يتناول منه، ويغتسلَ خارجه [1] . فهذه فروقٌ لفظية دقيقةٌ ترتّب عليها حكمٌ شرعيٌّ أراد المصنّف أن يشير إليه، لكن لم يَفهمه المترجم؛ فحمل روايةَ مسلمٍ على رواية أبي داود، فترجمهما ترجمةً واحدةً حاد بمعنى الحديث عن صوابه.
2 -قال المؤلّف في الحديث (رقم 12) (( وللتّرمذي:"أولاهنّ أو أُخراهنّ") ).
فترجمه المترجِم بقوله:
معناه بالعربية: (( وقال في رواية التّرمذي: (( الغسلةُ الأولى والأخيرة ) ).
بينما تفيد"أو"الواردةُ في هذه الرّواية الشكّ، أي أنّ الرّاوي شكّ في المرّة التي يكون فيها الترتيب، هل هي الأولى أو الأخرى، فتجاهل المترجِم قضيّة"أو"هذه، فجعل الترتيبَ مرّتين في غسل الإناء الّذي ولغ فيه الكلب، وهي المرّة الأولى والأخيرة، وهذا ما لم تَرد به روايةٌ قط، ولم يقل به أحدٌ من الفقهاء.
3 -وفي الحديث (رقم 16) جاء فيه: (( ... وأمّا الدّمان: فالطّحال والكَبد ) )
(1) انظر: (( سبل السلام ) )للصنعاني (1/ 20) .
(2) (( ترجمة بلوغ المرام بلغة الهوسا ) ) (1/ 3) .