فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الذي يظهر أن المسعى ليس من المسجد و لذلك جعلوا جداراً فاصلاً بينهما و لكنه جدار قصير و لا شك أن هذا خير للناس لأنه لو أدخل في المسجد و جعل منه لكانت المرأة إذا حاضت بين الطواف و السعي امتنع عليها أن تسعى و الذي أفتي به أنها إذا حاضت بعد الطواف و قبل السعي فإنها تسعى لأن المسعى لا يُعتبر من المسجد و أما تحية المسجد فقد يُقال أن الإنسان إذا سعى بعد الطواف ثم عاد إلى المسجد فإنه يصليها و لو ترك تحية المسجد فلا شيء عليه و الأفضل أن ينتهز الفرصة و يصلي ركعتين لما في الصلاة في هذا المكان من الفضل .
سئل الشيخ محمد بن عثيمين
تقول السائلة: قد حججتُ و جاءتني الدورة الشهرية فاستحييتُ أن أخبر أحداً و دخلت الحرم فصليت و طفت و سعيت فماذا عليّ علماً بأنها جاءت بعد النفاس ؟
الجواب:
لا يحل للمرأة إذا كانت حائضاً أو نفساء أن تصلي سواءً في مكة أو في بلدها أو في أي مكان لقول النبي صلى الله عليه و سلم في المرأة: [ أليس إذا حاضت لم تصلِ و لم تصم ] .. و قد أجمع المسلمون على أنه لا يحل لحائض أن تصوم و لا يحل لها أن تصلي ، و على هذه المرأة التي فعلت ذلك عليها أن تتوب إلى الله و تستغفر مما وقع منها و أما طوافها حال الحيض فهو غير صحيح و أما سعيها فصحيح لأن القول الراجح جواز تقديم السعي على الطواف لأن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج و لا يتم التحلل الثاني إلا به و بناءً عليه فإن هذه المرأة لا يباشرها زوجها إن كانت متزوجة حتى تطوف و لا يُعقد عليها النكاح إن كانت غير متزوجة حتى تطوف .
و الله تعالى أعلم .
سئل الشيخ محمد بن عثيمين
إذا حاضت المرأة يوم عرفة فماذا تصنع ؟
الجواب:
إذا حاضت المرأة يوم عرفة فإنها تستمر في الحج و تفعل ما يفعل الناس ، و لا تطوف بالبيت حتى تطهر .
سئل الشيخ محمد بن عثيمين
إذا حاضت المرأة بعد رمي جمرة العقبة و قبل طواف الإفاضة و هي مرتبطة و زوجها مع رفقة فماذا عليها أن تفعل مع العلم أنه لا يمكنها العودة بعد سفرها ؟
الجواب:
إذا لم يمكنها العودة فإنها تتحفظ ثم تتطوف للضرورة و لا شيء عليها و تكمل بقية أعمال الحج .
سئل الشيخ محمد بن عثيمين
إذا طهرت النفساء قبل الأربعين فهل يصح حجها ؟ و إذا لم ترَ الطهر فماذا تصنع مع العلم أنها ناوية الحج ؟
الجواب:
إذا طهرت النفساء قبل الأربعين فإنها تغتسل و تصلي و تفعل كل ما تفعله الطاهرات حتى الطواف لأن النفاس لا حد لأقله .