابُ والمُنَازَعَةُ. وتَسَفَّهَتِ الرِّيْحُ الغُصُوْنَ: مَيَّلَتْها. وفي المَثَل: قَرَارَةٌ تَسَفَّهَتْ قَرَاراً تَسَفَّهَتْ: تَهَدَّمَتْ، يُضْرَبُ لكُلِّ أمْرٍ وافقَ أمْراً. وسَفِهَتِ الطَّعْنَةُ: أَسْرَعَ منها الدَّمُ. ويقولون: سَفِيْهٌ لم يَجِدْ مُسافِهاً.
سفه: سَفه على فلان: جهل، احتد عليه من الغضب (مملوك 22: 2602، ألف ليلة 1: 825) غير أن في مقارنتها ببعض الكلمات من نفس الأصل؛ (انظر أسفل) أرى أن ترجمتها الصحيحة هي بما معناها: كان فظاً غليظاً عليه. وكان سفيهاً وقحاً.
سَفَّه (بالتشديد): بذّر، أسرف، بدَّد (فوك) سَفَّه فلاناً: خيَّبه (محيط المحيط) سَفَّه معه: عَنفُ، كان فظاً غليظاً معه. وخالف الأدب وتوقح (بوشر).
تسَفَّه: بذّر، اسرف، بدّد (فوك) تسافه على فلان احتد عليه من الغضب (مملوك 2، 2: 260) وانظر سفه على فلان.
سَفْه: خطاب غليظ فظ، وكلام شاتم مهين (المعجم اللاتيني - العربي).
سَفَه: تبذير، إسراف، تبديد (فوك).
سُفَه: خداع، غش، مكر، مداجاة (الكالا).
سَفِيه: مبذر، مسرف (فوك).
سَفِيه: وقح، خالع العذار، متهتك، قليل الحياء، داعر، فاسق (بوشر).
سفيه اللسان (دي ساسي طرائف 1: 164) وقد ترجمه الناشر بما معناه: لا يتحرز ولا يزن كلامه. كلام سفيه: مسبة، شتيمة (بوشر).
سَفيه: خبيث، نذل، لئيم (الكالا).
سَفِيه: كلب، تقال للشخص شتماً له واحتقاراً (الكالا).
سَفَاهَة: إسراف، تبذير، تبديد (فوك).
سَفَاهَة: جراءة وقاحة، قلة الحشمة والحياء، دعارة، فساد السيرة (بوشر).
وقولهم: السفاهة كاسمها الذي جاء في بيت للشاعر الأموي مروان والذي ينقله ابن خلكان (9: 116) صعب فهمه. والشرح الذي قدمه السيد سلان (3: 626 رقم 20) غير شاف فيهما يظهر.
سفو وسفى سفاً (فرس) عنده سفاً: عنده سَلَعه وثفن (دوماس حياة العرب ص189).
سَفَايَة: شوك السنبل (مثل سَفاً). (فوك، الكالا)
ساف، ريح ساف: تحمل التراب، وتستعمل اسماً (المقري 1: 339، 661).
  • سفه
السفه: عبارة عن خفة تعرض للإنسان من الفرح والغضب فتحمله على العمل، بخلاف طور العقل، وموجب الشرع.
سفهغمط غمص وَقَالَ أَبُو عبيد: فِي حَدِيث النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام / أَنه أَتَاهُ مَالك بْن مرَارَة الرهاوي فَقَالَ: يَا رَسُول اللَّه إِنِّي قد أُوتيت من الْجمال مَا ترى مَا يسرني أَن أحدا يُفَضِّلُنِي بِشِراكَين فَمَا فَوْقهمَا فَهَل ذَلِك من الْبَغي فَقَالَ رَسُول اللَّه صلي اللَّه عَلَيْهِ وَسلم: إِنَّمَا ذَلِك مَن سَفِه الْحق وغَمِطَ النَّاس. أما قَوْله: من سفه الْحق فَإِنَّهُ أَن يرى الْحق سفها وجهلا[و -] قَالَ اللَّه جلّ ذكره {{اِلاَّ مَنْ سفِهَ نَفْسَهُ}} وَبَعض الْمُفَسّرين يَقُول فِي قَوْله: {{اِلاَّ مَنْ سَفِهِ نَفْسَهُ}} : سفهها. وَأما قَوْله: وغمِط النَّاس فَإِنَّهُ الاحتقار لَهُم والازدراء بهم وَمَا أشبه ذَلِك. وَفِيه لُغَة أُخْرَى فِي غير هَذَا الحَدِيث: وَغَمص النَّاس بالصَّاد وَهُوَ بمعني غمط. وَمِنْه حَدِيث يرْوى عَن عَبْد الْملك بْن عُمَيْر عَن قبيصَة بْن جَابِر أَنه أصَاب ظَبْيًا وَهُوَ محرم فَسَأَلَ عُمَر فَشَاور عَبْد الرَّحْمَن ثُمَّ أمره أَن يذبح شَاة فَقَالَ قبيصَة لصَاحبه: وَالله مَا علم أَمِير الْمُؤمنِينَ حَتَّى سَأَلَ غَيره وأحسبني سأنحر نَاقَتي فَسَمعهُ عُمَر فَأقبل عَلَيْهِ ضربا بِالدرةِ فَقَالَ: أتغمص الفُتْيَا وَتقتل الصَّيْد وَأَنت محرم قَالَ الله [تبَارك و -] تَعَالَى{{يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ}} فَأَنا عمر وَهَذَا عبد الرَّحْمَن. [وَقَالَ أَبُو عُبَيْد -] : قَوْله: أتغمص الْفتيا يَعْنِي أتحتقرها وتطعن فِيهَا وَمِنْه يُقَال للرجل إِذا كَانَ مطعونا عَلَيْهِ فِي دينه: إِنَّه لمغموص عَلَيْهِ يُقَال: غمِص وغمِط يغمَص ويغمَط وَأَنا أغمَص وأغمَط. وَفِي هَذَا الحَدِيث من الْفِقْه أَن عُمَر لم يحكم عَلَيْهِ حَتَّى حكم مَعَه غَيره لقَوْله {{يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ}} . وَفِيه أَنه جعل فِي الظبى شَاة أَو كَبْشًا وَرَآهُ نِدّه من النعم. وَفِيه أَنه لم يسْأَله: أَقتلهُ عمدا أَو خطأ ورآهما عِنْده سَوَاء فِي الحكم وَهَذَا غير قَول من يَقُول: إِنَّمَا الْجَزَاء فِي الْعمد. وَفِيه أَنه لم يسْأَله: هَلْ أصَاب صيدا قبله أم لَا وَلكنه حكم عَلَيْهِ فَهَذَا يرد قَول من قَالَ إِنَّمَا يحكم عَلَيْهِ مرّة وَاحِدَة فَإِن عَاد لم يحكم عَلَيْهِ وَقيل لَهُ: اذْهَبْ فينتقم الله مِنْك.
السّفه:[في الانكليزية] Stupidity ،lightness [ في الفرنسية] Sottise ،legerete بفتح السين والفاء في اللغة وهو الخفة والحركة والاضطراب ومنه هو سفيه أي مضطرب. وعند الفقهاء والأصوليين عبارة عن خفة تعتري الإنسان فتبعثه على العمل بخلاف موجب العقل والشرع. والسّفيه من به تلك الخفة والاضطراب. وعلى هذا المعنى يبني الفقهاء منع المال من السفيه ووجوب الحجر ونحو ذلك. وقال فخر الإسلام هو العمل بخلاف موجب الشرع من وجه واتّباع الهوى وخلاف دلالة العقل. وإنما قال من وجه لأنّ التبذير أصله مشروع وهو البرّ والإحسان، إلّا أنّ الإسراف حرام كالإسراف في الطعام والشراب. وعلى ظاهر تفسيره يكون كلّ فاسق سفيها لأنّ موجب العقل أن لا يخالف الشرع للأدلة القائمة على وجوب الاتّباع، والفرق بين السّفه والعته ظاهر، فإنّ المعتوه يشابه المجنون في بعض أفعاله وأقواله، بخلاف السّفيه فإنّه لا يشابه المجنون لكن تعتريه خفّة فيتابع مقتضاها في الأمور من غير رويّة وفكر في عواقبها ليقف على أنّ عواقبها مذمومة أو محمودة. وفسر السّفه بعضهم بأنّه السّرف والتبذير أي تفريق المال على وجه الإسراف يعني بغير ملاحظة النفع الدنيوي والديني. وقال بدر الدين الكردري: السّفه ما لا غرض فيه أصلا، هكذا يستفاد من التوضيح والتلويح وشرح الحسامي. وفي جامع الرموز السّفه في الشريعة تبذير المال أو إتلافه على خلاف مقتضى العقل والشرع، فارتكاب غيره من المعاصي كشرب الخمر والزناء لم يكن من السّفه المصطلح.وفي الطحاوي والسّفه إسراف المال وإتلافه وتضييعه على خلاف مقتضى العقل أو الشرع ولو في الخير كأن يصرفه في بناء المساجد فارتكاب غيره من المعاصي كشرب الخمر والزناء لم يكن من السّفه المصطلح في شيء.وقيل السّفه العمل بخلاف موجب الشرع واتّباع الهوى وترك ما يدلّ عليه الحجى، والسفيه من عادته الإسراف في النفقة، وأن يتصرّف تصرّفا لا لغرض، أو لغرض لا يعدّه العقلاء من أهل الديانة غرضا مثل دفع المال إلى المغنين واللعابين وشراء الحمامات الطيّارة بثمن غال والديك المقاتل بثمن كثير والغبن في التجارة من غير محمدة، فعند أبي حنيفة لا يحجر على مثل هذا السّفيه، وعندهما يحجر عليه. ومحلّ الخلاف أنّه كان رشيدا ثم صار سفيها. أمّا إذا بلغ سفيها فيمنع منه ماله ما لم يبلغ خمسا وعشرين سنة عنده وقالا يمنع عنه ماله ما دام السّفه قائما انتهى.
  • سفه
السَّفَهُ: خفّة في البدن، ومنه قيل: زمام سَفِيهٌ: كثير الاضطراب، وثوب سَفِيهٌ: رديء النّسج، واستعمل في خفّة النّفس لنقصان العقل، وفي الأمور الدّنيويّة، والأخرويّة، فقيل:سَفِهَ نَفْسَهُ[البقرة/ 130] ، وأصله سَفِهَتْ نفسه، فصرف عنه الفعل ، نحو: بَطِرَتْ مَعِيشَتَها [القصص/ 58] ، قال في السَّفَهِ الدّنيويّ: وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ[النساء/ 5] ، وقال في الأخرويّ: وَأَنَّهُ كانَ يَقُولُ سَفِيهُنا عَلَى اللَّهِ شَطَطاً [الجن/ 4] ، فهذا من السّفه في الدّين، وقال: أَنُؤْمِنُ كَما آمَنَ السُّفَهاءُ أَلا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهاءُ[البقرة/ 13] ، فنبّه أنهم هم السّفهاء في تسمية المؤمنين سفهاء، وعلى ذلك قوله: سَيَقُولُ السُّفَهاءُ مِنَ النَّاسِ ما وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كانُوا عَلَيْها [البقرة/ 142] .
  • سفه
س ف هـ: سَفِهَ سَفَهًا مِنْ بَابِ تَعِبَ وَسَفُهَ بِالضَّمِّ سَفَاهَةً فَهُوَ سَفِيهٌ وَالْأُنْثَى سَفِيهَةٌ وَالْجَمْعُ سُفَهَاءُ وَالسَّفَهُ نَقْصٌ فِي الْعَقْلِ وَأَصْلُهُ الْخِفَّةُ وَسَفِهَ الْحَقَّ جَهِلَهُ وَسَفَّهْتُهُ تَسْفِيهًا نَسَبْتُهُ إلَى السَّفَهِ أَوْ قُلْتُ لَهُ إنَّهُ سَفِيهٌ
(سَفَهَ)(هـ) فِيهِ «إِنَّمَا البَغْي مَن سَفِهَ الحقَّ» أَيْ مَنْ جَهِلَهُ. وَقِيلَ جَهِلَ نَفْسَهُ وَلَمْ يُفكر فِيهَا. وَفِي الْكَلَامِ مَحْذُوفٌ تَقْدِيرُهُ: إِنَّمَا الْبَغْيُ فِعْلُ مَن سَفِهَ الْحَقَّ. والسَّفَهُ فِي الْأَصْلِ: الْخِفَّةُ والطيشُ. وسَفِهَ فُلان رأيَه إِذَا كَانَ مَضْطربا لَا اسِتقامَةَ لَهُ.والسَّفِيهُ:الجاهلُ. ورواهُ الزَّمَخْشَرِيُّ «مِن سَفَهِ الحقِّ» عَلَى أَنَّهُ اسمٌ مُضَافٌ إِلَى الْحَقِّ. قَالَ: وَفِيهِ وجْهان: أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ عَلَى حَذْفِ الْجَارِّ وَإِيصَالِ الفِعل، كَأَنَّ الْأَصْلَ: سَفِه عَلَى الْحَقِّ، وَالثَّانِي أَنْ يُضمَّن مَعْنَى فعْلٍ متعدٍ كجِهل، وَالْمَعْنَى الاستخافُ بِالْحَقِّ، وَأَلَّا يَرَاه عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ من الرّجحان والرّزانة.
سفه1 سَفِهَ, (S, MA, Msb,) aor. ـَ (Msb;) and سَفُهَ, [aor. ـُ (S, Msb;) inf. n. سَفَهٌ and سَفَاهَةٌ (S, MA, Msb, K *) and سَفَاهٌ, (S, MA, K, *) [all mentioned in the MA as of the former verb, and so in the TA when that verb is trans., but properly] the first is of the former verb, and the second is of the latter verb, (S, Msb,) and so is the third; (S;) He (a man, S) was, or became, such as is termed سَفِيه; (S, TA;) [i. e.] he was, or became, unwise, witless, or destitute of wisdom or understanding, or [rather] lightwitted. (MA.) b2: The phrase سَفِهَ نَفْسَةُ, [of which an instance occurs in the Kur ii. 124, and] to which غَبِنَ رَأْيَهُ and بَطِرَ عَيْضْلَرRَهُ and أَلِمَ بَطْنَهُ and وَفِقَ أَمْرَهُ and رَضْلَرRِدَ أَمْرَهُ are similar, was originally سَفِهَتْ نَفْسُ زَيْدٍ [or rather سَفِهَتْ نَفْسُهُ i. e. Himself, or his mind, was, or became, lightwitted, &c.]; but when [the dependence of] the verb became transferred [from the نفس] to the man, what followed the verb was put in the accus. case by being its objective complement, for the phrase became identical in meaning with نَفْسَهُ ↓ سَفَّهَ [he made himself, or his mind, lightwitted, &c.]: so say the Basrees and Ks; and it is allowable with them to make this accus. to precede [the verb]; like as it is allowable to say, غُلَامَهُ ضَرَب زَيْدٌ: (S, TA:) accord. to the K, the verb thus used has three forms; (TA;) you say سَفِهَ نَفْسَهُ and رَأْيَهُ, (K, TA,) and حِلْمَهُ, (TA,) and سَفُهَ, and سَفَهَ, meaning حَمَلَهُ عَلَىالسَّفَهِ [which is virtually the same as سَفَّهَهُ i. e. he made himself, or his mind, lightwitted, or unwise, &c., and in like manner his judgment, or opinion, and he made his gravity, or forbearance, or the like, to become levity, or hastiness, &c.]: or he attributed سَفَه [i. e. lightwittedness, &c., to himself, or his mind, and to his judgment, or opinion]: or he destroyed it; (K, TA;) agreeably with the meaning assigned to سَفِهَ نَفْسَهُ by AO: (TA:) or this means he held himself in mean, or light, estimation; (MA, and Ksh and Bd in ii. 124;) and rendered himself low, base, or contemptible: (Bd ibid.:) but Lh says that سَفِهَ نَفْسَهُ, with kesr [to the ف], inf. n. سَفَهٌ and سَفَاهَةٌ and سَفَاهٌ, means حَمَلَهُ عَلَى

السَّفَهِ [or حَمَلَهَا], and is the approved form, and that some say سَفُهَ, which is rare: and accord. to J and others, (TA,) when they say سفه نَفْسَهُ, and رَأْيَهُ, they do not say it otherwise than with kesr [to the ف], because فَعُلَ is not trans.: (S, TA:) so that the three forms of the verb mentioned in the K require consideration: (TA:) accord. to Fr, when [the dependence of] the verb in the phrase سَفِهَ نَفْسَهُ became transferred from the نفس to the possessor thereof, what followed the verb became an explicative, to indicate that the سَفَه [or lightwittedness, &c.,] was therein; and by rule it should be سَفِهَ زَيْدٌ نَفْسًا, for the explicative should not be otherwise than indeterminate; but it was left in its state of a prefixed noun, and put in the accus. case in the manner of an indeterminate noun as being likened thereto; [the meaning, therefore, accord. to him, is he was, or became, lightwitted, &c., as to his mind;] it is not allowable, however, in his opinion, to make this accus. to precede [the verb], because the explicative may not precede; and similar to this is the phrase ضِقْتُ بِهِ ذَرْعًا, and طِبْتُ بِهِ نَفْسًا, meaning ضَاقَ ذَرْعِىبِهِ and طَابَتْ نَفْسِى بِهِ: (S, TA:) but this saying [of Fr] is disallowed by the grammarians; for they say that explicatives are indeterminate, and that determinate nouns may not be used as indeterminate: some of the grammarians say that إِلَّامَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ in the Kur [ii. 124] means الّا من سَفِهَ فِىنَفْسِهِ [but he who is lightwitted, &c., in his mind], i. e., who becomes سَفِيه; [the prep.] فى being suppressed [and the noun therefore put in the accus. case agreeably with a general rule]: Zj holds that the approvable saying is, that it means إِلَّا مَنْ جَهِلَ نَفْسَهُ, i. e., but he who is [ignorant or silly or foolish or] unreflecting in his mind: and in like manner, سَفِهَ رَأْيَهُ means جَهِلَهُ [i. e. he was ignorant, &c., in his judgment, or opinion]; and his judgment, or opinion, was unsound, without rectitude: and سَفِهَ نَفْسَهُ signifies also he lost himself, or his own soul. (TA.) سَفِهَ الحَقَّ is likewise expl. as meaning الحَقَّ ↓ سَفَّهَ [He made the truth, or right, to be foolishness, or the like]; and Yoo held the one to be a dial. var. of the other, and the measure of the former verb to denote intensiveness; and accord. to this explanation one may say, سَفِهْتُ زَيْدًا meaning زَيْدًا ↓ سَفَّهْتُ [I pronounced Zeyd lightwitted, &c.]: or the meaning is جَهِلَ الحَقَّ [he ignored the truth, or right], and he did not see it to be the truth, or right: (TA:) or he regarded the truth, or right, as foolishness, or ignorance. (S and TA in art. غمط.) See also 2. b3: سَفِهَ عَلَيْهِ signifies جَهِلَ [i. e., when thus trans. by means of عَلَى, He feigned ignorance to him]; as also سَفُهَ, (K, TA,) and ↓ تسافه. (K.) b4: and سَفِهْتُ نَصِيبِى [and it is implied in the K that one says سَفَهْتُ نصيبى also, but only the former is authorized by the TA,] I forgot my share, or portion. (Th, K, TA.) b5: And سَفَهَ صَاحِبَهُ, aor. ـُ He overcame his companion in what is termed مُسَافَهَة [inf. n. of 3, q. v.]. (K.) You say, ↓ سَافَهَهُ فَسَفَهَهُ. (TA.) b6: سَفِهَتِ الطَّعْنَةُ, (JK, K, TA,) inf. n. سَفَهٌ, (TA,) (tropical:) The spear-wound, or the like, emitted blood which came from it quickly (JK, K, TA) and dried up (وَجَفَّ [in the TK وِخف]): (K, TA:) so in the A. (TA.) b7: سَفِهَ الضْلَرRَّرَابَ, (S, K,) inf. n. سَفَهٌ, (TA,) He drank much of the beverage, or wine, without having his thirst satisfied thereby. (S, K, TA.) See also 3. and سَفِهَ المَآءَ (tropical:) He drank the water immoderately. (TA.) b8: And سَفِهْتُ and سَفَهْتُ signify ضْلَرRُغِلْتُ, (so in the CK,) in [some of] the copies of the K ضْلَرRَغَلْتُ, but the right reading is ضْلَرRُغِلْتُ [i. e. I was occupied, or busied, or diverted from a thing]: or, accord. to the copies of the K, تَضْلَرRَغَّلْتُ; but correctly, or ضْلَرRَغَلْتُ [i. e. I occupied, or busied, or diverted from a thing]. (TA.) 2 سَفَّهَ see 5. b2: [Hence,] سِفِهِهُ, inf. n. تَسْفِيهٌ, (S, Msb, K,) signifies جَعَلَهُ سَفِيهًا [i. e. He, or it, made him to be, or he pronounced him to be, lightwitted, &c.]; as also ↓ سَفِهَهُ; (K, TA;) on the authority of Akh and Yoo: (TA:) or he attributed to him what is termed سَفَه [i. e. lightwittedness, &c.]: (S, Msb:) or he said to him that he was such as is termed سَفِيه. Msb.) and سفّه الجَهْلُ حِلْمَهُ Ignorance made him light, inconstant, unsteady, irresolute, or fickle; syn. أَطَاضْلَرRَهُ and أَخَفَّهُ. (TA.) See also 1, in three places.3 سافههُ, (S, MA, K,) inf. n. مُسَافَهَةٌ, (S, KL,) He acted [in a lightwitted manner,] foolishly, or ignorantly, with him; (MA, KL;) showed lightness, levity, weakness of mind, and lack of حِلْم [or gravity, &c.], with him. (KL.) You say, سَافَهَهُ فَسَفَهَهُ: see 1, near the end of the paragraph. [سافهه in this instance may mean as above, or may have the meaning here next following.] b2: He reviled him; or he reviled him, being reviled by him; syn. ضْلَرRَاتَمَهُ: whence the prov., سَفِيهٌ لَمْ

↓ يَجِدْ مُسَافِهًا [A lightwitted person found not a reviler, or mutual reviler]; (K, TA;) mentioned in the S. (TA.) [See also 5.] b3: سافه الدَّنَّ, (S, K,) or الوَطْبَ, (S,) (assumed tropical:) He sat with (قَاعَدَ) the دنّ [or wine-jar], (S, K,) or the وطب [or milk-skin], (S,) and drank from it while after while. (S, K.) And سافه الضْلَرRَّرَابَ (tropical:) He exceeded the due bounds in respect of the beverage, or wine, drinking it without measure; (K, TA;) as also ↓ سَفِهَهُ. (K.) And سَافَهْتُ المَآءَ (tropical:) I drank the water immoderately, (Lh, TA,) or without measure. (A, TA.) [See also 1, near the end of the paragraph.] b4: And سَافَهَتِ النَّاقَةُ الطَّرِيقَ (tropical:) The she-camel kept to the road, or way, (A, K, TA,) or took to it, (A, TA,) with a vehement pace: (A, K, TA:) or was light, or agile, in her pace, or going. (TA.) 4 أَسْفَهْتُهُ I found him to be سَفِيه [i. e. lightwitted, &c.]. (TA. [There said to be tropical; but I see not why.]) b2: أَسْفَهَكَ اللّٰه الضْلَرRَّرَابَ (assumed tropical:) May God make thee to drink of the beverage, or wine, without having thy thirst satisfied thereby: or أَسْفَهَهُ اللّٰهُ God made him, or may God make him, to drink without having his thirst satisfied: (S, accord. to different copies:) or اسفه اللّٰهُ فُلَانَّا المَآءَ God made, or may God make, such a one to drink much water. (TA.) 5 تسفّهت الرِّيَاحُ The winds became in a state of commotion. (TA.) b2: تسفّهت الرِّيحُ الضْلَرRَّجَرَ, (S,) or الغُصُونَ, (K, TA,) and الرِّيحُ ↓ سَفَّهَتِ الغُصُونَ, (Ham p. 359,) The wind made the trees, (S,) or the branches, (K,) to bend, or incline: (S, K:) and put the branches in motion: (K, and Ham ubi suprà:) or ruffled, and put in motion, the branches. (TA. [There said to be tropical: but see what is said of the primary signification of سَفَهٌ, below.]) b3: [Hence,] it is said in a prov., فُرَارَةٌ تَسَفَّهَتْ قَرَارَةً A lamb, or kid, made a sheep, or goat, to incline [to silly behaviour]: applied to the old whom the young incites to lightwittedness (السَّفَه) and levity. (Meyd. [See also a similar prov. in Freytag's Arab. Prov., ii. 253.]) b4: تسفّههُ عَنْ مَالِهِ He deluded him, or beguiled him, of his property. (S, K.) b5: تسفّه عَلَيْهِ He acted with سَفَاهَة [i. e. lightwittedness, &c.], or foolishly, towards him. (MA.) b6: And تَسَفَّهْتُ عَلَيْهِ signifies أَسْمَعْتُهُ [as meaning I reviled him]. (S.) [See also 3.]6 تسافه عَلَيْهِ: see 1, in the last quarter of the paragraph. b2: [And تسافهوا They behaved in a lightwitted, foolish, or ignorant, manner, one with another. See also 3, which has a similar meaning. b3: And They reviled one another: as seems to be indicated in the TA. See also Har p. 522: and see, again, 3.] b4: تَسَافَهُ أَضْلَرRْدَاقُهَا, in a verse of Khalaf Ibn-Is-hák El-Bahránee, [describing swift camels,] means Their sides of the mouth casting forth their foam, one at another: like the saying of El-Jarmee, تَسَافَهُ أَضْلَرRْدَاقُهَا بِاللُّغَامِ [Their sides of the mouth casting forth the foam, one at another]. (TA. [تسافه, there written without any syll. signs, is app. thus, (for تَتَسَافَهُ,) not تُسَافِهُ.]) سَفَهٌ, (S, TA,) as also ↓ سَفَاهَةٌ and ↓ سَفَاهٌ, (TA,) [all mentioned as inf. ns. in the first paragraph of this art.,] primarily signifies خِفَّةٌ [in its proper sense of Lightness], and motion, commotion, or agitation. (S, TA.) b2: And hence (S, TA) the first, (S, K, TA,) like each of the others, (K, TA,) signifies [generally Lightwittedness, or the like;] the contr. of حِلْمٌ; (S, K, TA;) [i. e.] خِفَّةٌ [as meaning lightness or levity, inconstancy, unsteadiness, irresoluteness; or lightness or levity, &c., and hastiness; for, as is said in the TA in art. رجح, the contr. of حِلْمٌ is described by the terms خِفَّةٌ and عَجَلٌ, like as حِلْمٌ is described by the term ثِقَلٌ]; and slenderness, shallowness, or weakness, of judgment; qualities which deficiency of intellect, or understanding, necessarily involves: (Bd in ii. 12, in explanation of سَفَهٌ:) or خِفَّةُ حِلْمٍ

[i. e. slightness of gravity or staidness or sedateness or calmness &c.]: or جَهْلٌ [i. e. ignorance, or silliness or foolishness]: (K, TA:) all of which explanations are nearly alike: (TA:) or سَفَهٌ is a deficiency in intellect or understanding: (Msb:) or a lightness, or levity, accidental to a man, arising from joy or anger, inducing him to act unreasonably and unlawfully. (KT.) سَفَاهٌ: see the next preceding paragraph.

سَفيِهٌ [Having the quality termed سَفَهٌ; i. e., accord. to the explanation of the primary signification of the latter, above, Light; and in a state of motion, commotion, or agitation:] applied to a camel's nose-rein, (S, K,) light: (S:) or quivering; (K, TA;) because of the she-camel's shaking it, and contending in pulling it. (TA: but there said to be, when thus applied, tropical.) Dhu-rRummeh says, عَلَى ظَهْرِ مِقْلَاتٍ سَفِيهٍ جَدِيلُهَا i. e. [Upon the back of a she-camel that had brought forth but once and not conceived after,] whose nose-rein was light. (S. In the TA, زِمَامُهَا is here put in the place of جَدِيلُهَا.) and one says also نَاقَةٌ سَفِيهَةُ الزِمَامِ, (K, TA,) meaning [A she-camel whose nose-rein is light, or quivering: or] light, or agile, in pace or going. (TA: in which this, also, is said to be tropical.) b2: Also Lightwitted; light of intellect or understanding; (TA;) deficient in intellect or understanding; (Msb;) ignorant; (Mujáhid, K, TA;) weak; foolish, stupid, unsound in intellect or understanding, dull therein, or having little, or no, intellect, or understanding; (Mujáhid, TA;) and ↓ سَافِهٌ, also, [which is syn. with سَفِيهٌ in all the senses mentioned above,] is expl. by IAar as having this last meaning of foolish, stupid, &c.: (TA:) the fem. is سَفِيهَةٌ: (Msb, K:) and the pl. of the masc., (K,) or of the masc. and fem., (Msb, TA,) is سُفَهَآءُ, (Msb, K, TA,) and of both, سِفَاهٌ, and of the fem., سَفِيهَاتٌ also and سَفَائِهُ and سُفَّهٌ. (K, TA.) In the Kur ii. 282, سَفِيهًا means, accord. to Ibn-'Arafeh, Ignorant of the ordinances, or statutes; one who does not dictate well, and knows not what dictation is; for he who is ignorant in all his circumstances may not deal with another upon credit: accord. to ISd, ignorant or صَغِير [meaning under the age of puberty]; not ignorant of dictating, as Lh asserts it to mean, because it is added, “or not able to dictate, himself: ” this, says Er-Rághib, denotes سَفَه in respect of worldly matters: in the Kur lxxii. 4, سَفِيهُنَا denotes سَفَه in religion. (TA.) In the Kur iv. 4, the pl. السُّفَهَآء is said to mean Women, and young children; because they are ignorant of the proper object of expense: and I'Ab is related to have said that women are termed السُّفَّهُ and السُّفَهَآءُ: (Lh, TA:) Az, also, says that a woman is termed سَفِيهَةٌ because of the weakness of her intellect, and because she does not manage well her property; and in like manner are termed children as long as they are not known to be characterized by maturity of intellect, and rectitude of actions, and good management of affairs. (TA.) b3: ثَوْبٌ سَفِيهٌ (tropical:) A garment, or piece of cloth, badly woven; thin, flimsy, unsubstantial, or scanty in the yarn. (K, * TA.) سَفَاهَةٌ: see سَفَهٌ.

سَافِهٌ: see سَفيهٌ. b2: Also, applied to a man, (assumed tropical:) Vehemently thirsty: and so سَاهِفٌ. (Az, TA.) وَادٍ مُسْفَهٌ (tropical:) A valley filled [with water]: (K, TA:) as though it exceeded the due bounds, and became such as is termed سَفِيه: imagined to be from أسْفَهْتُهُ signifying “
I found him to be سَفِيه. ” (TA.) طَعَامٌ مَسْفَهَةٌ, (K, TA, in the CK [erroneously]

مُسْفِهٌ,)
as also مَسْهَفَةٌ, (TA,) (assumed tropical:) Food that incites [in the CK يُتْعِبُ is erroneously put for يَبْعَتُ] to the drinking of much water. (IAar, * K, TA.) مُسَافِهٌ act. part. n. of 3, q. v.
السَّفَهُ، مُحرَّكةً، وكسَحابٍ وسَحابَةٍ: خِفَّةُ الحِلْمِ، أو نَقِيضُهُ، أو الجَهْلُ.وسَفِهَ نَفْسَهُ ورأيَهُ، مُثَلَّثَةً: حَمَلَهُ على السَّفَهِ، أو نَسَبَهُ إليه، أو أهْلَكَهُ،وـ الطَّعْنَةُ: أسْرَعَ منها الدَّمُ، وجَفَّ،وـ الشَّرابَ: أكْثَرَ منهُ فلم يَرْوَ.وسَفِهَ، كفَرِحَ وكَرُمَ، علينا: جَهِلَ،كتَسافَهَ، فهو سَفيهٌج: سُفَهاء وسِفاهٌ، وهي: سَفِيهَةٌج: سَفِيهَاتٌ وسَفَائِهُ وسُفَّهٌ وسِفاهٌ.وسَفَّهَهُ تَسْفِيهاً: جَعَلَهُ سَفِيهاً،كسَفِهَهُ، كعَلِمَه، أو نَسَبَهُ إليه.وتَسَفَّهَه عن مالِه: خَدَعَهُ عنه،وـ الريحُ الغُصونَ: أمالَتْها.وسافَهَهُ: شاتَمَهُ،ومنه المَثَلُ: "سَفِيهٌ لم يَجِدْ مُسافِهاً"،وـ الدَّنَّ: قاعَدَهُ فَشَرِبَ منه ساعَةً بعد ساعةٍ،وـ الشَّرابَ: أسْرَفَ فيه، فَشَرِبَهُ جُزافاً،كسَفِهَهُ، كفَرِحَ،وـ الناقةُ الطريقَ: لازَمَتْهُ بسَيْرٍ شديدٍ. ـ وسَفِهْتُ، كفرِحْتُ ومَنَعْتُ: شَغَلْتُ، أو تَشَغَّلْتُ،وـ نَصِيبي: نَسِيتُه.وثَوْبٌ سَفيهٌ: لَهْلَهٌ سَخِيفٌ.ووادٍ مُسْفَهٌ، كمُكْرَمٍ: مَمْلوءٌ.وزِمامٌ سَفيهٌ: مُضطَّرِبٌ.وناقَةٌ سَفيهَةٌ الزِّمامِ.وطعامٌ مَسْفَهَةٌ: يَبْعَثُ على كَثْرَةِ شُرْبِ الماء.وسَفَهَ صاحِبَهُ، كَنَصَرَ: غَلَبَهُ في المُسافَهَةِ.وتَسَفَّهَتِ الرِّياحُ الغُصونَ: فَيَّأَتْها.

السَّفه وَالسَّفِيه

دستور العلماء للأحمد نكري

السَّفه وَالسَّفِيه: فِي الْحجر والعته أَيْضا.
سفه
سَفَهَ(n. ac. سَفْه)
a. Overwhelmed with insults; outdid in insolence.
b. see infra
(b)
سَفِهَ(n. ac. سَفَه)
a. Was foolish, stupid.
b. Made a stupid of (himself).
c. Was impertinent, impudent.

سَفُهَ(n. ac. سَفَاْه
سَفَاْهَة)

a. Was ignorant, empty-minded.

سَفَّهَa. Called a stupid &c.
b. Made a stupid of, befooled.
سَاْفَهَa. Abused, insulted.

أَسْفَهَa. Made to suffer thirst.

تَسَفَّهَa. Bent ( the branches: wind ).
b. [acc. & An], Cheated out of his property.
c. ['Ala]
see III
تَسَاْفَهَa. Played the fool.
b. [ coll. ], Was obscene.

سَفَه
سَفَاْهَة
22ta. Foolishness, stupidity, shallowness of mind; ignorance
impudence.
b. Obscenity; vulgarity.

سَفِيْه
(pl.
سِفَاْه
سُفَهَآءُ
43)

a. Foolish, stupid, shallow; ignorant, impudent.
b. Unscemly; obscene, vulgar.

سَفِيْهَة
(pl.
سِفَاْه
سَفَاْئِهُ
& reg. )

a. fem. of
سَفِيْه
السفه: خفة تعرض للإنسان من الفرح والغضب فتحمله على العمل بخلاف طور العقل وموجب الشرع. وقال الراغب: السفه خفة في البدن ومنه زمام سفيه كثير الاضطراب، واستعمل في خفة النفس لنقصان العقل، وفي الأمور الدنيوية والأخروية فقيل سفه نفسه وأصله سفه نفسه فصرف عنه الفعل نحو بطرت معيشتها. وفي المصباح: السفه نقص في العقل.
السَّفَه: محركةً عبارة عن خِفَّة تعرض للإنسان من الفرح أو الغضب فيحمله على العمل بخلاف طور العقل وموجب الشرع.
تفسير الفقهاء، وتكذيب السفهاء
لأبي الفتح: عبد الصمد بن محمود بن يونس الغزنوي.
(سَفَِهَ)السِّينُ وَالْفَاءُ وَالْهَاءُ أَصْلٌ وَاحِدٌ، يَدُلُّ عَلَى خِفَّةٍ وَسَخَافَةٍ. وَهُوَ قِيَاسٌ مُطَّرِدٌ. فَالسَّفَهُ: ضِدُّ الْحِلْمِ. يُقَالُ ثَوْبٌ سَفِيهٌ، أَيْ رَدِيءُ النَّسْجِ. وَيُقَالُ تَسَفَّهَتِ الرِّيحُ، إِذَا مَالَتْ. قَالَ ذُو الرُّمَّةِ:

مَشَيْنَ كَمَا اهْتَزَّتْ رِيَاحٌ تَسَفَّهَتْ...أَعَالِيَهَا مَرُّ الرِّيَاحِ الرَّوَاسِمِ

وَفِي شِعْرِهِ أَيْضًا:

. . . . . . . . . سَفِيهٍ جَدِيلُهَايَذْكُرُ الزِّمَامَ وَاضْطِرَابَهُ. وَيُقَالُ تَسَفَّهْتُ فُلَانًا عَنْ مَالِهِ، إِذَا خَدَعْتَهُ، كَأَنَّكَ مِلْتَ بِهِ عَنْهُ وَاسْتَخْفَفْتَهُ. قَالَ:

تَسَفَّهْتَهُ عَنْ مَالِهِ إِذْ رَأَيْتَهُ...غُلَامًا كَغُصْنِ الْبَانَةِ الْمُتَغَايِدِ

وَذَكَرَ نَاسٌ أَنَّ السَّفَهَ أَنْ يُكْثِرَ الْإِنْسَانُ مِنْ شُرْبِ الْمَاءِ فَلَا يَرْوَى. وَهَذَا إِنْ صَحَّ فَهُوَ قَرِيبٌ مِنْ ذَاكَ الْقِيَاسِ. وَكَانَ أَبُو زَيْدٍ يَقُولُ: سَافَهْتُ الْوَطْبَ أَوِ الدَّنَّ، إِذَا قَاعَدْتَهُ فَشَرِبْتَ مِنْهُ سَاعَةً بَعْدَ سَاعَةٍ. وَأَنْشَدَ:

أَبِنْ لِي يَا عُمَيْرُ أَذُو كُعُوبٍ...أَصَمُّ، قَنَاتُهُ فِيهَا ذُبُولُ

أَحَبُّ إِلَيْكَ أَمْ وَطْبٌ مُدَوٍّ...تُسَافِهُهُ إِذَا جَنَحَ الْأَصِيلُ

السَّفَه والطَّيْش

المخصص

صَاحب الْعين، السَّفَه والسَّفَاه والسَّفاهةُ - نَقِيض الحِلْم وَقد سَفِهَ حِلْمَه ورأْيَه - إِذا حَمَله على السَّفَه وسَفُه عَلِيْنا وسَفُه الرجُل فَهُوَ سَفيه وَالْجمع سُفَهاءُ وَالْأُنْثَى سَفِيهةٌ وَالْجمع سَفِيهاتٌ وسَفَائِه وسُفُهٌ وسِفَاه وسَفَّهته جَعلتُه سَفِيهاً، أَبُو عبيد، سَفِهْتَ نَفْسَك - أَي سَفِهَتْ نَفْسُك كَقَوْلِهِم أَلِمْتَ بَطْنَك، قَالَ، وَقَالَ الكِسَائِي مَعْناه سَفَّهتَ نَفْسَك، أَبُو زيد، سَفِهْتَ نَفْسَك - خَسرْتها، عليّ، أَصله من قَوْلهم تَسَفَّهتِ الرِّيحُ الغُصُونَ - حَرَّكتها، السيرافي، السَّفَه والسَّفاءُ ورجُل سَقيٌّ - سَفِيه، ثَعْلَب، ازْدُهِيَ وطاشَ طَيْشاً وطُيُوشاً - خَفَّ فَلم يَثْبُت، صَاحب الْعين، الطَّيْش - خِفَّة العقْل ورجُل طائِشٌ من قوم طاشَةٍ وطَيَّاشةٍ.
التَّعْرِيفُ:
1 - السَّفَهُ وَالسَّفَاهُ وَالسَّفَاهَةُ: ضِدُّ الْحِلْمِ، وَهِيَ مَصَادِرُ سَفِهَ يَسْفَهُ، مِنْ بَابِ تَعِبَ، وَهُوَ نَقْصٌ فِي الْعَقْل أَصْلُهُ الْخِفَّةُ وَالْحَرَكَةُ.
يُقَال: تَسَفَّهَتِ الرِّيحُ الشَّجَرَ؛ أَيْ مَالَتْ بِهِ، وَسَفُهَ بِالضَّمِّ، وَسَفِهَ بِالْكَسْرِ؛ أَيْ صَارَ سَفِيهًا، وَالْجَمْعُ سُفَهَاءُ وَسُفَّهٌ وَسِفَاهٌ.
وَالْمُؤَنَّثُ مِنْهُ سَفِيهَةٌ، وَالْجَمْعُ سَفَائِهُ (1) .
وَاصْطِلاَحًا: هُوَ التَّبْذِيرُ فِي الْمَال وَالإِْسْرَافُ فِيهِ وَلاَ أَثَرَ لِلْفِسْقِ وَالْعَدَالَةِ فِيهِ.
وَيُقَابِلُهُ الرُّشْدُ: وَهُوَ إِصْلاَحُ الْمَال وَتَنْمِيَتُهُ وَعَدَمُ تَبْذِيرِهِ.
وَهَذَا عِنْدَ الْجُمْهُورِ (أَبِي حَنِيفَةَ، وَأَبِي يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٍ، وَمَالِكٍ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَالْمَرْجُوحُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَهُوَ قَوْل
__________
(1) الصحاح والمصباح المنير.

الْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَالثَّوْرِيِّ، وَالسُّدِّيِّ، وَالضَّحَّاكِ) .
وَالرَّاجِحُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ: التَّبْذِيرُ فِي الْمَال وَالْفَسَادُ فِيهِ وَفِي الدِّينِ مَعًا. وَهُوَ قَوْلٌ لأَِحْمَدَ (1) .

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الْحَجْرُ:
2 - هُوَ مَصْدَرُ قَوْلِكَ حَجَرَ عَلَيْهِ الْقَاضِي يَحْجُرُ حَجْرًا: إِذَا مَنَعَهُ مِنَ التَّصَرُّفِ فِي مَالِهِ. وَالسَّفَهُ سَبَبٌ مِنْ أَسْبَابِ الْحَجْرِ (2) .

ب - الْعَتَهُ:
3 - الْعَتَهُ نَقْصٌ فِي الْعَقْل مِنْ غَيْرِ جُنُونٍ أَوْ دَهَشٍ، وَالْمَعْتُوهُ: النَّاقِصُ الْعَقْل. وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّفَهِ أَنَّ الْعَتَهَ عِبَارَةٌ عَنْ آفَةٍ نَاشِئَةٍ عَنِ الذَّاتِ تُوجِبُ خَلَلاً فِي الْعَقْل فَيَصِيرُ
__________
(1) لا فرق بين الذكر والأنثى في الرشد عند الجمهور، أما عند مالك ورأي مرجوح للإمام أحمد فلا بد لرشد المرأة بعد بلوغها من أن تتزوج ويدخل بها الزوج. انظر رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص 198 لأبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن الدمشقي العثماني الشافعي من علماء القرن اوالمغني لابن قدامة 4 / 517، والمجموع 13 / 367، والمبدع 4 / 334، ونيل الأوطار 5 / 370.
(2) الصحاح والمصباح المنير.

صَاحِبُهُ مُخْتَلِطَ الْعَقْل فَيُشْبِهُ بَعْضُ كَلاَمِهِ كَلاَمَ الْعُقَلاَءِ، وَبَعْضُهُ كَلاَمَ الْمَجَانِينِ بِخِلاَفِ السَّفَهِ فَإِنَّهُ خِفَّةٌ تَعْرِضُ لِلإِْنْسَانِ وَلَيْسَتِ السَّفَهَ فِي ذَاتِهِ (1) .

ج - الرُّشْدُ:
4 - الرُّشْدُ: الصَّلاَحُ فِي الْمَال عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ الصَّلاَحُ فِي الْمَال وَالدِّينِ جَمِيعًا، فَهُوَ ضِدُّ السَّفَهِ. (ر: رُشْد) .

الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالسَّفَهِ:
أَوَّلاً: أَحْوَال السَّفَهِ:
4 م - لِلسَّفَهِ حَالَتَانِ:
الأُْولَى: اسْتِمْرَارُ السَّفَهِ بَعْدَ بُلُوغِ الإِْنْسَانِ أَوْ إِفَاقَتِهِ مِنَ الْجُنُونِ.
الثَّانِيَةُ: طُرُوءُهُ بَعْدَ الْبُلُوغِ وَالرُّشْدِ.
أَمَّا الأُْولَى: فَقَدْ ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ وَمِنْهُمْ صَاحِبَا أَبِي حَنِيفَةَ إِلَى اسْتِمْرَارِ الْحَجْرِ عَلَى السَّفِيهِ بِمَنْعِهِ مِنَ التَّصَرُّفِ فِي مَالِهِ، إِذِ الْحَجْرُ عَلَى الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، فَإِنْ بَلَغَ الصَّبِيُّ أَوْ أَفَاقَ الْمَجْنُونُ وَهُمَا مُبَذِّرَانِ
__________
(1) التعريفات للجرجاني ص 119، 147.

لِمَالِهِمَا اسْتَمَرَّ الْحَجْرُ عَلَيْهِمَا وَمُنِعَا مِنَ التَّصَرُّفِ (1) .
وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ فَإِنَّهُ لاَ يَحْجُرُ عَلَيْهِ بَعْدَ الْبُلُوغِ، وَلَوْ بَلَغَ غَيْرَ رَشِيدٍ إِلاَّ أَنَّهُ يَمْنَعُ وَلِيَّهُ مِنْ دَفْعِ مَالِهِ إِلَيْهِ، وَلاَ يَمْنَعُهُ مِنْ أَنْ يَتَصَرَّفَ بِمَالِهِ بِبَيْعٍ أَوْ عِتْقٍ أَوْ نَحْوِهِمَا، وَلاَ يَدْفَعُ إِلَيْهِ مَالَهُ إِلاَّ أَنْ يَبْلُغَ عُمْرُهُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ سَنَةً، فَإِذَا بَلَغَهَا دَفَعَ إِلَيْهِ مَالَهُ سَفِهَ أَوْ رَشَدَ (2) .
اسْتَدَل الْجُمْهُورُ (3) الْقَائِلُونَ بِالْحَجْرِ عَلَى السَّفِيهِ بِالسَّفَهِ الْمُسْتَمِرِّ بَعْدَ بُلُوغِ الصَّبِيِّ وَإِفَاقَةِ الْمَجْنُونِ، أَوِ الَّذِي حَصَل بَعْدَ بُلُوغِهِ وَإِفَاقَتِهِ رَشِيدًا، بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} (4) . وَوَجْهُ الاِسْتِدْلاَل بِهَا - أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَنَا بِدَفْعِ أَمْوَال
__________
(1) الاختيار 2 / 96 وبلغة السالك 2 / 128 وبداية المجتهد 2 / 210 ومغني المحتاج 2 / 166 والمبدع 4 / 334.
(2) شرح المنار لابن ملك 2 / 989 وتيسير التحرير 2 / 300 والهداية بأعلى فتح القدير 4 / 196 والاختيار 2 / 95 ومغني المحتاج 2 / 170 والمبدع 4 / 342 ونيل الأوطار 5 / 368 وبلغة السالك 2 / 131.
(3) والمجموع 13 / 368 وشرح المنار 2 / 989، وتيسير التحرير 2 / 300، فتح القدير 4 / 196، والاختيار 2 / 95، تفسير القرطبي 5 / 37، نيل الأوطار 5 / 368.
(4) سورة النساء / 6.

الْيَتَامَى بَعْدَ الْبُلُوغِ مَعَ إِينَاسِ الرُّشْدِ، لاَ فِي غَيْرِ هَذِهِ الْحَال.
وَبِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلاَ تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَل اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفًا} (1) .
وَوَجْهُ الاِسْتِدْلاَل بِهَا أَنَّ اللَّهَ يَنْهَى عَنْ إِيتَاءِ الْمَال السُّفَهَاءَ وَلَمْ يُرَخِّصْ لِلأَْوْلِيَاءِ إِلاَّ بِرِزْقِهِمْ مِنْهَا أَكْلاً وَلُبْسًا. وَيَدُل عَلَى أَنَّ إِضَافَةَ الْمَال إِلَى الأَْوْلِيَاءِ لَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ مَال الْوَلِيِّ بَل مَال السَّفِيهِ:
قَوْله تَعَالَى: {وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ} لأَِنَّهُ لاَ يُرْزَقُ وَلاَ يُكْسَى إِلاَّ مِنْ مَالِهِ.
وَبِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِل هُوَ فَلْيُمْلِل وَلِيُّهُ بِالْعَدْل} (2) . وَوَجْهُ الاِسْتِدْلاَل بِهَا أَنَّهُ جَعَل عِبَارَةَ السَّفِيهِ كَعِبَارَةِ مَنْ لاَ يَسْتَطِيعُ التَّعْبِيرَ وَجَعَل عِبَارَةَ وَلِيِّهِ تَقُومُ مَقَامَ عِبَارَتِهِ وَأَوْجَبَ الْوِلاَيَةَ عَلَيْهِ، وَهَذِهِ هِيَ أَمَارَاتُ الْحَجْرِ.
كَمَا اسْتَدَلُّوا بِمَا رَوَاهُ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ
__________
(1) سورة النساء / 5.
(2) سورة البقرة / 282.

ثَلاَثًا: قِيل وَقَال، وَإِضَاعَةَ الْمَال، وَكَثْرَةَ السُّؤَال (1) . وَوَجْهُ الاِسْتِدْلاَل بِهِ: أَنَّ النَّهْيَ عَنِ الشَّيْءِ أَمْرٌ بِضِدِّهِ، وَهُنَا يَدُل النَّهْيُ عَلَى وُجُوبِ الْمُحَافَظَةِ عَلَى الْمَال، وَإِبْقَاؤُهُ بِيَدِ السَّفِيهِ الْمُبَذِّرِ لَهُ مُخَالِفٌ لِلأَْمْرِ، فَيَجِبُ حَجْرُهُ عَنْهُ.
وَبِمَا وَرَدَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَال: خُذُوا عَلَى يَدِ سُفَهَائِكُمْ (2) .
وَبِمَا رَوَى الشَّافِعِيُّ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَال: ابْتَاعَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ بَيْعًا فَقَال عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لآَتِيَنَّ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَلأَْحْجُرَنَّ عَلَيْكَ، فَأَعْلَمَ ذَلِكَ ابْنُ جَعْفَرٍ لِلزُّبَيْرِ فَقَال: أَنَا شَرِيكُكَ فِي بَيْعِكَ، فَأَتَى عَلِيٌّ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَقَال: احْجُرْ عَلَى هَذَا، فَقَال الزُّبَيْرُ: أَنَا شَرِيكُهُ، فَقَال عُثْمَانُ: أَحْجُرُ عَلَى رَجُلٍ شَرِيكُهُ الزُّبَيْرُ؟ (3) ؟
__________
(1) حديث: " إن الله كره لكم ثلاثا. . . . ". أخرجه البخاري (الفتح 3 / 340 - ط السلفية) ومسلم (3 / 1341 - ط الحلبي) .
(2) حديث: " خذوا على يد سفهائكم ". أخرجه الطبراني في معجمه الكبير من حديث النعمان بن بشير كما في الجامع الصغير للسيوطي (3 / 435 - بشرحه الفيض - ط - المكتبة التجارية) وأشار إليه بعلامة الضعف.
(3) مسند الشافعي (2 / 191 - 192 - بترتيبه بدائع المنن - ط دار الأنوار) .

وَوَجْهُ الاِسْتِدْلاَل بِهِ: أَنَّ عَلِيًّا وَعُثْمَانَ وَالزُّبَيْرَ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ لَمْ يَحْصُل مِنْهُمْ إِنْكَارٌ لِلْحَجْرِ، بَل عَلِيٌّ طَلَبَهُ وَالآْخَرُونَ لَمْ يُنْكِرُوهُ فَاحْتَال الزُّبَيْرُ بِحِيلَةِ الشَّرِكَةِ حَتَّى لاَ يُعَدَّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ مَغْبُونًا فِي ذَلِكَ.
وَاسْتَدَلُّوا مِنَ الْمَقُولَةِ: أَنَّهُ مُبَذِّرٌ فِي مَالِهِ فَيَكُونُ مَحْجُورًا عَلَيْهِ كَالصَّبِيِّ بَل أَوْلَى، لأَِنَّ الصَّبِيَّ إِنَّمَا يَكُونُ مَحْجُورًا عَلَيْهِ لِتَوَهُّمِ التَّبْذِيرِ مِنْهُ، وَقَدْ تَحَقَّقَ التَّبْذِيرُ وَالإِْسْرَافُ هُنَا، فَلأََنْ يَكُونَ مَحْجُورًا عَلَيْهِ أَوْلَى (1) .
وَاسْتَدَل أَبُو حَنِيفَةَ وَمَنْ وَافَقَهُ فِي عَدَمِ الْحَجْرِ عَلَى السَّفِيهِ بَعْدَ الْبُلُوغِ وَلَكِنْ لاَ يُدْفَعُ إِلَيْهِ مَالُهُ حَتَّى يَبْلُغَ الْخَامِسَةَ وَالْعِشْرِينَ مِنْ عُمْرِهِ، بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا} (2) .
وَوَجْهُ الاِسْتِدْلاَل بِهَا - أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى نَهَى الْوَلِيَّ عَنِ الإِْسْرَافِ فِي مَال الْيَتِيمِ مَخَافَةَ أَنْ يَكْبَرَ فَلاَ يَبْقَى لَهُ عَلَيْهِ وِلاَيَةٌ، وَالتَّنْصِيصُ عَلَى زَوَال وِلاَيَتِهِ عَنْهُ بَعْدَ الْكِبَرِ يَكُونُ تَنْصِيصًا
__________
(1) المبسوط 24 / 158 لشمس الأئمة. السرخسي أول طبعة مطبعة السعادة بجوار محافظة مصر.
(2) سورة النساء / 6.

عَلَى زَوَال الْحَجْرِ عَنْهُ بِالْكِبَرِ؛ لأَِنَّ الْوِلاَيَةَ عَلَيْهِ لِلْحَاجَةِ، وَإِنَّمَا تَنْعَدِمُ الْحَاجَةُ إِذَا صَارَ هُوَ مُطْلَقَ التَّصَرُّفِ بِنَفْسِهِ (1) .
وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ حِبَّانَ بْنِ مُنْقِذٍ الأَْنْصَارِيِّ: أَنَّهُ كَانَ يُغْبَنُ فِي الْبِيَاعَاتِ لآِفَةٍ أَصَابَتْ رَأْسَهُ فَسَأَل أَهْلُهُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَحْجُرَ عَلَيْهِ، فَقَال: إِنِّي لاَ أَصْبِرُ عَنِ الْبَيْعِ. فَقَال عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: إِذَا بِعْتَ فَقُل: لاَ خِلاَبَةَ، وَجَعَل لَهُ الْخِيَارَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ (2) .
وَوَجْهُ الاِسْتِدْلاَل بِهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَحْجُرْ عَلَيْهِ عَلَى الرَّغْمِ مِنْ طَلَبِ أَهْلِهِ ذَلِكَ، فَلَوْ كَانَ الْحَجْرُ مَشْرُوعًا عَلَى مَنْ يُغْبَنُ لَحَجَرَ عَلَيْهِ.
وَاسْتَدَلُّوا مِنَ الْمَعْقُول بِأَنَّ السَّفِيهَ حُرٌّ مُخَاطَبٌ فَيَكُونُ مُطْلَقَ التَّصَرُّفِ فِي مَالِهِ كَالرَّشِيدِ، وَهَذَا لأَِنَّ وُجُودَ التَّصَرُّفِ حَقِيقَةً يَكُونُ بِوُجُودِ رُكْنِهِ، وَوُجُودُهُ شَرْعًا يَكُونُ بِصُدُورِهِ مِنْ أَهْلِهِ وَحُلُولِهِ فِي مَحَلِّهِ، وَقَدْ وُجِدَ
__________
(1) المبسوط 24 / 159، والبدائع 7 / 170، والتلويح على التوضيح 2 / 192.
(2) حديث: " إذا بعت فقل: لا خلابة ". أخرجه البخاري (الفتح 4 / 337 - ط السلفية) ومسلم (3 / 1165 - ط الحلبي) من حديث ابن عمر، قوله: " إذا بعت فقل لا خلابة ". وذكر الخيار أخرجه الدارقطني (3 / 54 - 55 - ط دار المحاسن) .

ذَلِكَ كُلُّهُ فِي تَصَرُّفِ السَّفِيهِ فِي مَالِهِ (1) .
وَأَمَّا الثَّانِيَةُ: فَهِيَ أَنْ يَبْلُغَ الصَّبِيُّ أَوْ يُفِيقَ الْمَجْنُونُ رَشِيدَيْنِ، ثُمَّ يَطْرَأَ السَّفَهُ عَلَيْهِمَا بَعْدَ ذَلِكَ، فَهَل يُحْجَرُ عَلَيْهِمَا؟ .
اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي ذَلِكَ:
(1) فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى لُزُومِ الْحَجْرِ بِالسَّفَهِ الطَّارِئِ، وَكَذَا يُحْجَرُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ فِي الأُْمُورِ الَّتِي يُبْطِلُهَا الْهَزْل لاَ الأُْمُورُ الَّتِي لاَ يُبْطِلُهَا الْهَزْل؛ لأَِنَّ السَّفِيهَ عِنْدَهُمَا فِي مَعْنَى الْهَازِل يَخْرُجُ كَلاَمُهُ عَنْ نَهْجِ كَلاَمِ الْعُقَلاَءِ لاِتِّبَاعِ الْهَوَى وَمُكَابَرَةِ الْعَقْل لاَ لِنُقْصَانٍ فِي عَقْلِهِ، فَكَذَلِكَ السَّفِيهَ.
وَمِمَّنْ قَال بِالْحَجْرِ بِالسَّفَهِ الطَّارِئِ: عُثْمَانُ، وَعَلِيٌّ، وَالزُّبَيْرُ، وَعَائِشَةُ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، وَشُرَيْحٌ، وَمَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَالأَْوْزَاعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو ثَوْرٍ.
(2) وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى عَدَمِ جَوَازِ الْحَجْرِ عَلَيْهِ وَمَنْعِهِ مِنْ مَالِهِ، وَهُوَ رَأْيُ زُفَرَ وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ وَابْنِ سِيرِينَ (2) .
__________
(1) المبسوط 24 / 159 - 160.
(2) تكملة المجموع 13 / 368، وتيسير التحرير 2 / 300 وفتح القدير 4 / 196.

هَل يُشْتَرَطُ حُكْمُ قَاضٍ بِالْحَجْرِ لِتَرَتُّبِ أَحْكَامِهِ عَلَيْهِ؟ .
5 - السَّفَهُ - كَمَا تَقَدَّمَ - عَلَى نَوْعَيْنِ:
(1) سَفَهٌ يَعْقُبُ الصِّبَا، وَذَلِكَ بِأَنْ يَبْلُغَ سَفِيهًا.
(2) وَسَفَهٌ يَطْرَأُ بَعْدَ بُلُوغِ الصَّبِيِّ رَشِيدًا.
فَالأَْوَّل: اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي افْتِقَارِهِ إِلَى قَضَاءِ الْقَاضِي عَلَى رَأْيَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: لاَ يَفْتَقِرُ إِلَى قَضَاءِ قَاضٍ؛ لأَِنَّ الْحَجْرَ سَيَدُومُ، وَذَلِكَ لأَِنَّ اللَّهَ تَعَالَى عَلَّقَ دَفْعَ أَمْوَالِهِمْ إِلَيْهِمْ عَلَى إِينَاسِ الرُّشْدِ مِنْهُمْ، فَإِنْ لَمْ يُؤْنَسْ رُشْدُهُمْ فَهُمْ مَحْجُورُونَ، وَالْحَجْرُ عَلَيْهِمْ بِقَضَاءٍ تَحْصِيل الْحَاصِل.
وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، وَهُوَ قَوْل مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ.
وَثَانِيهِمَا: افْتِقَارُهُ إِلَى قَضَاءِ قَاضٍ: وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَرَأْيُ أَبِي يُوسُفَ.
وَلِذَلِكَ أَجَازَ مَالِكٌ تَصَرُّفَاتِهِ قَبْل الْحَجْرِ عَلَيْهِ وَهُوَ مَا يُسَمَّى بِالسَّفِيهِ الْمُهْمَل؛ لأَِنَّ الْحَجْرَ عَلَى السَّفِيهِ لِمَعْنَى النَّظَرِ لَهُ، وَهُوَ مُتَرَدِّدٌ بَيْنَ النَّظَرِ وَالضَّرَرِ، فَفِي إِبْقَاءِ الْمِلْكِ لَهُ نَظَرٌ، وَفِي إِهْدَارِ قَوْلِهِ ضَرَرٌ، وَبِمِثْل هَذَا لاَ يَتَرَجَّحُ أَحَدُ

الْجَانِبَيْنِ مِنْهُ إِلاَّ بِقَضَاءِ الْقَاضِي (1) .
وَأَمَّا الثَّانِي: فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيهِ عَلَى ثَلاَثَةِ آرَاءٍ:
الرَّأْيُ الأَْوَّل: لاَ يَكُونُ مَحْجُورًا عَلَيْهِ إِلاَّ بَعْدَ قَضَاءِ قَاضٍ بِذَلِكَ؛ لِلْخَبَرِ الْمُتَقَدِّمِ، وَهُوَ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خُذُوا عَلَى يَدِ سُفَهَائِكُمْ (2) .
وَلِقَوْل عَلِيٍّ فِي الأَْثَرِ الَّذِي رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ: " لآَتِيَنَّ عُثْمَانَ لِيَحْجُرَ عَلَيْكَ ".
وَلأَِنَّ التَّبْذِيرَ يَخْتَلِفُ فَيَحْتَاجُ إِلَى الاِجْتِهَادِ وَإِذَا افْتَقَرَ السَّبَبُ إِلَى الاِجْتِهَادِ لَمْ يَثْبُتْ إِلاَّ بِحُكْمِ الْحَاكِمِ كَالْحَجْرِ عَلَى الْمُفْلِسِ.
وَهَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَالرَّاجِحُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَبِهِ قَال أَبُو يُوسُفَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ مَا عَدَا مُحَمَّدَ بْنَ الْقَاسِمِ (3) .
وَلاَ يَحْجُرُ عَلَيْهِ إِلاَّ الْحَاكِمُ، فَإِذَا أَرَادَ الْوَالِدُ
__________
(1) مغني المحتاج 2 / 170 والمبدع 4 / 331 وبلغة السالك 2 / 130 و140 ومواهب الجليل 5 / 64 وبدائع الصنائع 7 / 169 لأبي بكر بن مسعود الكاساني المتوفى 587 هـ الطبعة الأولى 1328 هـ والمبسوط 24 / 163.
(2) حديث: " خذوا على يد سفهائكم ". تقدم تخريجه ف / 4م.
(3) انظر المراجع السابقة.

أَنْ يَحْجُرَ عَلَى وَلَدِهِ أَتَى الإِْمَامَ لِيَحْجُرَ عَلَيْهِ (1) .
الرَّأْيُ الثَّانِي: لاَ يَفْتَقِرُ إِلَى قَضَاءِ قَاضٍ، لأَِنَّهُ يَكُونُ مَحْجُورًا عَلَيْهِ بِمُجَرَّدِ كَوْنِهِ مُبَذِّرًا، كَمَا أَنَّ إِصْلاَحَهُ لِمَالِهِ يُطْلِقُهُ مِنَ الْحَجْرِ نَظَرًا لِوُجُودِ الْمُوجِبِ وَزَوَالِهِ فَأَشْبَهَ الْمَجْنُونَ، وَهُوَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، وَابْنُ الْقَاسِمِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ، وَالْمَرْجُوحُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ (2) .
الرَّأْيُ الثَّالِثُ: التَّفْصِيل وَهُوَ أَنَّهُ إِنْ زَال عَنْهُ الْحَجْرُ بِرُشْدِهِ بَعْدَ الْبُلُوغِ بِلاَ حُكْمِ حَاكِمٍ ثُمَّ سَفِهَ عَادَ بِلاَ حُكْمِ حَاكِمٍ، وَإِنْ زَال عَنْهُ بِحُكْمِ حَاكِمٍ فَلاَ بُدَّ مِنْ قَضَاءِ الْقَاضِي بِعَوْدَتِهِ، وَهُوَ وَجْهٌ آخَرُ لِلْحَنَابِلَةِ.
وَعَلَّلُوا ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَمَا رُفِعَ بِقَضَاءٍ فَلاَ يَعُودُ إِلاَّ بِقَضَاءٍ (3) .

إِشْهَادُ الْقَاضِي عَلَى حَجْرِهِ أَوْ إِعْلاَنُهُ:
6 - ذَهَبَ مَنْ قَال: إِنَّهُ لاَ بُدَّ مِنْ قَضَاءِ قَاضٍ لِلْحَجْرِ عَلَيْهِ إِلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْقَاضِي
__________
(1) مواهب الجليل5 / 64.
(2) مغني المحتاج 2 / 170 والمبدع 4 / 331 والمبسوط 24 / 163 وبلغة السالك 2 / 130، 140 ومواهب الجليل 5 / 64 وبدائع الصنائع 7 / 169.
(3) المبدع 4 / 342.

أَنْ يُشْهِدَ عَلَى حَجْرِهِ وَأَنْ يُظْهِرَ ذَلِكَ وَيُعْلِنَهُ وَيُشْهِرَهُ فِي الأَْسْوَاقِ وَالْجَامِعِ؛ لِيَعْلَمَ النَّاسُ بِحَالِهِ، وَلِيَتَجَنَّبُوا مُعَامَلَتَهُ وَيُعْلِمَهُمْ أَنَّ مَنْ عَامَلَهُ فَقَدْ ضَيَّعَ مَالَهُ.
وَإِنْ رَأَى الْقَاضِي النِّدَاءَ بِذَلِكَ جَعَل مَنْ يُنَادِي بِالنَّاسِ بِحَجْرِهِ، وَهُوَ مَا صَرَّحَ بِهِ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ (1) .
وَيَتَرَتَّبُ عَلَى الْخِلاَفِ فِي اشْتِرَاطِ الْحَجْرِ عَلَيْهِ مِنْ قِبَل الْقَاضِي وَعَدَمِهِ مَا يَلِي:
إِذَا عَامَل السَّفِيهَ شَخْصٌ - عَلِمَ بِسَفَهِهِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ - بِشِرَاءٍ أَوْ إِقْرَاضٍ ثُمَّ تَلِفَ الشَّيْءُ الْمُشْتَرَى أَوْ ضَاعَ حَقُّ الْمُقْرِضِ، فَهَل يَضْمَنُ هُوَ أَوْ الضَّمَانُ عَلَى الشَّخْصِ الْمُتَعَامِل مَعَهُ؟
ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ: إِلَى أَنَّ تَصَرُّفَهُ بَعْدَ الْحَجْرِ عَلَيْهِ مَرْدُودٌ وَلَوْ حَسُنَ تَصَرُّفُهُ، مَا لَمْ يَحْصُل الْفَكُّ عَنْهُ.
وَإِنْ تَعَامَل مَعَهُ أَحَدٌ وَهُوَ يَجْهَل فَأَفْعَالُهُ لاَ تُرَدُّ بِاتِّفَاقِ فُقَهَائِهِمْ.
وَإِنْ عَلِمَ وَلَمْ يَكُنْ قَدْ حَجَرَ عَلَيْهِ بِأَنْ كَانَ مُهْمَلاً لاَ وَلِيَّ لَهُ: فَتَصَرُّفُهُ مَاضٍ وَلاَزِمٌ، فَلاَ يُرَدُّ، وَلَوْ كَانَ بِدُونِ عِوَضٍ كَعِتْقٍ، لأَِنَّ عِلَّةَ الرَّدِّ الْحَجْرُ عَلَيْهِ، وَهُوَ مَفْقُودٌ، وَهَذَا
__________
(1) مواهب الجليل 5 / 64، تكملة المجموع 13 / 379، والمبدع 4 / 343.

قَوْل مَالِكٍ وَكُبَرَاءِ أَصْحَابِهِ - وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ فِي الْمَذْهَبِ.
أَمَّا ابْنُ الْقَاسِمِ فَإِنَّهُ قَال: لاَ يَمْضِي؛ لأَِنَّهُ لاَ يُشْتَرَطُ لِلْحَجْرِ الْقَضَاءُ، وَعَلَى مَنْ يَتَوَلَّى عَلَيْهِ مِنْ حَاكِمٍ أَوْ مُقَدَّمٍ الرَّدُّ، وَكَذَا لَهُ هُوَ الرَّدُّ بَعْدَ الرُّشْدِ.
أَمَّا بَعْدَ الْحَجْرِ عَلَيْهِ - فَإِنَّهُ مَرْدُودٌ وَلَوْ حَسُنَ تَصَرُّفُهُ مَا لَمْ يَحْصُل الْفَكُّ عَنْهُ مِنْ وَصِيٍّ أَوْ حَاكِمٍ أَوْ مُقَدَّمٍ، وَهَذَا أَيْضًا عِنْدَ مَالِكٍ وَجُل أَصْحَابِهِ؛ لِوُجُودِ عِلَّةِ الْحَجْرِ عَلَيْهِ - وَهُوَ السَّفَهُ.
وَقَال ابْنُ الْقَاسِمِ: إِذَا رَشَدَ فَتَصَرُّفُهُ مَاضٍ قَبْل الْفَكِّ؛ لأَِنَّ الْعِلَّةَ مُجَرَّدُ السَّفَهِ وَقَدْ زَال بِرُشْدِهِ (1) .
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ عِنْدَهُمْ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَكُونُ مَحْجُورًا إِلاَّ بَعْدَ قَضَاءِ قَاضٍ، وَلِهَذَا قَالُوا: لَوْ أَقْرَضَهُ شَخْصٌ مَالاً - بَعْدَ الْحَجْرِ - أَوْ بَاعَ مِنْهُ مَتَاعًا لَمْ يَمْلِكْهُ؛ لأَِنَّهُ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ لِعَدَمِ الرُّشْدِ، فَإِنْ كَانَتِ الْعَيْنُ بَاقِيَةً رُدَّتْ، وَإِنْ كَانَتْ تَالِفَةً لَمْ يَضْمَنْهَا. عَلِمَ بِحَالِهِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ، وَلاَ يَضْمَنُ قَبْل فَكِّ الْحَجْرِ وَلاَ بَعْدَهُ لأَِنَّهُ إِنْ كَانَ عَالِمًا بِحَالِهِ فَقَدْ
__________
(1) المواق ومواهب الجليل 5 / 66، وبلغة السالك 2 / 130.

تَعَامَل مَعَهُ عَلَى بَصِيرَةٍ وَأَنَّ مَالَهُ سَيَضِيعُ. وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ فَقَدْ فَرَّطَ حِينَ تَرَكَ اسْتِظْهَارَ أَمْرِهِ وَدَخَل فِي مُعَامَلَتِهِ عَلَى غَيْرِ مَعْرِفَةٍ وَعَدَمُ ضَمَانِهِ بَعْدَ فَكِّ الْحَجْرِ عَنْهُ بِحَسَبِ الظَّاهِرِ، هُوَ إِجْمَاعُ الشَّافِعِيَّةِ.
7 - وَهَل يَلْزَمُهُ الضَّمَانُ بَاطِنًا؛ أَيْ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى؟
اخْتَلَفُوا فِيهِ عَلَى وَجْهَيْنِ:
الْوَجْهُ الأَْوَّل: يَلْزَمُهُ ضَمَانُهُ، وَبِهِ قَال الصَّيْدَلاَنِيُّ وَالْعِمْرَانِيُّ، وَهُوَ مَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ فِي الأُْمِّ؛ وَذَلِكَ لأَِنَّ الْحَجْرَ لاَ يُبِيحُ لَهُ مَال غَيْرِهِ، وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ.
الْوَجْهُ الثَّانِي: لاَ يَلْزَمُهُ ضَمَانُهُ، وَهُوَ الأَْصَحُّ عِنْدَ الْغَزَالِيِّ وَالنَّوَوِيِّ.
وَالتَّفْصِيل السَّابِقُ مُقَيَّدٌ بِمَا إِذَا قَبَضَ السَّفِيهُ الْمَال مِنْ رَشِيدٍ بِإِذْنِهِ وَتَلِفَ الْمَقْبُوضُ قَبْل مُطَالَبَةِ صَاحِبِهِ بِهِ.
أَمَّا لَوْ قَبَضَهُ مِنْ غَيْرِ رَشِيدٍ أَوْ مِنْ رَشِيدٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، أَوْ تَلِفَ بَعْدَ مُطَالَبَتِهِ صَاحِبَهُ بِهِ فَإِنَّ السَّفِيهَ يَضْمَنُ دُونَ خِلاَفٍ.
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ: إِلَى أَنَّ مَنْ عَامَل السَّفِيهَ بَعْدَ الْحَجْرِ عَلَيْهِ مِنْ قِبَل الْقَاضِي وَأَتْلَفَ السَّفِيهُ الْمَال فَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ، وَالضَّمَانُ عَلَى مَنْ

عَامَلَهُ عَلِمَ بِالْحَجْرِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ - كَمَا ذَكَرَ الشَّافِعِيَّةُ - وَهَذَا إِذَا كَانَ الْمُعَامِل هُوَ الَّذِي سَلَّطَهُ عَلَيْهِ.
أَمَّا إِذَا كَانَ السَّفِيهُ هُوَ الَّذِي تَسَلَّطَ عَلَيْهِ دُونَ إِذْنِ صَاحِبِهِ فَإِنَّ الْقَاضِيَ أَبَا بَكْرٍ قَدْ أَوْجَبَ عَلَيْهِ الضَّمَانَ إِنْ أَتْلَفَهُ أَوْ تَلِفَ بِتَفْرِيطِهِ لأَِنَّهُ لاَ تَفْرِيطَ مِنْ مَالِكِهِ (1) .

نَقْضُ قَرَارِ الْقَاضِي بِالْحَجْرِ بِقَرَارِ قَاضٍ آخَرَ:
7 م - قَال الْحَنَفِيَّةُ: إِذَا حَجَرَ قَاضٍ عَلَى سَفِيهٍ، ثُمَّ رُفِعَ الْقَرَارُ إِلَى قَاضٍ آخَرَ فَأَطْلَقَ حَجْرَهُ وَأَجَازَ مَا كَانَ بَاعَهُ أَوِ اشْتَرَاهُ أَوْ تَصَرَّفَ بِهِ حَالَةَ الْحَجْرِ وَلَمْ يَرَ حَجْرَ الأَْوَّل شَيْئًا جَازَ إِطْلاَقُهُ وَإِبْطَال حَجْرِهِ.
لأَِنَّهُ لَوْ تَحَوَّل رَأْيُ الأَْوَّل فَأَطْلَقَ عَنْهُ الْحَجْرَ جَازَ فَكَذَلِكَ الثَّانِي، وَذَلِكَ لأَِنَّ الْحَجْرَ عَلَى السَّفِيهِ مُجْتَهَدٌ فِيهِ.
ثُمَّ الْحَجْرُ عَلَيْهِ لَمْ يَكُنْ قَضَاءً مِنَ الْقَاضِي؛ لأَِنَّ الْقَضَاءَ يَسْتَدْعِي مَقْضِيًّا لَهُ وَمَقْضِيًّا عَلَيْهِ وَلَمْ يُوجَدْ ذَلِكَ، إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ نَظَرًا مِنْهُ، وَقَدْ رَأَى الآْخَرُ النَّظَرَ لَهُ فِي إِطْلاَقِهِ فَيَنْفُذُ ذَلِكَ مِنْهُ (2) .
__________
(1) انظر تكملة المجموع 3 / 380 ومغني المحتاج 2 / 171. والمغني 4 / 520.
(2) المبسوط 24 / 184.

فَكُّ الْحَجْرِ عَنْ السَّفِيهِ:
8 - جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ وَمِنْهُمُ الصَّاحِبَانِ الْقَائِلُونَ بِالْحَجْرِ عَلَى السَّفِيهِ يَرَوْنَ أَنَّهُ لاَ يُفَكُّ الْحَجْرُ عَنْهُ إِلاَّ بَعْدَ إِينَاسِ الرُّشْدِ مِنْهُ.
وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ الْقَائِل بِأَنَّهُ لاَ يُحْجَرُ عَلَى الْبَالِغِ إِلاَّ أَنَّهُ يُمْنَعُ الْوَلِيُّ مِنْ دَفْعِ مَالِهِ إِلَيْهِ إِذَا بَلَغَ غَيْرَ رَشِيدٍ إِلَى أَنْ يَبْلُغَ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ عَامًا مِنْ عُمْرِهِ، فَإِذَا بَلَغَ هَذِهِ السِّنَّ دَفَعَ إِلَيْهِ أَمْوَالَهُ رَشَدَ أَمْ لَمْ يَرْشُدْ.
وَاسْتَدَل: بِأَنَّهُ مُخَاطَبٌ عَاقِلٌ فَلاَ يُحْجَرُ عَلَيْهِ اعْتِبَارًا بِالرَّشِيدِ.
وَبِأَنَّ فِي الْحَجْرِ سَلْبَ وِلاَيَتِهِ وَإِهْدَارَ آدَمِيَّتِهِ وَإِلْحَاقَهُ بِالْبَهَائِمِ، وَهُوَ أَشَدُّ ضَرَرًا مِنَ التَّبْذِيرِ.
فَلاَ يُحْتَمَل الضَّرَرُ الأَْعْلَى لِدَفْعِ الأَْدْنَى؛ وَلأَِنَّ الْغَالِبَ فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ إِينَاسُ الرُّشْدِ، لأَِنَّهُ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ جَدًّا فِيهَا وَلِقَوْل عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إِنَّهُ يَنْتَهِي لُبُّ الرَّجُل إِلَى خَمْسٍ وَعِشْرِينَ سَنَةً (1) . وَقَدْ فُسِّرَ الأَْشُدُّ بِذَلِكَ فِي قَوْله تَعَالَى: {حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ (2) } .
__________
(1) الاختيار 2 / 97 والهداية بأعلى فتح القدير 8 / 193 ومغني المحتاج 2 / 170 والمغني لابن قدامة 4 / 518 وبلغة السالك 2 / 128 ونيل الأوطار 5 / 368.
(2) سورة الأنعام / 152.

مَنْ يَفُكُّ حَجْرَ السَّفِيهِ:
9 - السَّفَهُ - كَمَا تَقَدَّمَ - نَوْعَانِ: نَوْعٌ اسْتَمَرَّ بَعْدَ الْبُلُوغِ، وَآخَرُ طَرَأَ بَعْدَ بُلُوغِهِ رَشِيدًا.
أَمَّا إِذَا كَانَ قَدِ اسْتَمَرَّ بَعْدَ الْبُلُوغِ: فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي زَوَال الْحَجْرِ عَنْهُ عَلَى ثَلاَثَةِ آرَاءٍ:
أَحَدُهَا: إِنَّهُ يَزُول بَعْدَ زَوَال السَّفَهِ وَلاَ يَحْتَاجُ إِلَى حُكْمِ حَاكِمٍ، أَوْ فَكِّ وَلِيٍّ، أَوْ إِذْنِ زَوْجٍ، وَهُوَ الرَّاجِحُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَقَوْل مَنْ لاَ يَرَى لُزُومَ حُكْمِ الْحَاكِمِ فِي الْحَجْرِ عَلَيْهِ.
وَعَلَّلُوا ذَلِكَ بِأَنَّهُ ثَبَتَ بِدُونِ حُكْمِ حَاكِمٍ فَيَزُول بِغَيْرِ حُكْمِ حَاكِمٍ كَالْحَجَرِ عَلَى الْمَجْنُونِ (1) .
وَثَانِيهَا: لاَ بُدَّ مِنْ حُكْمِ حَاكِمٍ فِي زَوَالِهِ، وَهُوَ الْقَوْل الثَّانِي لِلشَّافِعِيَّةِ؛ لأَِنَّ الرُّشْدَ يَحْتَاجُ إِلَى نَظَرٍ وَاجْتِهَادٍ، وَهُوَ قَوْل أَبِي يُوسُفَ.
وَعُلِّل ذَلِكَ بِأَنَّهُ لاَ بُدَّ مِنْ حَجْرِ الْقَاضِي عَلَيْهِ فَلاَ يُفَكُّ إِلاَّ بِقَرَارٍ مِنْهُ.
وَثَالِثُهَا: إِنْ كَانَ وَلِيُّهُ الْوَصِيَّ أَوْ مُقَدَّمَ الْقَاضِي
__________
(1) مغني المحتاج 2 / 170 والمبدع 4 / 331 والمبسوط 24 / 163 وبلغة السالك 2 / 130.

فَلاَ يَحْتَاجُ فَكُّهُمَا الْحَجْرَ عَنْهُ إِلَى إِذْنِ الْقَاضِي بَل هُمَا يَفُكَّانِهِ.
أَمَّا إِنْ كَانَ الأَْبُ فَإِنَّهُ يَفُكُّ عَنْهُ بِرُشْدِهِ، إِلاَّ إِذَا حَجَرَ عَلَيْهِ قَبْل الرُّشْدِ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ (1) .
وَإِنْ طَرَأَ بَعْدَ بُلُوغِهِ رَشِيدًا فَقَدِ اخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى مَذْهَبَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: يُشْتَرَطُ لِفَكِّهِ قَضَاءُ قَاضٍ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَبِهِ قَال أَبُو يُوسُفَ، وَهُوَ الْمُفْتَى بِهِ فِي مَذْهَبِ مَالِكٍ، وَبِهِ قَال الشَّافِعِيَّةُ، وَجَمِيعُ مَنْ يُشْتَرَطُ لِحَجْرِهِ حُكْمُ حَاكِمٍ.
وَعَلَّلُوا ذَلِكَ: بِأَنَّهُ ثَبَتَ بِحُكْمِ حَاكِمٍ فَلاَ يَزُول إِلاَّ بِحُكْمِ حَاكِمٍ (2) .
وَثَانِيهِمَا: لاَ يُشْتَرَطُ قَضَاءُ الْقَاضِي لِزَوَالِهِ بَل يَكْفِي انْتِفَاءُ السَّفَهِ عَنْهُ لاِعْتِبَارِهِ رَشِيدًا وَهُوَ قَوْل أَبِي الْخَطَّابِ مِنَ الْحَنَابِلَةِ، لأَِنَّهُ حَجْرٌ سَبَبُهُ السَّفَهُ وَقَدْ زَال كَالصِّغَرِ وَالْجُنُونِ (3) .
__________
(1) الدسوقي 3 / 296 ومواهب الجليل 5 / 65.
(2) المبدع 4 / 342 والدر المختار مع حاشية ابن عابدين 6 / 152 ومغني المحتاج 2 / 170 تكملة المجموع 13 / 382.
(3) المبدع 4 / 342.

ادِّعَاءُ الرُّشْدِ أَوِ السَّفَهِ وَإِقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَى ذَلِكَ:
10 - إِذَا ادَّعَى الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ لِسَفَهٍ أَنَّهُ قَدْ رَشَدَ وَأَقَامَ الْوَلِيُّ أَوِ الْوَصِيُّ بَيِّنَةً أُخْرَى بِالسَّفَهِ أَوْ بِاسْتِمْرَارِهِ.
فَإِنْ ذَكَرَتِ الْبَيِّنَتَانِ التَّارِيخَ وَاخْتَلَفَ أُخِذَ بِذَاتِ التَّارِيخِ الْمُتَأَخِّرِ.
وَإِنْ جَاءَتَا مُقَيَّدَتَيْنِ بِوَقْتٍ مُعَيَّنٍ وَاسْتَوَتَا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ قُدِّمَتْ بَيِّنَةُ السَّفَهِ.
وَهَذَا مَا صَرَّحَ بِهِ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَفِيَّةُ؛ لأَِنَّ مَعَهَا زِيَادَةَ عِلْمٍ - وَهُوَ اسْتِصْحَابُ الأَْصْل. إِلاَّ أَنَّ الشَّافِعِيَّةَ اشْتَرَطُوا لِقَبُول شَهَادَةِ السَّفَهِ وَالرُّشْدِ بَيَانُ سَبَبِهِمَا؛ إِذْ قَدْ يُظَنُّ أَنَّ بَعْضَ الصَّرْفِ هُوَ نَوْعٌ مِنَ السَّرَفِ - كَأَنْ يَأْكُل وَيَلْبَسَ الأَْشْيَاءَ النَّفِيسَةَ اللاَّئِقَةَ بِأَمْثَالِهِ - وَالْوَاقِعُ أَنَّهُ لَيْسَ بِسَرَفٍ، وَقَدْ يُظَنُّ أَنَّ إِصْلاَحَ نَوْعٍ مِنَ التَّصَرُّفِ هُوَ رُشْدٌ، لِذَلِكَ لاَ بُدَّ مِنْ بَيَانِ سَبَبِ السَّفَهِ وَالرُّشْدِ.
أَمَّا إِذَا جَاءَتْ مُطْلَقَةً عَنِ التَّوْقِيتِ فَقَدْ قَال الشَّافِعِيَّةُ: تُقَدَّمُ بَيِّنَةُ الرُّشْدِ (1) .
__________
(1) انظر تكملة المجموع 13 / 370 ومغني المحتاج 2 / 177 وحاشية ابن عابدين مع الدر المختار 6 / 152.

الْوِلاَيَةُ عَلَى مَال السَّفِيهِ:
11 - تَقَدَّمَ أَنَّ السَّفَهَ قِسْمَانِ: مُسْتَمِرٌّ بَعْدَ الْبُلُوغِ، وَطَارِئٌ بَعْدَ بُلُوغِهِ رَشِيدًا.
(1) فَإِنْ كَانَ الأَْوَّل: فَقَدْ ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الأَْوْلَى بِالْوِلاَيَةِ الأَْبُ ثُمَّ وَصِيُّهُ، وَزَادَ الْحَنَابِلَةُ: إِنْ لَمْ يُوصِ الأَْبُ فَلِلْحَاكِمِ أَنْ يُقِيمَ أَمِينًا فِي النَّظَرِ فِي أَقْوَالِهِ وَهُوَ مَا رَجَّحَهُ ابْنُ تَيْمِيَّةَ.
ثُمَّ بَعْدَ وَصِيِّ الأَْبِ الْحَاكِمُ، وَزَادَ الْحَنَابِلَةُ: إِنْ لَمْ يُوجَدِ الْحَاكِمُ فَأَمِينٌ يَقُومُ بِهِ (1) .
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ: إِلَى أَنَّ الْوَلِيَّ هُوَ الأَْبُ، ثُمَّ وَصِيُّهُ بَعْدَ مَوْتِهِ، ثُمَّ وَصِيُّ وَصِيِّهِ، ثُمَّ الْجَدُّ الصَّحِيحُ وَإِنْ عَلاَ، ثُمَّ وَصِيُّهُ ثُمَّ وَصِيُّ وَصِيِّهِ ثُمَّ الْقَاضِي أَوْ وَصِيُّهُ (2) .
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ: إِلَى أَنَّ الأَْوْلَى الأَْبُ ثُمَّ الْجَدُّ؛ لأَِنَّهُمَا أَشْفَقُ عَلَيْهِ، ثُمَّ الْقَاضِي أَوْ السُّلْطَانُ (3) .
وَقَدِ اتَّفَقَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّ الْوِلاَيَةَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لِلسُّلْطَانِ أَوْ لِلْقَاضِي
__________
(1) الخرشي 5 / 297 وكشاف القناع 3 / 434، 440.
(2) حاشية ابن عابدين 6 / 174.
(3) مغني المحتاج 2 / 170، والقليوبي 2 / 304.

فَقَطْ؛ لأَِنَّهُ هُوَ الَّذِي يُعِيدُ عَلَيْهِ الْحَجْرَ وَيَفُكُّهُ، إِذْ وِلاَيَةُ الأَْبِ وَنَحْوِهِ قَدْ زَالَتْ فَيَنْظُرُ لَهُ مَنْ لَهُ النَّظَرُ الْعَامُّ وَهُوَ الرَّاجِحُ مِنْ قَوْلَيِ الشَّافِعِيَّةِ، وَهُوَ الْقِيَاسُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَقِيل: هُوَ قَوْل أَبِي يُوسُفَ.
أَمَّا الرَّأْيُ الْمَرْجُوحُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالاِسْتِحْسَانُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ - وَقِيل: هُوَ قَوْل مُحَمَّدٍ - فَالأَْوْلَى بِذَلِكَ هُوَ مَنْ ذُكِرَ فِي السَّفَهِ الاِسْتِمْرَارِيِّ (1) .
(2) وَإِنْ كَانَ الثَّانِي: فَاَلَّذِي يَظْهَرُ مِنْ إِطْلاَقِ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّهُ لاَ فَرْقَ بَيْنَ السَّفَهِ الاِسْتِمْرَارِيِّ وَالطَّارِئِ فِي الْوِلاَيَةِ، فَالأَْحَقُّ الأَْبُ ثُمَّ وَصِيُّهُ ثُمَّ الْحَاكِمُ (2) .
وَلاَ وِلاَيَةَ لِلأُْمِّ إِلاَّ عَلَى قَوْل الأَْثْرَمِ مِنَ الْحَنَابِلَةِ وَمُقَابِل الأَْصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: حَيْثُ تَجُوزُ وِلاَيَةُ الأُْمِّ إِنْ لَمْ يَكُنْ وَصِيٌّ.
كَمَا لاَ وِلاَيَةَ لِلْجَدِّ وَالْعَصَبَاتِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ.
وَتَعْلِيل مَنْ لَمْ يَجْعَل لِلْجَدِّ وَالْعَصَبَاتِ وِلاَيَةً عَلَى الْمَال دُونَ النِّكَاحِ: أَنَّ الْمَال مَحَل
__________
(1) كشاف القناع 3 / 435، 440، ومغني المحتاج 2 / 870 وحاشية ابن عابدين 6 / 174.
(2) الخرشي 5 / 297.

الْخِيَانَةِ، وَغَيْرُ الأَْبِ وَوَصِيِّهِ وَالْقَاضِي قَاصِرٌ عَنْهَا غَيْرُ مَأْمُونٍ عَلَى الْمَال.
وَشُرُوطُ الْوَلِيِّ وَوَاجِبَاتُهُ وَمَا يَجُوزُ لَهُ فِعْلُهُ أَوْ لاَ يَجُوزُ تُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (وِلاَيَة) .

أَثَرُ السَّفَهِ فِي الأَْحْكَامِ. الْمُتَعَلِّقَةِ بِحُقُوقِ اللَّهِ:
12 - لاَ يُوجِبُ السَّفَهُ خَلَلاً فِي أَهْلِيَّةِ الْخِطَابِ وَلاَ يَمْنَعُ شَيْئًا مِنْ أَحْكَامِ الشَّرْعِ مِنَ الْوُجُوبِ عَلَى السَّفِيهِ أَوْ لَهُ، فَيَكُونُ مُطَالَبًا بِالأَْحْكَامِ كُلِّهَا.
وَلِهَذَا لاَ تَنْعَدِمُ الأَْهْلِيَّةُ بِسَبَبِ السَّفَهِ وَلاَ يُجْعَل السَّفَهُ عُذْرًا فِي إِسْقَاطِ الْخِطَابِ عَنْهُ بِشَيْءٍ مِنَ الشَّرَائِعِ، وَلاَ فِي إِهْدَارِ عِبَارَتِهِ فِيمَا يُقِرُّ بِهِ عَلَى نَفْسِهِ مِنَ الأَْسْبَابِ الْمُوجِبَةِ لِلْعُقُوبَةِ (1) .

أَثَرُ السَّفَهِ فِي الزَّكَاةِ:
12 م - أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي مَال السَّفِيهِ - فَهُوَ فِي وُجُوبِهَا عَلَيْهِ كَالرَّشِيدِ؛ لأَِنَّهَا تَصَرُّفٌ لاَ يَحْتَمِل الْفَسْخَ وَالنَّقْضَ وَلأَِنَّ مَنْ عَدَا الْحَنَفِيَّةَ أَوْجَبُوهَا فِي مَال الصَّغِيرِ
__________
(1) المبسوط 24 / 157 وشرح المنار لابن ملك 2 / 988، 989.

وَالْمَجْنُونِ فَوُجُوبُهَا عَلَى السَّفِيهِ مِنْ بَابِ أَوْلَى.
وَلَكِنْ حَصَل الْخِلاَفُ فِي مَنْ يَدْفَعُهَا هَل هُوَ أَمْ وَلِيُّهُ؟
فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّهُ يَدْفَعُهَا عَنْهُ وَلِيُّهُ كَسَائِرِ تَصَرُّفَاتِهِ الْمَالِيَّةِ؛ لأَِنَّهَا وِلاَيَةٌ وَتَصَرُّفٌ مَالِيٌّ.
وَصَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ بِأَنَّهُ لاَ يُفَرِّقُ الزَّكَاةَ بِنَفْسِهِ لَكِنْ إِنْ أَذِنَ لَهُ الْوَلِيُّ وَعَيَّنَ لَهُ الْمَدْفُوعَ إِلَيْهِ صَحَّ صَرْفُهُ، وَذَلِكَ بِحَضْرَةِ الْوَلِيِّ أَوْ مَنْ يَنُوبُ عَنْهُ.
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ: إِلَى أَنَّهُ يَدْفَعُهَا إِلَيْهِ وَلِيُّهُ لِيَصْرِفَهَا بِنَفْسِهِ؛ لأَِنَّهَا عِبَادَةٌ فَلاَ بُدَّ مِنَ النِّيَّةِ فِيهَا، وَلَكِنْ يَبْعَثُ مَعَهُ أَمِينًا كَيْ لاَ يَصْرِفَهَا فِي غَيْرِ وَجْهِهَا (1) .

زَكَاةُ الْفِطْرِ:
13 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى وُجُوبِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَلَى السَّفِيهِ وَمَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ، وَذَلِكَ لأَِنَّهُ مُسْلِمٌ
__________
(1) الهداية مع فتح القدير 8 / 699، وبدائع الصنائع 7 / 671 ومغني المحتاج 2 / 172 وكشاف القناع 3 / 442 للإمام العلامة منصور بن إدريس البهوتي المولود سنة 1000 المتوفى بالقاهرة 1051 هـ مطبعة الحكومة بمكة 1394 هـ وبلغة السالك 1 / 193 حيث أوجبها المالكية في مال الصغير والمجنون فالسفيه من باب أولى.

مُكَلَّفٌ حُرٌّ، وَالسَّفَهُ فِيهِ لاَ يُعَارِضُ أَهْلِيَّةَ الْوُجُوبِ.
إِلاَّ أَنَّهُمُ اخْتَلَفُوا أَيْضًا فِي مَنْ يَدْفَعُهَا كَمَا تَقَدَّمَ فِي الزَّكَاةِ.
وَإِذَا قَصَّرَ الْوَلِيُّ فِي دَفْعِهَا أَخْرَجَهَا هُوَ بَعْدَ رَفْعِ الْحَجْرِ عَنْهُ.

صَدَقَةُ النَّفْل:
ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ الْقَائِلُونَ بِالْحَجْرِ عَلَى السَّفِيهِ إِلَى مَنْعِهِ مِنْ صَدَقَةِ النَّفْل (1) .
أَمَّا الشَّافِعِيَّةُ فَقَدْ جَوَّزُوهَا بِإِذْنِ وَلِيِّهِ؛ لأَِنَّهُمْ يَمْنَعُونَ تَصَرُّفَهُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ.

أَثَرُ السَّفَهِ عَلَى الأَْيْمَانِ وَكَفَّارَتِهَا:
14 - إِذَا حَلَفَ السَّفِيهُ بِاَللَّهِ أَوْ صِفَةٍ مِنْ صِفَاتِهِ انْعَقَدَ يَمِينُهُ اتِّفَاقًا
أَمَّا كَفَّارَتُهُ: فَذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ السَّفِيهَ يُكَفِّرُ بِالصَّوْمِ لاَ غَيْرُ كَابْنِ السَّبِيل الْمُنْقَطِعِ عَنْ مَالِهِ، وَلاَ يُكَفِّرُ بِالْعِتْقِ أَوْ بِالإِْطْعَامِ أَوْ بِالْكِسْوَةِ؛ لأَِنَّهُ لَوْ فُتِحَ هَذَا الْبَابُ لَبَذَّرَ
__________
(1) الإفصاح عن معاني الصحاح لأبي المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة الحنبلي المتوفى سنة 560 هـ نشر وطبع المؤسسة السعيدية بالرياض، وحاشية ابن عابدين 6 / 149 ومغني المحتاج 1 / 409 وبدائع الصنائع 7 / 171، والمبدع 4 / 330 وبداية المجتهد 2 / 213 والإقناع على أبي شجاع شرح الشربيني 3 / 71.

أَمْوَالَهُ بِهَذَا الطَّرِيقِ، وَلَوْ كَفَّرَ بِهَا لَمْ يُجْزِئْهُ لأَِنَّهُ تَصَرُّفٌ مَالِيٌّ فَلَمْ يَصِحَّ مِنْهُ.
وَأَجَازَ الشَّافِعِيَّةُ التَّكْفِيرَ بِغَيْرِ الصَّوْمِ إِذَا أَذِنَ الْوَلِيُّ وَعَيَّنَ الْمَصْرِفَ وَكَانَ بِحَضْرَتِهِ أَوْ مَنْ يَنُوبُ عَنْهُ كَالزَّكَاةِ (1) .
إِلاَّ أَنَّ أَبَا يُوسُفَ وَمُحَمَّدًا قَالاَ: لَوْ أَعْتَقَ عَنْ يَمِينِهِ صَحَّ الْعِتْقُ وَيَسْعَى (2) الْعَبْدُ فِي قِيمَتِهِ، وَلاَ يُجْزِئُ عِتْقُهُ عَنِ الْكَفَّارَةِ؛ لأَِنَّهُ عِتْقٌ بِعِوَضٍ فَلاَ يَقَعُ التَّحْرِيرُ تَكْفِيرًا.
وَأَمَّا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ: فَبَعْدَ الْخَامِسَةِ وَالْعِشْرِينَ يُكَفِّرُ كَالرَّشِيدِ؛ لأَِنَّهُ غَيْرُ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ، وَكَذَا قَبْلَهَا لِعُمُومِ آيَةِ الْيَمِينِ.
وَلَوْ كَفَّرَ بِالصَّوْمِ، وَفِي أَثْنَائِهِ فُكَّ حَجْرُهُ أَوِ انْتَهَى، بَطَل تَكْفِيرُهُ بِالصَّوْمِ، وَعَلَيْهِ أَنْ يُكَفِّرَ كَالرَّشِيدِ، لِزَوَال الْحَجْرِ عَنْهُ، أَمَّا لَوْ فُكَّ عَنْهُ الْحَجْرَ بَعْدَ انْتِهَاءِ الصِّيَامِ فَلاَ إِعَادَةَ عَلَيْهِ لِلْكَفَّارَةِ (3) .
__________
(1) المجموع 13 / 181 وبدائع الصنائع 7 / 170 ومغني المحتاج 2 / 171، 173 والمواق 5 / 65 وكشاف القناع 3 / 413.
(2) السعاية: هو أن يكلف العبد المعتوق بالكسب وجمع المال ليدفع قيمته إلى سيده بدلا من عتقه.
(3) المبسوط 24 / 170، والاختيار 2 / 68 وكشاف القناع 3 / 443، والمبدع 4 / 344.

أَثَرُ السَّفَهِ عَلَى النَّذْرِ:
15 - إِنْ نَذَرَ السَّفِيهُ عِبَادَةً بَدَنِيَّةً وَجَبَتِ اتِّفَاقًا، لأَِنَّهُ مَحْجُورٌ عَنْ صَرْفِ أَمْوَالِهِ وَعَنِ التَّصَرُّفِ فِيهَا، وَالْعِبَادَةُ الْبَدَنِيَّةُ لاَ تَعَلُّقَ لَهَا بِالْمَال.
وَإِنْ نَذَرَ عِبَادَةً مَالِيَّةً - فَقَدْ حَصَل الْخِلاَفُ فِي صِحَّتِهَا عَلَى ثَلاَثَةِ آرَاءٍ:
الرَّأْيُ الأَْوَّل: تَلْزَمُهُ بِذِمَّتِهِ لاَ بِعَيْنِ مَالِهِ فَيَثْبُتُ الْمَنْذُورُ بِهِ فِي ذِمَّتِهِ، وَيَفِي بِهِ بَعْدَ فَكِّ الْحَجْرِ عَنْهُ، وَهُوَ رَأْيُ الشَّافِعِيَّةِ (1) .
الرَّأْيُ الثَّانِي: لاَ تَلْزَمُهُ، وَهُوَ قَوْل الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ (2) .
الرَّأْيُ الثَّالِثُ: تَلْزَمُهُ وَلَكِنْ مِنْ حَقِّ الْوَلِيِّ إِبْطَالُهُ، وَهُوَ رَأْيُ الْمَالِكِيَّةِ (3) .

أَثَرُ السَّفَهِ عَلَى الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ:
16 - أَمَّا حَجَّةُ الإِْسْلاَمِ - وَهِيَ حَجُّ الْفَرْضِ أَدَاءً أَوْ قَضَاءً.
فَقَدْ أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى وُجُوبِهَا عَلَى السَّفِيهِ
__________
(1) مغني المحتاج 2 / 173.
(2) المبسوط 24 / 170، وشرح العناية على الهداية 8 / 199، وكشاف القناع 3 / 143.
(3) حاشية الصاوي على الشرح الصغير 1 / 323.

وَعَلَى صِحَّتِهَا مِنْهُ، وَلاَ يَحِقُّ لِوَلِيِّهِ حَجْرُهُ عَنْهَا؛ لأَِنَّهَا وَجَبَتْ بِإِيجَابِ اللَّهِ تَعَالَى، وَتُدْفَعُ النَّفَقَةُ إِلَى ثِقَةٍ يُنْفِقُ عَلَيْهِ حَتَّى الْعَوْدَةِ (1) .
أَمَّا الْحَجُّ الْمَنْذُورُ - فَاَلَّذِي يَظْهَرُ مِنْ مَذْهَبِ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ لُزُومُهُ، فَقَدْ صَرَّحُوا بِلُزُومِ النَّذْرِ فِي جَمِيعِ الْعِبَادَاتِ الْمَالِيَّةِ (2) .
وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ لاَ يَلْزَمُ السَّفِيهَ حَجُّ النَّذْرِ (3) .
وَأَمَّا حَجُّ النَّفْل فَيُمْنَعُ مِنْهُ، فَإِنْ أَحْرَمَ بِهِ بَعْدَ الْحَجْرِ صَحَّ وَتُدْفَعُ إِلَيْهِ نَفَقَتُهُ الْمَعْهُودَةُ - وَهِيَ مِقْدَارُ مَا كَانَ يُنْفِقُهُ لَوْ كَانَ فِي مَنْزِلِهِ (4) .
17 - أَمَّا الْعُمْرَةُ لأَِوَّل مَرَّةٍ فَمَنْ قَال بِوُجُوبِهَا وَهُمُ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ قَالُوا بِصِحَّةِ إِحْرَامِهِ بِهَا، وَتُدْفَعُ نَفَقَاتُهُ إِلَى ثِقَةٍ يُنْفِقُ عَلَيْهِ حَتَّى الْعَوْدَةِ، كَمَا سَبَقَ فِي الْقَوْل بِالْحَجِّ.
وَبِهَذَا قَال الْحَنَفِيَّةُ أَيْضًا - أَيْ: لاَ يُمْنَعُ
__________
(1) فتح القدير على الهداية 8 / 199، ومغني المحتاج 2 / 173، وكشاف القناع 3 / 442، وبلغة السالك 1 / 244.
(2) مغني المحتاج 2 / 173، والصاوي 1 / 323، وكشاف القناع 3 / 143.
(3) المبسوط 24 / 171.
(4) الهداية مع فتح القدير 8 / 199، وابن عابدين 6 / 149، ومغني المحتاج 2 / 173، وكشاف القناع 3 / 442.

مِنْ أَدَاءِ الْعُمْرَةِ - فَإِنَّهُمْ وَإِنْ قَالُوا بِسُنِّيَّتِهَا إِلاَّ أَنَّهُمْ أَجَازُوهَا مِنْهُ؛ لاِخْتِلاَفِ الْعُلَمَاءِ فِي وُجُوبِهَا.
حَتَّى إِنَّهُمْ قَالُوا: لاَ يُمْنَعُ الْحَاجُّ مِنَ الْقِرَانِ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ؛ لأَِنَّهُ لاَ يُمْنَعُ مِنْ إِفْرَادِ السَّفَرِ لِكُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَلاَ يُمْنَعُ مِنَ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا.
أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ: فَلَمْ نَجِدْ تَصْرِيحًا لَهُمْ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ (1) .

جِنَايَتُهُ فِي الإِْحْرَامِ:
18 - إِذَا أَحْرَمَ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ وَحَصَلَتْ مِنْهُ جِنَايَةٌ، فَإِنْ كَانَ مِمَّا يُجْزِئُ فِي كَفَّارَتِهِ الصِّيَامُ كَفَّرَ بِالصَّوْمِ لاَ غَيْرُ. وَإِنْ كَانَ لاَ بُدَّ مِنَ الدَّمِ يُؤَخَّرُ إِلَى مَا بَعْدَ رُشْدِهِ - كَالْفَقِيرِ الَّذِي لاَ يَجِدُ الْمَال، وَكَذَا لَوْ جَامَعَ بَعْدَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ تَلْزَمُهُ بَدَنَةٌ بَعْدَ أَنْ يَصِيرَ مُصْلِحًا (2) .
أَيْ: رَاشِدًا.

أَثَرُ السَّفَهِ فِي الأَْحْكَامِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِحُقُوقِ الْعِبَادِ:
19 - قَال الْمَالِكِيَّةُ: السَّفِيهُ مِثْل الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ إِلاَّ فِي الطَّلاَقِ وَاسْتِلْحَاقِ النَّسَبِ وَنَفْيِهِ
__________
(1) مغني المحتاج 2 / 173، وانظر الخلاف في سنيتها ووجوبها في الخرشي 2 / 281.
(2) الهداية مع الفتح 8 / 199.

وَالْقِصَاصِ وَالْعَفْوِ عَنْهُ، وَالإِْقْرَارِ بِمُوجِبِ عُقُوبَةٍ (1) .

أَوَّلاً: أَثَرُهُ فِي النِّكَاحِ.

أ - زَوَال وِلاَيَةِ النِّكَاحِ بِالسَّفَهِ:
20 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي زَوَال وِلاَيَةِ السَّفِيهِ وَبَقَائِهَا إِلَى مَذْهَبَيْنِ نَظَرًا لاِخْتِلاَفِهِمْ فِي اشْتِرَاطِ الرُّشْدِ فِي الْوَلِيِّ وَعَدَمِهِ.
الْمَذْهَبُ الأَْوَّل: تَزُول وِلاَيَةُ الْوَلِيِّ بِالسَّفَهِ؛ لأَِنَّهُ لاَ يَصْلُحُ لأَِمْرِ نَفْسِهِ، فَكَيْفَ يَصْلُحُ لأَِمْرِ غَيْرِهِ، فَلاَ يَصِحُّ إِيجَابُهُ أَصَالَةً وَلاَ وَكَالَةً، أَذِنَ الْوَلِيُّ أَمْ لَمْ يَأْذَنْ، أَمَّا الْقَبُول فَتَصِحُّ وَكَالَتُهُ فِيهِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَقَوْلٌ لِمَالِكٍ.
وَالْمَذْهَبُ الثَّانِي: بَقَاءُ الْوِلاَيَةِ لَهُ؛ لأَِنَّ رُشْدَ الْمَال غَيْرُ مُعْتَبَرٍ فِي النِّكَاحِ وَأَنَّهُ كَامِل النَّظَرِ فِي أَمْرِ النِّكَاحِ، وَإِنَّمَا حُجِرَ عَلَيْهِ لِحِفْظِ مَالِهِ.
وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَالرَّأْيُ الثَّانِي لِلشَّافِعِيَّةِ، وَالْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِ مَالِكٍ (2) .
__________
(1) بلغة السالك 2 / 139.
(2) كشاف القناع 5 / 55، وبدائع الصنائع 7 / 171، وبداية المجتهد 2 / 9، ومغني المحتاج 2 / 171، 3 / 154.

ب - تَزْوِيجُ الْمَرْأَةِ السَّفِيهَةِ نَفْسَهَا:
21 - مَنْ لَمْ يُجَوِّزْ لِلْمَرْأَةِ الرَّشِيدَةِ تَزْوِيجَ نَفْسِهَا لَمْ يُجَوِّزْهُ لِلسَّفِيهَةِ مِنْ بَابِ أَوْلَى.
وَأَمَّا مَنْ جَوَّزَ إِنْكَاحَ الرَّشِيدَةِ نَفْسَهَا كَأَبِي حَنِيفَةَ وَزُفَرَ وَمُحَمَّدٍ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ وَأَبِي يُوسُفَ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ، فَقَدِ اخْتَلَفُوا فِي إِنْكَاحِ السَّفِيهَةِ نَفْسَهَا، فَأَبُو حَنِيفَةَ وَزُفَرُ وَالْحَسَنُ لاَ يَرَوْنَ الْحَجْرَ عَلَيْهَا؛ لأَِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ لاَ يَقُول بِهِ.
فَلِلسَّفِيهَةِ عِنْدَهُ أَنْ تُزَوِّجَ نَفْسَهَا.
وَأَمَّا غَيْرُهُ مِمَّنْ لاَ يَشْتَرِطُ الْوَلِيَّ فَقَال مُحَمَّدٌ: يَنْعَقِدُ مَوْقُوفًا وَلاَ يَنْفُذُ إِلاَّ بِإِجَازَةِ الْوَلِيِّ (1) .

ج - أَثَرُ السَّفَهِ فِي النِّكَاحِ:
22 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى صِحَّةِ نِكَاحِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ لِلسَّفَهِ وَلَكِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي اشْتِرَاطِ إِذْنِ الْوَلِيِّ لِصِحَّتِهِ.
فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْقَاضِي مِنَ الْحَنَابِلَةِ - إِلَى صِحَّةِ نِكَاحِهِ أَذِنَ الْوَلِيُّ أَوْ لَمْ يَأْذَنْ؛ وعَلَّلُوا ذَلِكَ بِأَنَّهُ عَقْدٌ غَيْرُ مَالِيٍّ وَلُزُومُ الْمَال فِيهِ
__________
(1) انظر نيل الأوطار 6 / 251، والاختيار 3 / 90، وبداية المجتهد 2 / 7، والمبسوط 24 / 478، 479 والمغني 6 / 419.

ضِمْنِيٌّ؛ وَلأَِنَّهُ يَصِحُّ مَعَ الْهَزْل؛ وَلأَِنَّهُ مِنَ الْحَوَائِجِ الأَْصْلِيَّةِ لِلإِْنْسَانِ.
وَفِي قَوْلٍ لِلْحَنَابِلَةِ: يَصِحُّ بِشَرْطِ احْتِيَاجِهِ إِلَيْهِ، وَقَالُوا: لأَِنَّهُ مَصْلَحَةٌ مَحْضَةٌ وَالنِّكَاحُ لَمْ يُشْرَعْ لِقَصْدِ الْمَال، وَسَوَاءٌ كَانَتِ الْحَاجَةُ لِلْمُتْعَةِ أَمْ لِلْخِدْمَةِ.
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَأَبُو ثَوْرٍ: إِلَى عَدَمِ صِحَّتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِ الْوَلِيِّ، لأَِنَّهُ تَصَرُّفٌ يَجِبُ بِهِ الْمَال فَلَمْ يَصِحَّ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهِ كَالشِّرَاءِ، وَقَدْ جَعَلُوا الْخِيَارَ لِلْوَلِيِّ: إِنْ شَاءَ زَوَّجَهُ بِنَفْسِهِ وَإِنْ شَاءَ أَذِنَ لَهُ لِيَعْقِدَ بِنَفْسِهِ (1) .
فَإِذَا تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهِ فَلاَ شَيْءَ لِلزَّوْجَةِ إِنْ لَمْ يَدْخُل بِهَا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، فَإِنْ دَخَل بِهَا فَلاَ حَدَّ لِلشُّبْهَةِ، وَلاَ يَلْزَمُهُ شَيْءٌ - كَمَا لَوِ اشْتَرَى شَيْئًا بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهِ وَأَتْلَفَهُ، وَالْقَوْل الثَّانِي: يَلْزَمُهُ مَهْرُ الْمِثْل - كَمَا لَوْ جَنَى عَلَى غَيْرِهِ، وَالثَّالِثُ: يَلْزَمُهُ أَقَل شَيْءٍ يُتَمَوَّل.
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى صِحَّةِ نِكَاحِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ، وَيَكُونُ النِّكَاحُ مَوْقُوفًا عَلَى إجَازَةِ الْوَلِيِّ، فَإِنْ أَجَازَهُ نَفَذَ، وَإِنْ رَدَّهُ بَطَل وَلاَ شَيْءَ لِلزَّوْجَةِ، وَهَل يَحِقُّ لِلْوَلِيِّ إِجْبَارُ السَّفِيهِ عَلَى النِّكَاحِ؟ .
__________
(1) الهداية على فتح القدير 8 / 198، وبدائع الصنائع 7 / 171، والمبدع 4 / 343، وكشاف القناع 3 / 441، تكملة المجموع 13 / 381، والمغني 2 / 523.

جَوَّزَ الْحَنَابِلَةُ ذَلِكَ إِنْ كَانَ السَّفِيهُ مُحْتَاجًا إِلَيْهِ - بِأَنْ كَانَ زَمِنًا أَوْ ضَعِيفًا يَحْتَاجُ إِلَى امْرَأَةٍ تَخْدُمُهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُحْتَاجًا إِلَيْهِ فَلَيْسَ لِلْوَلِيِّ ذَلِكَ، وَهُوَ مُقَابِل الأَْصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ (1) .

22 م - أَمَّا الْمَهْرُ فَأَبُو حَنِيفَةَ يُثْبِتُ لِمَنْ نَكَحَهَا الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ الْمَهْرَ الْمُسَمَّى؛ لأَِنَّهُ لاَ يَرَى الْحَجْرَ عَلَيْهِ.
وَقَال غَيْرُهُ: يَتَقَيَّدُ بِمَهْرِ الْمِثْل، وَلاَ تَصِحُّ الزِّيَادَةُ وَلَوْ بِإِذْنِ الْوَلِيِّ؛ لأَِنَّهَا تَبَرُّعٌ وَهُوَ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا، إِلاَّ أَنَّ الْحَنَابِلَةَ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ اعْتَبَرُوا الزِّيَادَةَ لاَزِمَةً إِذَا أَذِنَ بِهَا الْوَلِيُّ (2) .

أَثَرُ السَّفَهِ عَلَى الطَّلاَقِ وَالْخُلْعِ وَالظِّهَارِ وَالإِْيلاَءِ:
23 - ذَهَبَ أَكْثَرُ أَهْل الْعِلْمِ إِلَى وُقُوعِ الطَّلاَقِ مِنَ السَّفِيهِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ وَعَلَّلُوا ذَلِكَ بِأَنَّهُ غَيْرُ مُتَّهَمٍ فِي حَقِّ نَفْسِهِ وَالْحَجْرُ إِنَّمَا يَتَعَلَّقُ بِمَالِهِ. وَالطَّلاَقُ لَيْسَ بِتَصَرُّفٍ فِي الْمَال فَلاَ يُمْنَعُ كَالإِْقْرَارِ بِالْحَدِّ، بِدَلِيل أَنَّهُ يَصِحُّ مِنَ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ مَعَ مَنْعِهِ مِنَ التَّصَرُّفِ فِي الْمَال.
__________
(1) روضة الطالبين 7 / 99، تكملة المجموع 3 / 381، والتاج والإكليل للمواق 3 / 457، وكشاف القناع 5 / 45، ومغني المحتاج 2 / 171.
(2) الهداية مع فتح القدير 8 / 198، والمبدع 4 / 343.

وَقَال ابْنُ أَبِي لَيْلَى وَالنَّخَعِيُّ وَأَبُو يُوسُفَ: لاَ يَقَعُ طَلاَقُهُ؛ لأَِنَّ الْبُضْعَ يَجْرِي مَجْرَى الْمَال، بِدَلِيل أَنَّهُ يَمْلِكُهُ بِمَالٍ وَيَصِحُّ أَنْ يَزُول مِلْكُهُ عَنْهُ بِمَالٍ فَلَمْ يَمْلِكِ التَّصَرُّفَ فِيهِ كَالْمَال (1) .
وَأَمَّا خُلْعُهُ فَيَصِحُّ، إِلاَّ أَنَّهَا لاَ تُسَلِّمُ بَدَل الْخُلْعِ إِلَيْهِ بَل إِلَى وَلِيِّهِ، فَإِنْ سَلَّمَتْهُ إِلَيْهِ فَتَلِفَ فِي يَدِهِ أَوْ أَتْلَفَهُ وَجَبَ عَلَيْهَا الضَّمَانُ - كَمَا فِي الْبَيْعِ.
وَلَوْ دَفَعَتْهُ إِلَيْهِ بِإِذْنِ وَلِيِّهِ فَفِيهِ وَجْهَانِ:
أَحَدُهُمَا: تَبْرَأُ كَمَا لَوْ سَلَّمَتْهُ إِلَى الْعَبْدِ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ.
وَثَانِيهِمَا: لاَ تَبْرَأُ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْل الْقَبْضِ.
وَأَمَّا الرَّجْعَةُ: فَتَصِحُّ مِنْهُ وَلَوْ لَمْ يَأْذَنْ وَلِيُّهُ (2) .
وَيَقَعُ ظِهَارُ السَّفِيهِ وَإِيلاَؤُهُ، إِلاَّ أَنَّهُ يُكَفِّرُ بِالصَّوْمِ لاَ بِالْعِتْقِ وَالإِْطْعَامِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ، فَإِنْ كَفَّرَ بِالْعِتْقِ لَمْ يَنْفُذْ، وَإِنْ كَفَّرَ بِالإِْطْعَامِ لَمْ يَجُزْ؛ لأَِنَّهُ تَصَرُّفٌ مَالِيٌّ، فَإِنْ فُكَّ
__________
(1) المبسوط 24 / 171، بدائع الصنائع 7 / 171، ومغني المحتاج 3 / 279، 2 / 172، وتكملة المجموع 13 / 380، وكشاف القناع 3 / 442، والمغني 4 / 521 والخرشي 5 / 265، والمواق 5 / 65.
(2) تكملة المجموع 14 / 380، والمبدع 4 / 343، ومغني المحتاج 3 / 336، وبلغة السالك 1 / 439.

عَنْهُ الْحَجْرُ قَبْل الصَّوْمِ كَفَّرَ كَالرَّشِيدِ لاَ إِنْ فُكَّ بَعْدَ الصَّوْمِ (1) .
وَلَوْ طَلَبَتِ السَّفِيهَةُ الْخُلْعَ.
فَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، إِذَا بَلَغَتْ رَشِيدَةً وَحُجِرَ عَلَيْهَا لَمْ يَصِحَّ خُلْعُهَا، وَلَوْ خَالَعَهَا بِلَفْظِ الْخُلْعِ فَإِنْ كَانَ بَعْدَ الدُّخُول طَلُقَتْ رَجْعِيًّا، وَإِنْ كَانَ قَبْلَهُ طَلُقَتْ بَائِنًا وَلاَ مَال لَهُ. وَلَغَا ذِكْرُ الْمَال؛ لأَِنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ أَهْل الْتِزَامِهِ وَإِنْ أَذِنَ لَهَا الْوَلِيُّ. وَإِنْ لَمْ يَحْجُرْ عَلَيْهَا يَصِحُّ.
أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ: فَقَالُوا: لاَ يَصِحُّ الْخُلْعُ إِنْ طَلَبَتْهُ السَّفِيهَةُ وَبَذَلَتْ مِنْهَا الْمَال بِدُونِ إِذْنِ وَلِيِّهَا، وَإِنْ بَذَلَهُ غَيْرُهَا أَوْ هِيَ بِإِذْنِ الْوَلِيِّ صَحَّ، وَإِلاَّ بَانَتْ مِنْهُ بِدُونِ عِوَضٍ (2) .

أَثَرُ السَّفَهِ عَلَى إِسْقَاطِ الْحَضَانَةِ:
24 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي كَوْنِ السَّفَهِ مَانِعًا الْمَرْأَةَ مِنَ الْحَضَانَةِ أَوْ مُسْقِطًا لَهَا.
فَذَهَبَ مَنِ اشْتَرَطَ فِي الْحَاضِنَةِ الرُّشْدَ وَهُمُ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ السَّفَهَ مَانِعٌ مِنْهَا
__________
(1) الخرشي 5 / 295، والمبدع 4 / 343، والمبسوط 24 / 170، ومغني المحتاج 32 / 352، والسيل الجرار 2 / 413.
(2) مغني المحتاج 3 / 264، والمبسوط 24 / 174، والفروع 5 / 344، وبلغة السالك 1 / 410.

وَمُسْقِطٌ لَهَا، فَلَيْسَ لِلسَّفِيهِ أَوْلَوِيَّةُ الْحَضَانَةِ بِالصَّبِيِّ وَالصَّبِيَّةِ.
وَعَلَّلُوا ذَلِكَ بِأَنَّهُ مُبَذِّرٌ فَلَرُبَّمَا يُتْلِفُ مَال الْمَحْضُونِ أَوْ يُنْفِقُ عَلَيْهِ مِنْهُ مَا لاَ يَلِيقُ بِهِ، أَمَّا الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فَلَمْ يَشْتَرِطُوا فِي الْحَاضِنَةِ الرُّشْدَ لَدَى ذِكْرِهِمْ شُرُوطَ الْحَاضِنَةِ، لِذَا فَإِنَّ السَّفَهَ غَيْرُ مُؤَثِّرٍ فِي إِسْقَاطِ الْحَضَانَةِ عِنْدَهُمْ (1) .

نَفَقَةُ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ لِسَفَهٍ:
25 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يُنْفَقُ عَلَى السَّفِيهِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ مِنْ مَالِهِ، وَكَذَا يُنْفَقُ عَلَى مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ، وَيَتَوَلَّى ذَلِكَ وَلِيُّهُ بِأَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهِ بِالْمَعْرُوفِ، وَذَلِكَ لأَِنَّ النَّفَقَةَ مِنْ حَوَائِجِهِ وَلأَِنَّهَا حَقُّ أَقْرِبَائِهِ عَلَيْهِ، وَالسَّفَهُ لاَ يُبْطِل حَقَّ اللَّهِ وَلاَ حَقَّ النَّاسِ (2) .

أَثَرُ السَّفَهِ عَلَى الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ:
26 - إِنْ بَاعَ السَّفِيهُ أَوِ اشْتَرَى شَيْئًا بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهِ لاَ يَنْعَقِدُ بَيْعُهُ وَلاَ شِرَاؤُهُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ، وَعِنْدَ مَالِكٍ وَأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ
__________
(1) مغني المحتاج 3 / 456، وبلغة السالك 1 / 491، وفتح القدير 4 / 184، والمبدع 4 / 234.
(2) بدائع الصنائع 7 / 171، ومجمع الأنهر 2 / 44، وكشاف القناع 3 / 441، ومغني المحتاج 3 / 428، 2 / 176، وبلغة السالك 1 / 481.

يَنْعَقِدُ مَوْقُوفًا عَلَى إجَازَةِ الْوَلِيِّ وَالْقَاضِي، فَإِنْ رَأَى فِي ذَلِكَ خَيْرًا أَجَازَهُ، وَإِنْ رَأَى فِيهِ مَضَرَّةً رَدَّهُ.
وَذَلِكَ لأَِنَّ تَصَرُّفَهُ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهِ يُفْضِي إِلَى ضَيَاعِ مَالِهِ، وَفِيهِ ضَرَرٌ عَلَيْهِ.
وَإِنْ أَذِنَ لَهُ فَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ يَنْفُذُ بَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ، وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ وَالْحَنَابِلَةُ فِي أَحَدِ وَجْهَيْنِ إِلَى عَدَمِ صِحَّةِ الْعَقْدِ، وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي مُقَابِل الأَْصَحِّ - وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْوَجْهِ الآْخَرِ - إِلَى صِحَّةِ عَقْدِهِ، وَمَحَل الْوَجْهَيْنِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ إِذَا عَيَّنَ لَهُ الْوَلِيُّ قَدْرَ الثَّمَنِ وَإِلاَّ لَمْ يَصِحَّ جَزْمًا، وَمَحَلُّهُمَا أَيْضًا فِيمَا إِذَا كَانَ التَّصَرُّفُ بِعِوَضٍ كَالْبَيْعِ، فَإِنْ كَانَ خَالِيًا عَنْهُ كَهِبَةٍ لَمْ يَصِحَّ جَزْمًا (1) .

أَثَرُ السَّفَهِ عَلَى الْهِبَةِ:
أَوَّلاً: هِبَةُ السَّفِيهِ لِلْغَيْرِ:
27 - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ الْقَائِلِينَ بِالْحَجْرِ عَلَى السَّفِيهِ - فِي عَدَمِ صِحَّةِ هِبَتِهِ إِذَا كَانَتْ بِدُونِ عِوَضٍ وَلَوْ أَذِنَ لَهُ الْوَلِيُّ.
لأَِنَّهَا تَبَرُّعٌ مَالِيٌّ وَهُوَ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ؛ وَلأَِنَّهَا مِنَ التَّصَرُّفَاتِ الَّتِي تَحْتَمِل النَّقْضَ
__________
(1) تكملة المجموع 13 / 381، ومغني المحتاج 2 / 171، و172، والمغني 4 / 525، والمبدع 4 / 330، والشرح الصغير 3 / 384، وبدائع الصنائع 7 / 171.

وَالْفَسْخَ، وَلأَِنَّهَا تَحْتَاجُ إِلَى الإِْيجَابِ وَهُوَ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ.
أَمَّا إِذَا كَانَتْ بِعِوَضٍ - فَقَدْ صَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ بِصِحَّتِهَا إِنْ أَذِنَ وَلِيُّهُ بِهَا.

ثَانِيًا: الْهِبَةُ لَهُ:
تَصِحُّ الْهِبَةُ لَهُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَالأَْصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ؛ لأَِنَّهَا لَيْسَتْ تَفْوِيتَ مَالٍ بَل تَحْصِيلُهُ (1) .

أَثَرُ السَّفَهِ عَلَى الْوَقْفِ:
28 - بِمَا أَنَّ الْوَقْفَ نَوْعٌ مِنَ التَّبَرُّعِ الْمَالِيِّ وَهُوَ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ لِحِفْظِ مَالِهِ وَأَنَّهُ لَيْسَ أَهْلاً لِلتَّبَرُّعِ فَلاَ يَصِحُّ مِنْهُ الْوَقْفُ (2) .

أَثَرُ السَّفَهِ عَلَى الْوَكَالَةِ:

أَوَّلاً: كَوْنُ السَّفِيهِ وَكِيلاً:
29 - صَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ بِأَنَّ كُل مَا جَازَ لَهُ أَنْ يَعْقِدَهُ بِنَفْسِهِ جَازَ كَوْنُهُ وَكِيلاً فِيهِ، كُل مَا لاَ يُمْكِنُ أَنْ يَفْعَلَهُ بِنَفْسِهِ لاَ يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ وَكِيلاً فِيهِ، إِلاَّ قَبُول النِّكَاحِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ لَهُ أَنْ يَكُونَ
__________
(1) بدائع الصنائع 7 / 171، والاختيار 3 / 48، ومغني المحتاج 2 / 171 و397، والمبدع 5 / 365، وكشاف القناع 3 / 441، وبلغة السالك 3 / 289، وبداية المجتهد 2 / 213، والسيل الجرار 1 / 293 - 294.
(2) المبدع 4 / 344، وكشاف القناع 3 / 441، وبداية المجتهد 2 / 213، وبلغة السالك 2 / 276، والاختيار 3 / 45، ومغني المحتاج 2 / 377.

وَكِيلاً فِي قَبُولِهِ لاَ فِي إِيجَابِهِ؛ لأَِنَّ الإِْيجَابَ وِلاَيَةٌ وَهُوَ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا إِلاَّ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ الْوَلِيُّ، وَيُؤْخَذُ مِنْ كَلاَمِ الْحَنَفِيَّةِ صِحَّةُ وَكَالَةِ السَّفِيهِ بِإِذْنِ الْوَلِيِّ (1) .

ثَانِيًا: تَوْكِيلُهُ لِلْغَيْرِ:
30 - لاَ يَصِحُّ تَوْكِيلُهُ لِغَيْرِهِ فِي كُل مَا لاَ يَصِحُّ لَهُ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِيهِ بِنَفْسِهِ، وَأَمَّا مَا يَصِحُّ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِيهِ بِنَفْسِهِ كَالطَّلاَقِ وَالْخُلْعِ وَطَلَبِ الْقِصَاصِ وَنَحْوِهِ فَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يُوَكِّل غَيْرَهُ عَنْهُ؛ لأَِنَّ الْوَكِيل يَقُومُ مَقَامَ الأَْصِيل فِي الإِْيجَابِ وَالْقَبُول، فَلاَ بُدَّ أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِهِمَا.
وَاسْتَثْنَى الشَّافِعِيَّةُ النِّكَاحَ فَإِنَّهُ وَإِنْ صَحَّ لَهُ أَنْ يَعْقِدَهُ لِنَفْسِهِ إِنْ أَذِنَ لَهُ بِهِ فَإِنَّهُ لاَ يُوَكِّل بِهِ غَيْرَهُ (2) .

أَثَرُ السَّفَهِ عَلَى الشَّهَادَةِ:
31 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي قَبُول شَهَادَةِ السَّفِيهِ عَلَى اتِّجَاهَيْنِ:
الأَْوَّل: قَبُولُهَا إِنْ كَانَ عَدْلاً - وَهُوَ قَوْل الْحَنَفِيَّةِ وَرِوَايَةُ أَشْهَبَ عَنْ مَالِكٍ، وَهُوَ الَّذِي
__________
(1) مغني المحتاج 2 / 217، والاختيار 2 / 156، والمغني لابن قدامة 5 / 87 - 88 والمبدع 4 / 356، وبداية المجتهد 2 / 226.
(2) نفس المراجع.

يَظْهَرُ مِنْ مَذْهَبِ الْحَنَابِلَةِ حَيْثُ لَمْ يَشْتَرِطُوا فِي الشَّاهِدِ الرُّشْدَ.
وَالثَّانِي: عَدَمُ قَبُولِهَا، وَهُوَ رِوَايَةٌ أُخْرَى عَنْ مَالِكٍ وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ، نَقَلَهُ النَّوَوِيُّ فِي أَصْل الرَّوْضَةِ عَنْ الصَّيْمَرِيِّ (1) .

أَثَرُ السَّفَهِ عَلَى الْوَصِيَّةِ:
32 - إِذَا أَوْصَى السَّفِيهُ فَهَل تَصِحُّ وَصِيَّتُهُ أَمْ لاَ؟ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيهَا عَلَى ثَلاَثَةِ آرَاءٍ:
الرَّأْيُ الأَْوَّل - صِحَّتُهَا فِيمَا يُتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنَ الثُّلُثِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ اسْتِحْسَانًا وَالْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَبِهِ قَال الْمَالِكِيَّةُ إِذَا لَمْ يَحْصُل فِيهَا تَخْلِيطٌ، وَالْمَذْهَبُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَذَلِكَ لِصِحَّةِ عِبَارَتِهِ لأَِنَّهُ عَاقِلٌ مُكَلَّفٌ، وَلأَِنَّ الْحَجْرَ عَلَيْهِ لِحِفْظِ مَالِهِ وَلَيْسَ فِي الْوَصِيَّةِ إِضَاعَةٌ لِمَالِهِ، لأَِنَّهُ إِنْ عَاشَ كَانَ مَالُهُ لَهُ وَإِنْ مَاتَ فَلَهُ ثَوَابُهُ وَهُوَ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنْ غَيْرِهِ.
وَيَقُول ابْنُ رُشْدٍ: لاَ أَعْلَمُ خِلاَفًا فِي نُفُوذِهَا.
الرَّأْيُ الثَّانِي - عَدَمُ صِحَّتِهَا مِنْهُ لأَِنَّهُ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ فِي تَصَرُّفَاتِهِ، وَهُوَ خِلاَفُ
__________
(1) المواق 5 / 66، والمبسوط 8 / 145، وبلغة السالك 2 / 323، ومغني المحتاج 4 / 427.

الْمَذْهَبِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَقَوْلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ إِنْ حُجِرَ عَلَيْهِ، وَتَصِحُّ قَبْل الْحَجْرِ عَلَيْهِ.
وَالرَّأْيُ الثَّالِثُ - عَدَمُ صِحَّتِهَا إِذَا حَصَل تَخْلِيطٌ - وَهُوَ أَنْ يُوصِيَ بِمَا لَيْسَ بِقُرَبٍ أَوْ أَنْ لاَ يَعْرِفَ فِي نِهَايَةِ كَلاَمِهِ مَا ابْتَدَأَ بِهِ لِخَرَفِهِ، وَسَوَاءٌ كَانَ مُوَلًّى عَلَيْهِ أَمْ لاَ، وَهَذَا رَأْيُ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَفِيَّةِ (1) .

الإِْيصَاءُ لَهُ وَقَبُولُهُ الْوَصِيَّةَ:
33 - لاَ خِلاَفَ فِي جَوَازِ الإِْيصَاءِ لِلسَّفِيهِ وَلَكِنِ الْخِلاَفُ فِي صِحَّةِ قَبُولِهِ الْوَصِيَّةَ، فَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ عِنْدَهُمْ إِلَى عَدَمِ صِحَّةِ قَبُولِهِ لَهَا؛ لأَِنَّهَا تَمَلُّكٌ، وَلأَِنَّهَا تَصَرُّفٌ مَالِيٌّ، وَهُوَ مَا اقْتَضَاهُ كَلاَمُ أَصْل الرَّوْضَةِ (2) .
وَجَزَمَ الْمَاوَرْدِيُّ، وَالرُّويَانِيُّ، وَالْجُرْجَانِيُّ بِصِحَّةِ قَبُولِهِ لَهَا كَالْهِبَةِ.
أَمَّا الإِْيصَاءُ إِلَيْهِ - أَيْ: جَعْلُهُ وَصِيًّا فَذَهَبَ الْفُقَهَاءُ الْقَائِلُونَ بِالْحَجْرِ عَلَى السَّفِيهِ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَصِحُّ الإِْيصَاءُ إِلَيْهِ؛ لِعَدَمِ هِدَايَتِهِ إِلَى التَّصَرُّفِ فِي الْمُوصَى بِهِ، إِذْ لاَ مَصْلَحَةَ فِي
__________
(1) شرح العناية 8 / 200، ومغني المحتاج 3 / 39، وبلغة السالك 2 / 212، 431، وبداية المجتهد 2 / 112.
(2) مغني المحتاج 2 / 171.

تَوْلِيَةِ مَنْ هَذَا حَالُهُ، وَكَذَلِكَ اشْتَرَطَ الْمَالِكِيَّةُ كَوْنَ الْوَصِيِّ رَشِيدًا (1) .

أَثَرُ السَّفَهِ عَلَى الْقَرْضِ:
34 - لَمْ يَخْتَلِفِ الْقَائِلُونَ بِالْحَجْرِ عَلَى السَّفِيهِ فِي عَدَمِ جَوَازِ إِقْرَاضِهِ لِغَيْرِهِ؛ لأَِنَّ الْقَرْضَ فِيهِ نَوْعُ تَبَرُّعٍ فَلاَ يَصِحُّ مِنْهُ، وَكَذَلِكَ فَإِنَّ الإِْقْرَاضَ يَتَنَافَى مَعَ حَجْرِهِ عَنْ مَالِهِ، أَمَّا اسْتِقْرَاضُهُ مِنَ الْغَيْرِ فَلاَ يَحِقُّ لِلسَّفِيهِ الاِسْتِقْرَاضُ وَلاَ يَمْلِكُ الْمَال الَّذِي اسْتَقْرَضَهُ، لأَِنَّهُ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ لِعَدَمِ الرُّشْدِ، فَإِنْ كَانَ الْمَال الْمُسْتَقْرَضُ بَاقِيًا رَدَّهُ وَلِيُّ السَّفِيهِ إِلَى الْمُقْرِضِ.
وَإِنْ تَلِفَ لَمْ يَضْمَنْهُ السَّفِيهُ؛ لأَِنَّ الْمَالِكَ مُقَصِّرٌ، لأَِنَّهُ هُوَ الَّذِي سَلَّطَهُ عَلَيْهِ بِرِضَاهُ وَسَوَاءٌ عَلِمَ بِالْحَجْرِ عَلَيْهِ أَمْ لَمْ يَعْلَمْ، إِذْ هُوَ مُفَرِّطٌ فِي مَالِهِ.
إِلاَّ أَنَّ الْحَنَفِيَّةَ اسْتَثْنَوْا مِنْ مَنْعِهِ مِنَ الاِسْتِقْرَاضِ مَا يَلِي:
أ - إِذَا اسْتَقْرَضَ لِدَفْعِ صَدَاقِ الْمِثْل؛ لأَِنَّهُ إِسْقَاطٌ لَهُ عَنْ ذِمَّتِهِ، فَإِنِ اسْتَقْرَضَ لِلْمَهْرِ وَصَرَفَهُ فِي حَاجَاتِهِ الأُْخْرَى لَمْ يَكُنْ لِلْمُقْرِضِ شَيْءٌ عَلَيْهِ
__________
(1) مغني المحتاج 2 / 171، والمغني 6 / 25، 141، وبلغة السالك 2 / 432، 474.

ب - إِذَا اسْتَقْرَضَ لِنَفَقَةِ نَفْسِهِ نَفَقَةَ الْمِثْل إِذَا لَمْ يَكُنِ الْقَاضِي صَرَفَ لَهُ نَفَقَتَهُ لِتِلْكَ الْمُدَّةِ، فَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ يُلْزَمُ الْقَاضِي بِقَضَاءِ الْقَرْضِ؛ لأَِنَّهُ لاَ فَسَادَ فِي صَنِيعِهِ هَذَا.
أَمَّا إِذَا صَرَفَ لَهُ نَفَقَتَهُ فَلاَ يَصِحُّ اسْتِقْرَاضُهُ.
وَإِنِ اسْتَقْرَضَ مَا فِيهِ زِيَادَةٌ عَلَى نَفَقَةِ مِثْلِهِ قَضَى عَنْهُ نَفَقَةَ الْمِثْل لِتِلْكَ الْمُدَّةِ وَأَبْطَل الزِّيَادَةَ؛ لأَِنَّ فِي الزَّائِدِ مَعْنَى الْفَسَادِ وَالإِْسْرَافِ (1) .

أَثَرُ السَّفَهِ عَلَى الإِْيدَاعِ:
35 - إيدَاعُ السَّفِيهِ مَالَهُ نَوْعُ تَصَرُّفٍ مِنْهُ بِالْمَال وَهُوَ مَحْجُورٌ عَنْ ذَلِكَ، وَأَمَّا الإِْيدَاعُ عِنْدَهُ فَإِنَّهُ يُشْبِهُ الْوَكِيل فَلاَ بُدَّ مِنْ كَوْنِهِ جَائِزَ التَّصَرُّفِ، وَالسَّفِيهُ مَمْنُوعٌ مِنَ التَّصَرُّفِ، وَإِذَا أَوْدَعَ شَخْصٌ لَدَيْهِ مَالاً فَأَتْلَفَهُ فَهَل يَضْمَنُهُ؟ فِي الْمَسْأَلَةِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: لاَ يَجِبُ ضَمَانُهُ؛ لأَِنَّ الْمُودَعَ قَدْ فَرَّطَ فِي التَّسْلِيمِ إِلَيْهِ، وَهَذَا مَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَصَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ بِأَنَّهُ لاَ يَضْمَنُ وَإِنْ أَذِنَ لَهُ وَلِيُّهُ.
__________
(1) مغني المحتاج 2 / 118، والمبدع 4 / 205، وكشاف القناع 3 / 300، والمبسوط 24 / 176، والمجموع 13 / 374، والمغني 4 / 520.

ثَانِيهِمَا: يَجِبُ ضَمَانُهُ، لأَِنَّهُ لَمْ يَرْضَ بِالإِْتْلاَفِ (1) .

أَثَرُ السَّفَهِ عَلَى غَصْبِ مَال الْغَيْرِ وَإِتْلاَفِهِ:
36 - إِذَا غَصَبَ السَّفِيهُ مَال غَيْرِهِ أَعَادَهُ إِنْ كَانَ مَوْجُودًا، وَإِنْ تَلِفَ الْمَغْصُوبُ أَوْ أَتْلَفَ مَال إِنْسَانٍ ضَمِنَهُ؛ لأَِنَّ الْعَبْدَ وَالصَّبِيَّ يَضْمَنَانِ الْمَال الْمُتْلَفَ وَهُمَا أَشَدُّ حَجْرًا مِنْهُ، فَهُوَ مِنْ بَابِ أَوْلَى، وَلأَِنَّهُ لَمْ يُسَلَّطْ عَلَيْهِ مِنْ قِبَل صَاحِبِهِ كَالْوَدِيعَةِ، فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ حَاضِرٌ أُخِذَ مِنْ مَالِهِ قِيمَةُ الْمَغْصُوبِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ أُتْبِعَ بِهِ فِي ذِمَّتِهِ إِلَى وُجُودِ الْمَال.
وَاسْتَثْنَى الْمَالِكِيَّةُ مَا إِذَا أَخَذَهُ مِنْهُ وَلِيُّهُ لِيَحْفَظَهُ لِرَبِّهِ فَإِنَّهُ لاَ يَضْمَنُ فِي الأَْصَحِّ (2) .

أَثَرُ السَّفَهِ عَلَى الشَّرِكَةِ:
اشْتَرَطَ الْفُقَهَاءُ فِي الشَّرِيكِ أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْل التَّصَرُّفِ كَالْبَيْعِ - وَهُوَ الْحُرُّ الْبَالِغُ الرَّشِيدُ، وَأَنْ يَكُونَ كُلٌّ مِنْهُمَا مِنْ أَهْل التَّوَكُّل وَالتَّوْكِيل، وَلِذَا لاَ تَصِحُّ الشَّرِكَةُ مِنَ السَّفِيهِ إِلاَّ بِإِذْنِ وَلِيِّهِ عِنْدَ مَنْ يُجَوِّزُ تَصَرُّفَاتِهِ بِإِذْنِ
__________
(1) انظر بلغة السالك 2 / 184، والمجموع 1 / 375، والمبدع 5 / 233، ومغني المحتاج 3 / 80، والمبسوط 24 / 177.
(2) بلغة السالك 2 / 129، 184، المجموع 3 / 375، والمبدع 4 / 330.

وَلِيِّهِ؛ لأَِنَّهُ تَصَرُّفٌ فِي مَالِهِ وَهُوَ مَحْجُورٌ عَنْهُ (1) .

أَثَرُ السَّفَهِ عَلَى الْكَفَالَةِ وَالضَّمَانِ:
37 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى عَدَمِ صِحَّةِ كَفَالَةِ السَّفِيهِ لأَِنَّ شَرْطَ صِحَّتِهَا أَنْ تَكُونَ مِمَّنْ يَصْلُحُ تَبَرُّعُهُ وَتَصَرُّفُهُ، لأَِنَّهَا الْتِزَامٌ.
وَذَهَبَ الْقَاضِي مِنَ الْحَنَابِلَةِ إِلَى جَوَازِ ضَمَانِ السَّفِيهِ، لأَِنَّ إِقْرَارَهُ صَحِيحٌ يُتْبَعُ بِهِ بَعْدَ فَكِّ حَجْرِهِ، فَكَذَا ضَمَانُهُ يُتْبَعُ بِهِ بَعْدَ فَكِّ حَجْرِهِ.
أَمَّا الْكَفَالَةُ فَإِنَّهُ مَنَعَهَا مُطْلَقًا.
وَالأَْذْرَعِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ صَحَّحَ كَفَالَتَهُ بِإِذْنِ وَلِيِّهِ فِي الرَّأْيِ الأَْظْهَرِ.
وَقَدْ جَوَّزَهَا الْمَالِكِيَّةُ إِذَا كَانَتْ بِإِذْنِ الْوَلِيِّ.
أَمَّا كَوْنُهُ مَكْفُولاً عَنْهُ فَقَدْ جَوَّزَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ كَفَالَةَ شَخْصٍ لِلسَّفِيهِ؛ لأَِنَّ رِضَا الْمَكْفُول عَنْهُ لَيْسَ شَرْطًا عِنْدَهُمْ، وَكَذَا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ يَصِحُّ ضَمَانُهُ، لأَِنَّ قَضَاءَ دَيْنِ الْغَيْرِ جَائِزٌ دُونَ إِذْنِهِ فَالْتِزَامُ قَضَائِهِ أَوْلَى، أَمَّا كَفَالَتُهُ فَتَصِحُّ، فَإِنْ خَلاَ عَنْ تَفْوِيتِ مَالٍ فَيُعْتَبَرُ إِذْنُهُ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ تَفْوِيتُ مَالٍ، كَأَنِ احْتَاجَ
__________
(1) الاختيار 3 / 16 - 18، والمبدع 5 / 3 وبلغة السالك 2 / 154، ومغني المحتاج 2 / 213، وكشاف القناع 3 / 542، والمغني 4 / 598.

إِلَى مُؤْنَةِ سَفَرٍ لإِِحْضَارِهِ فَالْمُعْتَبَرُ إِذْنُ الْوَلِيِّ.
وَجَوَّزَ الْمَالِكِيَّةُ كَفَالَتَهُ فِي الأَْرْجَحِ فِيمَا لاَ بُدَّ لَهُ مِنْ صَرْفِهِ وَبِمَا يَلْزَمُهُ مِنْ ذَلِكَ، وَذَلِكَ أَنَّ مَا أَخَذَهُ السَّفِيهُ أَوِ اقْتَرَضَهُ أَوْ بَاعَ بِهِ شَيْئًا مِنْ مَتَاعِهِ يَرْجِعُ الضَّامِنُ فِي مَالِهِ إِذَا أَدَّى عَنْهُ (1) .

أَثَرُهُ عَلَى الْحَوَالَةِ:
38 - السَّفِيهُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ مُحِيلاً أَوْ مُحْتَالاً أَوْ مُحَالاً إِلَيْهِ.
فَإِنْ كَانَ مُحِيلاً: لاَ تَصِحُّ إِحَالَتُهُ، لأَِنَّ ذَلِكَ تَصَرُّفٌ مَالِيٌّ كَالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَلأَِنَّهُ لاَ بُدَّ مِنْ رِضَاهُ، وَرِضَاهُ غَيْرُ مَقْبُولٍ؛ لأَِنَّهُ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ بِالْقَوْل، وَهَذَا لاَ خِلاَفَ فِيهِ.
وَإِنْ كَانَ مُحَالاً فَمَنِ اشْتَرَطَ رِضَاهُ - وَهُمُ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ - لاَ تَصِحُّ إِحَالَتُهُ عِنْدَهُمْ؛ لأَِنَّ رِضَاهُ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ لأَِنَّهُ تَصَرُّفٌ فِي قَبْضِ مَالِهِ مِنْ غَيْرِ مَدِينِهِ فَلاَ تَصِحُّ إِحَالَتُهُ إِلاَّ بِإِذْنِ وَلِيِّهِ.
أَمَّا الْحَنَابِلَةُ فَإِنَّهُمْ قَالُوا: إِنْ أُحِيل عَلَى مَلِيءٍ لاَ يُشْتَرَطُ رِضَاهُ (2) .
__________
(1) كشاف القناع 3 / 442 و350 و362، ومواهب الجليل والمواق 5 / 96، وبلغة السالك 2 / 144، ومغني المحتاج 2 / 198، و200، والاختيار 2 / 156، والمغني 4 / 598، وحاشية البجيرمي على الخطيب 3 / 102.
(2) الاختيار 3 / 4، وبلغة السالك 2 / 142، ومغني المحتاج 2 / 193، والإنصاف 5 / 227، 228.

وَإِنْ كَانَ مُحَالاً عَلَيْهِ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي صِحَّةِ الْحَوَالَةِ عَلَى السَّفِيهِ عَلَى قَوْلَيْنِ:
(1) فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ - الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ عِنْدَهُمْ وَالْحَنَابِلَةُ - إِلَى صِحَّةِ الْحَوَالَةِ عَلَيْهِ، وَهَذَا مُقْتَضَى عَدَمِ اشْتِرَاطِهِمْ رِضَا الْمُحَال عَلَيْهِ لِصِحَّتِهَا، وَيَدْفَعُ عَنْهُ وَلِيُّهُ أَوْ وَصِيُّهُ.
(2) وَذَهَبَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي مُقَابِل الأَْصَحِّ إِلَى عَدَمِ صِحَّةِ الْحَوَالَةِ عَلَى السَّفِيهِ، وَهَذَا مَا يَقْتَضِيهِ اشْتِرَاطُهُمْ رِضَا الْمُحَال عَلَيْهِ لِصِحَّةِ الْحَوَالَةِ، وَالسَّفِيهُ لَيْسَ مِنْ أَهْل الرِّضَا وَالتَّصَرُّفِ. أَمَّا عَلَى مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ مِنْ عَدَمِ الْحَجْرِ عَلَى السَّفِيهِ فَإِنَّ رِضَاهُ مُعْتَبَرٌ، فَالْحَوَالَةُ عَلَيْهِ صَحِيحَةٌ (1) .

أَثَرُهُ عَلَى الإِْعَارَةِ:
39 - إِذَا أَعَارَ السَّفِيهُ شَيْئًا أَوِ اسْتَعَارَ لاَ يَصِحُّ؛ لأَِنَّهُ تُشْتَرَطُ فِي الْمُعِيرِ وَالْمُسْتَعِيرِ أَهْلِيَّةُ التَّبَرُّعِ وَأَنْ يَكُونَ مُطْلَقَ التَّصَرُّفِ، وَالسَّفِيهُ لَيْسَ كَذَلِكَ.
وَهَل يَضْمَنُ إِذَا اسْتَعَارَ شَيْئًا فَتَلِفَ؟ ذَكَرَ الْحَنَابِلَةُ فِي الْمَوْضُوعِ وَجْهَيْنِ:
__________
(1) فتح القدير على الهداية 5 / 444، الإنصاف 5 / 227، 228، المغني 4 / 505، بلغة السالك 153، بداية المجتهد 2 / 299، مغني المحتاج 2 / 149.

أَحَدُهُمَا: لاَ يَضْمَنُ؛ لأَِنَّهُ أَخَذَهُ بِاخْتِيَارِ مَالِكِهِ.
وَثَانِيهِمَا: يَضْمَنُ؛ لأَِنَّهُ لاَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَسْتَعِيرَ (1) .

أَثَرُ السَّفَهِ عَلَى الرَّهْنِ وَالاِرْتِهَانِ:
40 - لاَ يَجُوزُ لِلسَّفِيهِ أَنْ يَرْهَنَ شَيْئًا عِنْدَ آخَرَ، وَلاَ أَنْ يَرْتَهِنَ شَيْئًا؛ لأَِنَّ الْفُقَهَاءَ مِنْهُمْ مَنِ اشْتَرَطَ كَوْنَ الرَّاهِنِ وَالْمُرْتَهِنِ مُطْلَقَ التَّصَرُّفِ، وَأَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْل التَّبَرُّعِ، وَالسَّفِيهُ لَيْسَ أَهْلاً لِذَلِكَ، وَكَذَا لاَ يَصِحُّ لِوَلِيِّهِ الرَّهْنُ إِلاَّ لِضَرُورَةٍ أَوْ غِبْطَةٍ - وَهُمُ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ - وَمِنْهُمْ مَنِ اشْتَرَطَ لَهُ الإِْيجَابَ وَالْقَبُول، وَأَنَّهُ عَقْدُ تَبَرُّعٍ، لِذَا لاَ يَصِحُّ مِنْهُ، وَهُمُ الْحَنَفِيَّةُ (2) .

أَثَرُهُ عَلَى الصُّلْحِ:
41 - لاَ يَصِحُّ مِنَ السَّفِيهِ أَنْ يُصَالِحَ؛ لأَِنَّ الصُّلْحَ عَقْدٌ فِيهِ مَعْنَى الْمُعَاوَضَةِ وَمَعْنَى التَّبَرُّعِ، وَالسَّفِيهُ لَيْسَ أَهْلاً لِذَلِكَ. انْظُرْ مُصْطَلَحَ (صُلْح (3)) .
__________
(1) مغني المحتاج 2 / 264، والمبدع 4 / 330، وبلغة السالك 2 / 19.
(2) الاختيار 2 / 63، ومغني المحتاج 2 / 122، والمبدع 4 / 214، وبلغة السالك 2 / 108.
(3) الاختيار 3 / 5، والمبدع 4 / 279، ومغني المحتاج 2 / 177، وبلغة السالك 2 / 136.

أَثَرُ السَّفَهِ عَلَى الإِْجَارَةِ وَالْمُسَاقَاةِ:
42 - لاَ يَصِحُّ مِنَ السَّفِيهِ أَنْ يُؤَجِّرَ وَلاَ أَنْ يَسْتَأْجِرَ وَلاَ أَنْ يُسَاقِيَ عَلَى بُسْتَانِهِ إِلاَّ بِإِذْنِ وَلِيِّهِ؛ لأَِنَّهَا مُعَامَلَةٌ تَحْتَمِل النَّقْضَ وَالْفَسْخَ فَلاَ تَصِحُّ إِلاَّ مِنْ جَائِزِ التَّصَرُّفِ كَالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ، وَلَكِنِ الْمَالِكِيَّةُ جَوَّزُوا لَهُ أَنْ يُؤَجِّرَ نَفْسَهُ إِلاَّ إِذَا حَابَى فِي الأُْجْرَةِ (1) .

أَثَرُهُ عَلَى اللُّقَطَةِ وَاللَّقِيطِ:
43 - إِنِ الْتَقَطَ السَّفِيهُ لُقَطَةً أَوْ وَجَدَ لَقِيطًا صَحَّ الْتِقَاطُهُ، وَلَكِنْ يَنْتَزِعُهُ الْوَلِيُّ مِنْهُ لِحَقِّ اللَّقِيطِ وَحَقِّ مَالِكِ اللُّقَطَةِ، وَيَقُومُ بِتَعْرِيفِ اللُّقَطَةِ لأَِنَّ اللاَّقِطَ لَيْسَ مِنْ أَهْل التَّعْرِيفِ وَهُوَ يَقُومُ مَقَامَهُ فِي مَالِهِ، فَكَذَا فِي لُقَطَتِهِ (2) .

أَثَرُهُ عَلَى الْمُضَارَبَةِ:
44 - لاَ يَصِحُّ مِنَ السَّفِيهِ أَنْ يُضَارِبَ آخَرَ أَوْ أَنْ يَأْخُذَ هُوَ مَالاً مُضَارَبَةً؛ لأَِنَّهَا نَوْعٌ مِنَ الشَّرِكَةِ، وَأَنَّ الْعَامِل وَكِيل رَبِّ الْمَال، وَالشَّرْطُ فِي الشَّرِيكِ أَنْ يَكُونَ جَائِزَ التَّصَرُّفِ؛ لأَِنَّهَا عَقْدٌ عَلَى التَّصَرُّفِ فِي الْمَال، فَلاَ تَصِحُّ مِنْ غَيْرِ جَائِزِ التَّصَرُّفِ، وَكَذَا يُشْتَرَطُ فِي الْوَكِيل (3) .
__________
(1) المبدع 5 / 63، وبلغة السالك 2 / 244، وبدائع الصنائع 7 / 171، ومغني المحتاج 2 / 332.
(2) مغني المحتاج 2 / 418، والمبدع 5 / 290 - 296.
(3) الاختيار 3 / 19، ومغني المحتاج 2 / 313 - 314، والمبدع 5 / 2، وبلغة السالك 2 / 124 و226.

أَثَرُ السَّفَهِ عَلَى الإِْقْرَارِ:

أَوَّلاً: الإِْقْرَارُ بِمَالٍ أَوْ بِدَيْنٍ أَوْ غَيْرِهِ:
45 - إِذَا أَقَرَّ بِدَيْنٍ أَوْ إِتْلاَفِ مَالٍ، أَوْ أَقَرَّ بِعَيْنٍ فِي يَدِهِ، فَهَل يَصِحُّ إِقْرَارُهُ قَضَاءً؟
فِي الْمَسْأَلَةِ آرَاءٌ:
الرَّأْيُ الأَْوَّل: عَدَمُ صِحَّةِ إِقْرَارِهِ سَوَاءٌ أَسْنَدَ وُجُوبَ الْمَال إِلَى مَا قَبْل الْحَجْرِ أَمْ إِلَى مَا بَعْدَهُ كَالصَّبِيِّ؛ إِذْ إِنَّهُ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ لِحِفْظِ مَالِهِ.
فَلَوْ قُلْنَا بِصِحَّةِ إِقْرَارِهِ تَوَصَّل بِالإِْقْرَارِ إِلَى إِبْطَال مَعْنَى الْحَجْرِ، وَمَا لاَ يَلْزَمُهُ بِالإِْقْرَارِ وَالاِبْتِيَاعِ لاَ يَلْزَمُهُ إِذَا فُكَّ الْحَجْرُ عَنْهُ؛ لأَِنَّا أَسْقَطْنَا حُكْمَ الإِْقْرَارِ وَالاِبْتِيَاعِ لِحِفْظِ الْمَال، فَلَوْ قُلْنَا بِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ إِذَا فُكَّ الْحَجْرُ عَنْهُ لَمْ يُؤَثِّرِ الْحَجْرُ فِي حِفْظِ الْمَال.
وَهَذَا هُوَ مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، وَالأَْصَحُّ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، لَكِنِ الْحَنَفِيَّةُ قَالُوا: بَعْدَ صَلاَحِهِ إِنْ سُئِل عَمَّا أَقَرَّ بِهِ وَقَال: كَانَ حَقًّا، أُخِذَ بِهِ بَعْدَ رَفْعِ الْحَجْرِ عَنْهُ.
أَمَّا الْحَنَابِلَةُ فَلَهُمْ قَوْلاَنِ بَعْدَ فَكِّ الْحَجْرِ عَنْهُ الأَْصَحُّ عَدَمُ إِلْزَامِهِ بِهِ؛ لأَِنَّ الْمَنْعَ مِنْ نُفُوذِ إِقْرَارِهِ فِي حَال الْحَجْرِ عَلَيْهِ لِحِفْظِ مَالِهِ وَدَفْعِ الضَّرَرِ عَنْهُ، فَنُفُوذُهُ بَعْدَ فَكِّهِ عَنْهُ لاَ يُفِيدُ

إِلاَّ تَأْخِيرَ الضَّرَرِ عَلَيْهِ إِلَى أَكْمَل حَالَتَيْهِ.
وَالرَّأْيُ الثَّانِي: يَلْزَمُهُ بَعْدَ فِكَاكِ حَجْرِهِ، لأَِنَّهُ مُكَلَّفٌ فَيَلْزَمُهُ مَا أَقَرَّ بِهِ عِنْدَ زَوَال الْحَجْرِ كَالرَّاهِنِ وَالْمُفْلِسِ.
وَالرَّأْيُ الثَّالِثُ: يُقْبَل قَوْلُهُ؛ لأَِنَّهُ إِذَا بَاشَرَ الإِْتْلاَفَ يَضْمَنُ، فَإِذَا أَقَرَّ بِهِ قُبِل قَضَاءً وَهُوَ الْمَرْجُوحُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، أَمَّا دِيَانَةً، فَإِنْ كَانَ صَادِقًا فِي إِقْرَارِهِ لَزِمَهُ رَدُّهُ بَعْدَ فَكِّ الْحَجْرِ عَنْهُ (1) .

ثَانِيًا: إِقْرَارُهُ بِاسْتِهْلاَكِ الْوَدِيعَةِ:
46 - إِذَا أَقَرَّ بِأَنَّ الْوَدِيعَةَ الَّتِي أَوْدَعَهَا إِيَّاهُ رَجُلٌ قَدْ هَلَكَتْ، لاَ يُصَدَّقُ فِي إِقْرَارِهِ وَلاَ يَلْزَمُهُ شَيْءٌ، لأَِنَّ إِقْرَارَهُ غَيْرُ مُلْزِمٍ لَهُ بِالْمَال مَا دَامَ مَحْجُورًا كَالصَّبِيِّ (2) .

ثَالِثًا: إِقْرَارُهُ بِالنِّكَاحِ:
47 - لَوْ أَقَرَّ السَّفِيهُ بِالنِّكَاحِ فَإِنَّهُ تَابِعٌ لِلْقَوْل بِصِحَّتِهِ مِنْهُ، فَمَنْ أَجَازَ إنْشَاءَهُ مِنْهُ قَال بِصِحَّةِ إِقْرَارِهِ بِهِ كَالْحَنَفِيَّةِ، وَمَنْ قَال لاَ بُدَّ مِنْ إِذْنِ وَلِيِّهِ لَمْ يَعْتَبِرْ إِقْرَارُهُ بِهِ، وَهُوَ مَا عَلَيْهِ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ. أَمَّا السَّفِيهَةُ فَيُقْبَل إِقْرَارُهَا لِمَنْ صَدَّقَهَا كَالرَّشِيدَةِ.
__________
(1) مغني المحتاج 2 / 172، والمبسوط 24 / 177، والمبدع 4 / 344، 345، وكشاف القناع 3 / 443، وبلغة السالك 2 / 190.
(2) لمبسوط 24 / 177.

إِذْ لاَ أَثَرَ لِلسَّفَهِ مِنْ جَانِبِهَا؛ لأَِنَّ إِقْرَارَهَا يَحْصُل بِهِ الْمَال وَهُوَ الْمَهْرُ، وَإِقْرَارُهُ يَفُوتُ بِهِ الْمَال (1) .

رَابِعًا: إِقْرَارُهُ بِالنَّسَبِ وَنَفْيُهُ:
48 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ إِقْرَارَ السَّفِيهِ بِالنَّسَبِ يَصِحُّ مِنْهُ وَيُلْحَقُ الْمُقَرُّ بِهِ بِنَسَبِهِ؛ إِذْ لاَ يُؤَثِّرُ عَلَيْهِ السَّفَهُ لأَِنَّهُ لَيْسَ بِمَالٍ، فَيُقْبَل إِقْرَارُهُ كَالْحَدِّ.
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ أُنْفِقَ عَلَى الْمُلْحَقِ مِنْ بَيْتِ الْمَال.
قَال ابْنُ الْمُنْذِرِ: هُوَ إِجْمَاعُ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ (2) .

خَامِسًا: إِقْرَارُهُ بِالْقِصَاصِ أَوْ بِحَدٍّ مِنَ الْحُدُودِ:
49 - أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى صِحَّةِ الإِْقْرَارِ بِمَا يُوجِبُ الْحَدَّ وَبِمَا يُوجِبُ الْقِصَاصَ.
قَال ابْنُ الْمُنْذِرِ: هُوَ إِجْمَاعُ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ؛ لأَِنَّهُ غَيْرُ مُتَّهَمٍ فِي نَفْسِهِ، وَلِعَدَمِ تَعَلُّقِهِ بِالْمَال، وَعَلَيْهِ أَرْشُ جِنَايَتِهِ؛ لأَِنَّهُ تَفْرِيطٌ مِنَ الْمَالِكِ، وَالإِْتْلاَفُ يَسْتَوِي فِيهِ جَائِزُ التَّصَرُّفِ وَغَيْرُهُ.
__________
(1) مغني المحتاج 2 / 172، 239، والمبسوط 24 / 171.
(2) المبدع 4 / 344، 4 / 173، والمبسوط 24 / 169، وبلغة السالك 2 / 176 - 180، تكملة المجموع 13 / 381.

فَإِنْ عَفَا عَنْهُ الْمُقَرُّ لَهُ فَهَل يَسْقُطُ أَمْ لاَ؟ ذَكَرَ الْحَنَابِلَةُ فِيهِ وَجْهَيْنِ: أَصَحُّهُمَا يَسْقُطُ الْقِصَاصُ وَلاَ يَجِبُ الْمَال فِي الْحَال؛ لأَِنَّ السَّفِيهَ وَالْمُقَرَّ لَهُ قَدْ يَتَوَاطَآنِ عَلَى ذَلِكَ، وَيَجِبُ عِنْدَهُمْ إِذَا انْفَكَّ الْحَجْرُ عَنْهُ. وَيَجِبُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ لأَِنَّهُ تَعَلَّقَ بِاخْتِيَارِ غَيْرِهِ لاَ بِإِقْرَارِهِ.
أَمَّا إِقْرَارُهُ بِمَا يُوجِبُ الْمَال فَلاَ يَلْزَمُهُ كَجِنَايَةِ الْخَطَأِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ (1) .

أَثَرُ السَّفَهِ فِي الْعَفْوِ عَنِ الْجِنَايَةِ أَوِ الْقِصَاصِ الثَّابِتِ لَهُ:
50 - إِذَا جَنَى عَلَيْهِ أَحَدٌ جِنَايَةَ عَمْدٍ فِي بَدَنِهِ أَوْ ثَبَتَ لَهُ حَقُّ الْقِصَاصِ بِقَتْل مُوَرِّثِهِ وَأَرَادَ الْعَفْوَ عَنِ الْجَانِي، فَهَل يَصِحُّ أَمْ لاَ؟ .
إِنْ وَجَبَ لَهُ الْقِصَاصُ فَلَهُ أَنْ يَقْتَصَّ؛ لأَِنَّ الْغَرَضَ مِنْهُ التَّشَفِّي، وَإِنْ عَفَا عَنْهُ عَلَى مَالٍ كَانَ الأَْمْرُ لَهُ.
وَإِنْ عَفَا مُطْلَقًا أَوْ عَلَى غَيْرِ مَالٍ فَعَلَى الْقَوْل بِوُجُوبِ الْقِصَاصِ لاَ غَيْرُ صَحَّ عَفْوُهُ، وَعَلَى الْقَوْل: إِنَّ الْوَاجِبَ أَحَدُ الأَْمْرَيْنِ، يَصِحُّ عَفْوُهُ عَلَى مَالٍ.
وَهَل يَصِحُّ عَفْوُهُ عَنِ الدِّيَةِ؟ لاَ يَصِحُّ
__________
(1) مغني المحتاج 2 / 172، وبدائع الصنائع 7 / 171، والخرشي 5 / 295، وكشاف القناع 3 / 441، 442، والمبدع 4 / 344.

عَفْوُهُ عَنْهَا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَالْمَشْهُورُ عِنْدَهُمْ وَهُوَ قَوْل ابْنِ الْقَاسِمِ: يَصِحُّ الْعَفْوُ بِدُونِ مَالٍ؛ إِذْ لَيْسَ فِيهِ إِلاَّ الْعَفْوُ مَجَّانًا أَوِ الْقِصَاصُ.
وَلاَ يَصِحُّ عَفْوُهُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ جَمِيعًا عَنْ جِرَاحِ الْخَطَأِ لأَِنَّهَا مَالٌ، فَإِنْ أَدَّى جُرْحُهُ إِلَى إِتْلاَفِ نَفْسِهِ وَعَفَا عَنْ ذَلِكَ عِنْدَ مَوْتِهِ كَانَ مِنْ ثُلُثِهِ كَالْوَصَايَا.
وَفِي مَعْنَى الْخَطَأِ الْعَمْدُ الَّذِي لاَ قِصَاصَ فِيهِ - كَالْجَائِفَةِ (1) .

تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون

تفسير الفقهاء، وتكذيب السفهاء
لأبي الفتح: عبد الصمد بن محمود بن يونس الغزنوي.
ضعف العقل وسوء التصرف، وأصله: الخفة والحركة والطيش، تقول: «تسفهت الريح الشجر» : مالت به.
قال أهل اللغة: «السفيه» : الجاهل الذي قل عقله، وجمعه:
سفهاء.
وقد سفه- بكسر الفاء- يسفه- بفتحها- والمصدر:
السفاهة والسّفاه، ويسمى السفيه سفيها لخفة عقله، ولهذا سمى الله- تعالى- النساء والصّبيان سفهاء في قوله تعالى:
وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ. [سورة النساء، الآية 5].
لجهلهم وخفة عقولهم.
قال الراغب: السّفه: خفة في البدن، ومنه زمام سفيه:
كثير الاضطراب.
وفي «المصباح» : السفه: نقص في العقل.
وفي الاصطلاح: هو التبذير في المال والإسراف فيه ولا أثر للفسق والعدالة فيه، ويقابله الرشد، وهو إصلاح المال وتنميته وعدم تبذيره. وهذا عند الجمهور، وهو المذهب عند الحنابلة، والمرجوح عند الشافعية.
والراجح عند الشافعية: أنه التبذير في المال والفساد فيه وفي الدين معا، وهو قول لأحمد. والأصل: أن السفه: سبب التبذير والإسراف وهما أثران للسفه، فالعلاقة بين السفه والإسراف علاقة السبب والمسبب.
وقيل: «السفه» : خفة تعرض للإنسان من الفرح والغضب فتحمله على العمل بخلاف طور العقل وموجب الشرع، مع عدم الاختلال في العقل.
قال الشيخ زكريا الأنصاري: السفه: نقيض الرشد.
وقيل: السفه: تضييع المال وإتلافه على خلاف مقتضى الشرع والعقل.
«المصباح المنير (سفه) 279، 280 (علمية)، وتحرير التنبيه ص 223، 224، والحدود الأنيقة ص 73، والتوقيف ص 407، 408، والتعريفات ص 105، والمغني لابن باطيش ص 355، والموجز في أصول الفقه ص 44، والموسوعة الفقهية 4/ 178، 7/ 165، 22/ 214، 25/ 48».

شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت