الفواحش وتزني فإذا قرب عرسها ذهبتْ إلى الدكتور وأجرى لها عملية كما تُجعل البكارة, المهم هذا راجع إلى المرأة وإلى صلاحها «فاظفر بذات الدين تربت يداك» [1] . وأنا أرى أن لا يسألها لماذا ما وجدناك بكرًا؟ , وغير ذلك لتلكم الأسباب التي ذُكِرتْ قبلُ.
السؤال الثاني والعشرون:
تقول السائلة: ما هو الضابط في معاملة الزوجات عند الغضب؟ وهل تتميز التي من أهل البيت على غيرها في المعاملة؟
الجواب:
الواجب هو العدالة, والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: -كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة- «استوصوا بالنساء خيرًا فإنهن خُلِقْنَ من ضِلَع وإن أعوج ما في الضِّلَع أعلاه فإن ذهبتَ تقيمه كسرتَه, وإن تركته, لم يزل به عِوَج» [2] والمرأة
(1) أخرجه البخاري برقم 5090 كتاب: النكاح, باب: الأكفاء في الدين, ومسلم برقم 1466 كتاب: الرضاع, باب: استحباب نكاح ذات الدين كلاهما من طريق عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ.
(2) أخرجه البخاري برقم 5186 كتاب: النكاح, باب: الوصاة بالنساء, ومسلم برقم 1470 كتاب: الرضاع, باب: الوصبة بالنساء كلاهما من طريق حُسَيْنُ بْنُ عَلِىٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ مَيْسَرَةَ عَنْ أَبِى حَازِمٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَإِذَا شَهِدَ أَمْرًا فَلْيَتَكَلَّمْ بِخَيْرٍ أَوْ لِيَسْكُتْ وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ وَإِنَّ أَعْوَجَ شَىْءٍ فِى الضِّلَعِ أَعْلاَهُ إِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا» .