فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
عرض الفتوى
رقم الفتوى: 1729
تاريخ الإضافة: 2/12/1424هـ-24/1/2004م
السؤال: إذا تنقبت وهي محرمة ؟
الإجابة: إذا كان عليها النقاب سواء ظاهر ولا خفي ، ما يجوز أن تلبس النقاب المحرمة ، إذا كانت متعمدة عليها الفدية سواء ظاهر ولا خفي ، هذا شيء ، وهذا شيء ، إذا كان ناسية معفو عنها ، الصواب: أن الناسي .. رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا وإن كان بعض العلماء يفرق بين ما فيه إتلاف ، وما ليس فيه إتلاف ؛ كالحنابلة وغيرهم ، يقول: مثل: حلق الشعر ، تقليم الأظفار . هذا لا يُعفى فيه لا على الناسي ولا على الجاهل . وأما تغطية الوجه ، ولبس المخيط هذا يعفى عنه ؛ لأنه ما فيه إتلاف ، والصواب: أنه لا فرق بين الأمرين . الجاهل والناسي معفو عنه في الأمرين ، سواء فيه إتلاف وما فيه إتلاف . الحنابلة يقولون: إن فيه إتلافا مثل الظفر ، هذا إتلاف ، وحلق الشعر إتلاف ، ما يعذر فيه لا الناسي ولا الجاهل ، عليه الفدية . أما إذا كان شيئا ما فيه إتلاف مثل: تغطية الرأس للذكر ، تغطية المرأة وجهها بالخمار ، بغير الخمار بالبرقع والنقاب ، أو يديها بالقفازين . هذا ، هذا يُعفى عنه ، ما فيه إتلاف . الصواب: أنه لا فرق بين الأمرين الناسي والجاهل ونحوهما ، إنما المتعمد العالم هو الذي فيه فدية. نعم عليه الفدية.