فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 202007 من 346740
الفتوى رقم (8310)
س: صاحبة تلك المسألة سيدة لها خمسة أولاد: بنتان وثلاثة ذكور، ولها قطعة أرض تقارب الخمسة أفدنة، عند زواج البنت الأولى قامت ببيع (واحد ونصف) فدان؛ لكي تؤثث لها منزلها، حيث إنها كانت قد اتفقت مع زوج ابنتها على أن يدفع الصداق ثم تقوم هي بتأثيث المنزل، ثم عند زواج البنت الثانية قامت ببيع (ربع) فدان؛ لكي تؤثث لها منزل الزوجية أيضا، مثلما فعلت مع بنتها الأولى. وهي تسأل الآن عما يجب أن تفعله مع أولادها الذكور، هل يجب عليها أن تتم زواجهم كما فعلت مع بنتيها، أم ليس عليها ذلك؟ أو هل تقوم بحساب ما أخذته كل بنت من الأرض من حقها في الميراث؟ أفيدونا بالجواب الشافي أثابكم الله.
حجم الخط: