فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 206907 من 346740

السرقة وما يلحق بها

السؤال الثاني والرابع من الفتوى رقم (3339)

س2: هناك اختلاف بين أهل السنة والشيعة حول كيفية قطع اليد عند إقامة الحد الشرعي، فهل يجوز لنا أن نعترف بكلا الرأيين بدون أن نتهم بممارسة التمييز في القانون؟

ج2: أولا: قال الله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} [1] وأقل ما يطلق عليه اسم اليد في اللغة العربية التي بها نزل القرآن: الكف مع الأصابع إلى الكوع، فلا يجوز العدول عنه إلى ما هو أدنى من ذلك؛ لأنه يفوت العمل بما أوجبه نص الآية، وقد أكد ذلك عمل النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم، فقد روي عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما قالا: (إذا سرق السارق قطعت يده اليمنى من الكوع) ولا مخالف لهما من الصحابة رضي الله عنهم، فكان إجماعا، فاجتمعت اللغة والعمل على أن محل القطع في

(1) سورة المائدة الآية 38

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت