فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 200699 من 346740

السؤال الأول من الفتوى رقم (2158)

س1: ما هو الحكم الشرعي في تأجير الأراضي الزراعية، هل تكون الأجرة من المستأجر للمؤجر من غلتها حسب ما يتفق عليه، أم يجوز أن تكون الأجرة فلوسا بمبلغ محدود، وسواء ربح المستأجر أم خسر؟

ج1: يجوز تأجير الأرض الزراعية بجزء مشاع من غلتهما، كالثلث أو الربع، فإن زرعها أخرجت الأجرة من الغلة، وإن لم يزرعها بغير عذر شرعي نظر إلى المعدل من المغل، فيجب القسط المسمى، فينظر كم تأتي غلتها مع الجودة؟ يقال: (خمسة آلاف) مثلا، ثم يقال: (ومع الوسط) ؟ فيقال: أربعة آلاف فيقال: ومع الرداء؟ فيقال: (ثلاث آلاف) ، فالحاصل يجب لرب الأرض الجزء المسمى من أربعة، وهو الوسط. وكذلك يجوز تأجير الأرض الزراعية بمبلغ محدد من المال، يدفعه الشخص المستأجر لها، سواء زرعها أو لم يزرعها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت