الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمجرد تسجيل السيارة باسمك لا يلزم منه ثبوت ملكيتها لك شرعا، كما بينا في الفتويين التالية أرقامهما: 50356، 74583، لكن إن كان خالك قد اشتراها على أن تكون ملكيتها لك في حقيقة الأمر، وكان ذلك بموافقة سائر الورثة، فلا حرج عليك في التصرف فيها والانتفاع بثمنها إن كانوا جميعا حينها بالغين رشداء، وإلا فإن السيارة تكون مستحقة لجميع الورثة؛ حيث لا يجوز لك ولا لخالك التصرف في شيء من التركة إلا بإذن سائرهم، ولا يجوز استئثارك بشيء زائد عن نصيبك الشرعي من التركة إلا بإذنهم، وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 126799، 152945، 174001، 215122.
والله أعلم.