فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
عن حكم خطب ابنة عمه وقد رضع من أمها -زوجة عمه- رضعة واحدة حيث التقم الثدي مرة واحدة ثم تركه.
السؤال:- أنا رجل خطبت ابنة عمي، وقد رضعت من أمها -وهي زوجة عمي- رضعة واحدة التقمت الثدي مرة واحدة ثم تركته، وزوجة عمي أخبرتني بذلك وهي امرأة ثقة، فهل تحل لي ابنة عمي المذكورة بالرضاع المذكور؟ والله يحفظكم.
الجواب:-
الرضعة الواحدة لا تحرم، ولا أثر لها في الرضيع فعلى هذا تحل لك بنت عمك ولا تكون محرماً لزوجة عمك بمجرد هذه الرضعة، فإنما يحرم خمس رضعات فأكثر إذا كانت في الحولين والله أعلم.
(الشيخ عبد الله بن جبرين)
فتاوى المرأة المسلمة مكتبة مشكاة الإسلامية
عن حكم بنت وولد رضعت البنت من أم الولد ورضع الولد من أم البنت بالتناوب. فهل إخوان الولد إخوان لهذه البنت؟ وهل تكشف عليهم أم لا؟.
السؤال:- يوجد بنت وولد، البنت رضعت من أم الولد، والولد رضع من أم البنت بالتناوب، وتمت الرضاعة أكثر من شهر، فهل إخوان الولد يصبحون إخواناً لأخته من الرضاعة؟ وهل يجوز للبنت أن تكشف عليهم أم لا؟ كما أن أبا الولد متزوج زوجة أخرى ولها أولاد، فهل يجوز لهم أيضا الكشف على أخت الولد من الرضاعة؟
الجواب:-
هذه البنت التي رضعت من أم الولد تصبح أختاً له ولجميع إخوته الذين من أبيه أو من أمه حيث إنها بنت أمهم أو بنت أبيهم فهي تقول أمكم أرضعتني فأنا أختكم من الأم، وأخت إخوتكم من الأب حيث رضعت من اللبن الذي سببه أبوكم، وكذا هذا الولد الذي رضع من أم البنت تصبح البنت واخوتها محارم لذلك الولد لأنه رضع من أمهم ولبن أبيهم والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
(الشيخ عبد الله بن جبرين)
عن حكم أربع بنات للخال اثنتان رضعتا من أم الولد، واثنتان لم ترضعا من أمه -فهل يجوز له الزواج من إحدى اللتين لم ترضعا من أمه؟.
السؤال:- عندي بنات خالي أربع، اثنتان رضعن من أمي، واثنتان لم يرضعن من أمي، فهل يحق لي الزواج من إحدى الاثنتين اللتين لم يرضعن من أمي؟ أفتونا مأجورين.
الجواب:- نعم يحق لك الزواج من التي لم ترضع من أمك وأنت ما رضعت من أمها فهي أجنبية ولا يضرها رضاع أختيها.
(الشيخ عبد الله بن جبرين)
فتاوى المرأة المسلمة مكتبة مشكاة الإسلامية
عن حكم الطفلة التي رضعت من أخت والدتها ليلة ونصف نهار، فهل تعتبر أختاً لإخواني من الأب والأم؟ وهل تعتبر أختاً لإخواني من الأم فقط قبل زواجها من أبي صاحب اللبن؟