الصفحة 1246 من 5957

بعرفه من ليل او نهار فالحج فاسد وليس بباطل لانه مأمور بأتمام المناسك كع الفساد و يحج بعد ذلك وان جامع قبل الوقوف بعرفه وبعد الاحرام فالحكم فيه عند جميع العلماء كحكمه بعد الوقوف يفسد ولابد من غير خلاف ولا اعرف لهم دليلا على ذلك ونحن وان قلنا بقولهم واتبعناهم في ذلك فان النظر يقتضى ان وقع قبل الوقوف ان يرفض ما مضى ويجدد ويهدى وان كان بعد الوقوف فلا لانه لم يبق زمان للوقوف وهنا بقى زمان للاحرام ولكن ما قال به احد فجر ينا على ما اجمع عليه العلماء مع انى لا اقدر عن صرف هذا الحكم عن خاطرى ولا اعمل عليه ولا افتى به ولا اجد دليلا وقد رفضت العمره عائشه رضى الله عنها حين حاضت بعد التلبس واحرمت بالحج فقد رفضت احراما وفى امر عائشه وشأنها عندى نظر ايضا هل اردفت على عمرتها او هل زالت عنها بالكليه فان اراد بالرفض الخروج عن الاحرام بالعمره وان وجود الحيض اثر في صحتها مع بقاعزمان الاحرام فالجماع مثله في الحكم وان لم يرد بالرفض الخروج عن العمره وانما اراد ادخال الحج عليها فرفض احديه العمره لا اقترانها بالحج فهى على احرامها بالعمره والحج مودف عليها * والاعتبار لاشك ان الانسان لما كان مصرفا تحت حكم الاسماء الالهيه ومحلا لظهورانار سلطانها ولكن يكون حكمها فيه بحسب ما يمكنها حال الانسان او زمانه او مكانه فالاحوال والازمان تولى الاسماء الالهيه عليها وان كان كل حال هى عليه او دخول الانسان في ظرفيه زمان خاص او ظرفيه مكان ماهو الاعن حكم الهى بذلك فقد يتوجه على الانسان احكام اسماء الهيه كثيره في ان واحد ويقبل ذلك كله بحاله لانه قد يكون في احوال مختلفه يطلب كل حال حكم اسم خاص فلا يتوجه عليه الا ذلك الاسم الذى يطلبه ذلك الحال الخاص ومع هذا كله فلا بد ان يكون الحاكم الاكبر اسما ماله المضاء فيه والرجوع اليه مع هذه المشاركه فلهذا امر المحرم اذا جامع اهله ان يمضى في تمام نسكه الى ان يفرغ مع فساده ولا يعتد به وعليه القضاء من قابل على صوره مخصوصه شرعها له الشارع لان صاحب الوقت الذى هو المحرم عليه افعال مخصوصه اوجبتها هذه العباده التى التبس بها هو الحاكم الاكبر واتفق ان هذا المحرم التفت بالاسم الخاذل الى امر انه فجامعها في حال احرامه فلما لم يكن الوقت له وكان لغيره لم يقوقوته فافسد منه ما افسد وبقى الحكم لصاحب الوقت فأمره ان يمضى في نسكه مع فساده وعاقبه بتلك الالتفاته الى الخاذل حيث اعانه عليه بنظره الى امر انه واستحسانه لا يقاع ما حكم عليه به حاكم الوقت ان يعيد من قابل فلو بطل وازال حكمه عنه في ذلك الوقت ووقع الجماع بعد الاحرام وقبل الوقوف رفض ما كان واستقبل الحج كما هو ولم يكن عليه الادم لاغير لما ابطل فلمالم يزل حكمه منه بذلك الفعل امرنا بتمام نسكه الذى نواه في عقده وهو مأجور فيما فعل من تلك العباده مأزور فيما افسد منها بأتيانه ما حرم عليه اتيانه كما قال تعالى فلا رفث وهو النكاح ولافسوق ولا جدال في الحج خرج ابو داود في المراسيل قال حدثنا ابو توبه حدثنا معاويه يعنى ابن سلام اخبرنى نريد بن نعيم شك ابو توبه ان رجلا من جذام جامع امر انه وهما محرمان فسأل الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهما اقضيا سككما واهديا ثم ارجعا اذا كنتما بالمكان الذى اصبتما فيه ما اصبتها فتفرقا ولا يرى احد مشكلها فا حرما نسككها واهديا فهذا ترجان الحق الذى هو الرسول قوى الاسم الالهى الذى هو حاكم الوقت وصاحب الزمان فيما يريده من اتمام هذه العباده مع ما طرأ فيها من الاخلال وما وقع من المجاميع هى زله او جبت علما فشفع ذلك العلم في صاحب هذه الزله فجبر له نقصه فاولا زاله هذا المجامع في الحج ما عرفنا حكم الشرع فيه لو وقع هذا بعد موت المترجم فمن رحمه الله حص تقدير هذا العلم لنكون على بصيره من ربنا في عبادتنا والله اعلم (الخامس) من المحظورات (نقدمات الجماع كالقبله) بالشهوه والمباشره فيما دون الفرج كالمفاخذه (والملامسه) باشهوه (التى تنقض الطهر) اى الوضوء (مع النساء فهو محرم) قبل التحلل الاول وفى حلها بعد التحلل الاول خلاف (وفيه شاة) اذا باشر شيأ منها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت