فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 202118 من 346740

الفتوى رقم (11746)

س: والدنا رحمه الله قد توفي ولم يوص بشيء من ماله بعده، وخلف مزرعة له فيها نخل وليس عليه دين والحمد لله، ثم إن ورثته قد بلغوا في رجة الرشد وتبرعوا له من نخله الذي خلفه لهم، وأرضه التابعة لمزرعته ثلث وكتبوا وقفا له يصرف له من ريعه أضحية أو أضحيتين، وما بقي فهو في أعمال البر والثواب من الله، فهل هذا التبرع جائز شرعا؟ أفتونا مأجورين والله يحفظكم.

ج: إذا كان الأمر كما ذكر من كون الورثة راشدين وتبرعوا برضاهم فإن التبرع صحيح وهم مأجورون. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت