المعجم الوسيط لمجموعة من المؤلفين
|
(المخابرة) أَن يُعْطي الْمَالِك الْفَلاح أَرضًا يَزْرَعهَا على بعض مَا يخرج مِنْهَا كالثلث أَو الرّبع وَفِي الحَدِيث (أَنه نهى عَن المخابرة)
|
دستور العلماء للأحمد نكري
|
المخابرة: هِيَ مُزَارعَة الأَرْض على الثُّلُث أَو الرّبع مثلا أَي بِبَعْض الْخَارِج وَهِي لُغَة مَدَنِيَّة فِي الْمُزَارعَة كَمَا ستعلم فِيهَا إِن شَاءَ الله تَعَالَى.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
المُخَابرة: هي مُزَارعة الأرض على الثُلُث أو الرُبُع أو النصف أي على حصَّة شائعة.
|
معجم مقاليد العلوم للسيوطي
|
المُخَابَرة: الْمُزَارعَة بِالثُّلثِ أَو الرّبع أَو نَحْو ذَلِك.
|
الموسوعة الفقهية الكويتية
|
التَّعْرِيفُ:
1 - مِنْ مَعَانِي الْمُخَابَرَةِ فِي اللُّغَةِ: الْمُزَارَعَةُ عَلَى بَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنَ الأَْرْضِ، مِنْ خَبَرْتُ الأَْرْضَ: شَقَقْتُهَا لِلزِّرَاعَةِ فَقَطْ (1) . وَفِي الاِصْطِلاَحِ عَرَّفَهَا الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّهَا: عَقْدٌ عَلَى الزَّرْعِ بِبَعْضِ الْخَارِجِ (2) . وَقَال الْحَنَابِلَةُ: هِيَ الْمُزَارَعَةُ، وَهِيَ دَفْعُ أَرْضٍ وَحَبٍّ لِمَنْ يَزْرَعُهُ وَيَقُومُ عَلَيْهِ، أَوْ دَفْعُ حَبٍّ مَزْرُوعٍ لِمَنْ يَعْمَل عَلَيْهِ بِجُزْءٍ مُشَاعٍ مَعْلُومٍ مِنَ الْمُتَحَصِّل (3) . وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: هِيَ الْمُعَامَلَةُ عَلَى أَرْضٍ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا، وَالْبَذْرُ مِنَ الْعَامِل (4) . الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ: الْمُسَاقَاةُ: 2 - الْمُسَاقَاةُ هِيَ دَفْعُ شَجَرٍ إِلَى مَنْ يُصْلِحُهُ بِجُزْءٍ مَعْلُومٍ مِنْ ثَمَرِهِ (5) وَالصِّلَةُ: أَنَّ الْمُخَابَرَةَ تَكُونُ عَلَى الْعَمَل عَلَى الزَّرْعِ وَتَعَهُّدُهُ بِبَعْضِ الْخَارِجِ، وَالْمُسَاقَاةُ تَكُونُ عَلَى شَجَرٍ مُثْمِرٍ بِبَعْضِ الْخَارِجِ. الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمُخَابَرَةِ: 3 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي مَشْرُوعِيَّةِ الْمُخَابَرَةِ فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّهَا جَائِزَةٌ بِشُرُوطٍ ذَكَرُوهَا فِي الْمُزَارَعَةِ، لأَِنَّ الْمُخَابَرَةَ وَالْمُزَارَعَةَ عِنْدَهُمْ بِمَعْنَى وَاحِدٍ (6) . وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: إِنَّهَا لاَ تَصِحُّ، وَاسْتَدَلُّوا: بِحَدِيثِ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْمُخَابَرَةِ (7) . وَحَدِيثٍ: مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، فَإِنْ لَمْ يَزْرَعْهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ لَمْ يَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَلْيُمْسِكْهَا (8) . وَالتَّفْصِيل وَأَدِلَّةُ الْفُقَهَاءِ فِيمَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ فِي مُصْطَلَحِ (مُزَارَعَةٌ) . __________ (1) المصباح المنير، ولسان العرب. (2) ابن عابدين 5 / 174. (3) كشاف القناع 3 / 532. (4) تحفة المحتاج 6 / 108، والمحلي شرح المنهاج 3 / 61. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
الطريقة النافعة، في المساقاة والمخابرة والمزارعة
للشيخ، تقي الدين: علي بن عبد الكافي السبكي. المتوفى: سنة 756، ست وخمسين وسبعمائة. |
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
|
لغة: مشتقة من الخبير على وزن العليم، وهو: الأكار.
هي المزارعة من الخبر، وهو الأكار لمعالجة الخبار، وهي الأرض الرخوة، وهي: أن يعطى المالك الفلاح أرضا يزرعها على بعض ما يخرج منها، كالثلث أو الربع، وفي الحديث: «أنه نهى عن المخابرة» [النهاية 2/ 7]. وأصله: أن أهل خيبر كانوا يتعاملون كذلك، جزم بذلك ابن الأعرابي، وقال غيره: الخبير في كلام الأنصار الأكار. واصطلاحا: جاء في «دستور العلماء» : المخابرة: عقد حرث ببعض الحاصل بما طرح في الأرض من بذر البر والشعير ونحوهما. ولو كان الخارج كله لرب الأرض أو العامل فإنه لا يكون مزارعة، بل الأول الاستعانة من الأول، والآخر إعارة من المالك، كما في «الذخيرة». وركنها الإيجاب والقبول بأن يقول مالك الأرض: دفعتها إليك مزارعة بذا، ويقول العامل: قبلت. ولا يصح إلا في ثلاث صور: الأول: أن يكون الأرض لواحد، والبقر والعمل لآخر. والثاني: أن يكون الأرض لواحد والباقي لآخر. والثالث: أن يكون العمل من واحد والباقي لآخر. - وفي «المغني» لابن باطيش: المخابرة: هي المزارعة على نصيب معين. - وفي «التعريفات: هي مزارعة الأرض على الثلث أو الربع. - وفي «فتح البارى» : هي المزارعة على جزء يخرج من الأرض. «المعجم الوسيط (خبر) 1/ 223، ودستور العلماء 3/ 249، 250، والمغني لابن باطيش 324، 325، 326، وتحرير التنبيه ص 240، والتعريفات ص 183، وفتح البارى (مقدمة) ص 116، ونيل الأوطار 5/ 273». |