فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 186741 من 346740

عرض الفتوى

رقم الفتوى: 1718

موضوع الفتوى : جُمع مال لأجل إفطار الصائمين فهل يصرف لغير ذلك

تاريخ الإضافة: 17/8/1424هـ-13/10/2003م

السؤال: قال -أحسن الله إليك-: جُمع مال لأجل إفطار الصائمين في مسجد معين، وجُمع المال لأجل ذلك المسجد وزاد بعض المال، فهل لنا أن نستخدمه في بعض حاجيات المسجد؟

الإجابة: لا، ينقل لمكان إفطار صائم في مسجد آخر؛ لأن هذا مقصود المتبرعين، مقصود المتبرعين أنه يصرف في إفطار صائم ، فإذا استغني عنه في هذا المسجد، يصرف إلى إفطار صائم في مسجد آخر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت