فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 199396 من 346740

السؤال الثاني من الفتوى رقم (18574) :

س2: بعض أصحاب سيارات النقل يأتون بالسلع من المزارع، ثم يشترط علينا صاحب السيارة بأن نعطيه خمسين ريالا لكي تحرج له المؤسسة، أي تتولى بيع البضاعة التي معه، ويخصم المبلغ من عمولة التحريج الخاصة بالمكتب. ما حكم ذلك في الشرع؟

ج2: لا يجوز إعطاء صاحب السيارة المبلغ المذكور؛ لأنه لا حق له في ذلك؛ لكونه أجيرا لصاحب المزرعة، ولأن إعطاءه المبلغ المذكور وسيلة إلى خيانته، وعدم نصحه للمزارع، ولما فيه من الضرر على الآخرين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت