فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 186751 من 346740

عرض الفتوى

رقم الفتوى: 1729

موضوع الفتوى : كشف المرأة وجهها وكفيها في الحج

تاريخ الإضافة: 2/12/1424هـ-24/1/2004م

السؤال: إذا تنقبت وهي محرمة ؟

الإجابة: إذا كان عليها النقاب سواء ظاهر ولا خفي ، ما يجوز أن تلبس النقاب المحرمة ، إذا كانت متعمدة عليها الفدية سواء ظاهر ولا خفي ، هذا شيء ، وهذا شيء ، إذا كان ناسية معفو عنها ، الصواب: أن الناسي .. رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا وإن كان بعض العلماء يفرق بين ما فيه إتلاف ، وما ليس فيه إتلاف ؛ كالحنابلة وغيرهم ، يقول: مثل: حلق الشعر ، تقليم الأظفار . هذا لا يُعفى فيه لا على الناسي ولا على الجاهل . وأما تغطية الوجه ، ولبس المخيط هذا يعفى عنه ؛ لأنه ما فيه إتلاف ، والصواب: أنه لا فرق بين الأمرين . الجاهل والناسي معفو عنه في الأمرين ، سواء فيه إتلاف وما فيه إتلاف . الحنابلة يقولون: إن فيه إتلافا مثل الظفر ، هذا إتلاف ، وحلق الشعر إتلاف ، ما يعذر فيه لا الناسي ولا الجاهل ، عليه الفدية . أما إذا كان شيئا ما فيه إتلاف مثل: تغطية الرأس للذكر ، تغطية المرأة وجهها بالخمار ، بغير الخمار بالبرقع والنقاب ، أو يديها بالقفازين . هذا ، هذا يُعفى عنه ، ما فيه إتلاف . الصواب: أنه لا فرق بين الأمرين الناسي والجاهل ونحوهما ، إنما المتعمد العالم هو الذي فيه فدية. نعم عليه الفدية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت