المعجم الوسيط لمجموعة من المؤلفين
|
(الْمُفَاوضَة) تبادل الرَّأْي من ذَوي الشَّأْن فِيهِ بغية الْوُصُول إِلَى تَسْوِيَة واتفاقو (شركَة الْمُفَاوضَة) (فِي الْفِقْه) شركَة يتساوى فِيهَا الْأَطْرَاف مَالا وتصرفا
|
|
المفاوضة:[في الانكليزية] Legal equality [ في الفرنسية] Egalite legale هي مصدر من المفاعلة بمعنى المساواة شريعة ويقال لها شركة مفاوضة بالتوصيف، وشركة المفاوضة بالإضافة هي شركة متساويين مالا وحرية ودينا، أي عقد شريكين متساويين أو أكثر لأنّها من أقسام شركة العقد، والمتبادر أن يكونا بالغين فلا تنعقد بين صبيين مأذونين أو صبي مأذون وبالغ، والمال يعمّ النقدين وغيرهما مما يصلح رأس مال الشركة، فلا بأس بالتفاضل في العروض والعقار والديون. والمراد التساوي قدرا إذا كان من جنس واحد، وأمّا إذا كان من جنسين أو من جنس ونوع كالكسور مع الصّحاح فيشترط التساوي في القيمة والمراد بالحرية الكاملة فلا تصحّ بين حرّ وعبد وبين حرّ ومكاتب وبين مكاتبين. وقولنا دينا أي بأن يكونا مسلمين أو ذمّيّين فتصحّ بين المسلمين والذّمّيين والكتابي والمجوسي لا بين مسلم وكتابي، هكذا ذكر في جامع الرموز والبرجندي وشرح أبي المكارم ويقابل المفاوضة العنان.
|
دستور العلماء للأحمد نكري
|
شركَة الْمُفَاوضَة: أقدم الْأَصْنَاف رُتْبَة وَأَعْظَمهَا بركَة لقَوْله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام فاوضوا فَإِنَّهَا أعظم للبركة. والمفاوضة فِي اللُّغَة الْمُسَاوَاة والمشاركة مفاعلة من التَّفْوِيض كَأَن كل وَاحِد من الشَّرِيكَيْنِ رد مَا عِنْده إِلَى صَاحبه كَذَا ذكره ابْن الْأَثِير وَفِيه إِشْعَار بِأَن الْمَزِيد قد يشتق من الْمَزِيد إِذا كَانَ أشهر. وَفِي الشَّرْع شركَة متساويين أَو أَكثر مَالا وحرية كَامِلَة وبلوغا ودينا بِأَن تَضَمَّنت وكَالَة وكفالة فَلَا تصح. بَين من كَانَ عِنْده مائَة دِرْهَم وَمن كَانَ عِنْده خمسين درهما. وَبَين حر وَعبد أَو عَبْدَيْنِ وَلَو مكاتبين. وَبَين بَالغ وَصبي أَو بَين صبيين. وَبَين مُسلم وذمي. وَعند أبي يُوسُف رَحمَه الله تَعَالَى يجوز وَيكرهُ على مَا فِي الْكَافِي وَالْهِدَايَة.
|
دستور العلماء للأحمد نكري
|
الْمُفَاوضَة: فِي شركَة الْمُفَاوضَة.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
شِركة المفاوضة: هي ما تضمَّنت وكالةً وكفالة وتساوياً مالاً وتصرُّفاً ودَيناً أي المشاركةُ في كل شيء.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
المُفَاوضة: هي شركة متساوَييْن مالاً وتصرُّفاً ودَيناً.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
مُفَاوَضة العلماء: محادثتُهم ومذاكرتهم في العلم بأن يأخذ كلُ ما عند غيره ويعطي ما عنده. المُفْتِي: هو الفقيهُ الذي يُجيب في الحوادث والنوازل وله ملكةُ الاستنباط، و"المفتى به": هو القولُ الراجحُ من الأقوال المختلفة في المسألة رجَّحه أهلُ الترجيح من الفقهاء.
|
معجم مقاليد العلوم للسيوطي
|
صُلْح المفَاوَضَة: مَا يجْرِي على غير الْعين المدعاة.
|
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
المفاوضة
لأبي الحسن: محمد بن علي. صنفها: للملك، العزيز: جلال الدولة. وهو: من الكتب الممتعة. |
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
|
مفاعلة، يقال: «فاوضه مفاوضة»، أي: جازاه.
وتفاوضوا في الأمر، أي: فاوض بعضهم بعضا. وشركة المفاوضة ضربان: أحدهما: أن يشتركا في جميع أنواع الشركة كالعنان، والأبدان، والوجوه، والمضاربة، فهي: شركة صحيحة. والثاني: أنها فاسدة عند الحنابلة والشافعية، وأجاز أبو حنيفة شروط شرطها، وحكيت إجازتها عن الثوري، والأوزاعي، ومالك. «المطلع ص 262». |