فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 186776 من 346740

عرض الفتوى

رقم الفتوى: 1761

موضوع الفتوى : العمرة من جدة

تاريخ الإضافة: 17/10/1425هـ-29/11/2004م

السؤال: من ذهب لجدة وهو ينوي العمرة بدون وقت محدد فمن أين يحرم؟

الإجابة: الحمد لله

يحرم من الميقات الذي يمر به إن كان جاء من الرياض فإنه يحرم من السيل وإن كان جاء من جهة الساحل فإنه يحرم من يلملم قبل أن يصل إلى جدة وليس له أن يؤخر الإحرام إلى جدة وهو ينوي العمرة، فإن وصل إلى جدة فعليه أن يرجع إلى الميقات ويحرم منه فإن رجع وأحرم فلا شيء عليه وإن أحرم بعد وصوله إلى جدة، فإنه عليه دم: شاة يذبحها في مكة وعمرته صحيحة وإذا أحرم في جدة أو قبلها بعد الميقات فإنه لا يفيده الرجوع إلى الميقات بعد الإحرام إنما يفيده الرجوع قبل الإحرام فإذا أحرم فإنه يستقر الدم في ذمته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت