فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 202046 من 346740

السؤال الثالث والرابع من الفتوى رقم (12385)

س 3، 4: رجل يقول: إن أباه في حياته أعطاه عشرين ألف ريال من أجل أن يعمل بها بالتجارة، وبعد إرجاعها له في حياته أخذ نصف الربح ولم يعلم بها أباه، فهل يجوز له ذلك؟ وإذا لم يجز فما يعمل بها الآن وقد مات أبوه؟

رجل آخر يقول: إن أباه أعطاه عشرين ألف ريال في حياته من أجل أن يعمل بها، ولكنه الآن مات، فهل يرجعها على الورثة مع ربحها ويأخذ نصف الربح؟ مع ملاحظة أن أباه لم يقل له سوى: (اعمل بها) ، ولم يحصل اتفاق مع ابنه على أخذ شيء من الربح.

ج: يجب على المذكور دفع أصل المبالغ مع أرباحها إلى الورثة، وكذلك نصف الربح الذي أخذه ما دام والده لم يجعل له قسطا معلوما من الربح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت