فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 186541 من 346740

هذا محل خلاف بين العلماء وجمهور العلماء على تحديد مدة خمسة عشر يوما واما أربعة أيام او اكثر من أربعة أيام ولو بزمن قليل او خمسة عشر يوما كما يذكر الحنفية ومن العلماء قلة لا تحدد المدة والراى في هذا راى اجتهادي ولكن الراجح في نظري تحديد المدة بأربعة أيام او اكثر من أربعة أيام بشيء قليل يعنى في حدود الأربعة هذا الذى اعتقده وهناك محل إجماع بين العلماء اذا كانت المدة غير محدودة وهو لا يدرى متى يعود وهو في انتظار ان يرجع فهذا محل وفاق بين العلماء فىالترخيص له في القصر والجمع بين الصلاتين المشتركين ى الوقت مهما طالت المدة كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وامثالها هذا الرأي مجمع عليه في هذه الصورة الشخص الذى يسافر عن بلده ولا يدرى متى يعود ويرجع إلى بلده هذا محل وفاق بين العلماء له ان يستمر في الجمع بين الصلاتين المشتركين في الوقت وله ان يقصر الصلاة الرباعية اما اذا كان الزمن محدودا وهو اكثر من أربعة أيام فهذا محل خلاف واجتهاد واختلاف نظر بين الفقهاء وجمهور الفقهاء يحدد المدة وقليل من العلماء كابن تيمية وابن القيم لا يحدد المدة بل له ان يقصر ويجمع دائما ولو مكث سنة او سنوات والسبب ى هذا التحديد أولا: ان السفر اسم لمن هو مسافر بالفعل يعنى الذي لا يسمى مقيما يسمى مسافرا فالنازل يسمى مقيما ولو كانت أقامته يوما واحدا اونصف يوم هذا هو الأصل والأصل ان كلمة سفر اسم للانتقال - فما دام منتقلا يسمى مسافرا فإذا نزل واستقر لا يسمى مسافرا يسمى مقسما اسمه نازل ومقيم هذا الأصل في كلمه ( سفر ) من جهة اللغة لكن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع في حجة الوداع بين الصلاتين وقصر - جمع وقصر في كدة أربعة أيام فاعتبرت مدة النزول أربعة أيام اعتبرت فىحكم السفر بالفعل إلحاقا لها بالسفر البذى هو انتقال بالفعل فمن اجل ذلك رخص للنازل في حدود هذه المدة رخص له في ان يعمل في صلاته وصومه - لو كان فى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت