الصفحة 14 من 26

6)ثم يقوم هو بعد قبض المبلغ منهم بالتصرف به وشراء ما يحتاجه، أو الاتجار به، بحسب ما يراه من المصلحة.

7)ثم يقوم هو بوفاء ثمن السلعة المقسط إليهم في مواعيدها المتفق عليها بينه وبينهم مسبقًا.

وهكذا يكون البنك أو الشركة الإسلامية قد حققا ربحًا مناسبًا، وهو الفرق بين ثمن السلعة الذي دفعوه عند شرائها نقدًا، وثمنها الذي قبضوه من المتورق مقسطًا بعد بيعها له ووفائه بالأقساط في مواعيدها، ويكون المتورق قد كسب أيضًا وهو الحصول على النقد اللازم لقضاء حوائجه أو إنقاذ أو زيادة تجارته.

1)الملحوظة الأولى هي الوعد بالشراء الذي يأخذه البنك أو الشركة على المتورق بأن يعد وعدًا جازمًا بشراء السلعة منهم على وفق ما تقدم.

هذا الوعد غير ملزم عند أكثر الفقهاء، والبنك والشركة يعدانه ملزمًا، وإلا لم يستفيدوا منه، وهو غير محتاج إليه في نظري؛ ذلك أن للبنك أو الشركة أن يشتري السلعة المطلوبة ويشترط لنفسه على البائع خيار الشرط يومًا أو أكثر بحسب ما يراه، فإن جاء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت