نتائج البحث عن (وكيل) 50 نتيجة

(الْوَكِيل) من أَسمَاء الله تَعَالَى وَهُوَ الْكَفِيل بأرزاق الْعباد والحافظ وَالْكَفِيل وَالَّذِي يسْعَى فِي عمل غَيره وينوب عَنهُ فِيهِ (وَقد يكون للْجمع وَالْأُنْثَى فَيُقَال هم وَكيل عَن فلَان وَهِي وَكيل) (ج) وكلاء وَالْوَكِيل بالعمالة (العمولة) (فِي الاقتصاد السياسي) شخص يعْمل لحساب آخر بِمُقْتَضى عقد تَوْكِيل ويتعاقد باسمه الْخَاص (مج)
وكيل: محام (بيرتون 107:1، بوسويه).
وكيل: الوكيل في الأندلس في القرن الرابع عشر الميلادي هو ناظر ديوان الحسبان المكلف بإدارة الشؤون المالية للسلطنة (مقدمة ابن خلدون 14:2 و 15:1).
وكيل: مأمور الكمرك (نيبور R 80:2) .
وكيل: هو الذي يحج إلى الأراضي المقدسة بدلاً من الأصيل. (ويدن 96، بيرتون 267:2).
وكيل: وسيط السفينة (ابن بطوطة 93:4 و94 و304).
وكيل البحر: هو الاسم المستعار لبيدبا الفيلسوف في قصة كليلة ودمنة (ص124) وفقاً ل (فريتاج).
وكيل الحرمين: المسئول عن بيت المال في مكة والمدينة (بوسويه)؛ وعند (بيروتون 8:2): (قنصل) هاتين المدينتين المقدستين في الأستانة.
وكيل الكنيسة: وكيل إدارة أملاك الكنيسة (بقطر).
وكالة: توكيل وهو المحرر الذي تدون فيه الوكالة ويعين فيه اسم الوكيل ونطاق التوكيل؛ الوكالة في (أماري دبلوماسية 5:100) هي التفويض Procuration وهي أيضاً الأذن بالإدارة، مجاناً، لأعمال شخص معين (انظر ما سبق) (بقطر).
وكالة: وصاية (الكالا).
وكالة: إدارة أملاك الكنيسة (بقطر).
وكالة: تجمع في مصر على وكالات (محيط المحيط). وفي (ألف ليلة برسل 15:18:2) هناك دار الوكالة والمقصود منها الخان ودار الضيافة (بقطر)؛ والخان هو محل النزلاء من التجار الغرباء وموضع إيداع بضائعهم فالمخازن في الطابق السفلي والسكن في الأعلى. وفي (محيط المحيط): ( .. وأهل مصر يسمون محل التجار والمسافرين وأمتعتهم بالوكالة والجمع وكالات) أي إن التجار كانوا يضعون بضائعهم في الطابق الأعلى، في بعض الأحوال إلى جانب سكناهم الموقت فيه (لين طبائع مصر 27:1 و10:2)، بيرتون براون 17:1، 106، 126، 194، سمهودي 3:170): وكالة ذات حواصل (ألف ليلة 3:589:4). إن هذه الكلمة يجب أن لا تُشدد حين تنطق أي لا يقال وكّالة مثلما فعل (فريتاج)؛ إن النطق الصحيح لهذه الكلمة هو ما ورد في (م. المحيط ولين وبيرتون) أي بدون تشديد وإن جمع الكلمة وكائل يثبت ضمناً صحة هذا الكلام. إن الأوربيين، في الشرق، يلفظون occal occaleh وإن (ماك) في مادة ( okel) ذكر كلمة وكّال أي إن التشديد عند (ماك) والأوربيين، في الشرق، غير صحيح.
وكالة العبيد: المكان الذي يحبس فيه العبيد المخصصون للبيع (بقطر).
وكالة العربانات: عربة البريد، مشروع العربات العامة messagerie ( بقطر).
وكيليِ: ممثل (بقطر).
وكيليّ: نقابيّ (بقطر).
واكِل زو الجمع وُكُل ومُتَّكل تستعمل بمعنى وَكَلٌ، وُكَلة، تكَلَة ومواكِل (معجم مسلم).
تُكلاً: وردت في (فوك) في مادة confidere ائتمن.
توكيل وحجة توكيل: شرط الاحتكام - مشاركة التحكيم compromis، أي إن الأمر خاضع للتحكيم. ويعني أيضاً عند التحكيم الذي يتضمنه هذا التوكيل. توكيل بتقديم تعهد بالخضوع أو التزام بتقديم .. (بقطر).
موكَّل ب: ميّال إلى، نزوع إلى، مجبول على، حق عالق بفلان، لاصق به. وفي مملوك 99:2:2 ومعجم مسلم وكليلة ودمنة (3:177): ويح هذا الحسد الموكل به البلاء (أبو الفداء، تاريخ ما قبل الإسلام 3:184): ترجمت الكلمة ترجمة شيئة.
مُتتُكّل: أنظر وأكل.
مَتوكّل ب: مأمور ال ... (بقطر).
متوكلية: حشيشة بقلية أخذت اسمها من المتوكل الخليفة العباسي (دي ساسي كرست 147:1).
التوكيل: إقامة الغير مقام نفسه بالتصرف ممن يملكه.
الوكيل: هو الذي يتصرف لغيره لعجز موكله.
  • وَكِيل عَام
وَكِيل عَامالجذر: ع م م

مثال: وكيل عام الوزارةالرأي: مرفوضة عند الأكثرينالسبب: للفصل بين المضاف والمضاف إليه بالنعت.

الصواب والرتبة: -الوَكيل العام للوزارة [فصيحة]-وَكيل الوزارة العام [فصيحة]-وَكيل عام الوزارة [مقبولة] التعليق: تَنُصّ قواعد اللغة على عدم جواز الفصل بين المضاف والمضاف إليه؛ لأنهما يعتبران معًا كالاسم الواحد. وقد أجاز مجمع اللغة المصري- في دورته التاسعة والأربعين- التعبير المرفوض أخذًا برأي الكوفيين الذين يجيزون إضافة الموصوف إلى صفته، أو قياسًا على رأيهم جواز الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول، أو الظرف، أو الجار والمجرور؛ فالتعبير المرفوض فُصل فيه بالنعت بين المتضايفين، والنعت أكثر التصاقًا بالمضاف من غيره، وقد عُرض القرار على مؤتمر المجمع فرفضه.
عَبْدُ الوَكِيل
من (و ك ل) من أسماء الله الحسنى بمعنى الكفيل بأرزاق الباد، والذي يسعى في عمل غيره.
بوكيلي
عن التركية بوكيلي بمعنى المبروم والمفتول.
التَّوْكِيل: إِقَامَة الْغَيْر مقَام نَفسه فِي التَّصَرُّف مِمَّن يملكهُ.
الْوَكِيل: هُوَ الَّذِي فوض إِلَيْهِ التَّصَرُّف بِإِقَامَة الْمُفَوض أَي الْمُوكل إِيَّاه مقَام نَفسه فِي التَّصَرُّفَات.
التوكيل: إقامة الغير مقام نفسه في تصرف تملكه.
الوكيل: فعيل بمعنى مفعول. والتوكيل أن تعتمد على غيرك.
فُلاَنَة وَكِيلالجذر: و ك ل

مثال: فلانة وكيل الإدارة التعليميَّةالرأي: مرفوضةالسبب: لأنّ المؤنث وُصف في المثال بالمذكَّر.

الصواب والرتبة: -فلانة وكيل الإدارة التعليميَّة [فصيحة]-فلانة وكيلة الإدارة التعليميَّة [فصيحة] التعليق: اختلف الرأي قديمًا وحديثًا حول أسماء الوظائف التي تكثر في الرجال، هل يظل الاسم مذكرًا حتى مع النساء، فيقال مثلاً: فلانة وصيّ أو وكيل فلان، جاء في المغرب للمطرزي (أمم): «والإمام: من يؤتم به ذكرًا كان أو أنثى وقد سمع» إمامة «وترك الهاء هو الصواب؛ لأنه اسم لا وصف»، أو تلحقه التاء حينئذ، وجاء في المصباح (أمم): «وليس بخطأ أن تقول: وصية ووكيلة بالتأنيث؛ لأنها صفة المرأة .. »، ولكل رأي من الرأيين أنصاره وحججه، والأفضل ما انتهى إليه مجمع اللغة المصري من اختيار المطابقة في التذكير والتأنيث في ألقاب المناصب والأعمال، أسماء كانت أو صفات. وإن خان المجمع الصواب حين جعل ذلك واجبًا، فيجوز إلى جانب رأي المجمع إطلاق المذكر على المؤنث إذا كان في الكلام ما يدل على جنس المتحدث عنه وكان اللفظ اسمًا عامًا لوظيفة عامة يشغلها الرجال والنساء على السواء؛ وبذا تتضح فصاحة الاستعمالين.
وَكِيل
من (و ك ل) من يسعى في عمل غيره وينوب عنه فيه، والحافظ، والكفيل، والوكيل من أسماء الله تعالى.
وَكِيلالجذر: و ك ل

مثال: أَجَادَ المحامي الدفاع عن وكيلهالرأي: مرفوضة عند بعضهمالسبب: لأن «الوكيل» هو المحامي وليس صاحب الدعوى.

الصواب والرتبة: -أَجَاد المحامي الدفاع عن مُوَكِّله [فصيحة] التعليق: الوارد في المعاجم وكّله في الأمر: فوّضه إليه، فالموكِّل هو الذي يفوِّض شخصًا ما ليقوم بأمره. أما الوكيل فيعني من يقوم بأمر الإنسان، سُمِّي به لأن مُوَكِّله قد وَكَلَ إليه القيام بأمره؛ فعلى هذا هو فعيل بمعنى مفعول.
وَكِيل مساعدالجذر: س ع د

مثال: وَكيل مُسَاعد المصلحةالرأي: مرفوضة عند الأكثرينالسبب: للفصل بين المضاف والمضاف إليه بالنعت.

الصواب والرتبة: -الوَكيل المُسَاعد للمصلحة [فصيحة]-وَكيل المصلحة المساعد [فصيحة]-وَكيل مُسَاعد المصلحة [مقبولة] التعليق: تَنُصّ قواعد اللغة على عدم جواز الفصل بين المضاف والمضاف إليه؛ لأنهما يعتبران معًا كالاسم الواحد. وقد أجاز مجمع اللغة المصري- في دورته التاسعة والأربعين- التعبير المرفوض أخذًا برأي الكوفيين الذين يجيزون إضافة الموصوف إلى صفته، أو قياسًا على رأيهم جواز الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول، أو الظرف، أو الجار والمجرور؛ فالتعبير المرفوض فُصل فيه بالنعت بين المتضايفين، والنعت أكثر التصاقًا بالمضاف من غيره، وقد عُرض القرار على مؤتمر المجمع فرفضه.
التوكيل: هو إقامةُ الغير مقامَ نفسه في التصرف ممن يملكه.
الوَكيل المُسخَّر: هو الذي نُصب من قِبَل المحاكم للمدعى عليه الذي لم يمكن إحضاره بالمحكمة.
المطبوعة التالية: "الشجرة"، "الرماد"، "سوق الكلاب".
وله مؤلفات عديدة كان قد أعدها للطبع، كما أعد مسلسلات لعدة تلفزيونات عربية (¬1).

المختار اللغماني
(1372 - 1397 هـ) (1952 - 1977 م)
أحد رواد الشعر الجديد.
ولد بقرية الزارات من ولاية قابس بتونس، وتخرج من كلية الآداب والعلوم الإنسانية سنة 1396 هـ محرزاً الإجازة في اللغة العربية والآداب.
لازمه مرض قرحة المعدة منذ طفولته إلى أن دخل المستشفى وتوفي في السنة المذكورة شاباً.
له ديوان شعر مطبوع (¬2).

مختار الوكيل
(1330 - 1409 هـ) (1911 - 1988 م)
أديب، شاعر، ناقد.
¬__________
(¬1) مشاهير التونسيين ص 622.
(¬2) مشاهير التونسيين ص 627 - 628.

وكيل أبي صخرة ومكي بن عبدان

سير أعلام النبلاء

وكيل أبي صخرة ومكي بن عبدان:
2882- وكيل أبي صخرة 1:
المُحَدِّثُ، الصَّدُوْقُ، أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بنُ عَبْدِ اللهِ البَغْدَادِيُّ، النَّحَّاسُ، وَكيلُ أَبِي صخرَة.
وُلِدَ سَنَةَ سَبْعٍ وَثَلاَثِيْنَ وَمائَتَيْنِ.
وَسَمِعَ: أَبَا حَفْص الفَلاَّس، وَزَيْدَ بنَ أَخْزَم، وَأَحْمَد بن بُدَيل، وَجَمَاعَةً.
حَدَّثَ عَنْهُ: الدَّارَقُطْنِيّ، وَابْنُ شَاهِيْنٍ، وَعُمَرُ بنُ إِبْرَاهِيْمَ الكَتَّانِيّ، وَآخَرُوْنَ.
وُثِّقَ، وَمَاتَ فِي سَنَةِ خَمْسٍ وَعِشْرِيْنَ وَثَلاَثِ مائَةٍ.
2883- مَكِّيُّ بنُ عبدان 2:
ابن محمد بن بكر بن مسلم، المُحَدِّثُ، الثِّقَةُ، المُتْقِن، أَبُو حَاتِمٍ التَّمِيْمِيّ النَّيْسَابُوْرِيُّ.
سَمِعَ: عَبْدَ اللهِ بنِ هَاشِمٍ، وَمُحَمَّدِ بنِ يَحْيَى الذُّهْلِيّ، وَأَحْمَدَ بنَ حَفْص، وَأَحْمَد بن يوسف السلمي، وعمار ابن رَجَاء، وَمُسْلِم صَاحِب "الصَّحِيْح"، وَجَمَاعَةً.
حَدَّثَ عَنْهُ: أَبُو عَلِيٍّ بنُ الصَّوَّاف، وَعَلِيّ بنُ عُمَرَ الحَرْبِيّ، وَأَبُو أَحْمَدَ الحَاكِمُ، وَأَبُو بَكْرٍ الجَوْزَقِيّ، وَيَحْيَى بنُ إِسْمَاعِيْلَ الحَرْبِيُّ.
قَالَ الحَافِظُ أَبُو عَلِيٍّ النَّيْسَابُوْرِيُّ: ثِقَةٌ مَأْمُوْنٌ مقدَّم عَلَى أَقرَانه مِنَ المَشَايِخ.
قُلْتُ: وَقَدْ حَدَّثَ عَنْهُ مِنَ القُدَمَاءِ: أَبُو العَبَّاسِ بنُ عُقْدَة.
مَاتَ فِي جمُادَى الآخِرَة سَنَةَ خَمْسٍ وَعِشْرِيْنَ وَثَلاَثِ مائَةٍ، وَصَلَّى عَلَيْهِ أَبُو حَامِدٍ بنُ الشَّرْقِيّ، وَعَاشَ بضعا وثمانين سنة، رحمه الله.
__________
1 ترجمته في تاريخ بغداد "4/ 229"، والعبر "2/ 204"، وشذرات الذهب لابن العماد "2/ 306".
2 ترجمته في تاريخ بغداد "13/ 119"، وشذرات الذهب لابن العماد "2/ 307".

الوكيل، والميغي

سير أعلام النبلاء

الوكيل، والميغي:
3477- الوكيل 1:
المحدِّ ث الأَوْحَدُ, أَبُو الحَسَنِ, أَحْمَدُ بنُ مُوْسَى بنِ عِيْسَى الجُرْجَانِيُّ, الوَكِيْلُ عِنْدَ الحكَّامِ.
يَرْوِي عَنْ: عِمْرَانَ بنِ مُوْسَى السَّخْتِيَانِيِّ، وَأَحْمَدَ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ الكَرِيْمِ الوَزَّانِ، وَأَحْمَدَ بنِ حَفْصٍ السعدي, وعبد الرحمن بن عبد المُؤْمِنِ, وَعِدَّةٍ.
ذَكَرَهُ حَمْزَةُ السَّهْمِيُّ فَقَالَ: كَتَبَ الكثيرَ مِنَ المَسَانِيْدِ وَالسُّنَنِ, وَجَمَعَ وصنَّف، وَلَهُ فَهْمٌ وَدِرَايَةٌ, وَلَهُ مَنَاكِيرُ عَنْ شُيُوْخٍ مَجَاهِيل, فَأَنْكَرُوا عَلَيْهِ. قَالَ: وتوفِّي فِي ذِي القَعْدَةِ سنة ثمان وسبعين وثلاث مائة.
3478- المِيغي:
شَيْخُ الحَنَفِيَّةِ وَعَالِمُهُم وَزَاهِدُهُمْ, أَبُو الفَضْلِ, عَبْدُ الكَرِيْمِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ مُوْسَى البُخَارِيُّ المِيْغِيُّ، وَمِيْغُ مِنْ قُرَى بُخَارَى.
أَخَذَ عَنْ عَبْدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ يَعْقُوْبَ الحَارِثِيُّ الأُسْتَاذِ.
وَرَوَى عَنْهُ, وَعَنْ أَبِي القَاسِمِ السَّمَرْقَنْدِيِّ، وَنَصْرٍ المُهَلَّبِيِّ, وَمُحَمَّدِ بنِ عِمْرَانَ البُخَارِيِّ.
كَتَبَ عَنْهُ أَبُو سَعْدٍ الإِدْرِيْسِيُّ وَغَيْرُهُ, وَلَمْ يَكُنْ أَحدٌ فِي عَصْرِهِ مِثْلَهُ بِسَمَرْقَنْدَ.
توفِّي سَنَةَ ثَمَانٍ وسبعين وثلاث مائة.
__________
1 ترجمته في تاريخ جرجان للسهمي "62"، وتذكرة الحفاظ "3/ ترجمة 920"، وميزان الاعتدال "1/ 159"، ولسان الميزان "1/ 235"، وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي "3/ 67".
اللغوي: أحمد بن موسى بن علي بن الوكيل، شهاب الدين.
من مشايخه: صلاح الدين العفيفي ونجم الدين بن الجابي، وغيرهما.
كلام العلماء فيه:
• إنباء الغمر: "كان يتوقد ذكاء" أ. هـ.
• البغية: "وقال الفاسي: . . وحصل علمًا جمًا، ولولا معاجلة المنية له لبهرت فضائله" أ. هـ.
وفاته: في صفر سنة (791 هـ) إحدى وتسعين وسبعمائة.
من مصنفاته: مختصر "المهمات" في الفقه، ومختصر "ملحة الإعراب" للحريري وشرحها.
¬__________
* الطالع السعيد (145)، الوافي (8/ 205)، المقفى الكبير (1/ 725)، الدرر الكامنة (1/ 344)، الأعلام (1/ 261)، معجم المؤلفين (1/ 316).
* إنباء الغمر (2/ 363)، بغية الوعاة (1/ 393)، شذرات الذهب (8/ 542)، معجم المؤلفين (1/ 315)، كشف الظنون (1/ 930)، و (2/ 1817 و 1915).

المقرئ: يوسف بن المبارك بن محمّد بن أبي شيبة، أبو القاسم البغدادي، الخياط الوكيل.
من مشايخه: أبو الخطاب عليّ بن عبد الرحمن بن الجراح، وأبو العز القلانسي وغيرهما.
من تلامذته: قرأ عليه جماعة منهم علي بن أحمد بن الدباس، وابن الأخضر وغيرهما.
¬__________
* معرفة القراء (2/ 530)، تاريخ الإسلام (وفيات 570) ط. تدمري، ميزان الاعتدال (7/ 304)، غاية النهاية (2/ 402)، لسان الميزان (6/ 423).

كلام العلماء فيه:
* معرفة القراء: "ادعى أنه قرأ على أبي طاهر بن سوار وتبين كذبه" أ. هـ.
* تاريخ الإسلام: "صار في آخر أيامه وكيلًا بباب القاضي" أ. هـ.
* ميزان الاعتدال: "وهّاه ابن النجار في تاريخه وتركه، لأنه ادعى أنه قرأ بالسبع على أبي طاهر بن سوار ففضح وخزى" أ. هـ.
* غاية النهاية: "مقرئ مجود" أ. هـ.
وفاته: سنة (570 هـ) سبعين وخمسمائة.

المبحث العاشر النيابة (التوكيل) في الرمي

الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

المبحث العاشر: النيابة (التوكيل) في الرمي
المطلب الأول: حكم التوكيل في الرمي للمعذور
من كان لا يستطيع الرمي بعلة لا يرجى زوالها قبل خروج وقت الرمي فإنه يجب عليه أن يستنيب من يرمي عنه، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية (¬1)، والشافعية (¬2)، والحنابلة (¬3)، وأفتت به اللجنة الدائمة (¬4)، واختاره الشنقيطي (¬5)،وابن باز (¬6)، وابن عثيمين (¬7).
الأدلة:
أولاً: من الكتاب:
قول الله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن: 16].
وجه الدلالة:
أن الاستنابة في الرمي، هي غاية ما يقدر عليه (¬8).
ثانياً: أنه لما جازت النيابة عنه في أصل الحج فجوازها في أبعاضه أولى (¬9).
رابعاً: أن زمن الرمي مضيق ويفوت ولا يشرع قضاؤه، فجاز لهم أن يوكلوا بخلاف الطواف والسعي فإنهما لا يفوتان فلا تشرع النيابة فيهما (¬10).
المطلب الثاني: هل يشترط أن يكون النائب (الوكيل) قد رمى عن نفسه؟
اختلف أهل العلم في اشتراط أن يكون النائب قد رمى عن نفسه على قولين:
القول الأول: يشترط أن يكون النائب قد رمى عن نفسه الجمرات الثلاث، ثم يرمي عن موكله، وهذا مذهب الشافعية (¬11)، والحنابلة (¬12)،وهو قول للمالكية (¬13)، وبه أفتت اللجنة الدائمة (¬14).
وذلك للآتي:
1 - أن الأصل عدم تداخل الأعمال البدنية.
2 - لا يجوز أن ينوب عن الغير وعليه فرض نفسه.
¬_________
(¬1) ((المبسوط)) للسرخسي (4/ 63)، ((بدائع الصنائع)) (2/ 137).
(¬2) ((الحاوي الكبير)) الماوردي (4/ 204) ((روضة الطالبين)) للنووي (3/ 115).
(¬3) ((المغني)) لابن قدامة (3/ 427)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/ 590).
(¬4) في فتاوى اللجنة الدائمة: (تجوز النيابة في رمي الجمار عن العاجز الذي لا يقوى على مباشرة الرمي بنفسه؛ كالصبي والمريض وكبير السن، إذا كان النائب من الحجاج ذلك العام، وقد رمى عن نفسه) ((فتاوى اللجنة الدائمة)) - المجموعة الأولى (11/ 76).
(¬5) قال الشنقيطي: (إذا عجز الحاج عن الرمي، فله أن يستنيب من يرمي عنه، وبه قال كثير من أهل العلم، وهو الظاهر) ((أضواء البيان)) للشنقيطي (4/ 473، 474).
(¬6) قال ابن باز: (يجوز للعاجز عن الرمي لمرض, أو كبر سن, أو حمل, أن يوكل من يرمي عنه؛ لقول الله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ *التغابن: 16* وهؤلاء لا يستطيعون مزاحمة الناس عند الجمرات, وزمن الرمي يفوت ولا يشرع قضاؤه، فجاز لهم أن يوكلوا بخلاف غيره من المناسك فلا ينبغي للمحرم أن يستنيب من يؤديه عنه ولو كان حجه نافلة؛ لأن من أحرم بالحج أو العمرة - ولو كانا نفلين - لزمه إتمامهما؛ لقول الله تعالى: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ *البقرة: 196* وزمن الطواف والسعي لا يفوت بخلاف زمن الرمي) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (16/ 85، 86، 146).
(¬7) قال ابن عثيمين: (أما من يشق عليه الرمي بنفسه، كالمريض، والكبير، والمرأة الحامل ونحوهم، فإنه يجوز أن يوكل من يرمي عنه سواء كان حجه فرضاً أم نفلاً، وسواء لقط الحصى وأعطاها الوكيل، أو لقطها الوكيل بنفسه، فكل ذلك جائز) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (24/ 407).
(¬8) ((أضواء البيان)) للشنقيطي (4/ 474).
(¬9) ((الحاوي الكبير)) للماوردي (4/ 204)، ((المجموع)) للنووي (8/ 245).
(¬10) ((المجموع)) للنووي (8/ 243)، ((مجموع فتاوى ابن باز)) (16/ 85، 86، 146).
(¬11) ((روضة الطالبين)) للنووي (3/ 115)، ((نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج)) للرملي (3/ 315).
(¬12) ((المغني)) لابن قدامة (3/ 242)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/ 381).
(¬13) ((التاج والإكليل)) للمواق (2/ 484)، ((الشرح الكبير)) للشيخ الدردير و ((حاشية الدسوقي)) (2/ 52).
(¬14) ((فتاوى اللجنة الدائمة)) - المجموعة الأولى (11/ 76).

288 - علي بن قدامة الطوسي الوكيل.

تاريخ الإسلام للإمام الذهبي

288 - عليّ بن قُدامة الطُّوسيّ الوكيل. [الوفاة: 221 - 230 ه]
حدَّث ببغداد عَنْ: ابن المبارك، وعبيدة بن حُمَيْد.
وَعَنْهُ: عبّاس الدُّوريّ، وإسحاق الخَتُّليّ.
قال يحيى بن مَعِين: لم يكن ممّن يكذب.
وقال غيره: مات سنة تسعٍ وعشرين.

553 - الحسين بن أحمد بن عصمة، أبو علي البغدادي، الوكيل.

تاريخ الإسلام للإمام الذهبي

38 - محمد بن هميان بن محمد بن عبد الحميد البغدادي الوكيل: ولقبه: زنبيلويه.

تاريخ الإسلام للإمام الذهبي

38 - محمد بْن هِمْيان بْن محمد بْن عَبْد الحميد البغداديّ الوكيل: ولَقَبُه: زَنْبَيْلَوْيه. [المتوفى: 341 هـ]
قدِم دمشق سنة أربعين،
وَحَدَّث عَنْ: علي بن مسلم الطوسي، والحسن بن عرفة.
وَعَنْهُ: أَحْمَد بْن إبْرَاهِيم السَّكْسكيّ المقرئ، وعبد اللَّه بْن الْحَسَن بْن المطبوع، وتمّام الرّازيّ.
تُوُفّي فِي ثامن ربيع الأوّل.
وقال عَبْد العزيز الكتانيّ: تكلّموا فِيهِ. وقال لي أَبُو محمد بْن أَبِي نصْر: إنّ ابن هِميان كتب له الجزء الذي عنده. وقال: وجاء بِهِ إليَّ، فلم يتَّفق لي سماعه.
أنبأنا الفخر علي، قال: أخبرنا ابن الحرستاني، قال: أخبرنا عبد الكريم بن حمزة، قال: أخبرنا الكتاني، قال: حدثنا تمام الرازي، قال: حدثنا أبو الحسين محمد بن هميان البغدادي، قال: حدثنا الحسن بن عرفة، قال: حدثنا ابن علية، عن الجريري، عن أبي نضرة قَالَ: كَانَ المسلمون يرون أنَّ مِن شُكر النِّعم أن يُحدَّثَ بها.

223 - عبد الصمد بن علي بن محمد بن مكرم، أبو الحسين الطستي الوكيل.

تاريخ الإسلام للإمام الذهبي

223 - عَبْد الصّمد بْن عَلِيّ بْن مُحَمَّد بْن مَكْرَم، أَبُو الْحُسَيْن الطَّسْتيّ الوكيل. [المتوفى: 346 هـ]
بغداديّ، ثقة مشهور.
سَمِعَ: أَبَا بَكْر بْن أَبِي الدنيا، وأحمد بْن عُبّيْد اللَّه النَّرْسيّ، ودُبَيْس بْن سلام القَصَبانيّ، وحامد بْن سهل، وإبراهيم الحربيّ، وطبقتهم.
وَعَنْهُ: ابن رزْقَوَيْه، وأبو الحسين بْن بِشْران، وعلي بْن دَاوُد الرّزّاز، وأبو عَلِيّ بْن شاذان.
تُوُفّي فِي شعبان وله ثمانون سنة. وله جزء مشهور عَنْد جعْفَر.

330 - عمر بن أحمد بن يوسف، أبو حفص البغدادي، وكيل الخليفة المتقي لله، يعرف بأبي نعيم.

تاريخ الإسلام للإمام الذهبي

330 - عمر بن أحمد بن يوسف، أبو حفص البغدادي، وكيل الخليفة المُتَّقي لله، يُعرف بأبي نُعَيم. [المتوفى: 369 هـ]
رَوَى عَنْ: أحمد بن الحسن الصُّوفي، وغيره.
رَوَى عَنْهُ: أبو الفتح بن أبي الفوارس، وبُشْرَى الْفَاتني.
وثَّقه الخطيب.

77 - أحمد بن عمر بن يزيد، أبو العباس ابن الدوغي الوكيل،

تاريخ الإسلام للإمام الذهبي

77 - أحْمَد بن عمر بن يزيد، أبو العباس ابن الدَّوْغي الوكيل، [المتوفى: 383 هـ]-[541]-
من شيوخ هَمَدَان.
رَوَى عَنْ: جدّه محمد بن يَنَال، وعبد الرحمن بن أحْمَد بن عبّاد، ومحمد بن عبد اللَّه بلبل، وإبراهيم بن محمد بن يعقوب، والحسن بن نصر الطوسي، وجماعة.
رَوَى عَنْهُ: عبد الرحمن بن أبي الليث، ومحمد بن عيسى، وعلي بن أحْمَد بن عطيّة، ويحيى بن علي أَبُو طالب الدسكري، وَأَبُو سعد يحيى بن أحْمَد الرازي،
وكان حافظًا يحسنُ هذا الشأن.
تُوُفِّي في ثامن المحرَّم.

368 - جامع بن أحمد بن محمد بن مهدي الوكيل، أبو الخير النيسابوري المحمدآباذي.

تاريخ الإسلام للإمام الذهبي

368 - جامع بْن أحمد بْن محمد بْن مهديّ الوكيل، أبو الخير النَّيْسابوريّ المُحمدآباذي. [الوفاة: 401 - 410 هـ]
سَمِعَ من أبي طاهر محمد بن الحسن المحمدآباذي، وتوفي سنة سبع وأربعمائة.
روى عنه البيهقي.

180 - علي بن الحسين بن إبراهيم، أبو الحسن العنسي، الصوفي الوكيل،

تاريخ الإسلام للإمام الذهبي

180 - عليّ بن الحسين بن إبراهيم، أبو الحسن العَنْسيّ، الصُّوفيّ الوكيل، [المتوفى: 436 هـ]
نزيل مصر.
روى عن: محمد بن عبد الكريم الجوهريّ قاضي الرَّمْلة، وأحمد بن عطاء الرُّوذباريّ، وعنه: القُضَاعيّ، وأبو طاهر بن أبي الصَّقْر الأنباريّ، والمشرف التّمّار، ورَّخه الحبّال.

242 - محمد بن أبي السري، واسمه عمر بن محمد بن إبراهيم بن غياث، أبو بشر البغدادي الوكيل.

تاريخ الإسلام للإمام الذهبي

242 - محمد بن أبي السري، واسمه عمر بن محمد بن إبراهيم بن غياث، أبو بِشْر البغداديّ الوكيل. [المتوفى: 438 هـ]
سمعَ عليّ بن لؤلؤ، وابن المظفّر، وأبا حفص بن شاهين.
قال الخطيب: كتبت عنه، وذُكر لنا عنه الاعتزال.

247 - مسعود بن علي بن معاذ بن محمد بن معاذ، أبو سعيد السجزي، ثم النيسابوري الوكيل الحافظ.

تاريخ الإسلام للإمام الذهبي

247 - مسعود بن عليّ بن مُعَاذ بن محمد بن مُعَاذ، أبو سعيد السِّجْزيّ، ثمّ النَّيْسابوريّ الوكيل الحافظ. [المتوفى: 438 هـ]
من أعيان تلامذة أبي عبد الله الحاكم، وله عنه " سؤالات " وقد أكثر عنه. سمع أبا محمد ابن الرومي، وأبا عليّ الخالدي، وعبد الرحمن ابن المزكّيّ، وجماعة، وروى شيئًا يسيرًا عن الحاكم لأنّه تُوُفّي كَهْلًا. روى عنه مسعود بن ناصر الركاب، وغيره. -[579]-
تُوُفّي سنة ثمانٍ وثلاثين أو سنة تسعٍ وثلاثين، على قولين ذكرهما عبد الغافر.

55 - محمد بن عبد الله بن فضلويه. أبو منصور الأصبهاني الوكيل.

تاريخ الإسلام للإمام الذهبي

55 - محمد بن عبد اللَّه بن فَضلَويَهْ. أبو منصور الْأصبهانيّ الوكيل. [المتوفى: 442 هـ]
روى عن عبد الرحمن بن طلحة الطّلْحيّ، شيخ، روى عن الفضل بن الخطيب، وابن الجارود. روى عنه أبو عليّ الحدّاد.

254 - عبد الله بن علي بن عبد الله، أبو الحسين الصيداوي الوكيل. ويعرف بابن المخ.

تاريخ الإسلام للإمام الذهبي

254 - عَبْدُ اللَّه بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّه، أبو الحسين الصَّيْداويّ الوكيل. ويُعْرَف بابن المُخّ. [المتوفى: 460 هـ]
سمع من أبي الحُسَيْن بن جُمَيْع بعض "مُعْجَمه".
روى عنه أبو بكر الخطيب، وابن ماكولا، وعمر بن حسين الصُّوفيّ، وغيث الأرمنازيّ.
حدَّث في هذه السَّنة بصُور وانقطع خبره.

306 - محمد بن محمد بن علي. الفقيه أبو سعد النيسابوري الحنفي الوكيل.

تاريخ الإسلام للإمام الذهبي

199 - أحمد بن المحسن بن محمد بن علي بن العباس، أبو الحسن بن أبي يعلى البغدادي العطار الوكيل.

تاريخ الإسلام للإمام الذهبي

199 - أحمد بن المحسِّن بن محمد بن علي بن العبّاس، أبو الحَسَن بن أبي يَعْلَى البغداديّ العطّار الوكيل. [المتوفى: 477 هـ]
أحد الدُّهاة المتبحّرين في علم الشُّروط والوثائق والدَّعاوى، يُضرب به المثل في التّوكيل.
قال أبو سعْد السّمعانيّ: سمعتُ محمد بن عبد الباقي الأنصاريّ يقول: طلّق رجل امرأته، فتزوَّجت بعد يوم، فجاء الزوج إلى القاضي أبي عبد الله ابن البيضاويّ، فطلبها القاضي ليشهِّرها، فجاءت إلى ابن المحسّن الوكيل، وأعطته مبلغًا، فجاء إلى القاضي، فقال: الله الله، لا يسمع النّاس. فقال: أين العدّة؟ -[404]- قال: كانت حاملًا فوضعت البارحة ولدًا ميتًا، أفلا يجوز لها أن تتَّزوج.
قال عبد الوهّاب الأنماطيّ: كان صحيح السّماع، قبيح الأفعال والحيْل.
قلت: روى عن أبي القاسم الحرفيّ، وأبي عليّ بن شاذان، ومحمد بن سعيد بن الرُّوزبهان. وقرأ القرآن على أبي العلاء الواسطيّ، وأقرأ مدّة. روى عنه مكّيّ الرُّميليّ، وإسماعيل ابن السمرقندي، ويحيى ابن الطّرّاح، وعبد الوهّاب الأنماطيّ.
تُوُفّي في رجب. وولد في سنة إحدى وأربعمائة.
وأبوه اسمه المحسّن عند ابن السّمعانيّ، والحسين عند ابن النّجّار، فلعلّهما إسمان، واتفقت وفاتهما في سنةٍ واحدة. ويقوّي أنّهُما اثنان اختلاف كُنْيتهما ونسبهما، وأنّ كنية أحمد بن الحسين أبو الحسين، وأنّ اسم جدّه محمد بن محمد بن سلمان، وأنّه ليس بوكيل، وأنّه مات في ذي القعدة، وغير ذلك.

325 - نصر الله بن محمد بن هبة الله بن أحمد، أبو المكارم الوكيل.

تاريخ الإسلام للإمام الذهبي

325 - نَصْر اللَّه بْن محمد بن هبة اللَّه بْن أحمد، أبو المكارم الوكيل. [المتوفى: 498 هـ]
شيخ بغدادي، سمع من القاضيَيْن أَبِي الطَّيِّب الطَّبَريّ، وأبي يعلى ابن -[811]- الفراء، روى عَنْهُ أبو طاهر السِّلَفيّ، وأبو الوفاء أحمد بْن مُحَمَّد بْن الحُصَيْن.
تُوُفّي في المحرَّم.

349 - محمد بن عبد الله بن يحيى، أبو البركات ابن الوكيل، الخباز الدباس المقرئ الشيرجي،

تاريخ الإسلام للإمام الذهبي

349 - مُحَمَّد بْن عبد الله بن يحيى، أبو البركات ابن الوكيل، الخباز الدباس المقرئ الشِّيرَجيّ، [المتوفى: 499 هـ]
أحد الفُضَلاء بالكَرْخ. -[818]-
قرأ القراءات عَلَى أَبِي العلاء الواسطيّ، والحسن بْن الصَّقْر، وعليّ بْن طلحة الْبَصْرِيّ، ومُحَمَّد بْن بُكَيْر النّجّار، وتفقّه عَلَى أَبِي الطَّيِّب الطَّبَريّ، وسمع " ديوان المتنبيّ " من عليّ بْن أيّوب، وسمع أبا القاسم بْن بِشْران.
قرأ عليه أبو الكرم الشهرزوري، والسلفي، وسبط الخياط، وروى عَنْهُ أبو بَكْر محمد بْن منصور السّمعانيّ، وابن ناصر، والسِّلَفيّ، وأبو بَكْر عَبْد الله بن النقور، وآخرون.
قَالَ ابن ناصر: كَانَ رجلًا صالحًا، اتُّهِمَ بالإعتزال، ولم يكن يذكره، ولا يدعو إِلَيْهِ.
وقال أبو المُعَمَّر المبارك بْن أحمد: دخلت عَلَيْهِ مَعَ المؤتَمَن السّاجيّ في مرضه، فقال له المؤتمن: يا شيخنا، تبلغنا عنك أشياء، فقال: ذَلِكَ صحيح، وأنا قد رجعت إلى الله، وتبت عن ذَلِكَ الاعتقاد.
وُلِد في رمضان سنة ستٍّ وأربعمائة، ومات في ربيع الأوَّل، وله ثلاثٌ وتسعون سنة.

126 - أحمد بن هبة الله بن أحمد بن علي، أبو الفضل ابن الزيات البغدادي الوكيل.

تاريخ الإسلام للإمام الذهبي

104 - عبد الرحيم بن محمد بن عبد الله بن يحيى الوكيل، أبو القاسم البغدادي الصابوني.

تاريخ الإسلام للإمام الذهبي

346 - علي بن أحمد بن الحسن، الموحد أبو الحسن ابن البقشلام الوكيل.

تاريخ الإسلام للإمام الذهبي

346 - عليّ بن أحمد بن الحسن، الموحّد أبو الحسن ابن البقشلام الوكيل. [المتوفى: 530 هـ]
مِن أعيان البغداديّين ومتميّزيهم، وله معروف كثير، ولد سنة ثلاثٍ وأربعين وأربعمائة، وسمع: أبا يعلى ابن الفرّاء، وهناد بن إبراهيم النَّسَفيّ، وأبا جعفر ابن المسلمة، وأبا الحسين ابن المهتديّ بالله، وابن المأمون، والصَّرِيفينيّ، وأبا عليّ محمد بن وشاح، وخلْقًا كثيرًا.
روى عنه: أبو المُعَمر الأنصاري، وأبو القاسم ابن عساكر، وأبو الفرج ابن الجوزي، وعبد الله بن صافي الخازنيّ.
وسئل ابن عساكر عن عليّ الموحّد فأثنى عليه ووثّقه.
وقال أبو بكر بن كامل: إنما قيل البقشلام، لأنّ جدّه أو أباه مضى إلى قرية شلام، وكانت كثيرة البَقّ، فكان يقول طول اللّيل: بق شلام، فلزِمه ذلك لَقَبًا.
وقال ابن ناصر: كان أبو الحسن في خدمة الدّولة، وكان يظلم جماعة من أهل السّواد، وكان في أيّام الفتن من أهل البدع ولم يكن من أهل السُّنَّة، ولا العارفين بالحديث، فلا يُحْتَجّ بروايته، وتُوُفّي في رمضان.

366 - محمد بن هبة الله بن إبراهيم، أبو الحسن بن القطان البغدادي الوكيل على باب القاضي، المخرمي.

تاريخ الإسلام للإمام الذهبي

366 - محمد بن هبة الله بن إبراهيم، أبو الحسن بن القطان البغدادي الوكيل على باب القاضي، المخرمي. [المتوفى: 530 هـ]-[515]-
روى عن أبي نصر الزينبي، وعنه المبارك بن خضير، وأبو القاسم ابن عساكر، توفي في جمادى الآخرة عن ستين سنة.

498 - كثير بن سعيد بن عبد الله بن الحسين بن إسحاق بن شماليق، أبو عبد الله الوكيل.

تاريخ الإسلام للإمام الذهبي

498 - كثير بن سعيد بن عبد الله بن الحسين بن إسحاق بن شماليق، أبو عبد الله الوكيل. [المتوفى: 540 هـ]
كان حاذقًا بكتابة السِّجِلّات وفصْل الدّعاوَى، سمع من: نصر بن البَطِر، وأبي بكر الطُّرَيْثيثيّ، وجماعة.
قال ابن السَّمْعانيّ: كتبتُ عنه ببغداد والحَرَمَيْن، وكان فيه ديانة وخير، وتُوُفّي في صفر.

3 - أحمد بن محمد بن محمد بن إبراهيم بن الإخوة، أبو العباس البغدادي العطار الوكيل.

تاريخ الإسلام للإمام الذهبي

3 - أحْمَد بْن محمد بْن محمد بْن إبراهيم بْن الإخْوة، أبو العبّاس البغداديّ العطّار الوكيل. [المتوفى: 541 هـ]
سَمِعَ: أبا القاسم ابن البُسري، وأبا منصور العُكبَري، وهو آخر من حدَّث بكتاب " المجتَنى " لابن دُرَيْد، عَن العُكْبَرِيّ. -[776]-
روى عَنْهُ: ابن السّمعانيّ، وقال: شيخ بهيّ، حَسَن المنظر، خيِّر، متقرِّب إلى أهل الخير، وهو أبو شيخينا عبد الرحيم وعبد الرحمن، تُوُفّي في خامس رمضان.
وروى عَنْهُ جماعة آخرهم أبو الفَرَج الفتح بْن عبد السّلام الكاتب، عاش ستًّا وثمانين سنة.

67 - أحمد بن عبد الله بن علي بن عبد الله، أبو الحسن بن أبي محمد ابن الآبنوسي، البغدادي، الفقيه الشافعي، الوكيل.

تاريخ الإسلام للإمام الذهبي

67 - أحمد بْن عَبْدُ اللَّهِ بْن عَلِيِّ بْن عَبْدِ اللَّهِ، أبو الحسن بن أبي محمد ابن الآبنوسي، البغدادي، الفقيه الشّافعيّ، الوكيل. [المتوفى: 542 هـ]
وُلِد سنة ستٍّ وستّين وأربعمائة، وسمع: أبا القاسم ابن البُسري، وأبا نصر الزَّيْنبيّ، وإسماعيل بْن مَسعدة الإسماعيليّ، وعاصم بْن الحَسَن، وأبا الغنائم بْن أَبِي عثمان، ورزق اللَّه، وجماعة كثيرة، وتفقّه عَلَى القاضي محمد بْن المظفَّر الشّاميّ، وعلى أَبِي الفضل الهَمَذَانيّ، ونظر في عِلْم الكلام والاعتزال، ثم فتح اللَّه لَهُ بحسن نيّته، وصار من أهل السُّنة.
روى عَنْهُ: بنته شرف النّساء وهي آخر من حدَّث عَنْهُ، وابن السمعاني، وابن عساكر، وأبو اليُمن الكِندي، وسليمان الموصليّ، وآخرون.
قال ابن السمعاني: فقيه، مُفتٍ، زاهد، يعرف المذهب والفرائض، اعتزل عن الناس، واختار الخمول، وترك الشهرة، وكان كثير الذِّكر، دخلت عليه فرأيته على طريقة السلف من خشونة العيش، وترك التكلف.
وقال ابن الجوزي: صحب شيخنا أبا الحسن ابن الزاغوني، فحمله على السُنّة بعد أن كَانَ مُعْتزليًّا، وكانت لَهُ اليد الحسَنة في المذهب، والخلاف، والفرائض، والحساب، والشُّروط، وكان ثقة، مصنّفًا، عَلَى سَنَن السَّلَف، وسبيل أهل السُّنة في الاعتقاد، وكان يُنابذ مَن يخالف ذَلكَ من المتكلفين، وله أذْكار وأوراد من بكرةٍ إلى وقت الظُّهْر، ثم يُقرأ عَلَيْهِ من بعد الظّهر، -[800]- وكان يلازم بيته، ولا يخرج أصلًا، وما رأيناه في مسجد، وشاعَ أنّه لا يصلّي الجمعة، وما عرفنا عذره في ذَلكَ، وتُوُفّي في ثامن ذي الحجَّة.
قلت: وأجاز لأبي منصور بْن عُفيجة، ولأبي القاسم ابن.
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت