فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
فتاوى المرأة المسلمة مكتبة مشكاة الإسلامية
عن حكم القضاء لمن أفطرت أربعة أشهر من أشهر رمضان حالة حملها ونفاسها وتبلغ الآن من العمر سبعة وأربعين عاماً.
السؤال:- أنا امرأة أفطرت أربعة أشهر من أشهر رمضان، حيث إما أكون نفساء أو في الشهر الأخير من الحمل، ولم أقضها إلى الآن، لأني كنت أعتقد أن المرأة المعذورة ليس عليها قضاء للصوم كالصلاة. والآن أبلغ من العمر سبعا وأربعين سنة، فماذا أعمل الآن؟
الجواب:- …
لابد من قضاء هذه الأشهر الأربعة ولو متفرقة، ولابد مع القضاء من الكفارة عن التأخير وذلك بإطعام مسكين عن كل يوم أي عن كل شهر خمسة عشر صاعاً، والله أعلم.
(الشيخ عبدالله بن جبرين)
أنا امرأة قد أنعم الله عليَّ بصيام ست من شوال كل عام، وفي هذا العام أردت أن أصوم كما عودت نفسي، ولكن زوجي قال لي: (الله لا يقبل منكِ إذا صمتِ) . فهل يجوز لي أن أصوم الست أم لا؟
الجواب:-
لا تصومي تطوعاً إلى بإذن الزوج إلا أن يكون غائباً أو تعلمين أن الصوم لا يعوقكِ عن خدمته وأنه لا يحتاج إلى الاستمتاع معكِ في ذلك النهار، فإن صمتِ فطلب منكِ المضاجعة فاستجيبي له ولو كنتِ صائمة إذا لم يأذن في الصوم.
(الشيخ عبدالله بن جبرين)
فتاوى المرأة المسلمة مكتبة مشكاة الإسلامية
عن حكم قضاء الأيام التي أفطرتها امرأة تبلغ الآن الخمسين عاماً في رمضان بسبب العادة الشهرية.
السؤال:- امرأة في الخمسين من عمرها لم تقضِ الأيام التي كانت تفطرها من رمضان بسبب العادة الشهرية إما تهاوناً أو جهلاً بالحكم الشرعي، علماً أن ذلك كان أيام شبابها وقبل زواجها. وهي الآن تسأل ماذا تفعل؟ هل يلزمها القضاء؟ مع العلم أنها لا تعلم كم سنة فعلت ذلك وهي الآن تصوم أيام التطوع مثل ست من شوال وتنويها عن تلك الأيام التي مضت. أفتونا مأجورين.
الجواب:-
لابد من القضاء والاحتياط فتصوم حتى تجزم بأنها قد قضت جميع ما أفطرته أو زادت عليه من أيام عادتها فإذا كانت تصوم الست من شوال بنية قضاء أيام عادتها السابقة أجزأ ذلك عنها بهذه النية، فعليها إكمال ما بقي ثم عليها مع الصيام إطعام مسكين عن كل يوم لأجل التأخر عدة سنين فتدفع الإطعام مرة واحدة فإذا كانت لم تصم ثلاث سنين أيام العادة وكل سنة ستة أيام فعليها إطعام ثمانية عشر مسكيناً والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
(الشيخ عبدالله بن جبرين)