وقد أورد هذا الحديث الإمام ابن النحاس الدمياطي في كتابه (مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق في فضائل الجهاد) ضمن باب جعل عنوانه (فضل انغماس الرجل الشجيع أو الجماعة القليلة في العدد الكثير رغبة في الشهادة ونكاية في العدو) ثم قال: (( وفي هذا الحديث الصحيح الثابت أدل دليل على جواز حمل الواحد على الجمع الكثير من العدو وحده وإن غلب على ظنه أنه يقتل إذا كان مخلصًا في طلب الشهادة كما فعل الأخرم الأسدي رضي الله عنه ولم يعب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عليه ولم ينه الصحابة عن مثل فعله، بل في الحديث دليل على استحباب هذا الفعل وفضله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مدح أبا قتادة وسلمة على فعلهما كما تقدم مع أن كلًا منهما قد حمل على العدو وحده ولم يتأن إلى أن يلحق به المسلمون ) ) (30) .
د) ومما يدل على ذلك أيضًا خروج الحسين رضي الله عنه حيث خرج على أهل الظلم والبغي في عصره، فإنه لم يكن لديه من القوة ما يغلب على الظن أن يحقق به الظفر، حتى إنه لما بلغه مقتل رسله إلى أهل الكوفة وعلم أن أهل الكوفة لن ينصروه قال لمن معه من الناس كما في البداية والنهاية: (( خذلتنا شيعتنا، فمن أحب منكم الانصراف فلينصرف عن غير حرج عليه، وليس عليه منا ذمام، قال فتفرق الناس عنه أيادي سبأ يمينًا وشمالًا حتى بقي في أصحابه الذين جاؤوا معه من مكة، وإنما فعل ذلك لأنه ظن أن من اتبعه من الأعراب إنما اتبعوه لأنه يأتي بلدًا قد استقامت له طاعة أهلها، فكره أن يسيروا معه إلا وهم يعلمون على ما يقدمون، وقد علم أنه إذا بين لهم الأمر لم يصحبه إلا من يريد مواساته في الموت معه ) ) (31) .
وواصل الحسين رضي الله عنه مسيره بالعدد القليل الذي بقي معه حتى إنه لما التقى الجمعان لم يكن له معه إلا اثنان وسبعون رجلًا بينما بلغت عدة جيش خصومه أربعة آلاف (32) ، ومع ذلك قاتل رضي الله عنه حتى قتل شهيدًا مظلومًا.
ومن أجل تلك الأدلة وغيرها وجدنا أهل العلم يجعلون القدرة شرطًا في وجوب الجهاد، لكنهم لا يجعلونها شرطًا في صحته، قال ابن عبد البر: (( ... وسأل العمري العابد - وهو عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله [بن عبد الله] بن عمر بن الخطاب سأل مالك بن أنس فقال: يا أبا عبد الله أيسعنا التخلف عن قتال من خرج عن أحكام الله عز وجل وحكم بغيرها؟ فقال مالك: الأمر في ذلك إلى الكثرة والقلة. وقال أبو عمر: جواب مالك هذا وإن كان في جهاد غير المشركين فإنه يشمل المشركين ويجمع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كأنه يقول من علم أنه إذا بارز العدو قتلوه ولم ينل منهم شيئًا جاز له الانصراف عنهم إلى فئة من المسلمين بما يحاوله فيه ... ) ) (33) .
والعمري العابد هو عبد الله بن عبد العزيز العمري العالم الزاهد الثقة الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر (34) ، وهو هنا لا يسأل عن مشروعية قتال من خرج عن شرع الله وحكم بغيره، ولكنه يسأل هل من رخصة تسوغ التخلف عن هذا القتال؟ وكان رد الإمام مالك رحمه الله دقيقا، فإنه أرجع الأمر للقلة والكثرة أي للقدرة أي من كان عنده قدرة لم يسعه التخلف ومن كان غير قادر فلا شيء عليه إن هو انصرف عن القتال.
