فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 200006 من 346740

السؤال السابع من الفتوى رقم (3211)

س7: يشتري زبون ذهبا، وليس معه إلا عربون، ويطلب مني أن أرفع له الذهب حتى يأتي بالمبلغ، ويستلمه، مع العلم أن أسعار الذهب ليست ثابتة بين طلوع ونزول، وأخبره بذلك، فيقول: أنا وحظي، فهل أسجل السعر على ما اتفقنا عليه عند تسلمي العربون أو بسعر الاستلام؟

ج7: لا يجوز مثل هذا العمل؛ لعدم التقابض في المجلس.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت