نتائج البحث عن (طَرَّارٌ) 17 نتيجة

(الطرار) النشال يشق ثوب الرجل ويسل مَا فِيهِ
أُطْرَار:بالضم، وراءين مهملتين: اسم مدينة حصينة وولاية واسعة في أول حدود الترك بما وراء النهر على نهر سيحون قرب فاراب، وبعضهم يقول: أترار.
طُرَارَبَنْد:
بضم أوله، وتكرير ثانية ثم باء موحدة مفتوحة، ونون ساكنة، ودال مهملة: مدينة من وراء سيحون من أقصى بلاد الشاش مما يلي تركستان وهي آخر بلاد الإسلام مما يلي ما وراء النهر، وأهل تلك البلاد يسقطون شطر الاسم فيقولون طرار وأطرار، وهي في الإقليم الخامس، طولها سبع وتسعون درجة ونصف، وعرضها تسع وثلاثون درجة وخمس وثلاثون دقيقة.
طِرَارِي
من (ط ر ر) نسبة إلى طِرَار: جمع طُرَّة: اسم الشيء المقطوع وطرف كل شيء وحرفه وما تقصه المرأة من الشعر الموفى على جبهتها وتصففه وهي القصة.
طَرّارِي
من (ط ر ر) نسبة إلى الطَرَّار: النشال يشق ثوب الرجل ويسل ما فيه.
الاضطرار: الإلجاء إلى ما فيه ضرر بشدة وقسر، ذكره الحرالي. وفي المصباح: الإلجاء إلى ما ليس منه بد. وفي الفرائد. حمل الإنسان على ما يضر وهو في التعارف حمله على ما يكرهه وذلك ضربان، أحدهما اضطرار بسبب خارج كمن يضرب أو يهدد لينقاد أو يؤخذ، والثاني تداخل إما بقهر قوة لا يناله بدفعه هلاك كمن غلبته شهوة خمر أو قمار وإما بقهر قوة يناله بدفعها هلاك كمن اشتد جوعه فاضطر إلى أكل ميتة ومنه {{فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغ}} .
الطرار: من يقطع النفقة ويأخذها غفلة على أهلها.
الطَرَّار: هو الذي يطرّ الهمايين أي يشقُّها ويقطعها.

الِاضْطِرَار والتضييق وَالْإِكْرَاه على الشَّيْء

المخصص

ابْن السّكيت: اضطرّه إِلَى ذَلِك الشَّيْء وألجأه وأحوجه وأوجذه وأجرذه وأجاءه وأشاءَه وَفِي مثل) شرّ مَا أشاءَك إِلَى مُحّة عُرقوب (يَعْنِي أَنه لَيْسَ فِي العرقوب مخّ وَيُقَال أجاءك فِي معنى أشاءك يَعْنِي فِي الْمثل.
أَبُو عبيد: أرأمته على الشَّيْء - أكرهته.
ثَعْلَب: جبرْته على الْأَمر أجبُره جبْراً.
أَبُو حَاتِم: أجبرته.
أَبُو زيد: لأضطرّنك إِلَى ترِّك - أَي إِلَى مجهودك.
ابْن السّكيت: ظأرَه عَلَيْهِ يظأره ظأراً مثله ومثَل من الْأَمْثَال)
الطّعن يظْأر (- أَي يعطِف القومَ ويحمِلُهم على الصُّلْح.
صَاحب الْعين: الخَسْف - تحميل الْإِنْسَان مَا يكره وَقَالَ سامَه الخسْفَ والخُسْف.

‏الوقف الاضطراري

معجم علوم القرآن - الجرمي


هو الوقف القاهر الذي يعرض للقارئ بسبب ضيق نفس أو نسيان أو عطاس، إلى غير ذلك.

والقارئ في هذا معذور، ولكنه ينبغي أن يحسن الوقف على الكلمة الموقوف عليها اضطرارا.

كما يجب أن يراعي القارئ البدء الحسن بعد استئنافه القراءة، وذلك بأن يعيد الكلمة التي وقف عليها إن صلح البدء بها، أو يعيد معها ما يقيم المعنى ويصلحه.

التَّعْرِيفُ:
1 - الطَّرَّارُ فَعَّالٌ مِنْ طَرَّ، يُقَال: طَرَّ الثَّوْبَ يَطُرُّ طَرًّا أَيْ شَقَّهُ (1) .
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: هُوَ الَّذِي يَطُرُّ الْهِمْيَانَ أَوِ الْجَيْبَ أَوِ الصُّرَّةَ وَيَقْطَعُهَا وَيَسُل مَا فِيهِ عَلَى غَفْلَةٍ مِنْ صَاحِبِهِ (2) .
قَال الْفَيُّومِيُّ: الطَّرَّارُ وَهُوَ الَّذِي يَقْطَعُ النَّفَقَاتِ وَيَأْخُذُهَا عَلَى غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا، وَالْهِمْيَانُ كِيسٌ تُجْعَل فِيهِ النَّفَقَةُ وَيُشَدُّ عَلَى الْوَسَطِ، وَمِثْلُهُ الصُّرَّةُ، قَال ابْنُ الْهُمَامِ: الصُّرَّةُ هِيَ الْهِمْيَانُ، وَالْمُرَادُ مِنْهَا هُنَا الْمَوْضِعُ الْمَشْدُودُ فِيهِ دَرَاهِمُ مِنَ الْكُمِّ (3) .
وَنَقَل ابْنُ قُدَامَةَ عَنِ الإِْمَامِ أَحْمَدَ أَنَّ الطَّرَّارَ هُوَ: الَّذِي يَسْرِقُ مِنْ جَيْبِ الرَّجُل أَوْ كُمِّهِ أَوْ صَفَنِهِ (يَعْنِي الْخَرِيطَةَ يَكُونُ فِيهَا الْمَتَاعُ وَالزَّادُ) .
وَقَرِيبٌ مِنْ مَعْنَى الطَّرَّارِ النَّشَّال، مِنْ نَشَل
الشَّيْءَ نَشْلاً أَيْ أَسْرَعَ نَزْعَهُ، وَالنَّشَّال كَثِيرُ النَّشْل وَالْخَفِيفُ الْيَدِ مِنَ اللُّصُوصِ السَّارِقُ عَلَى غِرَّةٍ (4) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ.
أ - السَّارِقُ.
2 - السَّارِقُ فَاعِلٌ مِنَ السَّرِقَةِ، وَهِيَ: أَخْذُ مَال الْغَيْرِ خُفْيَةً مِنْ حِرْزِ مِثْلِهِ بِلاَ شُبْهَةٍ (5) .
وَالسَّارِقُ أَعَمُّ مِنَ الطَّرَّارِ، لأَِنَّ الطَّرَّارَ يَسْرِقُ مِنْ جَيْبِ الإِْنْسَانِ أَوْ كُمِّهِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ بِصِفَةٍ مَخْصُوصَةٍ.
ب - النَّبَّاشُ:
3 - النَّبَّاشُ مُبَالَغَةٌ مِنَ النَّبْشِ أَيِ الْكَشْفِ، يُقَال: نَبَشَ الْقَبْرَ أَيْ كَشَفَهُ (6) .
وَفِي الاِصْطِلاَحِ. هُوَ الَّذِي يَسْرِقُ أَكْفَانَ الْمَوْتَى بَعْدَ الدَّفْنِ (7) .
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
4 - ذَهَبَ الأُْصُولِيُّونَ وَالْجُمْهُورُ مِنَ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الطَّرَّارَ يُعْتَبَرُ سَارِقًا تُقْطَعُ يَدُهُ إِذَا تَوَافَرَتْ فِيهِ سَائِرُ شُرُوطِ الْقَطْعِ (8) . لَكِنَّهُمُ
اخْتَلَفُوا فِي تَعْلِيل الْحُكْمِ فِيهِ فَذَكَرَ الأُْصُولِيُّونَ أَنَّ الطَّرَّارَ تُقْطَعُ يَدُهُ لأَِنَّهُ وَإِنْ كَانَ مُخْتَصًّا بِاسْمٍ آخَرَ غَيْرِ السَّارِقِ إِلاَّ أَنَّ فِيهِ زِيَادَةَ مَعْنَى السَّرِقَةِ، فَهُوَ مُبَالِغٌ فِي السَّرِقَةِ بِزِيَادَةِ حِذْقٍ مِنْهُ فِي فِعْلِهِ فَيَلْزَمُهُ الْقَطْعُ، قَال النَّسَفِيُّ فِي شَرْحِ الْمَنَارِ: إِنَّ آيَةَ السَّرِقَةِ: {{وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}} (9) ظَاهِرَةٌ فِي كُل سَارِقٍ لَمْ يُعْرَفْ بِاسْمٍ آخَرَ، خَفِيَّةٌ فِي حَقِّ الطَّرَّارِ وَالنَّبَّاشِ، لاِخْتِصَاصِهِمَا بِاسْمٍ آخَرَ يُعْرَفَانِ بِهِ، وَتَغَايُرُ الأَْسْمَاءِ يَدُل عَلَى تَغَايُرِ الْمُسَمَّيَاتِ فَالأَْصْل أَنَّ كُل اسْمٍ لَهُ مُسَمًّى عَلَى حِدَةٍ، فَاشْتَبَهَ الأَْمْرَانِ: اخْتِصَاصُهُمَا بِاسْمٍ آخَرَ لِنُقْصَانٍ فِي مَعْنَى السَّرِقَةِ، أَوْ لِزِيَادَةٍ فِيهَا، فَتَأَمَّلْنَا فَوَجَدْنَا الاِخْتِصَاصَ فِي الطَّرَّارِ لِلزِّيَادَةِ فَقُلْنَا: إِنَّهُ دَاخِلٌ تَحْتَ آيَةِ السَّرِقَةِ، وَفِي النَّبَّاشِ لِلنُّقْصَانِ فَقُلْنَا: إِنَّهُ غَيْرُ دَاخِلٍ فِيهَا (10) .
أَمَّا الْفُقَهَاءُ فَيُعَلِّلُونَ الْقَطْعَ فِي الطَّرَّارِ بِأَنَّهُ سَارِقٌ مِنَ الْحِرْزِ، لأَِنَّ كُل شَيْءٍ سُرِقَ بِحَضْرَةِ صَاحِبِهِ يُقْطَعُ سَارِقُهُ، لأَِنَّ صَاحِبَهُ حِرْزٌ لَهُ وَلَوْ
كَانَ فِي فَلاَةٍ (11) قَال النَّفْرَاوِيُّ: الْمُرَادُ بِصَاحِبِهِ الْحَافِظُ لَهُ سَوَاءٌ أَكَانَ مَالِكًا أَمْ غَيْرَهُ (12) .
5 - وَقَدْ فَصَّل الْحَنَفِيَّةُ فِي حُكْمِ الطَّرَّارِ فَقَالُوا: إِنْ كَانَ الطَّرُّ بِالْقَطْعِ، وَالدَّرَاهِمُ مَصْرُورَةٌ عَلَى ظَاهِرِ الْكُمِّ لَمْ يُقْطَعْ، لأَِنَّ الْحِرْزَ هُوَ الْكُمُّ، وَالدَّرَاهِمُ بَعْدَ الْقَطْعِ تَقَعُ عَلَى ظَاهِرِ الْكُمِّ، فَلَمْ يُوجَدِ الأَْخْذُ مِنَ الْحِرْزِ، وَإِنْ كَانَتِ الدَّرَاهِمُ مَصْرُورَةً فِي دَاخِل الْكُمِّ يُقْطَعُ، لأَِنَّهَا تَقَعُ بَعْدَ قَطْعِ الصُّرَّةِ فِي دَاخِل الْكُمِّ فَكَانَ الطَّرُّ أَخْذًا مِنَ الْحِرْزِ وَهُوَ الْكُمُّ (13) .
وَإِنْ كَانَ الطَّرُّ بِحَل الرِّبَاطِ، فَإِنْ كَانَ بِحَالٍ لَوْ حَل الرِّبَاطَ تَقَعُ الدَّرَاهِمُ عَلَى ظَاهِرِ الْكُمِّ، بِأَنْ كَانَتِ الْعُقْدَةُ مَشْدُودَةً مِنْ دَاخِل الْكُمِّ لاَ يُقْطَعُ، لأَِنَّهُ أَخَذَهَا مِنْ غَيْرِ حِرْزٍ، وَإِنْ كَانَ إِذَا حَل الرِّبَاطَ تَقَعُ الدَّرَاهِمُ فِي دَاخِل الْكُمِّ وَهُوَ يَحْتَاجُ إِلَى إِدْخَال يَدِهِ فِي الْكُمِّ لِلأَْخْذِ يُقْطَعُ، لِوُجُودِ الأَْخْذِ مِنَ الْحِرْزِ (14) .
وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ قَال: أَسْتَحْسِنُ أَنْ
أَقْطَعَهُ فِي الأَْحْوَال كُلِّهَا، لأَِنَّ الْمَال مُحْرَزٌ بِصَاحِبِهِ وَالْكُمُّ تَبَعٌ لَهُ (15) .
وَذَكَرَ ابْنُ قُدَامَةَ عَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةً أُخْرَى أَنَّ الَّذِي يَأْخُذُ مِنْ جَيْبِ الرَّجُل وَكُمِّهِ لاَ قَطْعَ عَلَيْهِ (16) .
وَيُنْظَرُ تَفْصِيل الْمَوْضُوعِ فِي بَحْثِ (سَرِقَة) .
__________
(1) المصباح المنير، ومتن اللغة، ولسان العرب مادة (طرر) .
(2) فتح القدير 5 / 150، والمغني لابن قدامة 8 / 256، والمطلع ص 375.
(3) المصباح المنير وفتح القدير 5 / 150.
(4) المعجم الوسيط مادة: (نشل) .
(5) فتح القدير 5 / 121، والخرشي 8 / 91، والمهذب 2 / 277، وكشاف القناع 6 / 129.
(6) المصباح المنير (نبش) .
(7) ابن عابدين 3 / 200، الدسوقي 4 / 240، والمهذب 2 / 279، وكشاف القناع 6 / 138.
(8) فتح القدير 4 / 245، والبدائع 7 / 76، وابن عابدين 3 / 204، وبداية المجتهد 2 / 445، والفواكه الدواني 2 / 296، والمغني لابن قدامة 8 / 256، وكشاف القناع 1 / 130، ومسلم الثبوت 2 / 20.
(9) سورة المائدة (10) .
(11) كشف الأسرار على المنار 1 / 147، 148، ومسلم الثبوت 2 / 20، 21، والتوضيح مع التلويح 10 / 412.
(12) فتح القدير مع الهداية 5 / 151، والفواكه الدواني 2 / 296، والمهذب 2 / 279، وكشاف القناع 6 / 130.
(13) الفواكه الدواني 2 / 296.
(14) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني 7 / 76.
(15) البدائع 7 / 76، وفتح القدير مع الهداية 5 / 150، 151، وابن عابدين 3 / 204.
(16) المبسوط للسرخسي 9 / 160، 161.
(17) المغني 8 / 256.

ما بلغ من اضطرار المسلمين إليه

لسان المحدثين (معجم مصطلحات المحدثين)

قال عبدالله بن أحمد في (العلل) (1): سمعتُ أَبي يقول: ذكر لابن المبارك عبدُ السلام بن حرب فقال: ما تحملني رجلي إليه ، وذكر له إسماعيل بن علية فقال ابن المبارك: ما بلغ من اضطرار المسلمين إليه).

413 - المعافى بن زكريا بن يحيى بن حميد القاضي، أبو الفرج النهرواني المعروف بابن طرارا الفقيه الجريري،

تاريخ الإسلام للإمام الذهبي

413 - المعافى بْن زكريا بْن يحيى بْن حُمَيْد القاضي، أبو الفرج النهرواني المعروف بابن طرارا الفقيه الجَرِيريُّ، [المتوفى: 390 هـ]
نسبة إلى مذهب مُحَمَّد بْن جرير الطَّبَرِي.
سَمِعَ: أَبَا القاسم البَغَوِي، وابْن أَبِي دَاوُد، وابْن صاعد، وأَبَا سَعِيد العَدَوِي، وأَبَا حامد الحَضْرَمِي، وخلقًا مثلهم ودونهم، فأكثر، وقرأ عَلَى ابن شنَّبوذ، والخاقاني.
قَرَأَ عَلَيْه: أَبُو العلاء، مُحَمَّد بْن عَلِيّ القاضي، وَأَبُو تغلب المَلْحمي، وأَحْمَد بْن مسرور الخبّاز، ومُحَمَّد بْن عُمَر بْن زلال النَّهَاوَنْدِي.
رَوَى عَنْهُ: أَبُو القاسم الْأزهري، وَأَبُو الطّيّب الطَّبَرِي، وأَحْمَد بْن عَلِيّ التَّوَّزي، وأَحْمَد بْن عُمَر بْن رَوْح، وَأَبُو عَلِيّ مُحَمَّد بْن الْحُسَيْن الجازري، وآخرون.
قَالَ الخطيب: كَانَ من أعلم النّاس فِي وقته بالفقه والنَّحْوِ واللغة وأصناف الْأدب، ووُلّي القضاء بباب الطّاق، وكان عَلَى مذهب ابن جرير، وبلغنا عَنْ أَبِي مُحَمَّد البافي الفقيه أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إذا حضر القاضي أَبُو الفرج، فقد حضرت العلوم كلُّها.
قَالَ الخطيب: حدثني أبو حامد الدلويي قَالَ: كَانَ أَبُو مُحَمَّد البافي يَقُولُ: لو أوصى رجل بثلث ماله أن يدفع إلى أعلم النّاس، لوجب أن يُدْفَع إلى المُعَافَى بْن زكريّا.
قَالَ الخطيب: وسالت البَرْقَاني عَنِ المُعَافَى، فَقَالَ: كَانَ أعلم النّاس، وكان ثقة، لم أسمع منه.
وذكر أبو حيان التوحدي، قَالَ: رَأَيْت المُعَافَى بْن زكريّا قد نام مستدبر الشمس فِي جامع الرُّصَافة، فِي يوم شاتٍ، وبه من أثر الضُّرّ والفقر والبؤس أمر عظيم، مَعَ غزارة علمه.
وقَالَ أَبُو عَبْد اللَّه مُحَمَّد بْن أَبِي نصر الحُمَيْدي: قرأت بخط المُعَافَى بْن زكريّا، قَالَ: حججتُ، فكنت بمِنَى، فسمعت مناديا ينادي: يا أَبَا -[671]- الفرج. فقلت: لعله يريدني، ثم نادى: يا أبا الفرج المعافى. فهممت أن أجيبه، ثم إنه رجع فنادى: يا أبا الفرج المعافى بن زكريا النهرواني، فقلت: ولم أشك أنه يناديني، ها أنذا، فما تريد. قَالَ: لعلّك من نَهْرُوان الشرق؟ قلت: نعم. قَالَ: نَحْنُ نريد نَهْرُوان الغرب، قَالَ: فعجبت من هذا الاتّفاق، وعلمت أنّ بالمغرب مكانا يسمى النهروان.
توفي المعافى بالنَهْرُوان فِي ذي الحجّة، وله خمسٌ وثمانون سنة.
هو الخوف على النفس من الهلاك علما أو ظنّا أو بلوغ الإنسان حدّا إن لم يتناول الممنوع يهلك، وهذا هو حد الاضطرار.
ولا يشترط أن يصير إلى حال يشرف معها على الموت، فإن الأكل عند ذلك لا يفيد.
قال العارف ابن أبي جمرة: الحكمة في ذلك أن في الميت سمية شديدة فلو أكلها ابتداء لأهلكته، فشرع له أن يجوع ليصير في بدنه بالجوع سمية هي أشد من سمية الميت، فإذا أكل منها حينئذ لا يتضرر.
قال في «الفتح» : إن ثبت حسن بالغ في الحسن.
«شرح الزرقانى على الموطأ 3/ 95».

بُلُوغُ الإْنْسَانِ حَدًّا إِنْ لَمْ يَتَنَاوَل الْمَمْنُوعَ هَلَكَ أَوْ قَارَبَ.
Dire need/necessity: "Idtirār": bad need, necessity. It is originally derived from "darar", which means: hardship, restriction.
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت