الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اتفق أهل العلم على أن من سب الله تعالى أو سب الدين ، أو أهان المصحف ، فإنه مرتد كافر كفرا مخرجا من الملة، وأنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل مرتدا، وأنه يفرق بينه وبين زوجته. وإنما اختلفوا في الفرقة هل تحصل بالردة ؟ أي فورا ، أم لا تحصل إلا إذا انقضت العدة ولم يتب . وسبق بيانه في الفتوى رقم: 25611.
كما أن من رمى زوجته بالزنا أو تبرأ من ولده إذا لم يأت بما يدفع عنه حد القذف فهو مستحق لعقوبة القذف المبينة في الفتوى رقم: 56172.
هذا من حيث الحكم الشرعي ، أما من حيث تنزيله على الواقعة المسؤل عنها ، فهذا من اختصاص القاضي الشرعي ، فلتراجع المحكمة الشرعية في ذلك
والله أعلم.