فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 246576 من 346740

فأجاب رحمه الله تعالى: لا بأس إذا أوتر بثلاث أن يسلم من ركعتين ثم يأتي بالثالثة وحدها أو أن يقرن بين الثلاث بتشهد واحد كذلك إذا أوتر بخمس فالسنة أن يسردهن بتشهد واحد وتسليم واحد وأما أن يجمع بتسليم واحد راتبة العشاء وركعة الوتر فهذا غلط لا يصح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت