المعجم الوسيط لمجموعة من المؤلفين
|
المصلحة:[في الانكليزية] Interest ،utility ،service [ في الفرنسية] Interet ،utilite ،service هي ما يترتّب على الفعل وقد ذكر في لفظ الغاية في الناقص اليائي، وجمع المصلحة المصالح. والمصالح المرسلة عند الأصوليين هي الأوصاف التي تعرف علّيتها أي بدون شهادة الأصول بمجرّد الإخالة أي بمجرّد كونها مخيّلة أي موقعة في القلب خيال العلّية والصّحة فلم يشهد لها الشرع بالاعتبار ولا بالإبطال، وهي مقبولة عند الغزالي إذا كانت المصلحة ضرورية قطعية كلّية. ثم قال الغزالي: وهذه أي المصلحة التي لم يشهد لها الشرع بالاعتبار ولا بالإبطال وإن سمّيناها مصلحة مرسلة، لكنها راجعة إلى الأصول الأربعة لأنّ مرجع المصلحة إلى حفظ مقاصد الشرع المعلومة بالكتاب والسّنّة والإجماع، فهي ليست بقياس إذ القياس له أصل معيّن. والمصالح الحاجية هي التي في محلّ الحاجة، والمصالح التحسينية هي التي لا تكون في محلّ الضرورة ولا الحاجة بل هي تقرير الناس على مكارم الأخلاق ومحاسن الشّيم، هكذا يستفاد من التوضيح والتلويح والچلبي ويجيء في لفظ المناسبة أيضا.
|
موسوعة السلطان قابوس لأسماء العرب
الموسوعة الفقهية الكويتية
|
انْظُرْ: اسْتِصْلاَحٌ __________ |
موسوعة الفقه الإسلامي
|
- وكل حيلة يتوسل بها إلى ترك واجب أو فعل محرم فهي حرام:
كالحيل على قلب الدَّين على المدين، كأن يدينه مرة أخرى ليوفيه .. وكبيع العينة .. والتحيل على إسقاط شفعة الشفيع بالوقف أو زيادة الثمن .. وقتل الوارث مورِّثه .. وقتل الموصي له وصيَّه .. وعضل الزوج لزوجته لتعطيه المال ليطلقها. فهذه الحيل كلها حرام. - والحيل التي يُتوسل بها إلى استخراج الحقوق مباحة بل مأمور بها: فالإنسان مأمور باستخراج حقه والحق المتعلق به بالطرق الواضحة، والطرق الخفية كما تحيل يوسف - صلى الله عليه وسلم - بوضع الصاع في رحل أخيه ليبقى عنده كما قال سبحانه: {{كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ (76)}} [يوسف:76]. وكذلك الحيل التي تَسْلم بها الحقوق والنفوس والأموال كلها مباحة، بل مأمور بها كما خرق الخضر السفينة لتسلم من الملك الظالم الذي يغتصب كل سفينة صالحة تمر عليه ... وهكذا. 7 - القاعدة السابعة: الله لا يأمر إلا بما فيه مصلحة، ولا ينهى إلا عن ما فيه مفسدة. وهذا الأصل شامل لجميع الشريعة، سواء تعلق بالقلوب أو الجوارح، أو بالأصول أو الفروع، أو بحقوق الله أو حقوق عباده. فكل ما أمر الله ورسوله به كله عدل ومصلحة كالإيمان، والتوحيد، والطاعات. وكل ما نهى الله ورسوله عنه كله ضرر ومفسدة على القلوب والأبدان، في |
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
|
لغة: مأخوذة من الصّلاح، وهو ضد الفساد.
ويقال: «في الأمر مصلحة»، أي: خير، والجمع: المصالح. وترد كلمة «المصلحة» على ألسنة الفقهاء بمعنى: اللذة وأسبابها، والفرح وأسبابه ضد المفسدة التي تعنى الألم وأسبابه، والغم وأسبابه. «المصباح المنير (صلح) ص 345 (علمية)، والمفردات ص 419، والتعريفات الفقهية ص 492، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 311، 312». |
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
|
- المصلحة لغة: كالمنفعة وزنا ومعنى، فهي مصدر بمعنى:
الصلاح، أو هي اسم للواحد من المصالح. - والمصلحة المرسلة اصطلاحا: هي المحافظة على مقصود الشرع المنحصر في الضروريات الخمس كما قال الإمام الغزالي- رحمه الله-. أو هي اعتبار المناسب الذي لا يشهد له أصل معين عند الشاطبي. أو هي أن يرى المجتهد أن هذا الفعل فيه منفعة راجحة وليس في الشرع ما ينفيه عند ابن تيمية. أو هي أن يناط الأمر باعتبار مناسب لم يدل الشرع على اعتباره ولا الغاية إلا أنه ملائم لتصرفات الشرع. «مجموع فتاوى ابن تيمية 1/ 342، والموسوعة الفقهية 8/ 26». |