فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 201607 من 346740

السؤال الأول من الفتوى رقم (19659)

س1: امرأة مرضت وتركت ذهبها عندي، وحملتني أمانة إذا ماتت أن لا أعطي هذا الذهب لأحد، لا لأمها ولا لزوجها، بل أحتفظ به عندي حتى يبلغن بناتها سن الرشد؛ لأنهن ما زلن صغارا، ولكن أقلق على هذه الأمانة في البيت من السرقة إذا خرجنا من البيت لزيارة أهلي أو إلى أي مكان آخر، وإذا حملته معي أخاف أن يحصل -لا سمح الله- حادث أو أي شيء، وفعلا حصلت السرقة في بيتنا، ولكن الذهب كان معي عندما ذهبت لزيارة أهلي؛ فقلقت أكثر، فسألنا أحد العلماء فقال: بأن الحق للأب أن يحتفظ لبناته بهذا الذهب، فأعطيته إياه وحملته الأمانة، كما حملتني إياها الأم، ولا أعرف إذا كان سيعمل بهذه الأمانة كما تريد زوجته أم لا؟ وهل عملي هذا صحيح؟ وهل برأت ذمتي؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت