فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
عرض الفتوى
رقم الفتوى: 1718
تاريخ الإضافة: 17/8/1424هـ-13/10/2003م
السؤال: قال -أحسن الله إليك-: جُمع مال لأجل إفطار الصائمين في مسجد معين، وجُمع المال لأجل ذلك المسجد وزاد بعض المال، فهل لنا أن نستخدمه في بعض حاجيات المسجد؟
الإجابة: لا، ينقل لمكان إفطار صائم في مسجد آخر؛ لأن هذا مقصود المتبرعين، مقصود المتبرعين أنه يصرف في إفطار صائم ، فإذا استغني عنه في هذا المسجد، يصرف إلى إفطار صائم في مسجد آخر.