|
(النّصاب) الأَصْل والمرجع يُقَال رَجَعَ الْأَمر إِلَى نصابه ومقبض السكين وَمن المَال الْقدر الَّذِي عِنْده تجب الزَّكَاة وَفِي عدد الْأَعْضَاء الْعدَد الَّذِي يَصح بِهِ عقد الجلسة (محدثة) وَيُقَال هلك نِصَاب مَال فلَان مَا استطرفه (ج) نصب
(النّصاب) مُبَالغَة من نصب وَالَّذِي ينصب فِيهِ نَفسه ويتقدم لعمل لم يطْلب مِنْهُ وَالْخداع الْمُحْتَال (محدثة) |
|
النّصاب:[في الانكليزية] Origin ،principle ،part not subject to charity tax [ في الفرنسية] Origine ،principe ،part exempte de la taxe aumoniere بالكسر لغة الأصل، وشرعا ما لا يجب فيما دونه زكاة من المال كما في الكرماني كذا في جامع الرموز في كتاب الزكاة.
|
معجم البلدان لياقوت الحموي
|
أَنْصاب:ماء لبني يربوع بن حنظلة.
|
معجم البلدان لياقوت الحموي
|
دَارَةُ النّصاب:
قال الأفوه: تركنا الأزد يبرق عارضاها ... على ثجر، فدارات النصاب |
|
ن ص ب [الأنصاب]قال: يا ابن عباس: أخبرني عن قول الله عزّ وجلّ: الْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ .قال: الأنصاب: الحجارة التي كانت العرب تعبدها من دون الله وتذبح لها، والأزلام: القداح.قال: وهل تعرف العرب ذلك؟قال: نعم، أما سمعت نابغة بني ذبيان وهو يقول:فلا لعمر الّذي مسّحت كعبته...وما هريق على الأنصاب من جسد
|
موسوعة السلطان قابوس لأسماء العرب
|
نَصَّابِيّ
من (ن ص ب) نسبة إلى نَصَّاب بمعنى المكثر من تنصيب نفسه، والمتقدم لعمل لم يطلب منه، والمتحال الخداع. |
موسوعة السلطان قابوس لأسماء العرب
|
إِنْصَاب
من (ن ص ب) إسناد الحديث ورفعه إلى صاحبه. |
القاموس المحيط للفيروزآبادي
|
الخِنْصابُ، بالكسر: شَحْمُ المُقْلِ.وامْرَأَةٌ خُنْصُبَةٌ، بالضم: سَمِينَةٌ.
|
|
نَصَّابالجذر: ن ص ب
مثال: قبضت الشرطة على نصّاب خَطِرالرأي: مرفوضة عند الأكثرينالسبب: لأنها لم ترد في المعاجم. المعنى: مُحْتال خَدَّاع الصواب والرتبة: -قبضت الشرطة على محتال خَطِر [فصيحة]-قبضت الشرطة على نصَّاب خَطِر [صحيحة] التعليق: (انظر: نَصَب). |
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
الأنصاب: جمع النُّصُب بضمتين هو كل ما نُصب وعُبد من دون الله وكان للعرب حجارةٌ تعبدها وتذبح عليها.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
معجم مقاليد العلوم للسيوطي
|
النِّصَاب: مَا يبلغ بِهِ المَال حَال الْكَمَال.
|
الموسوعة الفقهية الكويتية
|
التَّعْرِيفُ:
1 - الأَْنْصَابُ: جَمْعٌ مُفْرَدُهُ نُصُبٌ، وَقِيل: النُّصُبُ جَمْعٌ مُفْرَدُهُ نِصَابٌ، وَالنُّصُبُ: كُل مَا نُصِبَ فَجُعِل عَلَمًا. وَقِيل: النُّصُبُ هِيَ الأَْصْنَامُ. وَقِيل: النُّصُبُ كُل مَا عُبِدَ مِنْ دُونِ اللَّهِ، قَال الْفَرَّاءُ: كَأَنَّ النُّصُبَ الآْلِهَةُ الَّتِي كَانَتْ تُعْبَدُ مِنْ أَحْجَارٍ. وَالأَْنْصَابُ حِجَارَةٌ كَانَتْ حَوْل الْكَعْبَةِ تُنْصَبُ فَيُهَل وَيُذْبَحُ عَلَيْهَا لِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى، وَرُوِيَ مِثْل ذَلِكَ عَنْ مُجَاهِدٍ وَقَتَادَةَ وَابْنِ جُرَيْجٍ، قَالُوا: إِنَّ النُّصُبَ أَحْجَارٌ مَنْصُوبَةٌ كَانُوا يَعْبُدُونَهَا وَيُقَرِّبُونَ الذَّبَائِحَ لَهَا. (1) الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ: الأَْصْنَامُ وَالأَْوْثَانُ: 2 - الأَْصْنَامُ: جَمْعُ صَنَمٍ، وَالصَّنَمُ: قِيل هُوَ الْوَثَنُ الْمُتَّخَذُ مِنَ الْحِجَارَةِ أَوِ الْخَشَبِ، وَيُرْوَى ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ. وَقِيل الصَّنَمُ: جُثَّةٌ مِنْ فِضَّةٍ أَوْ نُحَاسٍ أَوْ خَشَبٍ كَانُوا يَعْبُدُونَهَا مُتَقَرِّبِينَ بِهَا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى. وَقِيل: الصَّنَمُ مَا كَانَ عَلَى صُورَةِ حَيَوَانٍ. وَقِيل: كُل مَا عُبِدَ مِنْ دُونِ اللَّهِ تَعَالَى يُقَال لَهُ صَنَمٌ. (2) وَالْفَرْقُ بَيْنَ الأَْنْصَابِ وَالأَْصْنَامِ، أَنَّ الأَْصْنَامَ مُصَوَّرَةٌ مَنْقُوشَةٌ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ الأَْنْصَابُ لأَِنَّهَا حِجَارَةٌ مَنْصُوبَةٌ. (3) وَفِي أَحْكَامِ الْقُرْآنِ لِلْجَصَّاصِ: الْوَثَنُ كَالنُّصُبِ سَوَاءٌ، وَيَدُل عَلَى أَنَّ الْوَثَنَ اسْمٌ يَقَعُ عَلَى مَا لَيْسَ بِمُصَوَّرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال لِعَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ حِينَ جَاءَهُ وَفِي عُنُقِهِ صَلِيبٌ: " أَلْقِ هَذَا الْوَثَنَ مِنْ عُنُقِكَ " (4) فَسَمَّى الصَّلِيبَ وَثَنًا، فَدَل ذَلِكَ عَلَى أَنَّ النُّصُبَ وَالْوَثَنَ اسْمٌ لَمَا نُصِبَ لِلْعِبَادَةِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُصَوَّرًا وَلاَ مَنْقُوشًا، فَعَلَى هَذَا الرَّأْيِ تَكُونُ الأَْنْصَابُ كَالأَْوْثَانِ فِي أَنَّهَا غَيْرُ مُصَوَّرَةٍ. (5) وَعَلَى الرَّأْيِ الأَْوَّل يَكُونُ الْفَرْقُ بَيْنَ الأَْنْصَابِ وَالأَْوْثَانِ أَنَّ الأَْنْصَابَ غَيْرُ مُصَوَّرَةٍ (6) ، وَالأَْوْثَانَ مُصَوَّرَةٌ. التَّمَاثِيل: 3 - التَّمَاثِيل: جَمْعُ تِمْثَالٍ، وَهُوَ الصُّورَةُ مِنْ حَجَرٍ أَوْ غَيْرِهِ سَوَاءٌ عُبِدَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَمْ لَمْ يُعْبَدْ. (7) أَنْصَابُ الْحَرَمِ: 4 - حَرَمُ مَكَّةَ هُوَ مَا أَحَاطَ بِهَا مِنْ جَوَانِبِهَا، جَعَل اللَّهُ حُكْمَهُ حُكْمَهَا فِي الْحُرْمَةِ. وَلِلْحَرَمِ عَلاَمَاتٌ مُبَيَّنَةٌ، وَهِيَ أَنْصَابٌ مَبْنِيَّةٌ فِي جَمِيعِ جَوَانِبِهِ، قِيل أَوَّل مَنْ نَصَبَهَا إِبْرَاهِيمُ الْخَلِيل عَلَيْهِ السَّلَامُ بِدَلاَلَةِ جِبْرِيل لَهُ، فَقِيل نَصَبَهَا إِسْمَاعِيل عَلَيْهِ السَّلَامُ. ثُمَّ تَتَابَعَ ذَلِكَ حَتَّى نَصَبَهَا النَّبِيُّ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ، ثُمَّ الْخُلَفَاءُ مِنْ بَعْدِهِ. (8) (ر: أَعْلاَمُ الْحَرَمِ) . وَالْفَرْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ أَنْصَابِ الْكُفَّارِ: أَنَّ أَعْلاَمَ الْحَرَمِ عَلاَمَاتٌ تُبَيِّنُ حُدُودَ الْحَرَمِ دُونَ تَقْدِيسٍ أَوْ عِبَادَةٍ، أَمَّا أَنْصَابُ الْكُفَّارِ فَكَانَتْ تُقَدَّسُ وَيُتَقَرَّبُ بِهَا لِغَيْرِ اللَّهِ وَيُذْبَحُ عَلَيْهَا. حُكْمُ الذَّبْحِ عَلَى النُّصُبِ: 5 - الذَّبْحُ عَلَى النُّصُبِ كَانَ عَادَةً مِنْ عَادَاتِ أَهْل الْجَاهِلِيَّةِ، يَنْصِبُونَ الأَْحْجَارَ وَيُقَدِّسُونَهَا وَيَتَقَرَّبُونَ إِلَيْهَا بِالذَّبَائِحِ. وَقَدْ بَيَّنَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ هَذِهِ الذَّبَائِحَ لاَ تَحِل. قَال اللَّهُ تَعَالَى: {{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِل لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَل السَّبْعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ}} . (9) قَال ابْنُ جُرَيْجٍ: الْمَعْنَى: وَالنِّيَّةُ فِيهَا تَعْظِيمُ النُّصُبِ. وَقَال ابْنُ زَيْدٍ: مَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَمَا أُهِل بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ شَيْءٌ وَاحِدٌ. وَقَال ابْنُ عَطِيَّةَ: مَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ جُزْءٌ مِمَّا أُهِل بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، وَلَكِنْ خُصَّ بِالذِّكْرِ بَعْدَ جِنْسِهِ لِشُهْرَةِ الأَْمْرِ. حُكْمُ صُنْعِهَا وَبَيْعِهَا وَاقْتِنَائِهَا: 6 - الأَْنْصَابُ بِالْمَعْنَى الْعَامِّ الشَّامِل لِكُل مَا صُنِعَ لِيُعْبَدَ مِنْ دُونِ اللَّهِ تُعْتَبَرُ رِجْسًا مِنْ عَمَل الشَّيْطَانِ كَمَا وَرَدَ فِي الآْيَةِ الْكَرِيمَةِ: {{إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَْنْصَابُ وَالأَْزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَل الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ}} . (10) 2 وَكُل مَا حَرَّمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَحْرُمُ صُنْعُهُ وَبَيْعُهُ وَاقْتِنَاؤُهُ 2. وَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ صَنْعَةَ التَّصَاوِيرِ الْمُجَسَّدَةِ لإِِنْسَانٍ أَوْ حَيَوَانٍ حَرَامٌ عَلَى فَاعِلِهَا، سَوَاءٌ أَكَانَتْ مِنْ حَجَرٍ أَمْ خَشَبٍ أَمْ طِينٍ أَمْ غَيْرِ ذَلِكَ؛ لِمَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَال: الَّذِينَ يَصْنَعُونَ هَذِهِ الصُّوَرَ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يُقَال لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ (11) وَعَنْ مَسْرُوقٍ قَال: دَخَلْنَا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بَيْتًا فِيهِ تَمَاثِيل، فَقَال لِتِمْثَالٍ مِنْهَا: تِمْثَال مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: تِمْثَال مَرْيَمَ، قَال عَبْدُ اللَّهِ: قَال رَسُول اللَّهِ ﷺ: إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ (12) وَالأَْمْرُ بِعَمَلِهِ مُحَرَّمٌ كَعَمَلِهِ، (13) بَل إِنَّ الأُْجْرَةَ عَلَى صُنْعِ مِثْل هَذِهِ الأَْشْيَاءِ لاَ تَجُوزُ وَهَذَا فِي مُطْلَقِ التَّصَاوِيرِ الْمُجَسَّدَةِ، فَإِذَا كَانَتْ مِمَّا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَذَلِكَ أَشَدُّ تَحْرِيمًا. فَفِي الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّةِ: لَوِ اسْتَأْجَرَ رَجُلاً يَنْحِتُ لَهُ أَصْنَامًا لاَ شَيْءَ لَهُ، (14) وَالإِْجَارَةُ عَلَى الْمَعَاصِي لاَ تَصِحُّ. (15) وَيَقُول بَعْضُ الْفُقَهَاءِ: إِنَّهُ لاَ قَطْعَ فِي سَرِقَةِ صَنَمٍ وَصَلِيبٍ؛ لأَِنَّ التَّوَصُّل إِلَى إِزَالَةِ الْمَعْصِيَةِ مَنْدُوبٌ إِلَيْهِ، فَصَارَ شُبْهَةً كَإِرَاقَةِ الْخَمْرِ (16) (ر: سَرِقَةٌ) . 7 - وَكَمَا يَحْرُمُ صُنْعُ هَذِهِ الأَْشْيَاءِ يَحْرُمُ بَيْعُهَا وَاقْتِنَاؤُهَا، فَقَدْ وَرَدَ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُول: إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالأَْصْنَامِ (17) ، يَقُول ابْنُ الْقَيِّمِ: يُسْتَفَادُ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَحْرِيمُ بَيْعِ كُل آلَةٍ مُتَّخَذَةٍ لِلشِّرْكِ عَلَى أَيِّ وَجْهٍ كَانَتْ، وَمِنْ أَيِّ نَوْعٍ كَانَتْ. صَنَمًا أَوْ وَثَنًا أَوْ صَلِيبًا، فَهَذِهِ كُلُّهَا يَجِبُ إِزَالَتُهَا وَإِعْدَامُهَا. وَبَيْعُهَا ذَرِيعَةٌ إِلَى اقْتِنَائِهَا وَاتِّخَاذِهَا، وَلِذَلِكَ يَحْرُمُ الْبَيْعُ (18) بَل إِنَّ الْمَادَّةَ الَّتِي تُصْنَعُ مِنْهَا هَذِهِ الأَْشْيَاءُ سَوَاءٌ كَانَتْ حَجَرًا أَمْ خَشَبًا أَمْ غَيْرَ ذَلِكَ - وَإِنْ كَانَتْ مَالاً وَيُنْتَفَعُ بِهَا - لاَ يَجُوزُ بَيْعُهَا لِمَنْ يَتَّخِذُهَا لِمِثْل ذَلِكَ، كَمَا لاَ يَصِحُّ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ بَيْعُ الْعِنَبِ لِمَنْ يَتَّخِذُهُ خَمْرًا، وَلاَ بَيْعُ أَدَوَاتِ الْقِمَارِ وَلاَ بَيْعُ دَارٍ لِتُعْمَل كَنِيسَةً، وَلاَ بَيْعُ الْخَشَبَةِ لِمَنْ يَتَّخِذُهَا صَلِيبًا، وَلاَ بَيْعُ النُّحَاسِ لِمَنْ يَتَّخِذُهُ نَاقُوسًا، وَكَذَلِكَ كُل شَيْءٍ عُلِمَ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ قَصَدَ بِهِ أَمْرًا لاَ يَجُوزُ. (19) وَفِي الْمَبْسُوطِ فِي بَابِ الأَْشْرِبَةِ أَوْرَدَ السَّرَخْسِيُّ قَوْله تَعَالَى: {{إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَْنْصَابُ وَالأَْزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَل الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ}} (20) ثُمَّ قَال بَعْدَ ذَلِكَ: بَيَّنَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ كُل ذَلِكَ رِجْسٌ، وَالرِّجْسُ مَا هُوَ مُحَرَّمُ الْعَيْنِ وَأَنَّهُ مِنْ عَمَل الشَّيْطَانِ. حُكْمُ ضَمَانِ إِتْلاَفِ الأَْنْصَابِ وَنَحْوِهَا: 8 - يَقُول بَعْضُ الْفُقَهَاءِ: مَنْ كَسَرَ صَلِيبًا أَوْ صَنَمًا لَمْ يَضْمَنْهُ؛ لأَِنَّهُ لاَ يَحِل بَيْعُهُ؛ لِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْمَيْتَةِ وَالأَْصْنَامِ. (21) (ر: ضَمَانٌ) . __________ (1) لسان العرب، والمصباح المنير، والمفردات للراغب، وطلبة الطلبة ص 158 ط دار الطباعة العامة، وأحكام القرآن للجصاص 2 / 380 ط المطبعة البهية، وتفسير القرطبي 6 / 57 ط دار الكتب، وبدائع الصنائع 6 / 2776 ط الإمام، والمهذب 2 / 287. (2) لسان العرب، والمصباح المنير، والمفردات للراغب، والمهذب 2 / 82 ط دار المعرفة (3) أحكام القرآن للجصاص 2 / 380، والطبري 9 / 508 ط دار المعارف. (4) حديث " ألق هذا الوثن من عنقك. . . " أخرجه الترمذي (التحفة 8 / 492 - ط السلفية) وقال: هذا حديث غريب، وغطيف بن أعين - يعني الذي في إسناده - ليس بمعروف في الحديث. (5) أحكام القرآن للجصاص 2 / 380، والمفردات للراغب (6) أحكام القرآن للجصاص 2 / 380، والمفردات للراغب (7) لسان العرب والمعجم الوسيط والمصباح المنير. (8) شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام 1 / 54 ط عيسى الحلبي. (9) سورة المائدة / 3. (10) سورة المائدة / 90. (11) حديث: " إن الذين يصنعون هذه الصور. . . " أخرجه البخاري (الفتح 10 / 383 - ط السلفية) . (12) حديث: " إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون " أخرجه البخاري (الفتح 10 / 382 - ط السلفية) . (13) المغني 7 / 7، ومنح الجليل 2 / 166 - 167، والمهذب 2 / 66، وبدائع الصنائع 5 / 126 ط الجمالية، وقليوبي 3 / 297 ط عيسى الحلبي. (14) الفتاوى الهندية 4 / 450 ط المكتبة الإسلامية - تركيا. (15) ابن عابدين 5 / 35 ط ثالثة. (16) بدائع الصنائع 5 / 126، ومنح الجليل 2 / 167، ومغني المحتاج 4 / 266، وقليوبي 3 / 297، والمغني 7 / 6. (17) حديث: " إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام " أخرجه البخاري (الفتح 4 / 424 - ط السلفية) ومسلم (3 / 1207 ط الحلبي) . (18) زاد المعاد 4 / 245 ط مصطفى الحلبي. (19) الفتاوى الهندية 4 / 450، والحطاب 4 / 254، 258 ط النجاح ليبيا، والخرشي 5 / 11 ط دار صادر، ومنح الجليل 2 / 469، والمهذب 1 / 19، 268، 381، ومغني المحتاج 2 / 12، والمغني 4 / 283، 5 / 301، وشرح منتهى الإرادات 2 / 155 ط دار الفكر. (20) سورة المائدة / 90. (21) ابن عابدين 5 / 133، والمغني 5 / 301، ومغني المحتاج 2 / 285. وحديث: " إن الله ورسوله حرم بيع الخمر. . . " سبق تخريجه (ف / 7) . |
الموسوعة الفقهية الكويتية
|
التَّعْرِيفُ:
1 - مِنْ مَعَانِي النِّصَابِ فِي اللُّغَةِ: الأَْصْل، وَنِصَابُ الزَّكَاةِ: الْقَدْرُ الْمُعْتَبَرُ - مِنَ الْمَال - لِوُجُوبِهَا (1) . وَفِي الاِصْطِلاَحِ قَال الْبَرَكَتِيُّ: النِّصَابُ شَرْعًا مَا لاَ تَجِبُ فِيمَا دُونَهُ زَكَاةٌ مِنْ مَالٍ (2) . الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ: الْمِقْدَارُ: 2 - الْمِقْدَارُ فِي اللُّغَةِ: الْمِثْل. يُقَال: مِقْدَارُ الشَّيْءِ مِثْلُهُ فِي الْعَدَدِ أَوِ الْكَيْل أَوِ الْوَزْنِ أَوِ الْمِسَاحَةِ. وَفِي الاِصْطِلاَحِ: مَا يُعْرَفُ بِهِ الشَّيْءُ مِنْ مَعْدُودٍ أَوْ مَكِيلٍ أَوْ مَوْزُونٍ (3) . وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْمِقْدَارِ وَالنِّصَابِ أَنَّ الْمِقْدَارَ أَعَمُّ مِنَ النِّصَابِ. الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالنِّصَابِ: تَتَعَلَّقُ بِالنِّصَابِ أَحْكَامٌ مِنْهَا: أ - النِّصَابُ فِي صَلاَةِ الْجُمُعَةِ: 3 - يَشْتَرِطُ الْفُقَهَاءُ لِصِحَّةِ صَلاَةِ الْجُمُعَةِ كَوْنَهَا فِي جَمَاعَةٍ، لأَِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يُؤَدِّهَا إِلاَّ جَمَاعَةً وَعَلَيْهِ الإِْجْمَاعُ. وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي النِّصَابِ الَّذِي تَنْعَقِدُ بِهِ صَلاَةُ الْجُمُعَةِ. وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (صَلاَة الْجُمُعَةِ ف 20 - 21) . ب - النِّصَابُ فِي الزَّكَاةِ: 4 - يَشْتَرِطُ الْفُقَهَاءُ لِوُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الْمَال شُرُوطًا مِنْهَا: أَنْ يَبْلُغَ الْمَال النِّصَابَ، وَهُوَ الْمِقْدَارُ الَّذِي لاَ تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي أَقَل مِنْهُ. وَالنِّصَابُ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلاَفِ أَجْنَاسِ الأَْمْوَال الزَّكَوِيَّةِ. وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (زَكَاة ف 31، 43، وَمَا بَعْدَهَا) . ج - النِّصَابُ فِي حَدِّ السَّرِقَةِ: 5 - يَشْتَرِطُ الْفُقَهَاءُ لِلْقَطْعِ فِي حَدِّ السَّرِقَةِ - ضِمْنَ مَا يَشْتَرِطُونَ - أَنْ يَبْلُغَ الْمَال الْمَسْرُوقُ نِصَابًا، فَلاَ قَطْعَ فِيمَا دُونَهُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ. وَلَكِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي تَحْدِيدِ مِقْدَارِ هَذَا النِّصَابِ. وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (سَرِقَة ف 32 وَمَا بَعْدَهَا) . __________ (1) لِسَان الْعَرَبِ، وَالْمِصْبَاح الْمُنِير. (2) قَوَاعِد الْفِقْهِ لِلْبَرَكَتِي. (3) الْمُعْجَم الْوَسِيط، وَقَوَاعِدُ الْفِقْهِ لِلْبَرْكَتِيِّ. |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
* نصاب السرقة:
ربع دينار من الذهب فصاعداً، أو عَرض يساويه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((تقطع اليد في ربع دينار فصاعداً)). متفق عليه (¬1). * إذا اعترف السارق بالسرقة ولم توجد معه فيشرع للقاضي تلقينه الرجوع عن اعترافه، فإن أصر ولم يرجع عن إقراره قطع، وإذا اعترف السارق بالسرقة ثم رجع فلا قطع؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات. * من سرق من بيت المال فإنه يُعزر وتغرم غرامة مثلية ولا يُقطع، ومثله من سرق من الغنيمة أو الخمس. * ويجب القطع على جاحد العارية إذ هو داخل في اسم السرقة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع يدها .... أخرجه مسلم (¬2). * من تمام توبة السارق ضمان المسروق لربه إذا كان تالفاً، فإن كان موسراً دفعه لصاحبه، وإن كان معسراً فنظرة إلى ميسرة، وإن كانت العين المسروقة موجودة بعينها فردها لصاحبها شرط لصحة توبته. * من وجب عليه حد سرقة أو زنى أو شرب خمر فتاب منه قبل ثبوته عند حاكم سقط عنه، ولا يشرع له كشف نفسه بعد أن ستره الله، لكن عليه رد ما أخذ من مال ¬_________ (¬1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (6789)، واللفظ له، ومسلم برقم (1684). (¬2) أخرجه مسلم برقم (1688). |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
نصاب الاحتساب
في الفتاوى. للشيخ، الإمام: عمر بن محمد بن عوض الشامي، الحنفي. المتوفى: سنة ... أوَّله: (الحمد لله الحسيب، الرقيب ... الخ) . وهو يشتمل على: أربعة وستين بابا. وفيه: مسائل، اختصت بالنسبة، إلى حسب منصب الحُسْبَة، من كتب معتبرة. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
نصاب الأخبار
في الفروع. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
نصاب الأخبار، لتذكرة الأخيار
لإمام الحرمين، سراج الدين، أبي محمد: علي ابن عثمان بن محمد الأوشي. المتوفى: سنة ... أوَّله: (الحمد لله رب العالمين ... الخ) . نقله من (الاقتناع) بعلامة: (أ) . و (التنبيه) بـ: (ت) . و (جامع الترمذي) بـ: (ج) . و (روضة العلماء) بـ: (ر) . و (شهاب الأخبار) بـ: (ش) . و (صحيح البخاري) بـ: (ص) . و (طبقات الطوسي) بـ: (ط) . و (عيون المجالس) بـ: (ع) . و (فردوس الأخبار) بـ: (ف) . و (كنز الأخبار) بـ: (ك) . و (اللؤلؤيات) بـ: (ل) . و (مسند أبي هريرة) : بـ: (م) . و (النتف) بـ: (ن) . و (اليواقيت) بـ: (ي) . وقد اختصره: من كتابه: (غرر الأخبار، ودرر الأشعار) . وهذا الذي كان وعد بجمعه. مقتصرا على: إيراد ألف حديث صحيح. وهو: كثير الأبواب. وكان حيا: في سنة 569، تسع وستين وخمسمائة. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
نصاب الأعيان
في التاريخ. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
نصاب الجبر والمقابلة
من المختصرات البديعة. لابن فلوس المارديني، الحنفي. وهو: شمس الدين: إسماعيل بن إبراهيم. المتوفى: سنة 637، سبع وثلاثين وستمائة. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
نصاب الذرائع
في الفروع. لأبي القاسم: محمد بن محمود بن محمد الزوزني، الحنفي. المتوفى: سنة ... فرغ منه: سنة 801. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
نصاب الصبيان
في اللغة. منظوم. في: مائتي بيت. لأبي نصر: مسعود بن أبي بكر بن حسين بن جعفر الأديبي، السنجري، الفراهي. المتوفى: سنة 640. كذا في: نسخه، ولعله: هو الصحيح. وعليه تعليقة: للسيد: الشريف الجرجاني. وشرحه: بالفارسي. كمال بن جمال بن حسام الهروي. وسمَّاه: (رياض الفتيان) . |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
نصاب الفتاوى
ذكره في: (التاتارخاتية) . |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
نصاب الفقهاء
لأبي المعالي: محمد بن أحمد، صاحب: (التتمة) . |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
نصاب الفقيه
لافتخار الدين: طاهر بن أحمد البخاري. المتوفى: سنة 542، اثنتين وأربعين وخمسمائة. اختصر منه: كتابه. المسمى: (بخلاصة الفتاوى) . وقال فيه: كل مسألة أذكرها من الفتاوى، أو في فتاوى الأصل، فهي من مسائل الواقعات. المنسوب تأليفها: للصدر، الشهيد: حسام الدين. وكل ما أقول: (قال القاضي) ، فمرادي: الإمام، الزاهد، فخر الدين، أبو علي: الحسن بن منصور الأوزجندي. وكل ما (2/ 1955) أقول: (قال الإمام خالي) ، فهو: الإمام، ظهير الدين، أبو علي: الحسن بن علي المرغيناني. |
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
|
لغة: جمع، مفرده: نصب، وقيل: النصب جمع، مفرده:
نصاب، والنصب: كل ما نصب فجعل علما. وقيل: «النصب» : هي الأصنام، وقيل: كل ما عبد من دون الله. - قال الفراء: كأن النصب الآلهة التي كانت تعبد من أحجار. والأنصاب: حجارة كانت حول الكعبة تنصب فيهل ويذبح عليها لغير الله تعالى، وروى مثل ذلك عن مجاهد، وقتادة، وابن جريج قالوا: إن النصب أحجار منصوبة كانوا يعبدونها ويقربون الذبائح لها. «القاموس المحيط (نصب) ص 176، وطلبة الطلبة ص 317، والنظم المستعذب 2/ 332، والموسوعة الفقهية 7/ 6». |
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
|
قال الأزهري وابن فارس: «نصاب كل شيء» : أصله، والجمع: نصب وأنصبة، مثل: (حمار، وحمر وأحمرة).
ونصاب الزكاة: القدر المعتبر لوجوبها، وهو يختلف باختلاف أنواع المال، فهو في الزروع والثمار: خمسة أوسق، وفي الذهب: عشرون مثقالا، وفي الفضة: مائتا درهم، وفي الغنم: أربعون شاة، وفي البقر: ثلاثون تبيعا، وفي الإبل: خمس. وتنظر: المكاييل والموازين لمعرفة قيمة الأوسق والمثاقيل والدراهم المذكورة. «المصباح المنير (نصب) / 232، واللباب شرح الكتاب 1/ 136 وما بعدها، والثمر الداني ص 228، وما بعدها، والتلقين ص 46». |
معجم المصطلحات الاسلامية
|
Idols أنصاب
Idols See Holy Qur an Al Baqara |
|
قَدْرٌ مُحَدَّدٌ مِنْ مَالٍ وَنَحْوِهِ يَجِبُ بِبُلُوغِهِ حَقٌّ أو حدٍّ أَوْ عِبَادَةٌ.
Determined amount of something: "Hisbah": amount, origin. It is derived from "nasb", which means: erecting, raising. |