فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وذهب جمع من العلماء منهم ابن حزم وابن تيمية وابن القيم والشوكاني وغيرهم رحمهم الله تعالى إلى أن الطلاق المحرم لا يقع ومنه طلاق الحائض، مستدلين بأدلة كثيرة منها ما رواه أبو داود (2185) بإسناد صححه ابن حزم وابن القيم في الهدي (5/226) وغيرهما من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- المذكور أعلاه وفيه:"فردها علي ولم يرها شيئاً"، قال الشوكاني رحمه الله تعالى:"إسناد هذه الرواية صحيح، ولم يأت من تكلم عليها بطائل"أ.هـ (وبل الغمام 2/70) وقد سئل ابن عمر -رضي الله عنهما- عن رجل طلق امرأته وهي حائض فقال:"لا يعتد بذلك"رواه ابن حزم (10/163) بإسناده إليه، قال ابن القيم:"إسناده صحيح"زاد المعاد (5/236) ، كما صححه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في التلخيص الحبير (3/206) ، وعدم وقوع الطلاق على الحائض أفتى به شيخنا العلامة عبد العزيز بن باز -رحمه الله تعالى-، انظر: الفتاوى (21/383) ، ومن تأمل الأدلة وجمع بينها تبين له قوة هذا القول والله تعالى أعلم، انظر: المحلى (10/163) زاد المعاد (5/218) وبل الغمام للشوكاني (2/69) الروضة الندية (2/105) جلاء العينين (268) .