كما أن في تفسير ابن عبد البر لكلام إمام دار الهجرة رضي الله عنه لفتة طيبة وهي قوله: (جاز له الانصراف) ولم يقل (وجب عليه الانصراف) مما يدل على أن القدرة ليست شرطا في صحة القتال بل هي شرط في وجوبه والله أعلم.
وقال ابن قدامة: (( وإذا كان العدو أكثر من ضعف المسلمين فغلب على ظن المسلمين الظفر فالأولى لهم الثبات لما في ذلك من المصلحة وإن انصرفوا جاز لأنهم لا يأمنون العطب ... وإن غلب على ظنهم الهلاك في الإقامة والنجاة في الانصراف فالأولى لهم الانصراف، وإن ثبتوا جاز لأن لهم غرضًا في الشهادة ويجوز أن يغلبوا أيضًا ) ) (35) .
ولو كانت القدرة شرطًا في صحة الجهاد لما أجاز ابن قدامة لهم الثبات مع كون الغالب على ظنهم أنهم يهلكون في الإقامة وينجون في الانصراف.
وقال القرطبي في تفسيره: (( قال محمد بن الحسن: لو حمل رجل واحد على ألف رجل من المشركين وحده لم يكن بذلك بأس إذا كان يطمع في نجاة أو نكاية في العدو، فإن لم يكن كذلك فهو مكروه لأنه عرض نفسه للتلف في غير منفعة للمسلمين فإن كان قصده تجرئة المسلمين عليهم حتى يصنعوا مثل صنيعه فلا يبعد جوازه، ولأن فيه منفعة للمسلمين على بعض الوجوه وإن كان قصده إرهاب العدو ليعلم صلابة المسلمين في الدين، فلا يبعد جوازه وإذا كان فيه نفع للمسلمين فتلفت النفس لإعزاز دين الله وتوهين الكفر فهو المقام الشريف الذي مدح الله به المؤمنين في قوله: {إِنَّ اللهَ اشْتَرَى مِنَ المُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ} إلى غيرها من آيات المدح التي مدح الله بها من بذل نفسه وعلى ذلك ينبغي أن يكون حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) ) (36) .
وقال السرخسي: (( لا بأس بالانهزام إذا أتى المسلمين من العدو ما لا يطيقونه(37) ، ولا بأس بالصبر أيضًا بخلاف ما يقوله بعض الناس إنه إلقاء باليد إلى التهلكة بل في هذا تحقيق بذل النفس لابتغاء مرضاة الله تعالى فقد فعله غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم، منهم عاصم بن ثابت حمي الدبر وأثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرفنا أنه لا بأس به والله الموفق )) (38) .
2)أما الوجه الثاني: فهو أنه لابد من التفرقة بين حال الطلب وحال الدفع فإن اشتراط القدرة لوجوب الجهاد إنما هو في حال جهاد الطلب، أما في حال جهاد الدفع كأن يغزو العدو أرض المسلمين فإنه يجب الدفاع بما تيسر، قال شيخ الإسلام: (( وأما قتال الدفع فهو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين، فواجب إجماعًا، فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه، فلا يشترط له شرط بل يدفع بحسب الإمكان، وقد نص على ذلك العلماء: أصحابنا وغيرهم، فيجب التفريق بين دفع الصائل الظالم الكافر وبين طلبه في بلاده ) ) (39) .
ويقول أيضًا: (( فأما إذا أراد العدو الهجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه واجبًا على المقصودين كلهم، وعلى غير المقصودين لإعانتهم ... وهذا يجب بحسب الإمكان على كل أحد بنفسه وماله مع القلة والكثرة والمشي والركوب كما كان المسلمون لما قصدهم العدو عام الخندق لم يأذن الله في تركه لأحد كما أذن في ترك الجهاد ابتداء لطلب العدو الذي قسمهم فيه إلى قاعد وخارج ... ) ) (40) .
ويقول أيضًا: (( وقتال الدفع مثل أن يكون العدو كثيرًا لا طاقة للمسلمين به، لكن يخاف إن انصرفوا عن عدوهم عطف العدو على من يخلفون من المسلمين فهنا قد صرح أصحابنا بأنه يجب أن يبذلوا مهجهم ومهج من يخاف عليهم في الدفع حتى يسلموا، ونظيرها أن يهجم العدو على بلاد المسلمين وتكون المقاتلة أقل من النصف فإن انصرفوا استولوا على الحريم، فهذا وأمثاله قتال دفع، لا قتال طلب لا يجوز الانصراف فيه بحال، ووقعة أحد من هذا الباب ) ) (41) .
3)الوجه الثالث: أن القول بعودة الحكم حال الضعف إلى ما كان عليه الحال في العصر المكي، يعني ترك الإعداد للقتال لأنهم في مكة لم يكونوا مطالبين به، والأمر بالإعداد إنما نزل في المدينة بعد تشريع القتال، وهذا ما لا يصح لما تقرر من أنه في وقت سقوط الجهاد للعجز يلزم الإعداد له كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية (42) .
4)الوجه الرابع: أننا لا ننكر أن هناك حالات من الضعف يصح القول فيها بمنع الجهاد، ولكن ذلك خاص بما إذا بلغ الضعف بمن يريدون الجهاد مبلغًا لا يستطيعون فيه تحقيق أي مصلحة للمسلمين ولا يستطيعون إحداث أي نكاية في العدو، بل ينتج عن محاولة الجهاد من المفاسد العظيمة ما يضر بالمسلمين ضررًا بليغًا لا تقابله أي مصلحة، فالقول متجه حينئذ بالمنع من الجهاد، كما قال أبو حامد الغزالي: (( ... ولكن لو علم أنه لا نكاية لهجومه على الكفار كالأعمى يطرح نفسه على الصف أو العاجز فذلك حرام داخل تحت عموم آية التهلكة وإنما جاز له الإقدام إذا علم أنه يقاتل إلى أن يقتل أو علم أنه يكسر قلوب الكفار بمشاهدتهم جراءته واعتقادهم في سائر المسلمين قلة المبالاة وحبهم للشهادة في سبيل الله، فتنكسر بذلك شوكتهم ) ) (43) .
وقال الشوكاني في تفسير قوله تعالى: {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} (البقرة: 195) : (( فكل ما صدق عليه أنه تهلكة في الدين أو الدنيا فهو داخل في هذا وبه قال ابن جرير الطبري، ومن جملة ما يدخل تحت الآية أن يقتحم الرجل في الحرب فيحمل على الجيش مع عدم قدرته على التخلص وعدم تأثيره لأثر ينفع المجاهدين ) ) (44) .
وقال الحافظ ابن حجر: (( وأما مسألة حمل الواحد على العدد الكثير من العدو فصرح الجمهور بأنه إن كان لفرط شجاعته وظنه أنه يرهب العدو بذلك أو يجريء المسلمين عليهم أو نحو ذلك من المقاصد الصحيحة فهو حسن، ومتى كان مجرد تهور فممنوع ولا سيما إن ترتب على ذلك وهن في المسلمين والله أعلم ) ) (45) .
ولا شك أن الحكم بمنع الجهاد حينئذ ليس راجعًا لمطلق الضعف، وإنما هو من أجل ما يترتب على القتال في تلك الحال من مفاسد محققة لا يقابلها أدنى نكاية في العدو أو فائدة للمسلمين.
ومما يؤكد ذلك أن المسلمين مطالبون بمراعاة المصالح والمفاسد حتى في حال القوة والتمكين، فإن قياس المصالح والمفاسد باب عظيم في الدين يجب على المسلمين مراعاته في كل حين.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (( فإن الأمر والنهي وإن كان متضمنًا لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة فينظر في المعارض له، فإن كان الذي يفوت من المصالح أو يحصل من المفاسد أكثر لم يكن مأمورًا به، بل يكون محرمًا إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته ... ومن هذا الباب إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أبي وأمثاله من أئمة النفاق والفجور لما لهم من أعوان، فإزالة منكره بنوع من عقابه مستلزمة إزالة معروف أكثر من ذلك بغضب قومه وحميتهم، وبنفور الناس إذا سمعوا أن محمدًا يقتل أصحابه ) ) (46) .
ومما سبق يتبين أنه لا يشترط في صحة الجهاد أن يغلب على ظن الفئة المجاهدة أنها تملك من القدرة ما يحقق لها الظفر على الأعداء، بل يكفي أن تتمكن من إحداث نكاية في العدو ولو كان ذلك بمجرد بث الرعب في قلوبهم، أو أن تحقق للمسلمين مصلحة ولو كانت هذه المصلحة مجرد تجرئة قلوب أهل الإيمان.
ومثل هذه النكاية أو تلك المصلحة يمكن أن تتحقق في حالات كثيرة مما يمكن أن يطلق فيها وصف الضعف على الجماعة المجاهدة، فالمجاهدون الآن في فلسطين على سبيل المثال لا يملكون من القوة ما يمكنهم من تحقيق الظفر على اليهود، بل هم في الحقيقة قوم مستضعفون واقعون بين مطرقة اليهود وسندان السلطة العرفاتية، ومع ذلك فهم يحدثون بإمكاناتهم القليلة من النكاية في العدو ما يقض مضاجع اليهود وأذنابهم.
ولا شك أنه قد تختلف الآراء في تقدير مدى النكاية أو المصلحة التي يمكن أن يحدثها الإقدام على عمل ما من أعمال الجهاد، ولابد حينئذ من الاجتهاد في تقدير ذلك الأمر، والواجب على الفئة المجاهدة أن تتقي الله فلا تأخذ بتقدير متهور ولا جبان، بل توكل أمرها لأهل الاعتدال الذين يحسنون قياس الأمور، وينبغي عليها أن تراجع دومًا أهل العلم العاملين.
وعلى ذلك فإنه متى ما غلب على ظن طائفة من أهل الحق بعد بذل الجهد واستشارة أهل العلم والخبرة أنها تملك من القدرة ما تستطيع به إحداث نكاية في العدو، أو تقديم مصلحة للمسلمين، فلها مباشرة القتال حينئذ، وليس لغيرهم ممن أخذ بالرخصة أن ينكر عليهم بدعوى أنهم ليسوا من أهل القدرة، بل الواجب عليه أن يفرح بذلك ويود لو كان هو أيضًا من القائمين بأمر الجهاد.
قال ابن أبي العز: (( وإن كان العبد عاجزًا عن معرفة بعض ذلك أو العمل به فلا ينهى عما عجز عنه مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، بل حسبه أن يسقط عنه اللوم لعجزه، ولكن عليه أن يفرح بقيام غيره به ويرضى بذلك ويود أن يكون قائمًا به ) ) (47) .
وذلك أن الله عز وجل قد عذر غير القادرين على الجهاد، ولكنه اشترط لذلك أن يكونوا من الناصحين لله ورسوله لا المثبطين اللائمين للمجاهدين فقال تعالى: {ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين إذا لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله} . (التوبة: 91) .
قال الحافظ ابن كثير: (( فليس على هؤلاء حرج إذا قعدوا ونصحوا في حال قعودهم، ولم يرجفوا بالناس، ولم يثبطوهم وهم محسنون في حالهم، ولهذا قال: {ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم} ... ) ) (48) .
(1) مجموع الفتاوى: (17/ 188) 189).
(2) أخرجه أبو داود (2669) وابن ماجه (2842) وأحمد (3/ 488) والحاكم (2/ 122) وصححه على شرط الشيخين من حديث رباح بن الربيع.
(3) أخرجه ابن إسحاق من حديث عائشة كما في سيرة ابن هشام (3/ 253) ، قال ابن إسحاق: حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين فذكر الحديث، وإسناده صحيح فقد صرح ابن إسحاق بالسماع، ومحمد بن جعفر وعروة بن الزبير ثقتان من رجال الستة والقصة أخرجها من طريق ابن إسحاق: أبو داود (2671) وأحمد (6/ 277) .
(4) أخرجه البخاري (4993) .
(5) فتح الباري (9/ 40) .
(6) أخرجه مسلم (977) وأبو داود (3235) والترمذي (1054) والنسائي (4/ 89) من حديث بريدة.
(7) تهذيب سنن أبي داود المطبوع بهامش مختصر سنن أبي داود (4/ 349) .
(8) الذخيرة (3/ 387) .
(9) أخرجه البخاري (1602) ، (4256) ، ومسلم (1266) واللفظ له، وأبو داود (1866) ، والنسائي (5/ 230 - 231) عن ابن عباس رضي الله عنهما.
(10) أخرجه البخاري (1605) وأخرجه بنحوه أبو داود (1887) وابن ماجه (2952) .
(11) معالم السنن المطبوع بهامش سنن أبي داود (2/ 447) .
(12) أصول الفقه ص: 190.
(13) شرح صحيح مسلم (7/ 147) .
(14) انظر فتح الباري (10/ 28) .
(15) المصدر السابق: نفس الموضع.
(16) انظر تعليق الشيخ أحمد شاكر على الرسالة للشافعي هامش ص: 242.
(17) انظر الرسالة: (ص: 239) 240).
(18) فتح الباري: (10/ 28) .
(19) انظر كتاب اختلاف الحديث الملحق بكتاب الأم (8/ 532) .
(20) سبق تخريجه ص: 19.
(21) تفسير القرآن العظيم: (1/ 526) .
(22) المصدر السابق: (4/ 150) .
(23) المصدر السابق: (3/ 226) .
(24) انظر الظلال: (2/ 714) 715).
(25) المصدر السابق: (2/ 713) 714).
(26) أخرجه البخاري (3045) وأبو داود (2660) وأحمد (2/ 294) من حديث أبي هريرة.
(27) سيرة ابن هشام (3/ 96) قال ابن إسحاق وحدثني أبي إسحاق بن يسار عن أشياخ من بني سلمة: فذكره، قال الألباني: (( وهذا سند حسن إن كان الأشياخ من الصحابة وإلا فهو مرسل وبعضه في المسند ... وسنده صحيح ) ). [تخريج فقه السيرة ص: 288] .
(28) أخرجه أحمد (5/ 229) ، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (9/ 315) : (( ورجاله رجال الصحيح غير يحيى بن نصر الأنصاري وهو ثقة ) )، قلت: قوله يحيى بن نصر، تصحيف وصوابه: يحيى بن النضر كما في المسند، وانظر تهذيب التهذيب (6/ 185) .
(29) أخرجه مسلم (1807) وأحمد (4/ 52) 53).
(30) مشارع الأشواق: (ص: 539) .
(31) البداية والنهاية: (8/ 170 - 171) .
(32) المصدر السابق: (8/ 176، 180) .
(33) الكافي في فقه أهل المدينة المالكي (1/ 463) .
(34) انظر تهذيب التهذيب: (3/ 196) 197).
(35) المغني: (10/ 544) .
(36) الجامع لأحكام القرآن (2/ 364) .
(37) في المطبوعة: (ما لا يطيقهم) .
(38) شرح السير الكبير: (1/ 125) .
(39) الاختيارات الفقهية: (ص:(309) 310).
(40) مجموع الفتاوى: (28/ 358) 359).
(41) الاختيارات الفقهية: (ص: 311) .
(42) مجموع الفتاوى: (28/ 259) .
(43) إحياء علوم الدين: (2/ 319) .
(44) فتح القدير: (1/ 193) .
(45) فتح الباري: (8/ 186) .
(46) مجموع الفتاوى: (28/ 129/131) .
(47) شرح العقيدة الطحاوية: (ص: 16) .
(48) تفسير القرآن العظيم: (2/ 382) .