المعجم الوسيط لمجموعة من المؤلفين
القاموس المحيط للفيروزآبادي
|
العَجْوَةُ والمُعاجاةُ: أن تُؤَخِّرَ الأمُّ رَضاعَ الوَلَدِ عن مواقِيتِه، وقد عَجَتْه، فهو عُجِيٌّ، كصُلِيٍّ، وهي عُجِيَّةٌج: عُجايا، بالضم والفتح.والعَجِيُّ، كَغَنِيٍّ: فاقِدُ أُمِّهِ من الإِبِلِ ومِنَّا.وعَجا البعيرُ: رَغا،وـ فَاهُ: فَتَحَه،وـ وَجْهَه: زَواهُ، وأمالَه،كعَجَّاهُ،وـ البعيرُ: شَرِسَ خُلُقُهُ.والعُجاوَةُ: العُجايةُ.والعَجْوَةُ، بالحِجازِ: التَّمْرُ المَخْشِيُّ، وتَمْرٌ بالمدينة.والعُجَى، كهُدًى: الجُلُودُ اليابِسةُ تُطْبَخُ وتُؤْكَلُ، الواحِدةُ: عُجْيَةٌ، بالضم.والعُجْوَةُ، بالضم: لَبَنٌ يُعاجَى به الصبِيُّ اليتيمُ، أي: يُغَذَّى،كالعُجاوةِ، بالضم والكسر.
|
|
عَجْوَةالجذر: ع ج
مثال: أَكَلنا العَجْوَةالرأي: مرفوضةالسبب: لشيوعها على ألسنة العامة. المعنى: نوعًا من التمر يُطَرَّى بالعسل حتى يأخذ شكل كتلة متماسكة الصواب والرتبة: -أكلنا العَجْوَة [فصيحة] التعليق: أوردت المعاجم القديمة والحديثة كلمة «عَجْوَة» بهذا المعنى. |
التعريفات الفقهيّة للبركتي
أسد الغابة في معرفة الصحابة
|
1774- زهير بن العجوة
زهير بْن العجوة وقيل: زهير المعروف بالعجوة، قتل يَوْم حنين مسلمًا. ذكره أَبُو عمر في ترجمة أخيه خراش السلمي مدرجًا، نقلته من خط الأشيري. |
الإصابة في تمييز الصحابة
|
قتل يوم حنين مسلما، استدركه الأشيريّ، وقد ذكره أبو عمر في ترجمة أخيه أبي خراش، فقال: كان جميل بن معمر قتل زهيرا يوم الفتح مسلما. حكاه المبرد، وقال: وكان جميل يومئذ كافرا ثم أسلم.
وقال أبو عبيدة: أسر زهير بن العجوة الهذلي يوم حنين، وكتّف، فرآه جميل بن معمر، فقال: أنت الماشي لنا بالمعايب، فقتله. وقال أبو خراش يرثيه ... فذكر المرثية، ويقال: إن العجوة لقب زهير نفسه. |
الإصابة في تمييز الصحابة
|
قتل يوم حنين مسلما، استدركه الأشيريّ، وقد ذكره أبو عمر في ترجمة أخيه أبي خراش، فقال: كان جميل بن معمر قتل زهيرا يوم الفتح مسلما. حكاه المبرد، وقال: وكان جميل يومئذ كافرا ثم أسلم.
وقال أبو عبيدة: أسر زهير بن العجوة الهذلي يوم حنين، وكتّف، فرآه جميل بن معمر، فقال: أنت الماشي لنا بالمعايب، فقتله. وقال أبو خراش يرثيه ... فذكر المرثية، ويقال: إن العجوة لقب زهير نفسه. |
الموسوعة الفقهية الكويتية
|
التَّعْرِيفُ:
ا - الْمُدُّ فِي اللُّغَةِ: كَيْلٌ مِقْدَارُهُ رَطْلٌ وَثُلُثٌ عِنْدَ أَهْل الْحِجَازِ وَهُوَ رُبُعُ صَاعٍ، لأَِنَّ الصَّاعَ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ. أَمَّا الْعَجْوَةُ فَهِيَ ضَرْبٌ مِنَ التَّمْرِ، قَال الْجَوْهَرِيُّ: الْعَجْوَةُ: ضَرْبٌ مِنْ أَجْوَدِ التَّمْرِ بِالْمَدِينَةِ هِيَ الصَّيْحَانِيَّةُ، وَبِهَا ضُرُوبٌ مِنَ الْعَجْوَةِ لَيْسَ لَهَا عُذُوبَةُ الصَّيْحَانِيَّةِ، وَلاَ رِيِّهَا وَلاَ امْتِلاَؤُهَا، وَحَكَى ابْنُ سَيِّدَةَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ: الْعَجْوَةُ بِالْحِجَازِ أُمُّ التَّمْرِ الَّذِي إِلَيْهِ الْمَرْجِعُ كَالشَّهْرَيْنِ بِالْبَصْرَةِ، وَالنَّبْتِيِّ بِالْبَحْرَيْنِ، وَالْجُذَامِيِّ بِالْيَمَامَةِ (1) . الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ: 2 - مُدُّ عَجْوَةٍ اسْمُ مَسْأَلَةٍ اشْتُهِرَتْ بِهَذَا الاِسْمِ. وَصُورَتُهَا: أَنْ تَجْمَعَ صَفْقَةً رِبَوِيًّا مِنَ الْجَانِبَيْنِ وَاخْتَلَفَ الْجِنْسُ فِي الْجَانِبَيْنِ: كَمُدِّ عَجْوَةٍ وَدِرْهَمٍ بِمُدِّ عَجْوَةٍ وَدِرْهَمٍ، أَوْ مُدِّ عَجْوَةٍ وَدِرْهَمَيْنِ بِمُدَّيْنِ، أَوْ مُدٍّ وَدِرْهَمٍ بِدِرْهَمَيْنِ، أَوِ اشْتَمَلاَ عَلَى جِنْسٍ رِبَوِيٍّ وَانْضَمَّ إِلَيْهِ غَيْرُ رِبَوِيٍّ فِيهِمَا: كَدِرْهَمٍ وَثَوْبٍ بِدِرْهَمٍ وَثَوْبٍ، أَوْ فِي أَحَدِهِمَا كَدِرْهَمٍ وَثَوْبٍ بِدِرْهَمٍ، أَوِ اخْتَلَفَ النَّوْعُ مِنَ الْجَانِبَيْنِ: بِأَنِ اشْتَمَل أَحَدُهُمَا مِنْ جَنْسٍ رِبَوِيٍّ عَلَى نَوْعَيْنِ اشْتَمَل الآْخَرُ عَلَيْهِمَا، كَمُدِّ تَمْرٍ صَيْحَانِيٍّ وَمُدٍّ بَرْنِيٍّ بِمُدِّ تَمْرٍ صَيْحَانِيٍّ وَمُدٍّ بَرْنِيٍّ، أَوْ عَلَى أَحَدِهِمَا: كَمُدِّ صَيْحَانِيٍّ وَمُدِّ بَرْنِيٍّ بِمُدَّيْنِ صَيْحَانِيٍّ أَوْ بَرْنِيٍّ، أَوِ اخْتَلَفَ الْوَصْفُ فِي الْجَانِبَيْنِ بِأَنِ اشْتَمَل أَحَدُهُمَا فِي جِنْسٍ رِبَوِيٍّ عَلَى وَصْفَيْنِ اشْتَمَل الآْخَرُ عَلَيْهِمَا، كَصِحَاحٍ وَمُكَسَّرَةٍ يَنْقُصُ قِيمَتُهَا عَنْ قِيمَةِ الصِّحَاحِ بِصِحَاحٍ وَمُكَسَّرَةٍ، أَوْ جَيِّدَةٍ وَرَدِيئَةٍ بِجَيِّدَةٍ وَرَدِيئَةٍ، أَوْ بِأَحَدِهِمَا، فَكُل هَذِهِ الصُّوَرِ بَاطِلَةٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ (2) ، وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ فَضَالَةَ بْنِ عَبِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِقِلاَدَةٍ فِيهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ، فَأَمَرَ رَسُول اللَّهِ ﷺ بِالذَّهَبِ الَّذِي فِي الْقِلاَدَةِ فَنُزِعَ وَحْدَهُ، ثُمَّ قَال لَهُمْ رَسُول اللَّهِ ﷺ: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ - وَفِي رِوَايَةٍ: - ابْتَاعَهَا رَجُلٌ بِتِسْعَةِ دَنَانِيرَ أَوْ سَبْعَةِ دَنَانِيرَ فَقَال النَّبِيُّ ﷺ : لاَ حَتَّى تُمَيِّزَ بَيْنَهُمَا (3) وَلأَِنَّ قَضِيَّةَ اشْتِمَال أَحَدِ طَرَفَيِ الْعَقْدِ عَلَى مَالَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ يَقْتَضِي أَنْ يُوَزَّعَ مَا فِي الطَّرَفِ الآْخَرِ عَلَيْهِمَا بِاعْتِبَارِ الْقِيمَةِ، وَالتَّوْزِيعُ هُنَا نَشَأَ عَنِ التَّقْوِيمِ الَّذِي هُوَ تَخْمِينٌ، وَالتَّخْمِينُ قَدْ يُخْطِئُ خَطَأً يُؤَدِّي لِلْمُفَاضَلَةِ أَوْ عَدَمِ الْعِلْمِ بِالْمُمَاثَلَةِ، وَإِنِ اتَّحَدَتْ شَجَرَةُ الْمَدِينِ وَضَرْبُ الدِّرْهَمَيْنِ، فَفِي بَيْعِ مُدٍّ وَدِرْهَمٍ بِمُدَّيْنِ إِنْ زَادَتْ قِيمَةُ الْمُدِّ عَلَى الدِّرْهَمِ الَّذِي مَعَهُ أَوْ نَقَصَتْ يَلْزَمُ الْمُفَاضَلَةُ، وَإِنْ سَاوَتْهُ لَزِمَ الْجَهْل (4) . وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلِحِ (رِبَا ف 38) . __________ (1) لسان العرب، والمصباح المنير. (2) مغني المحتاج 2 / 28، وتحفة المحتاج 4 / 287، والمغني 4 / 40. |