فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 246723 من 346740
فأجاب رحمه الله تعالى: جميع النوافل ومنها السنة الراتبة وتحية المسجد تجوز قاعدا وقائما لأن القيام ركن في الفريضة فقط ولكن إذا كان قاعداً لغير عذر فإن أجره نصف أجر صلاة القائم وإن كان لعذر وكان من عادته أن يصلى النفل قائما فإنه يكتب له ما كان يعمل في حال الصحة لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم (من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما) .
حجم الخط: