فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 200037 من 346740

السؤال الأول والثاني والثالث من الفتوى رقم (7923)

س1: إذا بعت الذهب على الزبائن وسلموا لي القيمة بموجب شيك على أحد البنوك، فهل يجوز لي استلام الشيك كقيمة للذهب، وهل يعتبر الشيك يدا بيد؟ حيث إنني لن أستلم قيمة الشيك من البنك إلا بعد مدة، أم لا يجوز ذلك، ويلزمني استلام قيمة الذهب نقدا، وهذا يشق على كثير من الناس؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت