فهرس الكتاب

الصفحة 739 من 917

ج / 2 ص -274- ابن عروة أن يقضي عن أبيه عروة دينا كان عليه من مال الطاغية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"نعم"، فقال له قارب بن الأسود: وعن الأسود يا رسول الله فاقضه وعروة والأسود أخوان لأب وأم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الأسود مات مشركا فقال قارب يا رسول الله لكن تصل مسلما ذا قرابة يعني نفسه وإنما الدين علي وإنما أنا أطلب به فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان أن يقضي دين عروة والأسود من مال الطاغية فقضي وكان كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتبه لهم:"بسم الله الرحمن الرحيم من محمد النبي رسول الله إلى المؤمنين إن عضا وج1 وصيده لا يعضد من وجد يفعل شيئا من ذلك فإنه يجلد وينزع ثيابه فإن تعدى ذلك فإنه يؤخذ فيبلغ النبي محمدا صلى الله عليه وسلم وأن هذا أمر النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم"، وكتب خالد بن سعيد بن العاص بأمر الرسول محمد بن عبد الله فلا يتعداه أحد فيظلم نفسه فيما أمر به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

1 بفتح الواو وتشديد الجيم اسم الطائف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت