فهرس الكتاب
الصفحة 98 من 128
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ: وَأَمَّا: مَنْ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُفْتِيَ إِذَا عَلِمَ أَنَّ غَيْرَهُ يَكْفِيهِ
169 - (83) فَحَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّنْدَلِيُّ, أَخْبَرَنَا الْحسَينُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ, أَخْبَرَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ, أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ, عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ, عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: أَدْرَكْتُ عِشْرِينَ وَمِئَةً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْأَنْصَارِ, «إِذَا سُئِلَ أَحَدُهُمْ عَنِ الشَّيْءِ, أَحَبَّ أَنْ يَكْفِيَهُ صَاحِبُهُ»
حجم الخط: