الصفحة 14 من 85

وقد حكى الرخصة عبد الرزاق في"جامعه" (1) عن جماعة، فذكر عن مجاهد قال: كان من مضى يأمرون شبَّانهم بالاستمناء يستعفون، وذكره معمر عن أيوب عن مجاهد.

وأخرج عبد الرزاق (2) أيضًا عن ابن جريج قال: قال عمرو بن دينار: ما أرى بالاستمناء بأسًا.

وأخرج أيضًا بإسناد متصل عن ابن عباس ما يدل على أنه يجوزه، وقد ذكر عنه البيهقي فإنه قال في"سننه": أخبرنا أبو طاهر (3) الفقيه وأبو بكر القاضي، قالا: أنبأ حاجب بن أحمد الطوسي، قال: نا عبد الرحيم بن منيب، ثنا يزيد بن هارون، أنبأ سفيان، عن عمار الدهني، عن مسلم

(1) أخرجه عبد الرزاق في"المصنف" (ج7 ص393) .

(2) المرجع السابق.

(3) هو أبو طاهر الفقيه شيخ خراسان محمد بن محمد بن محمش بن علي بن داود الزيادي الشافعي النيسابوري الأديب، ولد سنة سبع وعشرين وثلاثمائة ومات في شعبان سنة عشر وأربع مائة."سير أعلام النبلاء" (ج17 ص376) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت