المعجم الوسيط لمجموعة من المؤلفين
|
(الْمَنْقُول) مَا علم من طَرِيق الرِّوَايَة أَو السماع كعلم اللُّغَة أَو الحَدِيث وَنَحْوهمَا وَهُوَ يُقَابل الْمَعْقُول
|
|
المنقول: هو ما كان مشتركًا بين المعاني، وترك استعماله في المعنى الأول، ويسمى به لنقله من المعنى الأول. والناقل إما الشرع، فيكون منقولًا شرعيًا، كالصلاة والصوم، فإنهما في اللغة للدعاء ومطلق الإمساك، ثم نقلهما الشرع إلى الأركان المخصوصة والإمساك المخصوص مع النية، وإما غير الشرع، وهو إما العرف العام، فهو المنقول العرفي، ويسمى: حقيقة عرفية، كالدابة؛ فإنها في أصل اللغة لكل ما يدب على الأرض،ثم نقله العرف العام إلى ذات القوائم الأربع من الخيل والبغال والحمير، أو العرف الخاص، ويسمى: منقولًا اصطلاحيًا، كاصطلاح النحاة والنظار، أما اصطلاح النحاة، فكالفعل، فإنه كان موضوعًا لما صدر عن الفاعل، كالأكل والشرب والضرب، ثم نقله النحويون إلى كلمة دلت على معنى في نفسها مقترنة بأحد الأزمنة الثلاثة. وأما اصطلاح النظار، فكالدوران، فإنه في الأصل للحركة في السكك، ثم نقله النظار إلى ترتب الأثر على ما له صلوح العلّية، كالدخان؛ فإنه أثر يترتب على النار، وهي تصلح أن تكون علة للدخان، وإن لم يترك معناه الأول بل يستعمل فيه أيضًا، يسمى: حقيقة، إن استعمل في الأول، وهو المنقول عنه، ومجازًا إن استعمل في الثاني، وهو المنقول إليه، كالأسد، فإنه وضع أولًا للحيوان المفترس، ثم نقل إلى الرجل الشجاع؛ لعلاقة بينهما، وهي الشجاعة.
|
|
المنقول:[في الانكليزية] Personal property ،transcribed ،modified ،neologism [ في الفرنسية] Bien meuble ،effet mobilier ،transcrit ،transfere ،modifie ،neologisme هو ما ينقل من مكان إلى مكان ويحول من هيئة إلى هيئة كالكتاب والمنشار والطست والجنازة وثيابها والسلاح والخيل والحمار والعبيد وآلات الزراعة والشجر والشرب مع الأرض والحمام مع البرج والنحل مع الكوّارة، كذا في جامع الرموز في كتاب الكراهية. هو عند أهل النظر يطلق على قول الغير المأتي عنه كما عرفت. وعند أهل العربية يطلق على لفظ وضع لمعنى بعد وضعه لمعنى آخر أولا، وعلى لفظ وضع لمعنى لمناسبته لمعنى وضع له ذلك اللفظ أولا، وعلى المعنى الأخصّ منه وهو لفظ غلب في غير المعنى الموضوع له أولا بحيث يفهم بلا قرينة مع وجود العلاقة بينه وبين المعنى الموضوع له أولا وينسب إلى الناقل، لأنّ وصف المنقولية إنّما حصل من جهته فيسمّى منقولا شرعيا إن كان ناقله شرعا، ومنقولا عرفيا إن كان ناقله عرفا، ومنقولا اصطلاحيا إن كان ناقله اصطلاحا. وباعتبار انقسام كلّ من وضعيه إلى لغوي وشرعي وعرفي واصطلاحي ينقسم ستة عشر قسما حاصلا من ضرب الأربعة في الأربعة إلّا أنّ بعض الأقسام مما لا تحقّق له في الوجود كالمنقول اللغوي من معنى عرفي أو اصطلاحي مثلا وغير ذلك، لأنّ اللغة أصل والنقل طار عليه، فلا يقال منقول لغوي. ثم المعنى الثاني المنقول إن لم يكن من أفراد المعنى الأول فاللفظ حقيقة في المعنى الأول مجاز في المعنى الثاني من جهة الوضع الأول وبالعكس من جهة الوضع الثاني كالصلاة حقيقة في الدعاء مجاز في الأركان المخصوصة وبالعكس شرعا أي حقيقة في الأركان مجاز في الدعاء، وإن كان من أفراد المعنى الأول كالدابة لذي الأربع خاصة وهي في الأصل اسم لما يدبّ أي يتحرّك على الأرض، فإطلاق اللفظ على ما هو من أفراد المعنى الثاني أعني المقيّد إن كان باعتبار أنّه من أفراد المعنى الأول أعني المطلق فاللفظ حقيقة من جهة الوضع الأول مجاز من جهة الوضع الثاني، وإن كان باعتبار أنّه من أفراد المعنى الثاني فحقيقة من جهة الوضع الثاني مجاز من جهة الوضع الأول، مثلا لفظ الدابة في الفرس إن كان من حيث إنّه من أفراد ما يدبّ على الأرض فحقيقة لغة مجاز عرفا، وإن كان من حيث إنّه من أفراد ذوات الأربع فمجاز لغة حقيقة عرفا، لأنّ اللفظ لم يوضع في اللغة للمقيد بخصوصه ولا في العرف للمطلق بإطلاقه، فلفظ الدابة في الفرس بحسب اللغة حقيقة باعتبار مجاز باعتبار، وكذلك بحسب العرف، فتبيّن بهذا أنّ المنقول قسم من الحقيقة والمجاز. وأمّا ما قالوا من أنّ اللفظ إذا تعدّد مفهومه فإن لم يتخلّل بينهما نقل فهو المشترك وإن تخلّل فإن لم يكن النّقل لمناسبة فمرتجل، وإن كان فإن هجر المعنى الأول فمنقول وإلّا ففي الأول حقيقة وفي الثاني مجاز، فمبني على تمايز الأقسام بالحيثية والاعتبار دون الحقيقة والذات، كذا في التلويح في التقسيم الثاني.
|
موسوعة السلطان قابوس لأسماء العرب
|
مَنْقُولَة
من (ن ق ل) مؤنث منقول بمعنى المحولة من الرواية أو السماع وهو ما يقابل المعقول. |
دستور العلماء للأحمد نكري
|
الْمَنْقُول: هُوَ اللَّفْظ الْمَوْضُوع لِمَعْنى الْمَشْهُور اسْتِعْمَاله فِي الْمَعْنى الثَّانِي الْمَنْقُول إِلَيْهِ بمناسبة بِحَيْثُ كثر اسْتِعْمَاله فِي الثَّانِي وهجر فِي الأول بِحَيْثُ لَا يسْتَعْمل فِيهِ إِلَّا مَعَ الْقَرِينَة. وَإِنَّمَا وَصفنَا الْمَعْنى الثَّانِي بالمنقول إِلَيْهِ تَنْبِيها على أَن المُرَاد بِالْمَعْنَى الثَّانِي الْمَنْقُول إِلَيْهِ سَوَاء كَانَ ثَانِيًا أَو ثَالِثا لِأَن كل مَنْقُول إِلَيْهِ ثَان من الْمَنْقُول - وَالْمَنْقُول ينْسب إِلَى النَّاقِل فَإِن كَانَ ناقله أهل الشَّرْع فمنقول شَرْعِي. وَإِن كَانَ أهل الْعرف الْخَاص فمنقول عرفي خَاص. وَيُقَال لَهُ الْمَنْقُول الاصطلاحي كمصطلحات النُّحَاة وَغَيرهم. وَإِن كَانَ أهل الْعرف الْعَام فمنقول عرفي عَام وَيُسمى حَقِيقَة عرفية - وَالْمَنْقُول الْمُقَابل للعقار هُوَ الْمَتَاع الَّذِي يقبل البقل من مَكَان إِلَى مَكَان آخر كالسيف والترس والبساط والأواني وَغير ذَلِك بِخِلَاف الأَرْض وَالدَّار وَالْحمام.
|
|
المنقول: ما كان مشتركا بين المعاني وترك استعماله في المعنى الأول، ويسمى به لنقله من المعنى الأول. والناقل إما الشرع فيكون منقولا شرعيا وإما غيره، وهو إما العرف العام فهو المنقول عرفي ويسمى حقيقة عرفية، أو العرف الخاص ويسمى منقولا اصطلاحيا كاصطلاح النحاة والنظار.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
المَنْقول: من الأموال ما يُنقل، والعَقارُ والضيعةُ خلافُه، وأيضاً من اللفظ ما وضع لمعنى بعد وضعه لمعنى آخر سمّي به لنقله من المعنى الأولِ فما نقله الشرع هو المَنْقُولُ الشرعيُّ، وما نقله العرفُ العام فهو المَنْقُولُ الاصطلاحي كاصطلاح الفقهاء.
|
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة
|
تحرير المنقول، وتهذيب الأصول
للشيخ، علاء الدين، أبي الحسن: علي بن سليمان بن أحمد بن محمد المرداوي، الحنبلي. المتوفى: سنة 885. مجلد. أوله: (الحمد لله الذي وفق فعلم... الخ). رتب على: مقدمة، وأبواب. مشتملا على: مذاهب الأئمة الأربعة. وقدم الصحيح من: مذهب الإمام أحمد. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة
|
تلقيح العقول، في فروق المنقول
للشيخ، الإمام، صدر الشريعة الأول: أحمد بن عبيد الله المحبوبي، الحنفي. |
معجم علوم القرآن - الجرمي
|
يطلق على: 1 - تفسير القرآن بالقرآن، وهذا أفضل التفاسير وآكدها، لأن القرآن يفسّر بعضه بعضا. مثال: قول الله: وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمانَهُمْ بِظُلْمٍ [الأنعام: 82] فسّره قوله تعالى: إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ [لقمان: 13]. 2 - تفسير القرآن بالسنّة الصحيحة عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم. مثال: أخرج مسلم عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول وهو على المنبر: وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ [الأنفال: 60] ألا إن القوة الرمي. وأخرج البخاري ومسلم عن أنس قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن الكوثر: (إنه نهر وعدنيه ربي في الجنة). 3 - تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين. فقد اشتهر به من الصحابة عليّ وابن عباس وزيد وأبيّ وابن مسعود وابن الزبير وعائشة. أما أشهر التابعين في التفسير، ففي: مكة: مجاهد، وسعيد بن جبير، وعكرمة، وعطاء وطاوس. وفي المدينة: زيد بن أسلم، وأبو العالية، ومحمد بن كعب القرظي. وفي العراق: علقمة ومسروق والشّعبيّ، والحسن البصري، وقتادة. ملحوظة: التفسير بالمأثور من أقوال الصحابة والتابعين دخله من الخلل والتزييف ما دخل العلوم كلها من أدعياء كذبة، فلذا يجب الحذر في رواية تلك المرويات، فقد تكلّم في كثير من المرويات المنسوبة إلى ترجمان القرآن ابن عباس، فمن الأسانيد عنه: (محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس) أبو صالح هذا رمي بالكذب، كما أن الكلبي كان من أصحاب عبد الله بن سبأ اليهودي، فإذا انضم إلى هذه السلسلة رواية محمد بن مروان السّدّي عن الكلبي فهي سلسلة الكذب. فهنالك روايات كثيرة عن ابن عباس، أما أصحها وأدقها وأوثقها فهي رواية علي بن أبي طلحة وهي التي اعتمدها البخاري في كتاب التفسير في صحيحه. وكذلك علي بن أبي طالب أكثر ما روي عنه كذب موضوع. من هنا كان لزاما على الناظر في كتب التفسير أن يمايز بين إطلاقات مصطلح التفسير بالمأثور، فيقدم الطريق المأمون لفهم القرآن، وإن كان معتمدا لا محالة على روايات الصحابة والتابعين فليعتمد رواية صحيحة ما لم يناقضها نص، ولم تخالف أصلا من أصول الإسلام. ولا تعدوا روايات السلف الصالح أن تكون أفهاما لهم في كتاب الله، ومن ثم فليست هذه الروايات قيدا على تفسير القرآن يحرم مخالفتها، بل إن القرآن ما زال معينا فياضا بالمعاني والفهوم، وهذا العطاء القرآني مظهر من مظاهر الإعجاز، فتبارك الذي أنزل القرآن على هذا النمط. وعلى الجملة فالتفاعل مع القرآن لا ينقطع، وليس له نهاية ما دام هنالك تكليف، وبذا لا يقطع بكون هذا التأويل هو التفسير الذي لا يصح سواه، وإنما هي مقاربات واجتهادات، فقد يدرك اللاحق من خفايا القرآن ما لم يدركه السابق. هذا ولا يعني التفسير بالمنقول (المأثور) أنه خال من التفسير بالمعقول، ذلك أن النصوص المأثورة في التفسير لا تدرك دلالاتها ولا أبعادها إلا بالعقول النيّرة الذكية، ولذا لا انفصام بين التفسير بالمعقول وبين التفسير بالمنقول، بل هما متعاضدان متآزران للوصول إلى إدراك المقاصد الإلهية في القرآن الكريم. |
معجم القواعد العربية
|
(راجع: العَلَم 6). |
الموسوعة الفقهية الكويتية
|
التَّعْرِيفُ:
1 - الْمَنْقُول فِي اللُّغَةِ اسْمُ مَفْعُولٍ مِنْ نَقَل يَنْقُل نَقْلاً وَالنَّقْل: تَحْوِيل الشَّيْءِ مِنْ مَوْضِعٍ إِلَى مَوْضِعٍ وَبَابُهُ نَصَرَ (1) . وَفِي الاِصْطِلاَحِ: اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الْمَنْقُول عَلَى رَأْيَيْنِ: الرَّأْيُ الأَْوَّل: يَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ أَنَّ الْمَنْقُول هُوَ الشَّيْءُ الَّذِي يُمْكِنُ نَقْلُهُ مِنْ مَحَلٍّ إِلَى آخَرَ سَوَاءٌ أَبَقِيَ عَلَى صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ الأُْولَى أَمْ تَغَيَّرَتْ صُورَتُهُ وَهَيْئَتُهُ بِالنَّقْل وَالتَّحْوِيل وَيَشْمَل النُّقُودَ وَالْعُرُوضَ وَالْحَيَوَانَاتِ وَالْمَكِيلاَتِ وَالْمَوْزُونَاتِ. وَغَيْرُ الْمَنْقُول هُوَ: مَا لاَ يُمْكِنُ نَقْلُهُ مِنْ مَحَلٍّ إِلَى آخَرَ كَالدُّورِ وَالأَْرَاضِي مِمَّا يُسَمَّى بِالْعَقَارِ (2) . الرَّأْيُ الثَّانِي: وَهُوَ رَأْيُ الْمَالِكِيَّةِ: أَنَّ الْمَنْقُول يُطْلَقُ عَلَى مَا يُمْكِنُ نَقْلُهُ مِنْ مَكَانٍ إِلَى آخَرَ مَعَ بَقَائِهِ عَلَى صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ الأُْولَى كَالْمَلاَبِسِ وَالْكُتُبِ وَنَحْوِهَا (3) . الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمَنْقُول: تَتَعَلَّقُ بِالْمَنْقُول أَحْكَامٌ مِنْهَا: أ - بَيْعُ الْمَنْقُول قَبْل قَبْضِهِ 2 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي بَيْعِ الْمَنْقُول قَبْل قَبْضِهِ. وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (الْبَيْعُ الْفَاسِدُ ف 16 بَيْعُ مَا لَمْ يُقْبَضْ ف 1 وَمَا بَعْدَهَا قَبْضٌ ف 7 وَمَا بَعْدَهَا) . ب - الشُّفْعَةُ فِي الْمَنْقُول 3 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي ثُبُوتِ الشُّفْعَةِ فِي الْمَنْقُول. وَالتَّفْصِيل فِي (شُفْعَةٌ ف 23 25 26) . ج - بَيْعُ الْوَصِيِّ مِنَ الْمَال الْمَنْقُول 4 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى جَوَازِ بَيْعِ الْوَصِيِّ مِنَ الْمَال الْمُوصَى عَلَيْهِ إِذَا كَانَ الْمَال مِنَ الْمَنْقُولاَتِ وَكَانَ الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ بِمِثْل الْقِيمَةِ أَوْ بِغَبْنٍ يَسِيرٍ وَهُوَ مَا يَتَغَابَنُ فِيهِ النَّاسُ عَادَةً لأَِنَّ الْغَبْنَ الْيَسِيرَ لاَ بُدَّ مِنْ حُصُولِهِ فِي الْمُعَامَلاَتِ الْمَالِيَّةِ فَإِذَا لَمْ يُتَسَامَحْ فِيهِ أَدَّى ذَلِكَ إِلَى سَدِّ بَابِ التَّصَرُّفَاتِ، أَمَّا إِذَا كَانَ الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ بِمَا لاَ يَتَغَابَنُ فِيهِ النَّاسُ عَادَةً فَإِنَّ الْعَقْدَ لاَ يَكُونُ صَحِيحًا. أَمَّا إِذَا كَانَ الْمَال الْمُوصَى عَلَيْهِ عَقَارًا فَلاَ يَجُوزُ لِلْوَصِيِّ أَنْ يَبِيعَ إِذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مُسَوِّغٌ شَرْعِيٌّ (4) . وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (إِيصَاءٌ ف 14) . د - غَصْبُ الْمَنْقُول 5 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّهُ يُتَصَوَّرُ الْغَصْبُ فِي الْمَنْقُول، ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي غَصْبِ الْعَقَارِ عَلَى مَذَاهِبَ. وَتَفْصِيلُهُ فِي (غَصْبٌ ف 9 وَمَا بَعْدَهَا) . هـ - وَقْفُ الْمَنْقُول 6 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَزُفَرَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى جَوَازِ وَقْفِ الْمَنْقُول كَوَقْفِ فَرَسٍ عَلَى الْغُزَاةِ وَسِلاَحٍ وَغَيْرِهِمَا؛ لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: مَنِ احْتَبَسَ فَرَسًا فِي سَبِيل اللَّهِ إِيمَانًا بِاللَّهِ وَتَصْدِيقًا بِوَعْدِهِ فَإِنَّ شِبَعَهُ وَرِيَّهُ وَرَوْثَهُ وَبَوْلَهُ فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (5) وَلِقَوْلِهِ ﷺ: وَأَمَّا خَالِدٌ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا، فَإِنَّهُ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتُدَهُ فِي سَبِيل اللَّهِ (6) وَرَوَى الْخَلاَّل عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ حَفْصَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ابْتَاعَتْ حُلِيًّا بِعِشْرِينَ أَلْفًا حَبَسَتْهُ عَلَى نِسَاءِ آل الْخَطَّابِ فَكَانَتْ لاَ تُخْرِجُ زَكَاتَهُ (7) . وَفِي الْقِيَاسِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ لاَ يَجُوزُ وَقْفُ الْمَنْقُول لأَِنَّ شَرْطَ الْوَقْفِ التَّأْبِيدُ وَالْمَنْقُول لاَ يَتَأَبَّدُ فَتُرِكَ الْقِيَاسُ لِلآْثَارِ الَّتِي وَرَدَتْ فِيهِ. وَأَمَّا وَقْفُ الْمَنْقُول قَصْدًا فَلاَ يَجُوزُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَيَجُوزُ عِنْدَ مُحَمَّدٍ إِذَا كَانَ مُتَعَارَفًا بَيْنَ النَّاسِ لأَِنَّ التَّعَامُل بَيْنَ النَّاسِ يُتْرَكُ بِهِ الْقِيَاسُ لِقَوْل ابْنِ مَسْعُودٍ: مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ (8) . وَقَال أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ: يَجُوزُ وَقْفُ الْمَنْقُول تَبَعًا لِلأَْرْضِ وَذَلِكَ اسْتِحْسَانًا لأَِنَّهُ قَدْ يَثْبُتُ مِنَ الْحُكْمِ تَبَعًا مَا لاَ يَثْبُتُ مَقْصُودًا كَمَا إِذَا وَقَفَ ضَيْعَةً بِبَقَرِهَا وَأَكَرَتِهَا وَكَذَلِكَ سَائِرُ آلاَتِ الْحِرَاثَةِ لأَِنَّهَا تَبَعٌ لِلأَْرْضِ فِي تَحْصِيل مَا هُوَ الْمَقْصُودُ وَكَذَا وَقْفُ السِّلاَحِ وَالْخَيْل يَجُوزُ اسْتِحْسَانًا. وَنُقِل فِي الْمُجْتَبَى عَنِ السِّيَرِ جَوَازُ وَقْفِ الْمَنْقُول مُطْلَقًا عِنْدَ مُحَمَّدٍ وَإِذَا جَرَى فِيهِ التَّعَامُل عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَالْمَشْهُورُ الأَْوَّل (9) . وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (وَقْفٌ) . و كَيْفِيَّةُ قَبْضِ الْمَنْقُول 7 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي كَيْفِيَّةِ قَبْضِ الْمَنْقُول فَقَال الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: إِنَّ قَبْضَ الْمَنْقُول يَكُونُ بِالنَّقْل وَالتَّحْوِيل. وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: قَبْضُ الْمَنْقُول يَكُونُ بِالتَّنَاوُل بِالْيَدِ أَوْ بِالتَّخْلِيَةِ عَلَى وَجْهِ التَّمْكِينِ (10) . وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (قَبْضٌ ف 7 وَمَا بَعْدَهَا) . __________ (1) تاج العروس، ولسان العرب، والمصباح المنير، ومختار الصحاح، وقواعد الفقه للبركتي. (2) لمادة 128، 1019 من مجلة الأحكام العدلية، وقواعد الفقه للبركتي، ومغني المحتاج 2 / 80، 296، والمغني 5 / 311، والدسوقي 3 / 476 - 477. (3) بداية المجتهد 2 / 282، والدسوقي 3 / 476. (4) تبيين الحقائق 6 / 212، والدر وحاشية ابن عابدين 6 / 711 ط الحلبي، وشرح روض الطالب 3 / 70، والمنهاج وشرح المحلي 2 / 305، والمغني 4 / 241. (5) حديث: " من احتبس فرسًا. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 6 / 57 ط السلفية) . (6) حديث: " وأما خالد. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 3 / 331) ، ومسلم (2 / 676 ط عيسى الحلبي) من حديث أبي هريرة. (7) منح الجليل 4 / 37، وحاشية الدسوقي 4 / 81، ومغني المحتاج 2 / 377 ط مصطفى الحلبي، والمذهب 1 / 447، وشرح منتهى الإرادات 2 / 492. (8) قول ابن مسعود: " ما رأى المسلمون حسنًا. . . ". أخرجه أحمد في مسنده (1 / 379) ، وقال السخاوي في المقاصد الحسنة ص 581 ط دار الكتاب العربي، موقوف حسن. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (1 / 177 ط القدسي) رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير ورجاله موثقون. (9) حاشية ابن عابدين 3 / 374 ط بولاق، وبدائع الصنائع 6 / 220، والمبسوط 12 / 45، ومغني المحتاج 2 / 337، وشرح منتهى الإرادات 2 / 292. (10) الفتاوى الهندية 3 / 16، ورد المحتار 4 / 561 ط مصطفى الحلبي، وشرح المجلة للأتاسي 2 / 200. |
لسان المحدثين (معجم مصطلحات المحدثين)
|
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في (مجموع الفتاوى) (18/22): (والمقصود هنا التمثيل بالحديث الذي يروى في الصحيح وينازِع فيه بعض العلماء ، وأنه قد يكون الراجح تارةً ، وتارةً المرجوح.
ومثل هذا من موارد الاجتهاد في تصحيح الحديث كموارد الاجتهاد في الأحكام. وأما ما اتفق العلماء على صحته فهو مثل ما اتفق عليه العلماء في الأحكام ، وهذا لا يكون إلا صدقاً ، وجمهور متون الصحيح من هذا الضرب ، وعامة هذه المتون تكون مروية عن النبي ﷺ من عدة وجوه ، رواها هذا الصاحب ، وهذا الصاحب ، من غير أن يتواطآ ؛ ومثل هذا يوجب العلم القطعي ؛ فإن المحدث إذا روى حديثاً طويلاً سمِعه ورواه آخر ذكر أنه سمعه وقد عُلم أنهما لم يتواطآ على وضعه عُلم أنه صدقٌ ، لأنه لو لم يكن صدقاً لكان كذباً ، إما عمداً وإما خطأً ؛ فإن المحدث إذا حدث بخلاف الصدق إما أن يكون متعمداً للكذب وإما أن يكون مخطئاً غالطاً ، فإذا قُدِّر أنه لم يتعمد الكذب ولم يغلط لم يكن حديثه إلا صدقاً ، والقصة الطويلة يمتنع في العادة أن يتفق الإثنان على وضعها من غير مواطأة منهما ، وهذا يوجد كثيراً في الحديث ، يرويه أبوهريرة وأبو سعيد ، أو أبو هريرة وعائشة ، أو أبو هريرة وابن عمر ، أو ابن عباس ؛ وقد عُلم أن أحدهما لم يأخذه من الآخر ، مثل حديث التجلي يومَ القيامة ، الطويل ، حدث به أبو هريرة وأبو سعيد ساكت لا يُنكر منه حرفاً ، بل وافق أبا هريرة عليه جميعِه إلا على لفظ واحد في آخره. وقد يكون النبي ﷺ حدث به في مجلس وسمعه كل واحد منهما في مجلس فقال هذا ما سمعه منه في مجلس وهذا ما سمعه منه في الآخر ، وجميعه في حديث الزيادة [كذا] ، والله أعلم). |
موسوعة النحو والصرف والإعراب
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
تحرير المنقول، وتهذيب الأصول
للشيخ، علاء الدين، أبي الحسن: علي بن سليمان بن أحمد بن محمد المرداوي، الحنبلي. المتوفى: سنة 885. مجلد. أوله: (الحمد لله الذي وفق فعلم ... الخ) . رتب على: مقدمة، وأبواب. مشتملا على: مذاهب الأئمة الأربعة. وقدم الصحيح من: مذهب الإمام أحمد. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
تلقيح العقول، في فروق المنقول
للشيخ، الإمام، صدر الشريعة الأول: أحمد بن عبيد الله المحبوبي، الحنفي. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
السيف الصارم، في عدم جواز وقف المنقول والدراهم
للمولى: محمد بن بير: علي بن محمد، المعروف: ببركلي. المتوفى: سنة 981. أتمه في: التاسع من شهر ذي القعدة، سنة 979. قال فيه: هذا سيف صارم لإبطال وقف النقود، إذ قد صنف في لزومه: رسالة: مفتي زماننا، أبو السعود - عليه رحمة الودود -. وسهى فيها كثيرا. فلزم بيان كل وجه مردود، لئلا يعتمد عليها الواقفون، يريدون ثوابا فيأثمون، ولئلا يغتر بها الحكام، فإنها لا تصلح للاعتماد، ولا تكون عذرا ليوم التناد. فذكر: أقواله، ثم ردها. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
لباب النقول، فيما وقع في القرآن من المعرب والمنقول
لجلال الدين: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي. المتوفى: سنة 911، إحدى عشرة وتسعمائة. وذكر في (إتقانه) : أنه في أسباب النزول. ومدحه: بكونه كتابا حافلا، لم يُؤلَّف مثله. أوله: (الحمد لله الذي جعل لكل شيء سببا ... الخ) . قال السخاوي: هو مما اختلسه من تصانيف شيخنا: ابن حجر. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
مشكاة العقول، المقتبسة من نور المنقول
رسالة. للشيخ: محيي الدين بن عربي. أوَّلها: (الحمد لله الحي الأزلي القديم ... الخ) . وهي على: تسعة فصول. الأول: في اختصام الملأ الأعلى. الثاني: في وضع اليدين بين الكتفين. الثالث: في إسباغ الوضوء. الرابع: في الجماعات. الخامس: في الإطعام. السادس: في إفشاء السلام. السابع: الصلاة والناس نيام. الثامن: في الدعاء. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
مقبول المنقول
في عشر مجلدات. لعلاء الدين: علي بن محمد الشيحي، البغدادي. المتوفى: سنة 741، إحدى وأربعين وسبعمائة. جمع فيه من (مسند أحمد) ، و (الستة) ، و (الموطأ) ، و (الدارقطني) . فاجتمع فيه عشرة كتب. ورتبه: على الأبواب. قاله ابن حجر، في (الدرر) . |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
موقف العقول، في وقف المنقول
رسالة. للمولى، شيخ الإسلام: أبي السعود بن محمد العمادي. أولها: (الحمد لله مستحق الحمد، وملهم الصواب ... الخ) . |
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
|
هو الشيء الذي يمكن نقله من محل إلى آخر، فيشمل النقود، والعروض، والحيوانات، والمكيلات، والموزونات.
قال المالكية: المنقول: هو ما يمكن نقله مع بقاء هيئته وصورته الأولى، أي: ما يمكن نقله بدون أن تتغير صورته، كالعروض التجارية من أمتعة وسلع وأدوات وكتب وسيارات وثياب ونحوها. «الموسوعة الفقهية 30/ 187». |