فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 203347 من 346740

السؤال الخامس من الفتوى رقم (16402)

س5: في بعض الأسر يكون كشف من نساء الأخوة على بعضهم، وإذا نصحتهم قالوا: هؤلاء إخوة لا يريدون الافتراق عن بعضهم، وما قصدك إلا التفريق، فكيف يكون الحجاب والحال هذه؟

ج5: لا يجوز للنساء الكشف عن وجوههن عند إخوة أزواجهن؛ لأنهم غير محارم لهن، وإنما هم أحماء، وقد «سئل النبي-صلى الله عليه وسلم- عن الحمو، فقال: الحمو: الموت [1] » أي: إن خطره أشد من خطر البعيد؛ لأنه مظنة التساهل في كشف الحجاب وغيره.

(1) أحمد 4 / 149، 153، والبخاري 6 / 159، ومسلم 4 / 1711 برقم (2172) ، والترمذي 3 / 474 برقم (1171) ، والنسائي في (الكبرى) 5 / 386 برقم (9216) ، والدارمي 2 / 278، وابن أبي شيبة 4 / 409، والطبراني 17 / 277، 278 برقم (762، 763، 765) ، والبيهقي 7 / 90، والبغوي 9 / 26 برقم (2252) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت