فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 200000 من 346740

السؤال الأول من الفتوى رقم (3211)

س1: هناك باعة جملة، يتعاملون في بيع الذهب على طريقتين: إما نقدا وإما على الحساب، مثلا يدفع القيمة بعد مدة أسبوع أو نحوه، علما بأن السعر واحد نقدا أو على الحساب، فما حكم ذلك؟

ج1: إذا كان الواقع ما ذكر من دفع قيمة الذهب بعد مدة من عقد البيع لم يجز إذا كانت القيمة المؤخرة ذهبا أو فضة أو ما يقوم مقامهما في التعامل، كالورق النقدي؛ لما في ذلك من ربا النسأ، وإن كانت من غيرهما، كالبر والقماش والحديد ونحوها جاز.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت