فهرس الكتاب

الصفحة 54 من 102

عليه من الجوع وما كن يصبرن عليه من المتاعب والمشاق مع أزواجهن فلا ينبغي ولا يجوز أن يطْغيَنا جميعًا الترفُ, والله المستعان.

* فقال السائل: السادس: البرقع؟

الجواب:

البرقع لا بأس به, ولو غطت عينيها لكان أفضل لأنه ربما يلفت النظر إليها أكثر, وربما تكون المرأة غير جميلة وما تظهر إلا عيناها فيُظن أنها جميلة ويطمع فيها الرجال, وعلى كل هو جائز ما فيه شيء.

* فقال السائل: السابع: شراب الكفين؟

الجواب:

لا بأس بهذا.

السؤال الرابع عشر:

تقول السائلة: هناك بعض الملابس الفرنسية أو الإيطالية أو الأمركية، فهل على المرأة من إثم إذا اشترت مثل هذه الملابس، علمًا بأنها لا تشتري إلا ما كان ساترًا للجسم، ولا تشتريها إلا لجمالها وحسن تفصيلها، ولم تقصد التشبه بالكفار؟

الجواب:

إذا لم يكن يصف الجسم فلا يصف الجسم بأنه شفاف أو يصف الجسم بأنه ضيق، فلا بأس بذلك إن شاء الله, على أنني أنصح بتفصيل الثياب عند مفصِّلات صالحات من أجل أن يكون ساترًا, فقد وجدنا ثيابًا للنساء ربما لو أرادت أن تحك أسفل بطنها لما وسع يدها تدخلها, وفي هذا ضرر عليها حتى من حيث الصحة وأيضًا فيه تشبه بأعداء الإسلام, والله المستعان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت