فهرس الكتاب
أقسم به لشأنه يقول سبحانه وتعالى: {وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ • وَطُورِ سِينِينَ} [التين/1 - 3] .
فلا أعلم مانعا من هذا إذا كان يُجمِّل, وما هناك ما يمنع الماء أو المسح هل يُزال فيما بعد بالمشط؟
فأجاب السائل: نعم يُزال بالماء ثم بالمشط أيضًا.
فقال الشيخ: المهم ما تتوضأ وهو باق على رأسها فإنه يمنع مسح الرأس.
السؤال الثالث:
تقول السائلة: ما حكم قص الشعر من مقدمة الرأس ابتغاء التزيُّن للزوج فحسب؟
الجواب:
هذا ما نستطيع أن نقول إنه محرم، لكن الذي ننصح به رجالًا ونساءً هو الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه قدم المدينة وكان يسدل ناصيته, ثم رأى اليهودَ يسدلون فَفَرَقَ النبيُّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما بعد من أجل مخالفتهم.
فنحن ننصح الرجال والنساء بفرق الرأس من وسطه، ويُعدَّل الشعر إلى اليمين وإلى اليسار من قُدَّام.
السؤال الرابع:
تقول السائلة: ما حكم حضور النساء الداعيات في الثلاثة الأيام للتعزية وإلقاء المحاضرات؟ قائلاتٍ: إن هذا الفعل الذي نفعله خير من البدع والخرافات