فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 207149 من 346740

الرابع: التسمية، فيقول الذابح عند حركة يده بالذبح: بسم الله، الأصل في هذا قوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} [1] وقال تعالى: {فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} [2] فالله جل وعلا غاير بين الحالتين، وفرق بين الحكمين، لكن إن ترك التسمية نسيانا حلت ذبيحته؛ لما- رواه سعيد بن منصور في (سننه) «عن النبي ‍- صلى الله عليه وسلم - قال: ذبيحة المسلم حلال وإن لم يسم إذا لم يتعمد [3] » .

فإن اختل شرط من هذه الشروط فإن الذبيحة لا تحل، وأما السنن فهي ما يلي:

1، 2- أن تكون الآلة حادة، وأن يحمل عليها بقوة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم: «وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته [4] » .

3، 4- حد الآلة والحيوان الذي يراد ذبحه لا يبصره، ومواراة الذبيحة عن البهائم وقت الذبح؛ لما ثبت في (مسند الإمام

(1) سورة الأنعام الآية 121

(2) سورة الأنعام الآية 118

(3) أبو داود في كتاب (المراسيل) ص / 278 برقم (378) ت: الأرناءوط، والبيهقي 9 / 240.

(4) صحيح مسلم الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان (1955) ، سنن الترمذي الديات (1409) ، سنن النسائي الضحايا (4413) ، سنن أبو داود الضحايا (2815) ، سنن ابن ماجه الذبائح (3170) ، مسند أحمد بن حنبل (4/125) ، سنن الدارمي الأضاحي (1970) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت