فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
لا يجوز أن تصافح زوجة أخيك فأنت غير محرم لها ، فلا يحل لك لمس امرأة أجنبية و لو كان بحضور زوجها أو أحد محارمها أو نساء غيرها أو أطفال عندكم ، فأما الجلوس معها فلا يجوز مع الخلوة و الانفراد ، و لو كانت متحجبة متسترة ، فإن كان هناك محرم أو نساء زالت الخلوة بشرط التستر الكامل للوجه و البدن أي بالبرقع ضيق الفتحات و الرداء الساتر للبدن كله ، فأما تعليمها و مناقشتها في أمور الدين و سؤالها عن نواقص البيت فيجوز ذلك بشرط التستر الكامل و عدم الخلوة و يكون بكلام معتاد بقدر الحاجة .
و الله أعلم .
سئل الشيخ عبد الله بن جبرين
يعتقد بعض النساء الكبيرات السن أنه يحل للشاب أن يجلس مع زوجة خاله و أنها كخالته ، و يقولون:
"أعقب عمك و لا تعقب خالك"و أحاول إقناعهن بخطأ ذلك ، و أن الآية الموضحة للمحارم واضحة فلا يقتنعن ، فهل تقول لهم شيئاً ؟
الجواب:
لاشك أن زوجة الخال أجنبية من ابن أخته ، تحل له بعد الفراق ؛ و على هذا فيحرم عليها أن تبرز أمامه سافرة ، و حرام عليه الخلوة بها أو النظر إلى عورتها كالوجه و المحاسن فهو لم يُذكر مع جملة المحارم في قوله تعالى { وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ }
و هي لم تذكر مع المحرمات في قوله تعالى { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ } و على هذا فاعتقاد محرميته لها لا أصل له ، فيجب الانتباه لذلك .
سئل الشيخ بن جبرين
امرأة تقبل زوج أختها عند السلام إذا جاء من سفر و لا تصافحه بيدها ، فهل يجوز أم لا ؟ علماً أن زوج واحدة ابن عم لها أما الثانية فليس ابن عمها بل إنه زوج أختها ، أفيدونا جزاكم الله خيراً .
الجواب:
لا يجوز للمرأة أن تقبل غير محارمها ، كزوج أختها أو ابن عمها ، كما لا يحل لها أن تبدي زينتها أمامه ، حيث أنه أجنبي و يجوز أن تسلم عليه و هي متسترة و في غير خلوة و يجب الإنكار على من فعل ذلك ممن رآه و بيان أنه عادة جاهلية أبطلها الإسلام .
سئل الشيخ عبد الله بن جبرين
هل يجوز الصلاة أمام منظر طبيعي ؟ و هل تأثم المرأة إذا صافحت رجلاً و هي ترتدي قفازاً ؟
الجواب:
لا يجوز للمرأة أن تصافح الأجانب منها غير المحارم و لو كانت قد لبست القفاز و صافحت من وراء الكم أو العباءة فكله مصافحة و لو من وراء حائل .
و أما الصلاة المذكورة فلا تجوز إذا كان ذلك المنظر مصوراً و شيئاَ يشغل بال المصلي فإن كان أمراً معتاداً فلا بأس بذلك .