فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 203286 من 346740

الفتوى رقم (17826)

س: تزوجت امرأة وخلوت بها ولم أطأها لصغرها وطلقتها، فهل بناتها من الزوج الذي بعدي محارم لي؟ وخطبت امرأة وعقدت عقد النكاح ولم أدخل بها وطلقتها. هل أمها محرم لي أم لا؟ أرجو الإفادة.

ج: المرأة التي عقدت عليها وخلوت بها ولم تطأها لا تكون بناتها محارم لك؛ لقوله -تعالى- لما ذكر المحرمات من النساء: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} [1]

(1) سورة النساء الآية 23

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت