فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 200119 من 346740

الفتوى رقم (1880)

س: يوجد رجل عنده مبلغ لرجل، ثم جحد المبلغ وأخذ يمينه، ثم أراد أن يدفع المبلغ لورثة صاحبه؛ لأنه توفي وهو يظن أنهم يرفضون قبوله، فماذا يصنع في حالة رفضهم القبول؟ أيتصدق به على نية الفاني أم ماذا يفعل؟ أفتونا مأجورين حفظكم الله.

ج: على السائل أن يستغفر الله ويتوب إليه من هذا الذنب العظيم، وعليه أن يسلم الحق لمستحقه شرعا عن طريق حاكم شرعي، فإن لم يقبله الورثة تصدق به أو ساهم به في بعض المشاريع الخيرية، كتعمير المساجد بالنية عن صاحبه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت