الصفحة 16 من 85

وقال ابن نُجيم (1) من الحنفية: إن الاستمناء لتسكين الشهوة صغيرةٌ (2) .

وقال السيد السمهودي (3) في"فتاويه": نقل ابن كج أن فيه توقفًا في القديم.

قال ابن تيمية: إنه مباح لمن خشي العنت أن يستمني بيده، فإن لم يخش حرم عليه، وعن أحمد الكره تنْزيهًا، ومقتضى أحمد الجواز مع كراهة التنْزيه حالة عدم الضرورة.

فإن لم يخشَ العنت، قال السمهودي: يحتمل حمل ما أطلقه الأصحاب من الجزم بالتحريم على هذه الحالة.

(1) زين الدين بن إبراهيم بن محمد الشهير بابن نجيم الحنفي، ولد بالقاهرة (926هـ) وتوفي بها (970هـ) ، له من المؤلفات: الأشباه والنظائر، والبحر الرائق وغيرها في الفقه، ومختصر التحرير، وشرح المنار في الأصول.

(2) في"رسائل ابن نجيم" (ص250) رسالة (34) ، والكلام فيها مخالف لما نقله الشوكاني، فإنه قال في باب الصغائر: وأما الصغائر فقالوا: النظر إلى محرم، والتقبيل، والاستمناء بقصد الشهوة لا لتسكينها.

(3) علي بن عبد الله بن أحمد بن أبي الحسن السمهودي القاهري الشافعي نزيل الحرمين، ولد بسمهود (بصعيد مصر) (844هـ) ثم استوطن المدينة ومات بها (911هـ) ، من كتبه: وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى. له ترجمة في"الضياء اللامع" (ج5 ص245) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت