نتائج البحث عن (شورة) 15 نتيجة

  • المشورة
(المشورة) مَا ينصح بِهِ من رَأْي وَغَيره

(المشورة) المشورة
(الحشورة) مؤنث الحشور وَجمعه وَمن النِّسَاء الْعَجُوز المتظرفة (ج) حشاور
(الشورة) الْمخبر والمنظر والخلية أَو مَوضِع الْعَسَل
(المقشورة) من النِّسَاء الَّتِي عولج وَجههَا ليصفو لَوْنهَا
عَشُورة
صورة كتابية صوتية من عَاشُوراء بمعنى اليوم العاشر من المحرم، ونوع من الحلوى يتخذ من مقشور القمح.
بَشُورة
من (ب ش ر) الكثيرة الفرح، والمبالغة في لقاء الآخرين بوجه طلق.
بشورة
عن الفارسية من باشر بمعنى حصن أو قلعة في حلب، أو من بشور بمعنى اللعنة.
بشورة
عن العبرية بمعنى بشرى وبشارة من بشر بمعنى بشر ونبأ.
القُنْشُورَةُ، كخُرْنُوبَةٍ: المرأةُ التي لا تَحيضُ، وليس بتَصْحِيفِ قَشْوَرٍ.
المشورة: أن تستخلص حلاوة الرأي، وخالصه من حنايا الصدور.

المَشْوَرَة والمَشُورة

التعريفات الفقهيّة للبركتي

المَشْوَرَة والمَشُورة: اسمٌ مِن أشارَ عليه بكذا أي بَيَّن له وجهَالمصلحة ودَلَّه على الصواب.
التَّعْرِيفُ:
1 - الشَّوْرَةُ فِي اللُّغَةِ: الْحُسْنُ وَالْجَمَال، وَالْهَيْئَةُ، وَاللِّبَاسُ. وَقِيل: الشُّورَةُ بِالضَّمِّ: الْهَيْئَةُ وَالْجَمَال، وَالشَّوْرَةُ بِالْفَتْحِ: اللِّبَاسُ، فَفِي الْحَدِيثِ: أَنَّهُ أَقْبَل رَجُلٌ وَعَلَيْهِ شَوْرَةٌ حَسَنَةٌ (1) .
قَال ابْنُ الأَْثِيرِ: الشُّورَةُ بِالضَّمِّ: الْجَمَال وَالْحُسْنُ، كَأَنَّهُ مِنَ الشَّوْرِ وَهُوَ عَرْضُ الشَّيْءِ وَإِظْهَارُهُ. وَيُقَال لَهَا أَيْضًا: الشَّارَةُ وَهِيَ الْهَيْئَةُ، وَفِي حَدِيثِ ابْنِ اللُّتْبِيَّةِ أَنَّهُ جَاءَ بِشُوَارٍ كَثِيرٍ (2) قَال ابْنُ الأَْثِيرِ: الشُّوَارُ مَتَاعُ الْبَيْتِ (3) وَفِي الاِصْطِلاَحِ: الشُّورَةُ مَتَاعُ
الْبَيْتِ؛ مِنْ فِرَاشٍ وَغِطَاءٍ، وَلِبَاسٍ (4)
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الْجِهَازُ:
2 - الْجِهَازُ هُوَ: مَا تُزَفُّ بِهِ الْمَرْأَةُ إِلَى بَيْتِ الزَّوْجِيَّةِ مِنْ مَتَاعٍ، أَوْ يُمَلِّكُهَا إِيَّاهُ زَوْجُهَا (5) .
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
3 - يَجِبُ لِلزَّوْجَةِ عَلَى زَوْجِهَا كُل مَا تَقُومُ بِهِ حَيَاةُ الإِْنْسَانِ: مِنْ نَفَقَةٍ، وَكِسْوَةٍ، وَسَائِرِ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الإِْنْسَانُ فِي حَيَاتِهِ مِنَ الْمَتَاعِ: كَالْفِرَاشِ، وَالْغِطَاءِ، وَسَائِرِ الأَْدَوَاتِ الَّتِي تَحْتَاجُ إِلَيْهَا: كَآلَةِ الطَّحْنِ، وَالطَّبْخِ كَالْقِدْرِ، وَآنِيَةِ الشُّرْبِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا لاَ يَسْتَغْنِي عَنْهُ الإِْنْسَانُ، وَهُوَ مَا عَبَّرَ عَنْهُ الْمَالِكِيَّةُ بِالشَّوْرَةِ. وَهَذَا مَحَل اتِّفَاقٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ (6) .
قَال اللَّهُ تَعَالَى: {{وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}} (7) .
وَالآْيَةُ فِي الرِّزْقِ وَالْكِسْوَةِ، وَيُقَاسُ عَلَيْهِمَا مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنَ الْمَتَاعِ.
وَالتَّفْصِيل فِي (نَفَقَةٌ) .
انْتِفَاعُ الزَّوْجِ بِشَوْرَةِ زَوْجَتِهِ:
4 - قَال جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ: لَيْسَ لِلزَّوْجِ الاِنْتِفَاعُ بِمَا تَمْلِكُهُ الزَّوْجَةُ مِنْ مَتَاعٍ كَالْفِرَاشِ، وَالأَْوَانِي، وَغَيْرِهَا بِغَيْرِ رِضَاهَا، سَوَاءٌ مَلَّكَهَا إِيَّاهُ هُوَ، أَمْ مَلَكَتْهُ مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ، وَسَوَاءٌ قَبَضَتِ الصَّدَاقَ، أَمْ لَمْ تَقْبِضْهُ (8) .
وَلَهَا حَقُّ التَّصَرُّفِ فِيمَا تَمْلِكُهُ بِمَا أَحَبَّتْ مِنَ الصَّدَقَةِ، وَالْهِبَةِ، وَالْمُعَاوَضَةِ، مَا لَمْ يَعُدْ ذَلِكَ عَلَيْهَا بِضَرَرٍ (9) .
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: إِنْ قَبَضَتِ الزَّوْجَةُ صَدَاقَهَا فَلِلزَّوْجِ التَّمَتُّعُ بِشَوْرَتِهَا فَيَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ مَا يَجُوزُ لَهُ لُبْسُهُ، وَلَهُ النَّوْمُ عَلَى فِرَاشِهَا، وَالاِنْتِفَاعُ بِسَائِرِ الأَْدَوَاتِ الَّتِي تَمْلِكُهَا، وَلَوْ بِغَيْرِ رِضَاهَا. سَوَاءٌ تَمَتَّعَ بِالشَّوْرَةِ مَعَهَا أَوْ وَحْدَهُ وَتَمَتُّعُهُ بِشَوْرَتِهَا حَقٌّ لَهُ، فَلَهُ مَنْعُهَا مِنَ التَّصَرُّفِ بِهَا بِمَا يُزِيل الْمِلْكَ، كَالْمُعَاوَضَةِ، وَالْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ؛ لأَِنَّ ذَلِكَ مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يُفَوِّتَ عَلَيْهِ حَقَّ التَّمَتُّعِ بِهَا.
أَمَّا إِذَا لَمْ تَقْبِضْ صَدَاقَهَا وَإِنَّمَا تَجَهَّزَتْ مِنْ مَالِهَا فَلَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا إِلاَّ الْحَجْرُ عَنِ التَّصَرُّفِ بِمَا يُزِيل الْمِلْكَ، فَلَهُ أَنْ يَمْنَعَهَا مِنْ بَيْعِهَا، وَهِبَتِهَا، وَالتَّصَدُّقِ بِهَا، وَالتَّبَرُّعِ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ (10) وَالتَّفْصِيل فِي: (نَفَقَةٌ) .
__________
(1) حديث: " أقبل رجل وعليه شورة حسنة " أخرجه البخاري (الفتح 6 / 476 - ط السلفية) ومسلم (4 / 1977 - ط الحلبي) من حديث أبي هريرة إلا أنه عندهما: " شارة ".
(2) حديث ابن اللتبية أنه جاء بشوار كثير. أخرج أصل الحديث البخاري (13 / 164 - الفتح ط السلفية) ومسلم (2 / 1464 - ط الحلبي) من حديث أبي حميد الساعدي وليس فيهما هذا اللفظ المذكور، وفي مسلم: " فجاء بسواد كثير " وذكر هذه اللفظ ابن الأثير في " النهاية " (2 / 508 - ط الحلبي) ولم يعزها إلى أي مصدر كعادته.
(3) لسان العرب، ونهاية ابن الأثير.
(4) شرح الزرقاني 4 / 244 - 247.
(5) لسان العرب بتصرف.
(6) نهاية المحتاج 7 / 193 - 194 وشرح الزرقاني 4 / 244 - 245 وما بعده، المغني 7 / 568، وابن عابدين 2 / 652.
(7) سورة البقرة / 233.
(8) المصادر السابقة.
(9) القليوبي 4 / 576، نهاية المحتاج 7 / 199، والمغني 7 / 569، وابن عابدين 2 / 652.
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت