نتائج البحث عن (مَبِيتٌ) 6 نتيجة

مَبِيتالجذر: ب ي ت

مثال: مكان المَبِيتالرأي: مرفوضةالسبب: لأن القياس يقتضي أنَّ يجيء على «مَفْعَل».

الصواب والرتبة: -مكان المَبَات [فصيحة]-مكان المَبِيت [فصيحة] التعليق: يصاغ المصدر الميمي من الثلاثي السالم على «مَفْعَل»، ونقل عن سيبويه الفتح على أنه لغة أهل الحجاز، والكسر على أنه لغة بني تميم. كما يصاغ على «مَفْعَل» من الماضي المعتل العين بالياء، وأجاز بعض اللغويين فتح العين وكسرها معًا اعتمادًا على ما ورد عن العرب، ويقول ابن القوطية: من العلماء مَنْ يجيز الفتح والكسر «المبات» و «المبيت». وقد أورد الوسيط المصدرين؛ ولذا فقد أقرَّ مجمع اللغة المصري جواز فتح العين وكسرها، ومما وَرَد منه في القديم على مَفْعِل: «مَحِيد»، و «مَسِير»، و «مَبِيع»، و «مَعِيش»، و «مَعِيب».

انْظُرْ: مُزْدَلِفَةُ مِنًى قَسْمٌ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ
__________

الفصل الثالث حكم المبيت بمنى ليلة عرفة

الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

الفصل الثالث: حكم المبيت بمنى ليلة عرفة
يسن أن يبيت الحاج بمنى ليلة عرفة، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية (¬1)، والمالكية (¬2)، والشافعية (¬3)، والحنابلة (¬4).
الأدلة:
أولا: من السنة:
عن جابر رضي الله عنه قال: ((ثم مكث طويلاً حتى طلعت الشمس، وأمر بقبةٍ من شعر تضرب له بنمرة)) (¬5)
ثانيا: الإجماع:
نقل الإجماع على ذلك النووي (¬6)، وابن عبدالبر (¬7).
¬_________
(¬1) ((المبسوط)) للسرخسي (4/ 24)، ((حاشية ابن عابدين)) (2/ 503)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (2/ 361).
(¬2) ((الشرح الكبير)) للدردير (2/ 43)، ((الكافي)) لابن عبدالبر (1/ 371).
(¬3) ((المجموع)) للنووي (8/ 84).
(¬4) ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (3/ 423)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/ 491). قال ابن تيمية: (والسنة أن يبيت الحاج بمنى، فيصلون بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ولا يخرجون منها حتى تطلع الشمس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم) ((مجموع الفتاوى)) (26/ 129)
(¬5) رواه مسلم (1218)
(¬6) قال النووي: (والسنة أن يبيتوا بمنى ليلة التاسع، وهذا المبيت سنةٌ ليس بركنٍ ولا واجب، فلو تركه فلا شيء عليه، لكن فاتته الفضيلة وهذا الذي ذكرناه من كونه سنة لا خلاف فيه) ((المجموع)) (8/ 84).
(¬7) قال ابن عبدالبر: (أما صلاته يوم التروية بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، فكذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي سنةٌ معمولٌ بها عند الجميع مستحبةٌ ولا شيء عندهم على تاركها إذا شهد عرفة في وقتها) ((الاستذكار)) (4/ 323).

الباب الثاني عشر المبيت بمنى ورمي الجمار أيام التشريق

الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

الفصل الأول المبيت بمنى ليالي أيام التشريق
المبحث الأول: المبيت بمنى ليالي التشريق وما يلزم من تركه
المطلب الأول: حكم المبيت بمنى ليالي التشريق
المبيت بمنى في ليالي أيام التشريق (¬1) واجب، وهو مذهب جمهور الفقهاء (¬2) من المالكية (¬3)، والشافعية (¬4)، والحنابلة (¬5).
الأدلة:
1 - أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم بات في منى، وقد قال: ((لتأخذوا مناسككم)) (¬6).
2 - عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((أفاض رسول الله من آخر يومه حين صلى الظهر، ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق)) (¬7)
3 - أن النبي صلى الله عليه وسلم: ((رخص لعمه العباس أن يبيت في مكة ليالي التشريق من أجل السقاية)) (¬8).
وجه الدلالة:
أن كلمة (رخص) تدل على أن الأصل الوجوب؛ لأن الرخصة لا تقال إلا في مقابل أمر واجب وعزيمة (¬9).
4 - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال عمر رضي الله عنه: ((لا يبيتن أحد من الحاج من وراء العقبة وكان يوكل بذلك رجالا لا يتركون أحدا من الحاج يبيت من وراء العقبة إلا أدخلوه)) (¬10) (¬11).
مسألة: حكم المبيت بمنى ليلة الثالث عشر للمتعجِّل
¬_________
(¬1) [2788])) أيام التشريق هي اليوم الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر من ذي الحجة، قال ابن عبدالبر: (فأيام منى ثلاثة بإجماع، وهي أيام التشريق وهي الأيام المعدودات، فقف على ذلك) ((التمهيد)) (21/ 233)، وانظر: (12/ 129).
(¬2) قال ابن عبدالبر: (لا أعلم أحدا أرخص في المبيت عن منى ليالي منى للحاج إلا الحسن البصري، ورواية رواها عكرمة عن ابن عباس) ((التمهيد)) (17/ 262). وقال: (أجمع الفقهاء على أن المبيت للحاج غير الذين رخص لهم ليالي منى بمنى من شعائر الحج ونسكه) ((التمهيد)) (17/ 263). وقال القرطبي: (ولا تجوز البيتوتة بمكة وغيرها عن منى ليالي التشريق، فإن ذلك غير جائز عند الجميع إلا للرعاء ولمن ولي السقاية من آل العباس) ((الجامع لأحكام القرآن)) (3/ 7).
(¬3) [2790])) ((الكافي)) لابن عبدالبر (1/ 375 - 376)، ((القوانين الفقهية)) لابن جزي (1/ 138).
(¬4) [2791])) ((المجموع)) للنووي (8/ 247)، ((مغني المحتاج)) للخطيب الشربيني (1/ 505).
(¬5) [2792])) ((الإنصاف)) للمرداوي (4/ 35،44)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/ 510،521).
(¬6) رواه مسلم (1297)
(¬7) رواه أبو داود (1973)، وأحمد (6/ 90) (24636)، والدارقطني في ((السنن)) (2/ 274)، وابن حبان (9/ 180) (3868)، والحاكم (1/ 651)، والبيهقي (5/ 148) (9941). قال الحاكم: (صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه)، واحتج به ابن حزم في ((المحلى)) (7/ 141)، وجود إسناده ابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) (1/ 342)، وقال الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)): صحيح إلا قوله: (حين صلى الظهر) فهو منكر.
(¬8) رواه البخاري (1634)، ومسلم (1315)
(¬9) [2796])) ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (7/ 389 - 390)، ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (23/ 241).
(¬10) رواه مالك في ((الموطأ)) (3/ 595)، والبيهقي (5/ 153) (9972). قال ابن عبدالبر في ((التمهيد)) (17/ 263): (أحسن ما في هذا الباب)، وقال ابن حزم في ((المحلى)) (7/ 185): (صح هذا عنه رضي الله عنه، وعن ابن عباس مثل هذا)، وصحح إسناده ابن حجر في ((الدراية)) (2/ 29).
(¬11) [2798])) قال ابن عبدالبر: (والنظر يوجب على كل مسقط لنسكه دماً؛ قياساً على سائر شعائر الحج ونسكه، وأحسن ما في هذا الباب ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر قال: قال عمر: لا يبيتن أحد من الحاج من وراء العقبة، وكان يوكل بذلك رجالاً لا يتركون أحداً من الحاج يبيت من وراء العقبة إلا أدخلوه. وهذا يدل على أن المبيت من مؤكدات أمور الحج والله أعلم) ((التمهيد)) (17/ 263).

الفصل الأول المبيت بمنى ليالي أيام التشريق

الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

الفصل الأول المبيت بمنى ليالي أيام التشريق
المبحث الأول: المبيت بمنى ليالي التشريق وما يلزم من تركه
المطلب الأول: حكم المبيت بمنى ليالي التشريق
المبيت بمنى في ليالي أيام التشريق (¬1) واجب، وهو مذهب جمهور الفقهاء (¬2) من المالكية (¬3)، والشافعية (¬4)، والحنابلة (¬5).
الأدلة:
1 - أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم بات في منى، وقد قال: ((لتأخذوا مناسككم)) (¬6).
2 - عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((أفاض رسول الله من آخر يومه حين صلى الظهر، ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق)) (¬7)
3 - أن النبي صلى الله عليه وسلم: ((رخص لعمه العباس أن يبيت في مكة ليالي التشريق من أجل السقاية)) (¬8).
وجه الدلالة:
أن كلمة (رخص) تدل على أن الأصل الوجوب؛ لأن الرخصة لا تقال إلا في مقابل أمر واجب وعزيمة (¬9).
4 - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال عمر رضي الله عنه: ((لا يبيتن أحد من الحاج من وراء العقبة وكان يوكل بذلك رجالا لا يتركون أحدا من الحاج يبيت من وراء العقبة إلا أدخلوه)) (¬10) (¬11).
مسألة: حكم المبيت بمنى ليلة الثالث عشر للمتعجِّل
¬_________
(¬1) [2788])) أيام التشريق هي اليوم الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر من ذي الحجة، قال ابن عبدالبر: (فأيام منى ثلاثة بإجماع، وهي أيام التشريق وهي الأيام المعدودات، فقف على ذلك) ((التمهيد)) (21/ 233)، وانظر: (12/ 129).
(¬2) قال ابن عبدالبر: (لا أعلم أحدا أرخص في المبيت عن منى ليالي منى للحاج إلا الحسن البصري، ورواية رواها عكرمة عن ابن عباس) ((التمهيد)) (17/ 262). وقال: (أجمع الفقهاء على أن المبيت للحاج غير الذين رخص لهم ليالي منى بمنى من شعائر الحج ونسكه) ((التمهيد)) (17/ 263). وقال القرطبي: (ولا تجوز البيتوتة بمكة وغيرها عن منى ليالي التشريق، فإن ذلك غير جائز عند الجميع إلا للرعاء ولمن ولي السقاية من آل العباس) ((الجامع لأحكام القرآن)) (3/ 7).
(¬3) [2790])) ((الكافي)) لابن عبدالبر (1/ 375 - 376)، ((القوانين الفقهية)) لابن جزي (1/ 138).
(¬4) [2791])) ((المجموع)) للنووي (8/ 247)، ((مغني المحتاج)) للخطيب الشربيني (1/ 505).
(¬5) [2792])) ((الإنصاف)) للمرداوي (4/ 35،44)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/ 510،521).
(¬6) رواه مسلم (1297)
(¬7) رواه أبو داود (1973)، وأحمد (6/ 90) (24636)، والدارقطني في ((السنن)) (2/ 274)، وابن حبان (9/ 180) (3868)، والحاكم (1/ 651)، والبيهقي (5/ 148) (9941). قال الحاكم: (صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه)، واحتج به ابن حزم في ((المحلى)) (7/ 141)، وجود إسناده ابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) (1/ 342)، وقال الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)): صحيح إلا قوله: (حين صلى الظهر) فهو منكر.
(¬8) رواه البخاري (1634)، ومسلم (1315)
(¬9) [2796])) ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (7/ 389 - 390)، ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (23/ 241).
(¬10) رواه مالك في ((الموطأ)) (3/ 595)، والبيهقي (5/ 153) (9972). قال ابن عبدالبر في ((التمهيد)) (17/ 263): (أحسن ما في هذا الباب)، وقال ابن حزم في ((المحلى)) (7/ 185): (صح هذا عنه رضي الله عنه، وعن ابن عباس مثل هذا)، وصحح إسناده ابن حجر في ((الدراية)) (2/ 29).
(¬11) [2798])) قال ابن عبدالبر: (والنظر يوجب على كل مسقط لنسكه دماً؛ قياساً على سائر شعائر الحج ونسكه، وأحسن ما في هذا الباب ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر قال: قال عمر: لا يبيتن أحد من الحاج من وراء العقبة، وكان يوكل بذلك رجالاً لا يتركون أحداً من الحاج يبيت من وراء العقبة إلا أدخلوه. وهذا يدل على أن المبيت من مؤكدات أمور الحج والله أعلم) ((التمهيد)) (17/ 263).
هو بفتح الميم، مصدر: بات يبيت، ويبات، بيتوتة، ومبيتا.
قال ابن الأثير: كل من أدركه الليل فقد بات، نام أو لم ينم.
وقال ابن القطاع وأبو عثمان: «بات يفعل كذا» : إذا فعله ليلا، لا يقال: «بات» بمعنى: نام.
وقال «صاحب المحيط» : ويستعمل في النهار أيضا.
«المصباح المنير (بيت) ص 671 (علمية)، والمطلع ص 202».

شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت